اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 16 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 16 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 16 فبراير 1974
- رقم القانون: 18
اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
إن الحكومات العربية الموقعة على هذه الاتفاقية ومن ينضم إليها مستقبلا:
رغبة منها في بناء الاقتصاد العربى على أساس متين يسمح بتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية.
- ولتحقيق حرية انتقال الأموال العربية وارشادها الى أحسن الاستثمارات وأفضلها مع تقديم الخدمات والتسهيلات إليها.
- وتجميعاً للموارد المالية العربية بطريقة علمية رشيدة للإسهام في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الدول العربية، وتشجيعاً لتوظيف الأموال العامة والخاصة بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد والتجارية العربية عن طريق الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية والتجارة العربية.
- وتيسيراً للتوسع والنمو المتوازن في تجارة البلاد العربية سواء فيما بين البلاد العربية أو فيما بينها والبلاد الاجنبية.
- وايماناً منها بأن تنفيذ ذلك لا يكون إلا عن طريق مصرف يتولى تنفيذ هذه الأهداف بطريقة اقتصادية ومصرفية سليمة.
- قد اتفقت فيما بينها على أن تنشىء بمقتضى هذا – المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية – بالشروط الآتية ووفقاً للنظام الأساسي المرافق للاتفاقية.
- وتتخذ كافة الإجراءات الدستورية التي تستلزمها كل دولة للتصديق على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 1
اسم المصرف – المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية – ويشار إليه فيما بعد باسم المصرف.
المادة 2
الغرض من هذا المصرف هو هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية وفقاً لما هو موضح بالنظام الأساسي للمصرف المرافق للاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 3
مركز المصرف هو مدينة القاهرة ويجوز له أن ينشيء فروعاً أو توكيلات في داخل البلاد العربية في الحدود التي تسمح بها قوانينها أو في خارج البلاد العربية.
المادة 4
تتكون العضوية في المصرف من:
اعضاء مؤسسين:
وهم الموقعون على هذه الاتفاقية.
أعضاء منضمين:
- حكومات البلاد العربية التى ترغب فى الانضمام الى الاتفاقية ويوافق الأعضاء المؤسسون على قبول انضمامهم.
- كما يجوز ضم البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والأفراد العرب وذلك بالشروط الواردة في النظام الأساسي.
المادة 5
حدد رأسمال المصرف بمبلغ 30 ثلاثين مليون جنيه استرليني مقسمة على ثلاثة آلاف سهم عادى غير قابلة للتجزئة قيمة كل سهم عشرة آلاف جنيه إسترليني وموزعة بالشكل الاتى:
- أ. 2400 سهم قيمتها 24 مليون جنيه استرليني تم الاكتتاب فيها على الوجه الآتى:
- 1400 سهم قيمتها الاسمية 14 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب البنك المصري الدولى للتجارة الخارجية والتنمية وهو كل رأس مال هذا المصرف وهو مكون من:
- أ. 1000 سهم قيمتها الاسمية 10 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب البنك المركزى المصرى نيابة عن جمهورية مصر العربية والسابق مساهمته بها فى البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
- ب. 200 سهم قيمتها الاسمية 2 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب الأمير عبد الله المبارك الصباح والسابق مساهمته بها في البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
- ج. 200 سهم قيمتها الاسمية 2 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب حكومة عمان عن سلطنة عمان والسابق مساهمتها بها فى البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
و بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية يحل هؤلاء الأعضاء محل البنك المصرى الدولى كأعضاء مساهمين في المصرف العربى الدولى. البنك المركزى عن جمهورية مصر العربية، وحكومة عمان عن سلطنة عمان كأعضاء مؤسسين
والأمير عبد الله المبارك الصباح كعضو منضم.
- 1000 سهم قيمتها الاسمية 10 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب المصرف العربي الليبي الخارجي عن الجمهورية العربية الليبية
- ب. 600 سهم قيمتها الاسمية 6 مليون جنية استرليني تطرح للاكتتاب بين الاعضاء المنضمين طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية والنظام الاساسى المرافق.
ويدفع المكتتبون 50% من رأس المال المكتتب فيه وقت الاكتتاب في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية – ويجوز زيادة هذه النسبة على ضوء نتيجة تقييم أصول وخصوم البنك المصرى الدولى فى 73/06/30 م.
ويشمل اكتتاب البنك المصرى الدولى قيمة أصول وخصوم هذا المصرف في تاريخ التقييم ويجوز في حالة زيادة أصول البنك المصري الدولي عن خصومه أن تخصم قيمة الزيادة من باقى المبالغ المكتتب بها من مساهمي البنك المصرى الدولى فى المصرف العربى الدولى، وفى حالة زيادة الخصوم على الأصول يلزم مساهمو البنك المصري الدولي بعداد الفرق. ويسدد باقي الاكتتاب وفقاً لما هو موضح بالنظام الأساسي للمصرف المرافق هذه الاتفاقية.
المادة 6
يجوز زيادة رأسمال المصرف وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه وتكون الزيادة أو الخفض بقرار من الجمعية العمومية للمصرف بناء على اقتراح مجلس الادارة وذلك وفقاً لما هو موضح بالنظام الأساسي المرافق وفي حالة زيادة رأس المال يبين القرار مقدار الزيادة ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب كما يجوز عند طرح الزيادة كلها أو بعضها تخصيصها لاكتتاب الأعضاء المنضمين وفقاً لأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية.
ويتم الاكتتاب في كل الأحوال بالعملات الحرة القابلة للتحويل التي يحددها مجلس الادارة أو بالذهب.
المادة 7
جميع معاملات المصرف لا تتم إلا بالعملات الحرة القابلة للتحويل التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 8
يتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه وله في سبيل ذلك أن يعقد اتفاقيات مع الدول الاعضاء وغير الاعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى وله على وجه وجه الخصوص الحقوق التالية:
- أ. التعاقد.
- ب. امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة.
- ج. القيام بالإجراءات القانونية.
المادة 9
لا يجوز اتخاذ إجراءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على المصرف أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأسمال المصرف أو على المبالغ المودعة به والتي توجد في بلد العضو – كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها.
المادة 10
يسرى على هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف لا والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة فى الدول الأعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه.
المادة 11
أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء، في مركزه الرئيسى أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التي قد توجد في بلد العضو تعفى من كافة أنواع الضرائب و الرسوم والدمغات كما تعفى من تحصيل أية ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تفرض على العملاء. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإداري عليها قبل صدور حكم نهائى.
المادة 12
لا يخضع المصرف وفروعه وتوكيلاته ومكاتبه وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي في داخل بلد العضو.
المادة 13
حسابات المودعين والتي قد توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها.
المادة 14
تمنح كل دولة من الدول الأعضاء مراسلات المصرف الرسمية نفس المعاملة التي تمنحها للمراسلات الرسمية للدولة الأخرى من الأعضاء.
المادة 15
لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى و التوظيف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة، وكذلك لا تسرى عليهم كافة القواعد المنظمة لسفر الموظفين والعمال ويتمتع رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف وجميع موظفيه بحصانة ضد الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال القانونية التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
وإذا لم يكونوا من رعايا دولة المقر الرئيسى فإنهم يمنحون نفس الحصانات ويعفون من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب.
المادة 16
يحق للمساهمين والمودعين تحويل كافة حقوقهم بدون أى شرط بذات العملة التي تم الاكتتاب بها أو الإيداع أو المعاملة بها. كما يحق لموظفي المصرف من غير رعايا دولة المقر أو الفروع تحويل كافة حقوقهم بدون أى شرط الى موطنهم الأصلي.
المادة 17
يصرح للمصرف باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والالكترونية اللازمة لأغراضه وتعفى هذه الآلات وكافة ما يستورده المصرف من أدوات ومهمات أثاث ووسائل النقل اللازمة لنشاطه من كافة قوانين الاستيراد والتصدير والنقد كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاضافية الأخرى والدمعات بشرط عدم التصرف فيها محلياً إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها واستيفاء شروط الاستيراد المقررة.
المادة 18
مدة هذا المصرف خمسون عاماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويجوز تجديدها لمدد أخرى وفقاً للشروط المنصوص عليها فى النظام الأساسي للمصرف.
المادة 19
تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقييم أصول وخصوم البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية وذلك عن طريق لجنة مشتركة تشكل بالتساوي من ممثلين عن مساهمي البنك المصري الدولي وممثلين عن مساهمي المصرف العربي الليبي الخارجي على أن يخطر كل مصرف الطرف الآخر بأسماء ممثليه.
المادة 20
تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية بتأسيس المصرف و بالنظام الأساسي المرافق ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمصرف في اجتماع غير عادى تعديل النظام الأساسي فيما عدا غرضه.
المادة 21
وتأييداً لما تقدم تم التوقيع على هذه الاتفاقية والنظام الأساسي المرافق له وبيد كل طرف نسخة أصلية منه.
المحتويات
- النظام الأساسي للمصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
- الباب الأول التأسيس والمقر والغرض والعضوية والمدة
- الباب الثاني الموارد المالية
- الباب الثالث استخدام موارد المصرف
- الباب الرابع إدارة المصرف
- الباب الخامس الجمعية العمومية
- الباب السادس مراقبا الحسابات
- الباب السابع سنة المصرف – الجرد – الحساب الختامي – المال الاحتياطي – توزيع الأرباح
- الباب الثامن حل المصرف وتصفيته
النظام الأساسي للمصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
الباب الأول التأسيس والمقر والغرض والعضوية والمدة
مادة 1
تم بين الدول الموقعة تأسيس مصرف باسم «المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية ».
مادة 2
المركز الرئيسى والمحل القانوني للمصرف هو مدينة القاهرة ويجوز لمجلس ادارة المصرف أن ينشئ فروعاً أو توكيلات أو مكاتب في داخل البلاد العربية في الحدود التي تسمح بها قوانينها أو في خارج البلاد العربية.
مادة 3
الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية وذلك لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه وله على سبيل المثال لا الحصر:
- قبول الودائع النقدية لأجل أو تحت الطلب وفتح الحسابات الحكومات الدول العربية وغير العربية والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات والأفراد من البلاد العربية وغير العربية.
- تمويل عمليات التجارة الخارجية للدول العربية وذلك عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين، ومنح تمويلات مقدمة للمصدرين، وكذلك التأمين على أو ضمان التسهيلات اللازمة لتلك العمليات.
- تنظيم المساهمة فى مشروعات وبرامج الاستثمار المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وخاصة ما كان منها ذا طابع مشترك بين عدد من الدول العربية.
- تقديم القروض الطويلة الأجل أو المتوسطة الأجل لأغراض
- التنمية.
- تأسيس أو شراء شركات أو الاشتراك بأى وجه مع المصارف والشركات العربية والأجنبية والتى تزاول أعمالا شبيهة بأعماله والتي تعاونه على تحقيق أغراضه فى البلاد العربية أو الأجنبية.
- إصدار وتحرير وتحرير وقبول جميع الأوراق التجارية والكمبيالات من الدرجة الأولى والسندات والشيكات والتوكيلات والأذونات واستلامها برسم الخصم أو التحصيل، أو على سبيل الضمان أو الرهن وتحويلها أو اعادة خصمها.
- مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية في الأسواق العربية والاجنبية.
- مباشرة أعمال الصرف الأجنبي، وكذلك الاتجار بالمعادن الثمينة. القيام بأعمال الوكالة فيما يتعلق بتسوية المعاملات الدولية التي توكل إليه وتمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
- مباشرة كافة العمليات التى تستلزمها طبيعة نشاط المصرف.
مادة 4
تتكون العضوية في المصرف من:
اعضاء مؤسسين:
وهم الموقعون على هذه الاتفاقية.
أعضاء منضمين:
- حكومات البلاد العربية التي ترغب في المستقبل الانضمام الى هذه الاتفاقية ويوافق الأعضاء المؤسسون على قبول انضمامهم.
- كما يجوز ضم المصارف والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والأفراد العرب الذين يوافق مجلس الإدارة على قبول انضمامهم.
مادة 5
المدة المحددة للمصرف هي خمسون سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وكل اطالة لمدة المصرف تتم وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثاني الموارد المالية
- أ. رأس المال
مادة 6
حدد رأس مال المصرف بمبلغ 30 ثلاثين مليون جنيه استرليني مقسمة على ثلاثة آلاف سهم عادى غير قابلة للتجزئة قيمة كل سهم عشرة آلاف جنيه استرليني وموزعة على الوجه الوجه الآتي:
- أ. 2400 سهم قيمتها 24 مليون جنيه استرليني تم الاكتتاب فيها على الوجه الآتى:
- 1400 سهم قيمتها الاسمية 14 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية وهو كل رأسمال هذا المصرف وهو مكون من:
- أ. سهم قيمتها الاسمية 10 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب البنك المركزى المصرى نيابة عن جمهورية مصر العربية والسابق مساهمته بها فى البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
- ب. 200 سهم قيمتها الاسمية 2 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب الأمير عبد الله المبارك الصباح والسابق مساهمته بها فى البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
- ج. 200 سهم قيمتها الاسمية 2 مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب حكومة عمان عن سلطنة عمان والسابق مساهمتها بها في البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
وبمجرد التصديق على هذه الاتفاقية يحل هؤلاء الأعضاء محل البنك المصرى الدولى كأعضاء مساهمين في المصرف العربى الدولى.
البنك المركزى عن جمهورية مصر العربية، وحكومة عمان عن سلطنة عمان كأعضاء مؤسسين، والأمير عبد الله المبارك الصباح عن كعضو منضم.
- 1000 أسهم قيمتها الاسمية 10مليون جنيه استرليني قيمة اكتتاب المصرف العربي الليبي الخارجي عن الجمهورية العربية الليبية.
- ب. 600 سهم قيمتها الاسمية 6 مليون جنيه استرليني تطرح للاكتتاب بين الأعضاء المنضمين طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية والنظام الأساسي المرافق.
ويدفع المكتتبون 50% من رأس المال المكتتب فيه وقت الاكتتاب في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية – ويجوز زيادة هذه النسبة على ضوء نتيجة تقييم أصول وخصوم البنك المصري الدولي في 1973/06/10 م.
وتشمل اكتتاب البنك المصرى الدولى قيمة أصول وخصوم هذا المصرف في تاريخ التقييم.
ويجوز في حالة زيادة أصول البنك المصرى الدولى عن خصومه أن تخصم قيمة الزيادة من باقى المبالغ المكتتب بها من مساهمي البنك المصرى الدولى فى المصرف العربى الدولى وفى حالة زيادة الخصوم عن الأصول يلزم مساهمو البنك المصري بسداد الفرق.
ويسدد باقى الاكتتاب وفقاً لما هو موضح بهذا النظام الأساسى.
مادة 7
يجوز زيادة رأس مال المصرف وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية وتكون الزيادة بقرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. و يبين القرار مقدار الزيادة ومدى حق المؤسسين المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب كما يجوز عند طرح الزيادة في رأس المال تخصيص هذه الزيادة كلها أو بعضها لاكتتاب الأعضاء المنضمين وفقاً لاحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
مادة 8
يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال على النحو التالي:
- أ. 50% من المبالغ المكتتب بها تدفع عند التصديق على قبول الاكتتاب.
- ب. والباقي يدفع على دفعة واحدة او على دفعات وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وعلى ان يكون الاكتتاب بالذهب او بعملات حرة قابلة للتحويل يحددها مجلس الإدارة.
مادة 9
كل مبلغ مستحق الأداء وفقاً لما تقدم يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد تجرى عليه فائدة بسعر يحدده مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الادارة أن يبيع الأسهم الخاصة بالمتخلفين لحسابهم ويكون البيع للمساهم أو المساهمين الذين يوافق عليهم مجلس ادارة المصرف.
مادة 10
جميع أسهم المصرف اسمية وغير قابلة للتجزئة – وكل صك من الصكوك الممثلة للأسهم تكون قيمتها الأسمية عشرة آلاف جنيه استرليني أو مضاعفاتها.
لا يجوز التصرف في كل أو بعض الأسهم المكتتب فيها إلا بموافقة أعضاء مجلس الإدارة.
كما لا يجوز رهنها أو تحميلها بالالتزامات بأى شكل كان ولا يجوز تحويلها الا للصرف.
مادة 11
تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى ارقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الادارة وتختم بخاتم المصرف ويجب أن يتضمن السهم قيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض المصرف ومركزه ومدته كما يجب أن يثبت على السهم مقدار ما دفع من أصل قيمته الأسمية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة ايضاً على رقم السهم.
مادة 12
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتصرف إليه ويصدق على التوقيع فيه بالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة.
وفى حالة ايلولة الأسهم الى الغير بالارث او بغيره من الأسباب فيجب اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 13
يترتب على ملكية الأسهم قبول نظام المصرف وقراراته، على أنه لا يلزم المكتتبون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم، كما أن كل يخول الحق لصاحبه فى حصة مساوية لحصة غيره بلا تمييز في ملكية أصول البنك وفى الأرباح الموزعة.
مادة 14
يجوز لمجلس ادارة المصرف أن يقترح على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى تخفيض رأسمال المصرف إما بتخفيض القيمة الأسمية لكل سهم أو بمبادلة اسهم قديمة بعدد مماثل ذى قيمة اسمية أقل أو بعدد أقل له نفس القيمة أو بسداد جزء من رأس المال أو بأية طريقة أخرى.
- ب. الودائع
مادة 15
يقبل المصرف الودائع من حكومات أو هيئات أو مؤسسات أو أفراد الدول العربية وغير العربية بإحدى العملات القابلة للتحويل التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 16
يحدد مجلس الادارة سعر الفائدة على هذه الودائع على ضوء الأسعار العالمية ويتم سداد الودائع وكذا فوائدها بالعملة التي تم بها الإيداع أو ما يعادلها.
- ج. السندات
مادة 17
يجوز للمصرف إصدار سندات وأذونات بضمان أو بدون ضمان، تطرح في الاسواق العربية والاجنبية بالقيم والشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
مادة 18
تكون هذه السندات والأذونات اسمية أو لحاملها.
- د. الاقتراض
مادة 19
يجوز للمصرف فى حالة الضرورة وفقاً لما يراه مجلس الإدارة أن يلجأ إلى الاقتراض المباشر من الحكومات أو الهيئات أو الأفراد أو الأسواق المالية الدولية.
الباب الثالث استخدام موارد المصرف
مادة 20
يراعى المصرف فى استخدام موارده الموائمة بين الأعمال المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية وتلك المتعلقة بالاستثمارات وبما يحقق درجة من السيولة كافية لمواجهة الالتزامات الجارية للمصرف وذلك وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 21
يزاول المصرف الأعمال المتعلقة بالتجارة الخارجية وفقاً للقواعد والأسس المصرفية الدولية السائدة.
مادة 22
يقدم المصرف قروضه الاستثمارية بعد التأكد من سلامة المشروع ويتم سداد القروض ودفع الفوائد بالعملة التي قدمت بها أو بأحدى العملات القابلة للتحويل التي يحددها مجلس ادارة المصرف وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها.
مادة 23
يضع مجلس ادارة المصرف القواعد الكفيلة بالحصول على الضمانات الكافية لسداد جميع قروضه كما يضع الترتيبات التي تكفل التأكد من أن مبالغ القروض والتسهيلات التي يقدمها لا تستخدم إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها.
مادة 24
معاملات المصرف لا تتم إلا بالعملات الحرة القابلة للتحويل.
الباب الرابع إدارة المصرف
مادة 25
يدير المصرف مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ويشترط فى العضو الا يقل ما يملكه أو يمثله عن مائتى سهم ويختار كل طرف في هذه الاتفاقية ممثلة بمجلس الإدارة بما يتناسب نصيبه في رأس المال.
ويجوز انتخاب أعضاء بمعرفة الجمعية العمومية لتمثيل باقى المساهمين وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة يختار مجلس الإدارة بناء على ترشيح الجهة التي يمثلها من يحل محله للمدة الباقية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها لاقرار هذا الاختيار.
ويعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويعقد مجلس الإدارة فى مركز المصرف مرة كل شهرين على الأقل ويكون انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الادارة أو نائبه عند غيابه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز المصرف بشرط أن يكون ثلثا اعضائه حاضرين في الاجتماع واستثناء من حكم هذه المادة قد تم الاتفاق على أن يكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات وأن يعين الدكتور عبد المنعم القيسونى رئيساً للمجلس ولذات المدة.
مادة 26
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية:
- أ. القرارات الخاصة باقتراح زيادة او تخفيض رأس المال.
- ب. القرارات الخاصة باقتراح اطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
- ج. القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية.
- د. القرارات الخاصة باقتراح استعمال الاحتياطيات أو المخصصات في غير الغرض المخصصة له.
- هـ. القرارات الخاصة بفتح فروع أو وكالات أو مكاتب للمصرف بالخارج.
ويجوز للعضو في حالة غيابه أن يفوض أحد أعضاء مجلس الادارة بالحضور والتصويت نيابة عنه وينظم مجلس الادارة قواعد هذا التفويض.
مادة 27
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة المصرف فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية ومع ذلك لا يجوز للمصرف أن يفتح لأحد أعضاء مجلس الإدارة اعتماد أو أن يقدم له قرضاً أو أن يضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.
مادة 28
يمثل المصرف رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه أمام القضاء.
مادة 29
يملك رئيس مجلس الادارة ونائبه عند غيابه حق التوقيع منفرداً عن المصرف وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن المصرف منفردين أو مجتمعين.
مادة 30
لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
مادة 31
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر وفقا لأصول المحاسبة.
مادة 32
على المجلس ايضا ان يعد تقريره عن نشاط المصرف خلال السنة المالية وعن مركزه المالي في ختام السنة ذاتها.
مادة 33
يرسل مجلس الادارة نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافيه بتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل موعد عقد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة 34
يضع مجلس الادارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين فيه ويبين فيها اختصاصات المديرين العامين ويكون تعيين المديرين العامين بقرار من مجلس الإدارة.
الباب الخامس الجمعية العمومية
مادة 35
الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين.
مادة 36
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم وله أن ينيب عنه من يمثله فى الجمعية العمومية. ويجب ان تكون الانابة ثابته فى محرر مصدق عليه من جهة الاختصاص في البلد الصادر فيها المحرر ويودع هذا المحرر مكتب الجمعية العمومية قبل انعقادها.
مادة 37
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز المصرف، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ولا يجوز قيد أى نقل لملكية أسهم المصرف في سجله من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العمومية.
مادة 38
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه.
مادة 39
تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للمصرف فى المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف ومركزه المالى وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وتعيين مراقبى الحسابات وتحديد المكافآت ولانتخاب اعضاء مجلس الادارة عن المساهمين من غير المؤسسين إذا اقتضى الحال.
مادة 40
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك. كما يجوز دعوتها بناء على طلب مراقبى الحسابات أو المساهمين الحائزين لخمس رأس المال على الأقل.
وفى هذه الحالة الاخيرة يجب على هؤلاء المساهمين ان يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز المصرف بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية.
مادة 41
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية. أن يكون ستون بالمائة من رأس مال المصرف على الاقل ممثلا فيها.
فإذا لم يتوافر هذا القدر الادنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثله فيها.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 42
يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضرا فى الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
مادة 43
لكل مساهم أثناء الجمعية العمومية، حق مناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويشترط في هذه الحالة تقديم الاسئلة إلى سكرتارية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة ايام على الاقل. وتثبت خلاصة وافية لجميع المناقشات فى محضر الجمعية العمومية.
مادة 44
لا يجوز للجمعية العمومية ان تعدل مواد النظام الاساسي فيما يتعلق بغرض الشركة الاصلى وبزيادة التزامات المساهمين.
ويجوز لها أن تنظر في تعديل ما عدا ذلك من أحكام النظام أو تقرير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل المصرف اجباريا بشرط ان يكون موضوع الاقتراح قد فصل في إعلان الدعوة وأن يكون الحاضرون يمثلون 75% من رأس المال على الأقل وتصدر القرارات في الجمعية العمومية منعقدة بصفة غير عادية بأغلبية تساوي ستين بالمائة من رأس المال على الأقل.
مادة 45
تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة فى دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر خاص يوقع عليه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعا الأصوات ومراقبا الحسابات.
ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في هذين الدفترين بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط او تحشير.
ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقمة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات الدفترين ويسأل من يكون منهم من اعضاء مجلس الادارة عن مطابقتها لما ينص عليه هذا النظام.
مادة 46
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة، وذلك مع مراعاة المسائل التي تعتبر نتيجة مباشرة لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.
مادة 47
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم أو المخالفين في الرأي وعديمي الأهلية او ناقصيها.
الباب السادس مراقبا الحسابات
مادة 48
يكون للمصرف مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما.
واستثناء مما تقدم يقوم أول مجلس إدارة بتعيين مراقبي الحسابات ويتولى المراقب مهمته لحين انعقاد أول جمعية عمومية، ويباشر المراقب الذي تعينه الجمعية العمومية مهمته من تاريخ تعيينه الى تاريخ انعقاد الجمعية التالية، وعليه مراقبة السنة المالية التى ندب لها، وإذا خلا منصب احد المراقبين في أي وقت خلال السنة لاى سبب عين مجلس الإدارة من يحل محله فورا.
ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.
مادة 49
للمراقب فى اى وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الصرف وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته.
وله كذلك أن يتحقق من موجودات المصرف والتزاماته ويتعين على مجلس الادارة ان يمكنه من كل ما تقدم.
وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة كما يعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته.
مادة 50
على المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة الحق في حضور الجمعية العمومية للتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع.
مادة 51
يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقشه وأن يستوضحه عما يرد به.
الباب السابع سنة المصرف – الجرد – الحساب الختامي – المال الاحتياطي – توزيع الأرباح
مادة 52
تبدأ السنة المالية للمصرف في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل وبالنسبة للسنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس المصرف نهائيا وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
مادة 53
توزع أرباح المصرف الصافية السنوية بعد خصم المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي:
- أ. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي رأس المال ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا یوازی 100% من رأسمال المصرف المدفوع وإذا نقص الاحتياطي لسبب من الأسباب تعين العودة الى الاقتطاع و لمجلس الادارة ان يقترح على الجمعية العمومية اقتطاع نسب اخرى لتكوين احتياطيات الطوارىء او غيرها وفقا لما تقتضيه حالة المصرف أو ظروفه.
- ب. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح لا تجاوز 5% للمساهمين من القيمة الاسمية للسهم.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية
- ج. يخصم بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ويقوم المصرف بسداد هذه المكافآت مباشرة الى الدول الأعضاء في الاتفاقية في الأحوال التي تحظر فيها تشريعاتها على ممثليها في مجلس الإدارة قبول هذه المكافآت.
- د. يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية في الارباح او يرحل الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال احتياطي او مال للاستهلاك غير عاديين وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 54
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار من مجلس الإدارة فيما فيه صالح المصرف.
مادة 55
تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل في خلال مدة أقصاها شهرين من اعتماد الجمعية العمومية للميزانية وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.
الباب الثامن حل المصرف وتصفيته
مادة 56
في حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل يحل المصرف قبل انقضاء أجله إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.
مادة 57
عند انتهاء مدة المصرف أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفيا او أكثر تحدد سلطتهم وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
مادة 58
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف تقيد في حساب خاص و تخصم من حساب المصروفات العامة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية