اتفاقية بين جمهورية الأرجنتين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى في مجال الصحة الحيوانية
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: الأرجنتين
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 16 مارس 2007
اتفاقية بين جمهورية الأرجنتين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى في مجال الصحة الحيوانية
إن جمهورية الأرجنتين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ويشار لهما فيما بعد بالطرفين.
بهدف تطوير التعاون المتبادل في مجال الصحة الحيوانية لتسهيل المبادلة التجارية للحيوانات ومنتجاتها و المواد ذات الأصل الحيواني.
وسيعاً لمنع الأخطار المتعلقة بانتشار الأمراض الحيوانية والأمراض المتناقلة عن طريق المواد ذات المصدر الحيواني.
ورغبة في تعزيز التعاون العلمي والتقني في هذا المجال.
فقد اتفقا على ما يلي:
مادة 1
تقوم السلطات البيطرية المختصة لدى الطرفين (المصلحة الوطنية لصحة ونوعية المنتجات الزراعية “سيناسا” في جمهورية الأرجنتين، والمركز الفني للصحة الحيوانية في الجماهيرية العظمى) بتبادل النشرات والمعلومات الصحية البيطرية دورياً عن الأمراض الحيوانية، ويتعهد الطرفان بتبليغ كل منهما الآخر مباشرة برقياً أو بأية وسيلة مناسبة عند ظهور بؤر للأمراض التي تشملها القوائم الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) مع تحديد المنطقة الجغرافية المنتشر بها الأمراض والإجراءات المتخذة لمعالجته والسيطرة عليه.
مادة 2
تسرى أحكام هذه الإتفاقية على:
- الحيوانات الحية بما فيها الحيوانات ذات الفراء والحيوانات البرية وحيوانات التجارب والحدائق.
- الطيور: (دجاج، ديك رومي، بط، طيور الزينة و الصيد…. ألخ).
- اللحوم ومنتجاتها والأحشاء والألبان ومشتقاتها والبيض المخصب والأجنة والسائل المنوي المجمد.
- الكائنات المائية الحية ومنتجاتها تربية النحل.
- الجلود والصوف والأعلاف والإضافات والمركزات العلفية للحيوانات والطيور والأدوية البيطرية والمواد البيولوجية.
مادة 3
يتم إستيراد وتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني عبور محددة من طرف السلطات البيطرية المختصة بالبلد المصدر وفقاً نقاط عبر لقانون منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) والشروط الفنية البيطرية المتفق عليها بين البلدين باللغة الانجليزية ولغة البلد المصدر. وتبلغ السلطات المختصة في كل بلد عند إلغاء نقاط قائمة أو إنشاء نقاط عبور جديدة يراعى في اختيارها تسهيل عبور التبادل التجاري بين البلدين.
مادة 4
يلتزم الطرفان بضمان مطابقة الحيوانات ومنتجاتها و المواد ذات الأصل الحيواني المعدة للتصدير للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المستورد.
مادة 5
يلتزم الطرفان بإخضاع كافة عمليات التصدير والعبور والإستيراد لما هو مذكور في المادة 2 من هذه الاتفاقية لنصوص المعاهدات الإتفاقية و المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بمجال الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.
مادة 6
يحتفظ كل طرف بحقه في رفض أي طلبات استيراد من الطرف الآخر إذا ما تبين وجود أخطار صحية تترتب عن ذلك وتضر بالطرف المستورد.
مادة 7
يتعهد الطرف المصدر بإرجاع شحنات الحيوانات أو منتجاتها أو المواد ذات الأصل الحيواني على نفقته إلى مصدرها إذا كانت غير مطابقة للشروط البيطرية المعمول بها في قوانين البلد المورد، وتتولى الجهات البيطرية المختصة التي قامت بالكشف على هذه الشحنات إصدار شهادة توضيح الأسباب التي تم على أساسها الإرجاع وإرفاقها بالشحنة المرجعة.
مادة 8
يعمل الطرفان على تقوية التعاون فيما بينهما والهادف إلى تبادل الخبرات البيطرية في ميدان الصحة الحيوانية و المختبرات البيطرية.
مادة 9
تقوم السلطات المختصة في البلدين في حالة الضرورة بإبرام اتفاقية تكميلية لهذه الاتفاقية تحدد فيها الشروط البيطرية لتنقل الحيوانات الحية ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني بين البلدين.
مادة 10
يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة يكون هدفها العمل على تطبيق هذه الاتفاقية ووضع برنامج تنفيذي لها، تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة بالتناوب بالبلدين.
مادة 11
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين الناتجة عن مشاركتهما في المنظمات الدولية أو المعاهدات الدولية، وتتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين.ذات الأصل الحيواني بين البلدين.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق سارية المفعول إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
مادة 13
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر دبلوماسياً برغبته في إلغائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها ويمكن تعديل هذه الاتفاقية بإتفاق الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية في بيونس أيرس بتاريخ 16/ 3/ 2007 مسيحي من نسختين باللغة الإسبانية و العربية وكلاهما متساوين في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
- محمد الطاهر حمودة سيالة
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن جمهورية الأرجنتين
- رويرتو غارسا موريتان
- نائب وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والأديان
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية