اتفاقية بين جامعة الدول العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مقر مكتب جامعة الدول العربية في برلين
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: ألمانيا, الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 12 نوفمبر 2003
- تاريخ النفاذ: 12 نوفمبر 2003
- تاريخ التصديق: 12 نوفمبر 2003
اتفاقية بين جامعة الدول العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مقر مكتب جامعة الدول العربية في برلين
- إن جامعة الدول العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
- اعتبارا للعلاقات الوثيقة المتميزة بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمبنية على التفاهم المتبادل والتعاون الوثيق.
- وانطلاقا من الصداقة القائمة بين العالم العربي وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي أثبتت عمقها وقوتها من خلال التعاون المتنامي.
- وتأكيدا على الرغبة المشتركة في مواصلة توطيد وتعزيز العلاقات القائمة بينهم،
- ورغبة منهما في تنظيم الامتيازات والحصانات الخاصة بمكتب جامعة الدول العربية وبالأشخاص العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في برلين.
قد اتفقتا على ما يلي:
المحتويات
التعاريف
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يتم تحديد التعاريف التالية:
- أ) يقصد بعبارة ” الطرفين المتعاقدين” “جمهورية ألمانيا الاتحادية وجامعة الدول العربية،
- ب) يقصد بعبارة ” دولة المقر ” جمهورية ألمانيا الاتحادية،
- ج) يقصد “بعبارة “الحكومة” حكومة دولة المقر،
- د) يقصد “بعبارة” الجامعة جامعة الدول العربية، ويقصد “بعبارة” “المكتب” ممثليه الجامعة في دولة المقر،
- هـ) يقصد بعبارة ” الأمين العام الأمين العام لجامعة الدول العربية،
- و) يقصد بعبارة ” رئيس المكتب” الشخص المكلف من قبل الجامعة بالتصرف بهذه الصفة،
- ز) يقصد بعبارة ” أعضاء المكتب رئيس المكتب وسائر موظفي المكتب بما في ذلك الخدم العاملون في المكتب
- ح) يقصد بعبارة” الخادم الخاص” الشخص الذي يعمل في الخدمة المنزلية لدى أحد أعضاء المكتب والذي لا يكون من موظفي الجامعة،
- ط) يقصد بعبارة ” منشآت المكتب”، بغض النظر عن ظروف الملكية الخاصة بها، المباني أو أجزاؤها والأراضي التابعة لها المستخدمة لأغراض المكتب،
- ى) يقصد بعبارة “اتفاقية فيينا” اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في فيينا في أبريل/ نيسان عام 1961 التي انضمت جمهورية ألمانيا الاتحادية إليها بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1964، والتي دخلت بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية حيز التنفيذ في يوم 11 ديسمبر/كانون الأول عام 1964،
- ك) يقصد بعبارة ” الأفعال المحظورة ” تلك الأفعال التي يحدد أمثالها البند 27 من الباب 8 من الكتاب 2 للقانون المدني الألماني.
المادة 2
الغرض من الاتفاقية ومجال تطبيقها
تنظم هذه الاتفاقية وضع المكتب وكذلك الامتيازات والحصانات الخاصة بأعضاء المكتب.
المادة 3
الشخصية القانونية والأهلية القانونية
- تتمتع الجامعة المتصرفة بواسطة المكتب في دولة المقر بكامل الشخصية القانونية، ولها أهلية للقيام بما يلي:
- إبرام العقود،
- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها،
- التقاضي.
- لأغراض هذه المادة يكون المكتب ممثلاً برئيسه.
المادة 4
حرمة منشآت الجامعة في دولة المقر
- تكون حرمة منشآت مكتب الجامعة مصونة.ويشترط في قيام دولة المقر بمنح الامتيازات المحددة في هذه الاتفاقية والخاصة بالمنشآت أن يتم إصدار ترخيص استخدام خاص بكل منشأة على حدة.
- تخضع المنشآت لأمر ومراقبة الجامعة وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية.
- تتخذ السلطات المختصة في دولة المقر كافة التدابير اللازمة لضمان عدم سلب الملكية الخاصة بالمنشآت أو أي من أجزائها من الجامعة دون صدور موافقة هذه الأخيرة على ذلك بشكل صريح.
- في حالة حريق أو أية حالة طارئة أخرى تتطلب اتخاذ تدابير حماية فورية أو في حالة توفر أسباب مقنعة تجعل السلطات المختصة تفترض أن مثل هذه الحالة الطارئة قد حدثت أو توشك أن تحدث في منشآت المكتب، يفترض بموافقة رئيس المكتب أو نائبه علي أية عملية دخول ضرورية إلى المنشآت إذا كان الاتصال بأي منهما في الوقت المناسب غير
ممكن.
- مع مراعاة أحكام الفقرات 1 إلى 3 أعلاه، تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لحماية منشات المكتب من الحرائق أو حالات طارئة أخرى.
- مع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، لن تسمح الجامعة أن تصبح المنشآت ملجأ من الملاحقة القضائية بالنسبة لأشخاص صدر في حقهم حكم جنائي أو يلاحقون بعد ضبطهم متلبسين بالجريمة أو صدر في حقهم عن السلطات المختصة أمر بإلقاء القبض عليهم أو بتسليمهم أو قرار بترحيلهم أو تسفيرهم.
مدى الحصانة من القضاء الألماني
المادة 5
- لا تخضع الجامعة فيما يتعلق بالأفعال العائدة إلي نطاق مهامها لإجراءات القضاء الألماني، إلا في الحالات التالية:
- الالتزامات المترتبة على العقود بما في ذلك عقود عمل تبرمها الجامعة مع عضو للمكتب لا ينتمي إلي احدي الدول الأعضاء في الجامعة،
- الأفعال المحظورة التي تتم عمدا أو بالإهمال الجسيم،
- المطالبة بالتعويضات المستحقة والتي تترتب على حوادث السيارات التابعة للمكتب أو تلك
- التي يتم تشغيلها للمكتب
- المخالفات المرورية،
- القيام برفع دعوى مضادة.
- تتعهد الجامعة بإبرام ؟؟؟؟؟؟لتغطية أية مطالبات بمستحقات قد تواجهها نتيجة لأفعال
- أعضاء المكتب.
حرمة المحفوظات والوثائق
المادة 6
تكون حرمة كافة الوثائق والمواد والمحفوظات التي تكون ملكا للجامعة مصونة، وذلك بغض النظر عن مكان وجودها في دولة المقر أو من تكون بحوزته.
الأملاك والأموال وسائر الموجودات
المادة 7
- تتمتع الأملاك والأموال وسائر الموجودات التابعة للجامعة والتي يستخدمها المكتب لممارسة مهامه الرسمية بغض النظر عن مكان وجودها أو من تكون بحوزته بالحصانة القضائية، ما لم تتنازل الجامعة عنها بشكل صريح في حالة معينة.ولا يشمل مثل هذا التنازل إجراءات التنفيذ، حيث يتطلب ذلك تنازلاً خاصاً.
- تعفى الأملاك والأموال التي يستخدمها المكتب لممارسة مهامه الرسمية من كافة أشكال القيود أو اللوائح أو الرقابة أو إجراءات التأجيل.
الإعفاء من الرسوم الجمركية وكذلك قيود الاستيراد والتصدير
المادة 8
- يعفى المكتب من كافة الرسوم الجمركية وإجراءات الحظر والقيود قيما يتعلق بما يستورده أو يصدره المكتب من مواد للاستخدام الرسمي، بما في ذلك السيارات.ولا يجوز بيع المواد المستوردة معفاة من الرسوم في دولة المقر إلا بمراعاة الشروط المتفق عليها مع الحكومة.
- يتم تنفيذ إجراءات الإعفاءات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وفقا للمتطلبات الشكلية لدولة المقر.إلا أن هذه المتطلبات لا تمس بالمبدأ المبين في هذه المادة.
- علاوة على ذلك يتمتع المكتب بالإعفاء من كافة الرسوم الجمركية وإجراءات حظر وتقييد الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بمطبوعات المكتب ومواده السمعية البصرية وغيرها مما شابه ذلك.
المادة 9
التسهيلات الخاصة بوسائل الاتصال
تكون حرمة الاتصالات الرسمية للمكتب وكذلك مراسلاته الرسمية مصونة.ويحق للمكتب استعمال التشفير وإرسال واستلام مراسلاته بواسطة حامل حقيبة أو داخل حقائب، يكون لها ولحامل الحقيبة نفس الحصانات والامتيازات الخاصة بحملة الحقائب الدبلوماسيين والحقيبة الدبلوماسية.
المادة 10
الإعلام والشعارات والعلامات
يحق للمكتب رفع علمه وشعاره وعلاماته فوق منشآت المكتب وسياراته الرسمية.
المادة 11
امتيازات وحصانات أعضاء المكتب
- يتمتع رئيس المكتب وكذلك نائبه لدى ممارسة مهامها الرسمية بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح بموجب اتفاقية فيينا لنظرائهما في المرتبة من الدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقر.علاوة على ذلك يتمتعان بالإعفاء من الرسوم الجمركية لدي استيراد أمتعتهما المخصصة للتأثيث المنزلي الخاص بهما.إلا أن الأحكام الخاصة بالامتيازات الضريبية تستثني من سريان اتفاقية فيينا.
- تمنح لجميع أعضاء المكتب الآخرين، إذا كانوا غير مقيمين بشكل دائم في دولة المقر وغير حائزين على الجنسية الألمانية، الامتيازات والحصانات التالية:
- (أ) الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية،
- (ب) الإعفاء من كافة قيود الهجرة وإجراءات قيد وتسجيل الأجانب، وذلك لهم ولزوجاتهم وللأطفال المقيمين معهم إذا كان عمر هؤلاء الأطفال يقل عن 21 سنة أو يعولونهم أعضاء المكتب،
- (ج) الإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي الألماني.ولا يمنع ذلك الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي إن أجاز مثل هذا الاشتراك فيه.ويسري الإعفاء أيضا على الخدم الخاصين العاملين حصراً لدى أحد الأشخاص المذكورين في المادة 11، ما لم يكونوا من المواطنين الألمان أو من المقيمين في دولة المقر، على أن يكونوا خاضعين للأحكام النافذة في إحدى الدول الأعضاء في الجامعة أو في أية دولة ثالثة، وفي هذا السياق يتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 11 مراعاة الأحكام النافذة على أرباب العمل.
- يقوم المكتب بشكل منتظم بإفادة الحكومة عن أسماء أولئك الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات وإعفاءات بموجب هذه الأحكام.
- يكون جميع الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بها، ملزمين بمراعاة القوانين وسائر الأحكام النافذة في دولة المقر.كما يكونون ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة المقر.ويمتنعون عن القيام بأية أفعال قد تضر بالعلاقات فيما بين دولة المقر ودول ثالثة.
- تمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء المكتب وأعضاء عائلاتهم تحقيقا لمصلحة الجامعة وليس لمصلحتهم الشخصية.وتوافق الجامعة على رفع الامتيازات والحصانات الممنوحة لأحد أعضاء المكتب أو أعضاء عائلته، إذا كانت هذه الامتيازات الممنوحة تعوق إجراءات قضائية وإذا أمكن رفعها دون أن يخل ذلك بعمل المكتب.
- تزول الامتيازات والحصانات الممنوحة مع موعد انتهاء المهمة الرسمية وكذلك في اليوم الذي يقوم فيه المكتب بتصفية مقره في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة 12
إساءة استعمال الامتيازات والحصانات
- إذا رأت الحكومة أنه قد وقعت إساءة استعمال الامتيازات والإعفاءات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، يتم إجراء مشاورات فيما بين الحكومة والجامعة للتحقيق من وقوع مثل هذه الإساءة للاستعمال ولتجنب تكرارها أن ثبت وقوعها.
- إذا لم تسفر هذه المشاورات عن نتيجة مرضية للطرفين المتعاقدين، أحيلت مسألة ما إذا كانت هناك إساءة لاستعمال امتياز أو إعفاء إلى هيئة التحكيم بموجب المادة 16 أدناه.
وإذا وجدت هيئة التحكيم إن ثمة إساءة للاستعمال، فيحق للحكومة – بعد إخطار المكتب عن ذلك – رفع الامتياز أو الإعفاء المعني عن الجامعة.
المادة 13
وثائق الهوية
تصدر الحكومة لرئيس المكتب وكذلك لنائبه بناء على طلبهما وثائق هوية تثبت صفتها في إطار هذه الاتفاقية.
المادة 14
الاشتراك في سوق العمل
لا تحتاج زوجات أعضاء المكتب والأطفال المقيمون معهم الذين يقل عمرهم عن 21 سنة أو الذين يعولهم أعضاء المكتب إلى الحصول على تصريح للعمل.
المادة 15
الخدم الخاضعون
يجوز لأعضاء المكتب بمراعاة الشروط والقيود المنصوص عليها في كل من اتفاقية فيينا والأحكام النافذة ذات الصلة لدولة المقر القيام بتوظيف خدم خاصين.
المادة 16
تسوية المنازعات
- تتم تسوية المنازعات حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية قدر الإمكان عن طريق إجراء مفاوضات بين الحكومة والجامعة.
- في حالة عدم إمكانية تسوية إحدى المنازعات بهذه الطريقة، يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة هذا النزاع إلي هيئة للتحكيم للبت فيه.
- يتم تشكيل هيئة التحكيم لكل قضية على حدة، حيث يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين عضو واحد فيها.ويتفق كلا العضوين علي رئيس للهيئة ينتمي إلى دولة ثالثة وتقوم الحكومة والجامعة معا بتعيينه.ويتم تعيين العضوين في غضون شهرين اثنين، كما يتم تعيين الرئيس في غضون ثلاثة أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر عن رغبته في إحالة النزاع إلي هيئة للتحكيم.
- في حالة عدم مراعاة المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يستطيع كلا الطرفين المتعاقدين مع عدم وجود اتفاق آخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيين اللازم.
- تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات وبناء على أحكام القانون الدولي القابلة للتطبيق.ويكون قرارها نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين مصاريف العضو المنتمي إليه وكذلك تمثيله في القضية المرفوعة أمام هيئة التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف الرئيس وسائر التكاليف مناصفة وتستطيع هيئة التحكيم أن تتخذ ترتيبات أخرى لتحمل المصاريف والتكاليف.وما عدا ذلك تتخذ هيئة التحكيم بنفسها الترتيبات الخاصة بإجراءاتها.
المادة 17
أحكام ختامية
- تلغي هذه الاتفاقية في موعد ستة أشهر بعد اليوم الذي يبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عن قراره بإنهاء الاتفاقية.إلا أن سريان الاتفاقية يستمر عند الضرورة لمدة إضافية تحددها وتقتضيها التصفية النظامية لأعمال المكتب في دولة المقر ممتلكاته الموجودة فيها وكذلك تسوية أية منازعات قائمة بين الطرفين المتعاقدين.
- يمكن في أي وقت وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تعديل هذه الاتفاقية باتفاق وبيع الطرفين.
- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد يوم واحد من تاريخ استلام آخر الاشعارات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين للإفادة عن استكمال الشروط الرسمية اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
- حررت في بتاريخ 12/ 11/2003 من نسختين أصليتين، كل منهما باللغتين الألمانية والعربية، ويكون لكلا النصين نفس الحجية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية