Skip to main content

اتفاقية بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات

نشر في

اتفاقية بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات

نصوص عامة 

ظهير شريف رقم 1.01.146 صادر في 7 رمضان 1423 (12) نوفمبر (2002) بنشر الاتفاقية الموقعة بالدار البيضاء في 2 أكتوبر 2000 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.

الحمد لله وحده الطابع الشريف- بداخله:(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الاتفاقية الموقعة بالدار البيضاء في 2 أكتوبر 2000 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات:ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية الموقعة بالدار البيضاء في 2 أكتوبر 2000 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1423 (12) نوفمبر (2002).وقعه بالعطف:الوزير الأول الإمضاء: إدريس جطو.

  • إن المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشار إليهما فيما الطرفين المتعاقدين؛
  • انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط أبناء الشعب العربي الواحد وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين،
  • رغبة منهما في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛
  • وإدراكا منهما بالحاجة إلى تشجيع وحماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين المتعاقدين؛ 

قد اتفقتا على ما يلي:

تعاريف

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. تعني عبارة “استثمار”: كل أنواع الأصول التي يتم استثمارها من طرف مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر:
  • أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذا حقوق الملكية الأخرى مثل الرهون العقارية وحقوق الامتيازات والرهون الأخرى؛
  • ب- الأسهم والسندات وكل أشكال المساهمات في الشركات 
  • ج- الاستحقاقات النقدية أو أية حقوق تعاقدية ذات قيمة مالية:
  • د-حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمعرفة التقنية وأية حقوق أخرى مماثلة: 
  • هـ- الامتيازات المخولة بموجب القانون أو بمقتضى عقد بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها.

وأي تغيير يطرأ على الشكل الذي استشرت به الأصول لا يؤثر على طابعها الاستثماري.

  1.  تعني عبارة ” مستثمر”
  • أ- كل شخص طبيعي، يحمل الجنسية الليبية أو الجنسية المغربية طبقا للقانون المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين؛
  • ب- كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقانون المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين ويوجد مقره في إقليم هذا الطرف المتعاقد؛ 
  1. تعني عبارة ” عوائد المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر: الأرباح والفوائد والريع و حصص أرباح الأسهم و الإتاوات والأتعاب.
  2.  تعني عبارة ” إقليم “:
  • (أ) بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى: كامل الأراضي التي تنفرد بالولاية عليها ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض والمجال الجوي فوقهما مما تمارس عليه حقوق السيادة أو السلطة بموجب القانون الدولي.
  • (ب ) بالنسبة للمملكة المغربية: تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحـــــر والأعماق الباطنية المياه المتاخمة للشواطئ المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية (الجرف القاري):

المادة 2

تشجيع وحماية الاستثمار

  1. يقبل كل طرف متعاقد ويشجع في إقليمه، وفقا لقوانينه وأنظمته، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويخلق الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات.
  2. يؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وفيما عدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام، تتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين و شاملين ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه وصيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها.

ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الالتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

تتمنع عوائد الاستثمار في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.

المادة 3

معاملة الاستثمارات

  1. يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة.
  2. يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها، معاملة لا تنقل الفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري لأية دولة ثالثة ويؤخذ بالمعاملة الأكثر الفضلية.
  3. إن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر أفضلية الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو دولة ثالثة لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عن ما يلي:
  • أ- أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو ينضم إليها مستقبلا؛
  • ب- أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريبي

المادة 4

الاتفاقات الخاصة

أن الاستثمارات التي تخضع لمقتضيات اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين و مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تخضع لأحكام ذلك الاتفاق الخاص ما دامت توفر شروطا أكثر أفضلية من أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 5

نزع الملكية والتعويض

  1. إن إجراءات التأميم و نزع الملكية أو أي إجراء آخر له نفس الأثر المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية )، التي قد يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين تجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يجب ألا تكون تمييزية أو مبررة بأسباب غير المصلحة العامة.
  2. يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا ومنصفا يساوي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير لو أعلن عنها للعموم.
  3. يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نزع الملكية.وفي حالة تأخير في الأداء تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ تنفيذ التدابير السالفة الذكر ولغاية تاريخ الأداء.ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية.

المادة 6

التعويض عن الخسائر

إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو انتفاضة أو اضطراب أو أحداث أخرى مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يستفيدون من قبل هذا الأخير من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافآت أو أية تسوية أخرى تتعلق بتلك الخسائر.

المادة 7 

التحويلات

  1. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد أدائهم للواجبات الضريبية،حرية تحويل ما يلي:
  • أ- رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها أو أي مبلغ إضافي يهدف إلى صيانة الاستثمار 
  • ب-الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد و الإتاوات أو أية عوائد جارية أخرى 
  •  ج- المبالغ اللازمة لتسديد القروض المنطقة بالاستثمار:
  • د-العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار
  • هـ- التعويضات المستحقة طبقا للمادتين الخامسة والسادسة
  • و- الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى التي تعود إلى مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك طبقا لأنظمة الصرف المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
  1. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1- بدون تأخير و بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وذلك وفقا لأنظمة الصرف المصول بها في البلد المضيف.

المادة 8

الحلول محل المستثمر

  1.  إذا تم دفع تعويض المستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الأخير يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في كافة الحقوق والمستحقات المعرض عنها.
  2.  بناء على الضمان الممنوح للاستثمار المعنى، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.
  3.  كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر، تتم تسويته وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

المادة 9

تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات

  1. إن أي نزاع يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.
  2. وإذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالتراضي في ظرف سنة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه كتابة، يعرض النزاع باختيار المستثمر: 
  • أ- إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه: 
  • ب- وإما طبقا لقواعد الغرفة التجارية الدولية بباريس:
  • ج- وإما للتحكيم على محكمة الاستثمارات العربية لتسويته وفقا لأحكام الفصل الخاص بتسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، أو على مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري؛ و لهذا الغرض يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق.بالاستثمار لهذه المسطرة من التحكيم
  1. لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين.
  2. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار، وكذا مبادئ القانون الدولي.
  3. تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها.

المادة 10

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. تتم بقدر الإمكان، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، فيما يخص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
  2. إذا تعذر حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يعرض على هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
  3. تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي:

يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم.ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.

  1. إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
  2. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذه الاتفاقية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
  3. تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بطرق عملها.
  4. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في عملية التحكيم.أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 11

التطبيق

تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك فيما يخص تطبيقها، على الاستشارات المنجزة بالعملة الصعبة قبل سريانها من قبل مستثمري لحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا القوانين وأنظمة هذا الأخير غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.

المادة 12 

الدخول حيز التنفيذ ومدة السريان

  1. تعرض هذه الاتفاقية على المصادقة وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر الإخطار بن المكتوبين بإتمام الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل منهما.
  2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة.ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين الهاء الصل بها في نهاية السنوات العشر الأولى أو نهاية آية فترة تمديد وذلك بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بأحكام هذه الاتفاقية، ستة أشهر قبل انتهاء الفترة
  3. تبقى الاستثمارات المنجزة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية خاضعة لها لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العمل بها.
  4. تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات الموقعة بين البلدين بالرباط في 25 يناير 1984 الموافق 22 ربيع الثاني 1404 هجرية، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
  • وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 2000/10/2 في نظيرين أصليين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية 
  • عن الحكومة المغربية
  • فتح الله ولعلو
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
  • د.خالد فرج الزنتوتي
  • وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة
  • الأمين المساعد لشؤون الاستثمار باللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

الإتفاقيات ذات الصلة