اتفاقية بين الحكومة الليبية وشركة البرق واللاسلكي المحدودة بخصوص أعمال الشركة في ليبيا
- المجال: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الدولة / المنظمة: ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 8 ديسمبر 1952
- تاريخ النفاذ: 8 ديسمبر 1952
- تاريخ التصديق: 8 ديسمبر 1952
اتفاقية بين الحكومة الليبية وشركة البرق واللاسلكي المحدودة بخصوص أعمال الشركة في ليبيا
- بما أن شركة البرق واللاسلكي المحدودة ويشار إليها بالشركة » فيما يلى تملك وتدير خط برق يربط المملكة الليبية المتحدة طرابلس بمالطا ويرتبط منها بالخطوط العالمية للشركة، حت وبما أن الشركة حائزة على امتياز بذلك منحته الحكومة الايطالية سنة 1913 ويستمر سنة 1953
- وبما ان الشركة تدير أيضا شبكة برق لاسلكي ما بين طرابلس ومالطا أثناء فترات انقطاع خط البرق المذكور وتدير كذلك شبكات للتليفون اللاسلكي ما بين طرابلس و بنغازي و بین طرابلس ومالطا وبما ان الشركة تدير فعلا شبكة برق لاسل کی تربط بنغازي بمالطا وتدير أيضا شبكات للتليفون اللاسلكي تربط بنغازي بطرابلس وتربط طرابلس بمالطا وتدير كذلك خدمة البرق اللاسلكي تربط ما بين السفن والساحل في بنغازي
بناء عليه
اتفقت حكومة المملكة الليبية المتحدة والشركة على ما هو آت:
المادة 1
يرخص للشركة بأن تدير خدمات للاتصال اللاسلكى الدولى من المملكة الليبية المتحدة واليها أي من ولايات طرابلس وبرقة وفزان وإليها عن طريق الخطوط المذكورة اعلاه او اي خطوط اخرى قد تنشئها فيما بعد لتحقيق الغرض ذاته ويرخص للشركة أن تتسلم الرسوم الملائمة مقابل تلك الخدمات.
للشركة الحرية في ان تنشيء خدمات اضافية للبرق اللاسلكى أو التليفون اللاسلكي كلما اعتبرت ذلك ضروريا لضمان خدمات الاتصال المشار إليها آنفا مع المملكة الليبية المتحدة كما تخول للشركة الحرية في ممارسة مرافق حركة اتصالها بين طرابلس وبنغازي مع مراعاة حق الحكومة الليبية في القيام بخدماتها بنفسها داخل المملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
تبقى مهمة جمع البرقيات وتسليمها في المملكة الليبية المتحدة في يد مصلحة البريد والتليفون والتلغراف التابعة لحكومة المملكة الليبية المتحدة.وعلى المصلحة أن تقوم أيضا بتدبير اللازم بين محطات الشركة والأجهزة المحلية.
وفي مقابل ذلك تحتفظ الحكومة بحق استلام الرسم الداخلي المعلن عنه عن البرقيات الصادرة من المملكة الليبية المتحدة ويقع عليها ان تدفع للشركة فرق ما تتقاضاه من الرسوم الكاملة بعد خصم الرسوم الداخلية.
وعلى الشركة أن تسجل لحساب الحكومة الرسوم الداخلية المعلن عنها عن البرقيات الواردة إلى ليبيا عن طريق منشآت الشركة
وفيما يتعلق بخدمات التليفون اللاسلكي التي تنشئها الشركة فإن الحكومة متسهل توصيل هذه الخدمات إلى المشتركين بواسطة الجهاز التليفوني المحلى وستتفق الحكومة والشركة على رسوم لخدمات التليفون اللاسلكي وعلى توزيع الدخل منها.
المادة 3
يحق للشركة أن تقوم بالدعاية لنشاطها وان توزع استثماراتها الخاصة مع بيانات مطبوعة لطرق اتصالاتها، وعلى الحكومة أن تحترم بيانات الشركة لخطوطها خطية كانت تلك البيانات أو مطبوعة
المادة 4
يخضع القيام بسائر الخدمات لأحكام الاتفاقية الخاصة بالاتصالات البرقية واللاسلكية المبرمة في اتلانتيك سيتي 1947 واللوائح الملحقة بها بخصوص تلك الخدمات.
المادة 5
تنظم الحسابات بين الشركة والحكومة وتسوى وفقا لأحكام اللوائح البرقية الدولية.
المادة 6
يحق للشركة ان تحول النقود التي تجمعها عن خدماتها الى مقر الشركة بالطريق القانونية.
المادة 7
يحق للشركة أن تستخدم من الأجانب مديرا لها وموظفين آخرين لا يمكن ملء مناصبهم من الليبيين.
المادة 8
تعفى الشركة من دفع الرسوم الجمركية على سائر ما تستورده الى المملكة الليبية المتحدة من الأدوات والأجهزة وقطع الآلات والمواد لاستعمالها في تسيير خدماتها وتوسيعها على شرط انه عند العزم على بيع البضائع المعفاة من الرسوم تبلغ بذلك سلفا مصلحة الرسوم والجمارك لا يشمل الإعفاء القطع اوالمواد اللازمة لتصليح او صيانة الاجهزة الموجودة في ليبيا وقت استيراد تلك القطع أو المواد لا تعفى القرطاسية من الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد بما في ذلك استمارات البرقيات تعفى الشركة أيضا من دفع الرسوم الجمركية ورسوم المرفاً على سفنها المعدة لصيانة الأسلاك.
المادة 9
على الشركة أن تخضع لأحكام القوانين واللوائح المحلية، وتكون مسؤولة كغيرها من مؤسسات الأعمال الأخرى عن دفع أية رسوم عامة أو ضرائب على ممتلكاتها سواء أكانت تلك الرسوم أو الضرائب قائمة الآن أو ستفرض في المستقبل.إلا أنها تعفى من أية ضريبة خاصة بما في ذلك الضريبة على مقومات رأس المال والدخل خارج ليبيا.
المادة 10
تسمح الشركة لاى موظف مختص من موظفي الحكومة بالدخول في حيز المعقول إلى محطاتها في جميع الأوقات.
المادة 11
على الحكومة أن تساعد الشركة عند ما تطلب إليها في الحصول على المباني والامكنة ورخص التوريد والتسهيلات الأخرى وما الى ذلك مما قد تطلبه الشركة للقيام بالخدمات التي تهيئها بمقتضى هذه الاتفاقية
المادة 12
تفصل كل الخلافات او المنازعات التي قد تقع بخصوص تفسير بنود هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم وعلى كل طرف خلال شهر من الإشهار بالخلاف أن يعين حكما يبلغ تعيينه كتابيا الى الطرف الآخر.ويعين المحكمان حكما ثالثا يتفقان عليه، واذا تعذر تعيين الحكم الثالث عينه رئيس محكمة العدل الدولية.ويعتبر حكم أغلبية المحكمين نهائيا.
المادة 13
تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنة من تاريخ التوقيع عليها ولا يجوز للحكومة أن تمنح طرفا آخر أي حق في القيام بخدمات دولية للبرق او البرق اللاسلكي او التليفون اللاسلكي من المملكة الليبية المتحدة، إلا أن الحكومة تحتفظ بحقها في مباشرة خدماتها التلغرافية الدولية وفى توسيع مدى الخدمة التليفونية باللاسلكي أو بغيره عبر القطر التونسي والى ما وراء ذلك القطر.وللحكومة الحق أيضا في مباشرة خدماتها التليفونية اللاسلكية الدولية إذا أخفقت الشركة في تقديم تلك الخدمات بشكل ملائم.وتحتفظ حكومة المملكة الليبية المتحدة بالحق في احترام الاتفاقية التي أبرمتها حكومة برقة السابقة والتي تنص على إرسال المخابرات البرقية على الخط الارضى عبر مصر.
اذا لم يقدم أحد الطرفين إخطارا كتابيا للطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية بعد 12 شهرا على الأقل قبل انقضاء الخمس عشرة سنة المذكورة أعلاه تظل الاتفاقية نافذة المفعول إلى أن يقدم أحد الطرفين إلى الآخر إخطارا كتابيا بإنهائها قبل 12 شهرا من تاريخ الإنهاء وبعد انقضاء مدة خمسة عشر عاما لا تحتفظ الشركة باى وجه من الوجوه بحقها دون غيرها في تقديم خدمات البرق والبرق اللاسلكي و التليفون اللاسلكي.
المادة 14
تتعهد الشركة قبل مضى 18 شهرا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بإدخال المورس العربي» من والى تلك البلدان التي يمكن استعمال البرق فيها على هذه الطريقة.
المادة 15
تتعهد الشركة بالقيام بالخدمات الدولية للبرق والبرق اللاسلكي و التليفون اللاسلكي من المملكة الليبية المتحدة واليها على وجه حسن عملا بأحكام هذه الاتفاقية للمدة المشار إليها في المادة 13.
وفى حالة انقطاع الخدمات المذكورة انقطاعا كليا لمدة ثلاثة أشهر متواصلة تصبح الشركة مسئولة عن دفع تعويض للحكومة بمعدل مائتين وخمسين جنيها ليبيا عن كل أسبوع ابتداء من ذلك الانقطاع الكلى وتعد الاتفاقية ملغاة إذا استمر الانقطاع مدة اثنى عشر شهرا ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا نتج انقطاع الخدمات عن حرب او اضرابات او منع للعمال من بلوغ مجال العمل أو لاضطرابات داخلية أو لغير ذلك من الأسباب القاهرة كما لا تطبق أحكام هذه المادة إذا حالت الأسباب المذكورة دون إعادة الخدمات.
المادة 16
يوقع على نسختين من هذه الاتفاقية في العربية والانجليزية ويعد القطعان متساويين فى الصحة والقوة
- تحريرا في اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1952
- وقع نيابة عن الحكومة الليبية
- إبراهيم بن شعبان
- وزير المواصلات
- وقع نيابة عن شركة البرق واللاسلكي المحدودة
- روبرت بروفرد
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية