اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الصحة الحيوانية
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 10 ديسمبر 2007
اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الصحة الحيوانية
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا ويشار لهما فيما بعد بـ(الطرفين).
بهدف وضع أسس وقواعد للتعاون وتبادل المعلومات في مجال الصحة الحيوانية لتسهيل وتطوير المبادلات التجارية للحيوانات الحية ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني.
وسعياً منهما لتعزيز التدابير الصحية لمنع ومكافحة الأخطار المتعلقة بانتشار الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات الحية والمواد ذات الأصل الحيواني.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.
اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة1
تقوم السلطات البيطرية المختصة في البلدين بتبادل النشرات والمعلومات الصحية البيطرية دورياً عن الأمراض الحيوانية، ويتعهد كل طرف بتبليغ الطرف الآخر مباشرة برقيا أو بأية وسيلة مناسبة عند ظهور بؤر للأمراض التي تشملها القوائم الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) مع تحديد المنطقة الجغرافية المنتشر بها المرض والإجراءات المتخذة لمعالجته والسيطرة عليه، ومن أجل الفعالية يتم التشاور بين السلطات المختصة لدى الطرفين لوضع قائمة بالأمراض المتفق التبليغ عليها.
مادة 2
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على:
- الحيوانات الحية بما فيها الحيوانات ذات الفراء والحيوانات البرية وحيوانات التجارب والحدائق.
- الطيور بأنواعها دجاج، ديك رومي، بط، طيور الزينة والصيد،…. الخ.
- اللحوم ومنتجاتها والأحشاء.
- الألبان ومشتقاتها.
- البيض ومنتجاته.
- الجلود والصوف.
- الأجنة والسائل المنوي المجلد البيض المخصب بأنواعه.
- المنتوجات البحرية والزراعية البحرية الحية ومنتجاتها.
- النحل ومنتجاته.
- مواد الغذاء الحيواني ومن بينها المواد الأولى و الإضافات و المركزات العلفية.
- الأدوية البيطرية والأمصال والمواد البيولوجية.
مادة 3
يتم استيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية عبر نقاط عبور محددة من طرف السلطات البيطرية لدى الطرفين، وتقوم السلطات المختصة لدى الطرفين بتبليغ السلطات المختصة لدى الطرف الآخر عند إلغاء نقاط عبور أو إنشاء نقاط عبور جديدة ويراعي عند اختيار هذه النقاط تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين. الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات ومشتقاتها والمنتجات ذات الأصل الحيواني الصادرة عن السلطات المختصة بالبلد المصدر يجب أن تكون وفقاً للقوانين الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) والشروط الفنية البيطرية المتفق عليها بين الطرفين ومحررة باللغة الإنجليزية وبإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية.
مادة 4
يخضع استيراد الحيوانات ومنتجاتها لموافقة السلطات المختصة بالبلد المستورد ويحتفظ كل طرف بحقه في رفض أي طلبات استيراد من الطرف الآخر إذا ما تبين وجود أخطار صحية تترتب عن ذلك وتضر بالطرف المستورد مبررة استناداً بالأخص على القوانين الصحية لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE).
مادة 5
يلتزم الطرفان بضمان مطابقة الحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للتصدير للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المستورد.
مادة 6
يلتزم الطرفان بإخضاع كافة عمليات التصدير والعبور والاستيراد وفقا لما هو مذكور في المادة 2 من هذه الاتفاقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بمجال الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.
مادة 7
يتعهد الطرف المصدر بإرجاع شحنات الحيوانات أو منتجاتها أو المواد ذات الأصل الحيواني على نفقته إلى مصدرها إذا كانت غير مطابقة للشروط البيطرية المعمول بها في قوانين البلد المستورد، وتتولى الجهات البيطرية المختصة التي قامت بالكشف على هذه الشحنات إصدار شهادة توضح الأسباب التي تم على أساسها الإرجاع وإرفاقها بالشحنة المرجعة.
مادة 8
عند ظهور أحد الأمراض الحيوانية التي تشملها القوائم الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) يوقف فوراً التصدير الاستيراد العبور من وإلى البلد الآخر ويمكن أن تستأنف المبادلات التجارية إذا اتفقت السلطات البيطرية المختصة بالبلدين على ذلك استناداً إلى القوانين الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (OIE).
مادة 9
يعمل الطرفان على تقوية التعاون فيما بينهما من خلال تبادل الخبرات في ميدان الصحة الحيوانية والمختبرات البيطرية.
مادة 10
تقوم السلطات المختصة في البلدين في حالة الضرورة بإبرام اتفاق تكميلي لهذه الاتفاقية تحدد فيه الشروط البيطرية لتنقل الحيوانات الحية ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني بين البلدين.
مادة 11
تشكل لجنة فنية مشتركة ليبية فرنسية تتولى التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين وفق برنامج معد سلفاً.
مادة 12
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين الناتجة عن مشاركتهما في المنظمات الدولية أو المعاهدات الدولية، وتتم تسوية جميع الخلافات المتعلقة بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
مادة 13
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد موافقة سلطات الطرفين المعنية عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 14
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر دبلوماسياً برغبته في إلغائها قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء ويمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باريس يوم الاثنين الموافق 1375/12/10 و.ر 2007 مسيحي ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العظمى
- عبد الرحمن محمد شلقم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- میشیل بارنييه
- وزير الزراعة والصيد البحري
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية