Skip to main content

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن تسليم المجرمين 

نشر في

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن تسليم المجرمين 

مادة 1 

يتعهد الطرفان بتسليم المجرمين فيما بينهما وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

مادة 2 

يتم التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة وذلك إذا ارتكب في أراضى الدولة طالبة التسليم أو خارجها بشرط أن يكون قانون كل من الطرفين يعاقب على ذات الفعل. 

مادة 3 

حالات طلب التسليم: 

  • أ. أن يكون الفعل معاقبا عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وأن يكون مجرما وفقا لقانون الطرفين.
  • ب. أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل عن فعل معاقب عليه وفقا لقانون الطرفين. 

مادة 4 

  1. حالات رفض طلب التسليم: 
  • إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم.
  • إذا ارتكب الفعل المبني عليه طلب التسليم في أراضي الطرف المطلوب منه التسليم أو ارتكب خارج أراضيه وكان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة.
  • إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت أو انقضت بمقتضى قانون الطرفين. 
  • إذا سبقت محاكمة المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها. 
  1. يؤجل البث في طلب التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى وذلك إلى حين انتهاء محاكمته وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. 
  2. ويجوز رفض التسليم إذا ارتكب الفعل المطلوب من أجله في أراضي دولة ثالثة وكان الشخص المطلوب تسليمه لا ينتمي بجنسيته إلى الطرف طالب التسليم. 

مادة 5 

يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة وفقا لقانون كل من الطرفين.

مادة 6 

يرفق بطلب التسليم الوثائق الآتية: 

  1. إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق: 
  • أ. شهادة طلب التسليم. 
  • ب. أمر بالقبض على المتهم وبيان يشتمل على تاريخ ومكان الجريمة ووصفها القانوني صادران عن السلطات القضائية المختصة. 
  • ج. صورة من محاضر التحقيق مصدق عليها من السلطة المختصة بالتحقيق أن أمكن أو وثيقة تحتوى على نص الاتهام والأدلة المثبتة بشكل مفصل مصدق عليها من نفس السلطة. 
  • د. بیان مباشر أو بيانات مباشرة من شاهد أو شهود وموقعة منه بذاته.
  1. إذا كان الطلب خاصا بشخص محكوم عليه: 

بالإضافة إلى الأوراق المذكورة فى الفقرة (1) ترفق صورة رسمية من الحكم النهائي. 

  1. على الطرف الذي يطلب التسليم أن يرسل البيانات الناقصة المطلوبة خلال مدة أقصاها (60) يوم من تاريخ القبض على المتهم أو المحكوم عليه.

مادة 7 

فى حالة الاستعجال يجوز أن يقدم طلب التسليم بواسطة البريد أو الهاتف عن طريق الشرطة الدولية ( الانتربول ) على أن يتم إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه فيما بعد.

مادة 8 

لا يجوز الإفراج عن المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه في حالة استيفاء الأوراق اللازمة. 

وفى جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها على المطلوب تسليمه. 

مادة 9

  • أ. يبلغ القرار الصادر بشأن التسليم إلى الطرف طالب التسليم بصورة عاجلة.
  • ب. فى حالة الموافقة على طلب التسليم يبلغ الطرف طالب التسليم عن مكان وتاريخ تسليم المطلوب تسليمه وعن المدة التي قضاها موقوفا أو محبوسا احتياطيا وتحدد مدة التسليم وفق قانون الدولة المسلمة. 
  • ج. للطرف المطلوب منه التسليم رفض طلب التسليم بعد الإفراج عن المطلوب تسليمه.
  • د. فى حالة هروب المطلوب تسليمه يمكن للطرف طالب التسليم أن يجدد طلب تسليمه.

مادة 10 

تكون الأوراق الخاصة بالمطلوب تسليمه وفقا لقانون كل من الطرفين ويمكن كتابتها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. 

مادة 11 

لا يجوز القبض أو التحقيق مع المطلوب تسليمه إذا كان قد حوكم عن الفعل المطلوب تسليمه من أجله في البلد المطلوب منه التسليم. 

مادة 12 

يسلم إلى الطرف طالب التسليم كل ما يوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

وتتم إحالة هذه الأشياء مع المطلوب تسليمه أو بعد إتمام إجراءات التسليم كما تسلم في حالة هروبه أو وفاته إلى الطرف طالب التسليم. 

مادة 13 

يتحمل الطرف طالب التسليم نفقات جميع إجراءات تنفيذ التسليم بما في ذلك تسليم الأشياء المحالة مع المطلوب تسليمه ونفقات مروره.

مادة 14 

لكل من الطرفين أن يطلب تسهيل مرور المجرمين عبر أراضي دولة ثالثة ويأذن بذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 

مادة 15

لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها وعن الأفعال المرتبط الأفعال المرتبطة بها دون غيره بها دون غيرها من الجرائم وذلك إذا لم تكن قد ارتكبت بعد تسليمه.

مادة 16 

تبلغ نتيجة الإجراءات التي اتخذت كما يبلغ الحكم الصادر ضد الشخص الذي تم تسليمه إلى الطرف الذي سلمه. 

مادة 17 

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين ويمكن لأي من الطرفين إنهاء مفعولها بعد ستة أشهر من إشعار الطرف الآخر بذلك. 

مادة 18 

حررت هذه الاتفاقية بمدينة إسلام آباد بتاريخ 1425/9/28 ميلادية (1996 إفرنجي) من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية. 

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عن جمهورية باكستان الإسلامية

الإتفاقيات ذات الصلة