أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ 1997/2/19

نشر في

إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ 1997/2/19

يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحرير تدفق السلع والخدمات بينها. وتتضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الدول التي تم تحديدها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، وفلسطين، والعراق، ولبنان، والأردن، وسوريا، واليمن. ويشمل نطاق المنطقة المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات والرأسمال والعمالة، وتشجع الدول الأعضاء في المنطقة التجارة الحرة والتحرير التدريجي للتجارة وفقاً للزمن المقرر في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها.

وتأمل الدول الأعضاء في المنطقة أن يساهم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الدول الأعضاء.

  • اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والخمسين المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة قراره رقم 1317 بشأن الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والموافقة على برنامجها التنفيذي. 

ونص القرار كما يلى:

محور أعمال الدورة

“البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ».

اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية السداسية المكلفة بدراسة البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإذ يثمن ما بذلته من جهود من اجل انجاز مهمتها بصياغة برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وصولا إلى اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعها، كما تتماشى وأحكام منظمة التجارة العالمية، وتحافظ على المصالح الاقتصادية للدول العربية، وتنمى العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الدول العربية، وبعضها البعض وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وتكون خطوة عملية أولى نحو بناء تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.

واستمع المجلس الى العرض القيم الذي تقدم به معالي المهندس علي أبو الراغب وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس اللجنة الوزارية السداسية.

والی بيان معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول أبعاد إقامة منطقة تجارة حرة عربية ودقة المرحلة التاريخية التي تجتازها الأمة العربية والى الإيضاحات التي قدمها سيادة الأستاذ عبد الرحمن السحيباني الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الشأن،

وبعد المناقشة.

يقرر

  1. الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات ابتداء من 1998/1/1
  2. الموافقة على البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في صيغته المرفقة.
  3. تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بما يتواءم وتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
  4. تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عليها في البرنامج إلى مباشرة مهامها وتضع برامجها التنفيذية والزمنية من أجل تحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى موعدها المقرر، وتعرض تقاريرها أولا بأول على المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  5. تكليف المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية المشتركة والاتحادات العربية كل في مجال اختصاصه في متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها ومهامها بما يتواءم وتحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
  6. تكليف الأمانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة القائمة في الدول العربية وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية عام 1998 لاتخاذ قرار بشأن معاملة منتجاتها في إطار البرنامج التنفيذي
  7. دعوة اللجنة السداسية الوزارية لمواصلة أعمالها خلال المراحل الأولى من تطبيق البرنامج التنفيذي لمعالجة أية عقبات تعترض تطبيقة مع انضمام الجمهورية التونسية لعضوية اللجنة.
  8. يكون موضوع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى محورا لأعمال المجلس في دوراته القادمة إلى أن يتم استكمال بنائها

« ق 1317 – د.ع 59 – ج 2 – 1997/2/19 »

البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى

إنطلاقاً من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري بينها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 848 – د – 3٠ بتاريخ 1982/2/27

وحرصا من الدول العربية على الإسراع بتفعيل أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

وإشارة لقرارى المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1248 د 56 بتاريخ 1995/9/13 ورقم 1271 – د57 بتاريخ 6 مارس 1996 بالدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف تحقيق إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعاً ومع أحكام التجارة العالمية.وتحقيقا لرغبة الدول العربية في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية المشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات في

التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة 21-23 يونيو 1996 بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما

أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1317 د.59 بتاريخ 1997/2/19م هذا البرنامج التنفيذى وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.

أولاً: القواعد والأسس:

  1. يعتبر هذا البرنامج إطارا لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
  2. تلتزم الدول العربية الأطراف فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1998/1/1م.
  3. تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  4. تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنامج، معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية.
  5. مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج *
  6. تتبع في تعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية المتبعة دوليا فيما يخص مكافحة الإغراق *
  7. الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التي سوف يطبق عليها الإعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل السارية في كل دولة طرف بتاريخ 1998/1/11 اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ميلادية، وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية لأغراض تطبيق هذا البرنامج.
  8. إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بعد تاريخ 1998/11/1 فان الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 7 أعلاه.
  9. بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى فيما بين الدول العربية يجوز لأى بلدين عربيين أو أكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج.

ثانياً: تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف

  1. يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدءاً من تاريخ 1998/1/11 اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ميلادية وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 2۰۰7/12/31، ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أي سلع تحت التحرير الفوري.كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية:
  • أ – السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقاً لأحكام الفقرتين 2.1 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
  • ب – السلع العربية التي أقر إعفاءها المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تاريخ نفاذ البر..
  1. تحدد مواسم الإنتاج الرزنامة الزراعية لعدد من السلع الزراعية التي لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج.
  2. تحدد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها في الفقرة 2 اعلاه.وترفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع عليها.
  3. لا تسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها فى أى من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعى البيطرى وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه.
  4. تتبع الدول الأطراف النظام المنسق HS في تصنيف السلع الواردة في البرنامج.

ثالثا: القيود غير الجمركية

تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذي عرفته المادة الأولى فقرة -6 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وهي:

التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الاحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض على الاستيراد وتعامل على النحو التالي:

لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي إلى أية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1۰37 – م 43 بتاريخ 1987/9/3 متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف.

رابعاً: قواعد المنشأ

يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذا لذلك فإن كافة السلع التي تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، والتي منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1249 – د 56 بتاريخ 1996/9/13 ولحين إقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد المنشأ التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1299 المتخذ في دورته السابعة والخمسين.

خامساً: تبادل المعلومات والبيانات

تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها.

سادسا: تسوية المنازعات

تمشياً المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مع بين الدول العربية، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.وكذلك أى خلاف حول تطبيق هذا البرنامج.

سابعاً: المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً

تطبيقاً لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نموا الوارد في أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول في إطار هذا البرنامج، على أن تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها.

والدول العربية الأقل نموا هي الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها.

ثامناً: نظراً لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى يتم التشاور بين الدول الأطراف حول:

  • الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة.
  • التعاون التكنولوجي والبحث العلمي.
  • تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية
  • حماية حقوق الملكية الفكرية.

تاسعاً: آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الإشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس:

  1. إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي.
  2. اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أي عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي.
  3. فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي.
  4. تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته في المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج.

ويساعد المجلس في أداء مهامه الأجهزة واللجان التنفيذية التالية:

1 – لجنة التنفيذ والمتابعة:

تتكون لجنة التنفيذ والمتابعة من ممثلى الدول العربية، كما يمكن للجنة

دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك.

وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج ولها صلاحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه، كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج.

وتتولى اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج التنفيذي على النحو التالي:

  1. دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر والمتضمنة:
  • مدى التقدم في تطبيق البرنامج.
  • العقبات والمشاكل التي تواجهها في التطبيق.
  • الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات.
  • الأساليب التي تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج.
  1. تعقد اللجنة أربعة اجتماعات سنوية لدراسة التقارير المشار إليها أنفاً وذلك على النحو التالي:
  • الاجتماع الأول: الأسبوع الأخير من يناير.
  • الاجتماع الثاني: الأسبوع الأخير من إبريل.
  • الاجتماع الثالث: الأسبوع الأخير من يوليو.
  • الاجتماع الرابع: الأسبوع الأخير من أكتوبر.

كما يمكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما يتطلب الوضع بين مجموعات من الشركاء الرئيسيين في التجارة.

  1. تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز في تطبيق البرنامج الى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  2. تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج ويمكنها الاستعانة بخبراء عرب فى شئون التجارة الدولية أو تشكيل لجان تحكيم مؤقتة مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء أو قضاة أو محكمين للنظر في القضايا.وفي هذه الحالة تقوم لجنة التحكيم برفع توصياتها إلى اللجنة للبت فيها.
  3. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وفى حالة عدم الوصول الى قرار يرفع الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع توضيح أسباب الخلاف.

2 – لجنة المفاوضات التجارية:

تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك في الدول العربية الأعضاء في البرنامج بما في

ذلك تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها في إطار تطبيق البرنامج.

  • لجنة قواعد المنشأ العربية:

تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وتطبيق البرنامج التنفيذي.

  • الأمانة الفنية:

تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية مهام الأمانة الفنية لأجهزة الإشراف والتنفيذ للبرنامج التنفيذي وتقوم بـ:

  1. إعداد مشاريع جداول الأعمال للجان المنبثقة عن البرنامج.
  2. إعداد تقرير سنوي عن سير التجارة بين الدول الأعضاء في البرنامج ومدى أثر تطبيق البرنامج على هذه التجارة من حيث اتجاهاتها ومعدلات نموها كما وكيفا.واقتراح الحلول و استقراء التطورات في التجارة العربية والدولية.
  3. التعاون مع الاتحادات العربية من القطاع الخاص في إعداد التقرير السنوى، وفى إدراج القضايا التي يواجهها عند تطبيق البرنامج على جداول أعمال لجنة التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية الأخرى، والمشاركة في اجتماعاتها.
  4. التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية وتطوير أنشطتها لتحقيق البرنامج.
  5. تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول العربية باستخدام شبكات الاتصال العربية والدولية.وتكوين قواعد للمعلومات تشمل البيانات الاقتصادية والإحصائية عن الدول العربية النظم التجارية، البيانات الجمركية، التعريفة الجمركية، والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل قواعد المنشأ العربية، بيانات إنتاج واستيراد وتصدير السلع العربية.بيانات الأسواق الدولية، بيانات المنظمات التجارية الدولية.معدلات التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة في البرنامج.
  6. تستعين الأمانة الفنية بالمنظمات العربية المتخصصة في مجال قواعد المنشأ العربية المواصفات والمقاييس، الرزنامة الزراعية وغيرها من المجالات التي يغطيها البرنامج.

تحفظ جمهورية العراق

 يتحفظ وفد جمهورية العراق على الإشارة الواردة في ديباجة البرنامج التنفيذي بشأن اجتماع القاهرة في حزيران 1996 ويعتبر أن بحث إقرار إقامة منطقة تجارة حرة عربية ووضع برنامج تنفيذي لها نابع من المرجعية التي بحث في إطارها هذا الموضوع وبشكل خاص ما صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السابقة .

تحفظ جمهورية العراق

 انطلاقا من فهم العراق وحرصه الشديد على أولوية الالتزام بقواعد وأسس العمل العربي المشترك التى تؤكد الهوية القومية لهذه الأمة، فإن وفد العراق يتحفظ على ما ورد في المادتين 5 و 6 من القواعد والأسس الواردة في «أولاً» من البرنامج ويؤكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المرجعية الوحيدة التي تحدد أحكام الفقرتين 5 و 6 في أولا وليس القواعد والاتفاقيات الدولية.

ورفض وفد العراق الالتزام بأي نص يتعارض مع قواعد العمل الاقتصادي العربي المشترك والاتفاقيات المرجعية في إطاره بما في ذلك قرار السوق العربية المشتركة.