Skip to main content

اتفاقية بشأن حماية السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان المستقلة (1)

نشر في

اتفاقية بشأن حماية السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان المستقلة (1)

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
  • وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الأربعين في الخامس من حزيران/ يونيو عام 1957؛
  • وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بحماية السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان المستقلة، وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة:
  • وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية:
  • وإذ يأخذ في الاعتبار أن تصريح فيلادلفيا يؤكد أن لجميع البشر الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص؛
  • وإذ يأخذ في الاعتبار أنه يوجد في بلدان مستقلة مختلفة سكان أصليون وسكان قبليون وشبه قبليين آخرين لم يتم ادماجهم بعد في الجماعة الوطنية، ويحول
  • وإذ يأخذ في الاعتبار أن من المستحسن لأسباب إنسانية من ناحية، ولصالح البلدان المعنية من ناحية أخرى، تشجيع اتخاذ إجراءات مستمرة لتحسين ظروف معيشة وعمل هؤلاء السكان، وذلك باتخاذ اجراءات متزامنة بالنسبة لكل العوامل التي منعتهم حتى الآن من المشاركة الكاملة في تقدم المجتمع الوطني الذي يشكلون جزءا منه:
  • وإذ يأخذ في الاعتبار أن اعتماد معايير دولية عامة في هذا الموضوع سيسهل اتخاذ إجراءات تكفل حماية السكان المعنيين وإدماجهم التدريجي في الجماعات الوطنية التي ينتمون إليها، وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم؛
  • وإذ يلاحظ أن هذه المعايير قد وضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، على مستويات مناسبة كل في ميدان اختصاصه،
  • وأن من المقترح مواصلة هذا التعاون في تعزيز هذه المعايير وضمان تطبيقها؛

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر حزیران/ یونیو عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين، 1957.

(1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 2 حزیران/ یونیو 1959 وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والفكري دون التمتع الكامل بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها غيرهم من فئات السكان؛

الجزء الأول – أحكام عامة

المادة 1

  1. تسري هذه الاتفاقية على: –
  • (أ) أفراد السكان القبليين وشبه القبليين في البلدان المستقلة والذين يقل مستوى ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية عن المستوى الذي وصل اليه باقي قطاعات الجماعة الوطنية، وتنظم أوضاعهم كليا أو جزئيا تقاليدهم وعاداتهم الخاصة أو قوانين ولوائح خاصة
  • (ب) أفراد السكان القبليين وشبه القبليين في البلدان المستقلة الذين يعتبرون سكانا أصليين لانتسابهم إلى السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو الإقليم الجغرافي الذي يقع فيه البلد وقت الغزو أو الاستعمار والذين ما زالوا – بغض النظر عن وضعهم القانوني – يعيشون عيشة أقرب الى النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذلك العهد منها الى النظم القومية للبلد.
  1. في مفهوم هذه الاتفاقية تشمل عبارة “شبه القبليين ” المجموعات والأشخاص الذين لما يندمجوا في المجتمع القومي بزعم أنهم في سبيل فقد خصائصهم القبلية.
  2. يشار فيما بعد الى السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بعبارة ” السكان المعنيين “.

المادة 2

  1. تقع على الحكومات أساسا مسؤولية تنمية وتنسيق وتنظيم الإجراءات الكفيلة

بحماية السكان المعنيين واندماجهم التدريجي في حياة بلدانهم.

  1. تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل: –
  • (أ) تمكين السكان المعنيين من الافادة على قدم المساواة من الحقوق والفرص التي تكفلها القوانين أو اللوائح الوطنية لغيرهم من السكان؛
  • (ب) النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهؤلاء السكان ورفع مستوى معيشتهم؛
  • (ج) توفیر امکانات الاندماج الوطني مع استبعاد التدابير التي ترمي الى الاستيعاب المصطنع لهؤلاء السكان تهدف كل هذه الاجراءات أساسا الى توطيد كرامة الفرد وتعزيز الفردية وانماء ملكاته الابتكارية.
  1. لا يجوز اللجوء إلى أساليب القوة والقسر كوسيلة لتعجيل إدماج هؤلاء السكان في المجتمع الوطني.

المادة 3

  1. إذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين تقف حائلا دون تمتعهم بالفوائد المترتبة على القوانين العامة للبلدان التي ينتمون إليها، تتخذ تدابير خاصة لحماية نظمهم و أشخاصهم وممتلكاتهم وعملهم.
  2. يراعى في هذه التدابير الخاصة: –
  • (أ) ألا تستغل كوسيلة لايجاد أو اطالة أمد حالة التفرقة؛
  • (ب) ألا تستمر الا في وجود حاجة مستمرة الى حماية خاصة، وفي الحدود التي تقتضيها هذه الحماية فقط.
  1. لا يجوز أن تخلّ التدابير الخاصة المتخذة للحماية بأي حال بالتمتع الكامل ودون تمييز بالحقوق العامة للمواطنين.

المادة 4

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بإدماج السكان المعنيين: –

  • (أ) يولى الاعتبار الواجب للقيم الثقافية والدينية وأشكال الضوابط الاجتماعية السائدة بين هؤلاء السكان، وكذلك طبيعة المشاكل التي تواجههم كأفراد أو جماعات؛ عندما يتعرضون لتغيرات اجتماعية واقتصادية؛
  • (ب) تراعي المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء السكان نتيجة لتمزق قيمهم ونظمهم دون أن تحل محلها بدائل مناسبة تكون هذه الجماعات مستعدة لقبولها؛
  • (ج) تعتمد سياسات ترمي الى تخفيف المصاعب التي يلاقيها هؤلاء السكان في التكيف مع ظروف الحياة والعمل الجديدة.

المادة 5

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بحماية السكان المعنيين وإدماجهم، ينبغي للحكومات: –

  • (أ) أن تستهدف تعاون هؤلاء السكان وممثليهم معها؛
  • (ب) أن تهيئ لهؤلاء السكان الفرص المناسبة لتنمية ملكاتهم الابتكارية تنمية كاملة.
  • ( ج ) أن تشجع بكل الوسائل الممكنة تطور الحريات المدنية بين هؤلاء الس واقامة مؤسسات نيابية لهم أو إشراكهم فيها.

المادة 6

تعطى برامج تحسين ظروف معيشة وعمل السكان المعنيين ومستوى تعليمه مكان الصدارة في أولويات خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي يسكنها هؤلاء السكان، كما توضع مشاريع تنمية اقتصادية خاصة لهذه المناطق لتعزيز مثل هذا التحسين.

المادة 7

  1. تراعی قوانین العرف عند تحقيق حقوق السكان المعنيين وواجباتهم.
  2. يسمح لهؤلاء السكان بالمحافظة على تقاليدهم ونظمهم الخاصة عندما لا تتعارض مع النظام القانوني العام أو مع الأهداف التي ترمي اليها برامج الإدماج.
  3. لا يحول تطبيق الفقرتين السابقتين في هذه المادة دون تمتع أفراد السكان المذكورين بالحقوق المكفولة لجميع المواطنين أو دون تحمل الواجبات المترتبة عليها، وذلك تبعا لمقدرة كل منهم.

المادة 8

في الحدود التي تتمشى مع مصالح الجماعة الوطنية والنظام القانوني الوطني: –

  • (أ) تستخدم بقدر الإمكان الضوابط الاجتماعية السائدة بين السكان المعنيين في معالجة الجرائم أو المخالفات التي يقترفها أفراد هؤلاء السكان؛
  • (ب) إذا تعذر اللجوء الى مثل هذه الضوابط الاجتماعية، تراعي السلطات والمحاكم تقاليد هؤلاء السكان في معالجة هذه الحالات.

المادة 9

يحظر القانون ويعاقب كل حالات إجبار أفراد السكان المعنيين على القيام بخدمات شخصية على أي وجه من الوجوه، سواء كانت بأجر أو بدون أجر، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق على جميع المواطنين.

المادة 10

  1. تكفل حماية خاصة للأفراد المنتمين الى السكان المعنيين من إساءة استعمال الحبس الاحتياطي، ويمكنون من اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم الأساسية حماية فعالة.
  2. تراعى درجة التطور الثقافي للسكان المعنيين عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام على أفراد هؤلاء السكان.
  3. تفضل أساليب التقويم الخلقي على الحبس.

الجزء الثاني – الأراضي

المادة 11

يعترف لأفراد السكان المعنيين بحق الملكية الفردية أو الجماعية للأراد التي يشغلها هؤلاء السكان تقليديا.

المادة 12

  1. لا يجوز ترحيل السكان المعنيين من المناطق التي اعتادوا سكناها دون موافقتهم الحرة إلا في الحالات التي تجيزها القوانين واللوائح الوطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو لصالح التنمية الاقتصادية الوطنية، أو صحة السكان المذكورين.
  2. إذا اقتضى الأمر في مثل هذه الحالات ترحيل هؤلاء السكان كإجراء استثنائي، تعطى لهم أراض لا تقل جودة عن الأراضي التي كانوا يشغلونها من قبل، وتكفي لسد احتياجاتهم الحالية وتطورهم في المستقبل، وفي الحالات التي تتاح فيها فرص استخدام بديلة، تمنح لهم تعويضات مع توفير ضمانات مناسبة إذا فضل هؤلاء السكان الحصول على تعويض نقدي أو عيني.
  3. يمنح الأفراد الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن الترحيل.

المادة 13

  1. تحترم إجراءات نقل حق الملكية وحقوق استعمال الأراضي التي رسختها عادات السكان المعنيين، في إطار القوانين واللوائح الوطنية، وما دامت تل احتیاجات هؤلاء السكان، ولا تعوق تمنيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
  2. تتخذ ترتيبات لمنع الأشخاص من غير أفراد السكان المعنيين من استغلال هذه العادات أو عدم فهم هؤلاء السكان للقوانين بغرض الحصول على حق ملكية أو استعمال الأراضي التي يملكها أفرادها.

المادة 14

تكفل البرامج الزراعية الوطنية للسكان المعنيين معاملة معادلة لتلك التي تتمتع بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى وخاصة فيما يتعلق بما يلي –

  • ( أ ) توفير مزيد من الأراضي لهؤلاء السكان إذا لم تتوفر لهم المساحات اللازمة لامدادهم بضروريات المعيشة العادية أو لمواجهة أي زيادة محتملة في عددهم.
  • (ب) إمداد هؤلاء السكان بالوسائل اللازمة لتنمية الأراضي التي يحوزونها حاليا.

الجزء الثالث – توظيف العمال وشروط استخدامهم

المادة 15

  1. تتخذ كل دولة عضو، في إطار القوانين واللوائح الوطنية، تدابير خاصة لضمان الحماية الفعالة للعمال من السكان المعنيين، فيما يختص بالتشغيل وشروط الاستخدام، إذا لم يكونوا في وضع يمكنهم من التمتع بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عامة.
  2. تبذل كل دولة عضو قصارى جهودها، لمنع التمييز بين العمال من السكان المعنيين وغيرهم من العمال وخاصة فيما يتعلق: –
  • (أ) بالالتحاق بالعمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة؛
  • (ب) بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي؛
  • (ج ) بالمساعدات الطبية والاجتماعية، والوقاية من إصابات العمل والتعويض عنها، والصحة الصناعية والإسكان؛
  • ( د ) بالحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع أوجه النشاط النقابي المشروعة، وحق عقد الاتفاقات الجماعية مع أصحاب العمل أو منظماتهم.

الجزء الرابع – التدريب المهنى والأعمال الحرفية والصناعات الريفية

المادة 16

يحق لأفراد السكان المعنيين التمتع بنفس فرص التدريب المهني المهيأة لغيرهم من المواطنين

المادة 17

  1. حيثما لا تتناسب برامج التدريب المهني العامة مع الاحتياج الخاصة لأفراد السكان المعنيين، توفر الحكومات لهم تسهيلات تدريبية خاصة.
  2. تقوم هذه التسهيلات التدريبية الخاصة على أسس دراسة مستفيضة للبيئة الاقتصادية ولدرجة التقدم الثقافي، والاحتياجات العملية لمختلف الفئات المهنية بين أولئك السكان، وتمكّن الأشخاص المعنيين على وجه الخصوص من الحصول على التدريب اللازم للمهن التي أظهر أولئك السكان تقليديا استعدادهم لها.
  3. لا توفر هذه التسهيلات التدريبية الخاصة الا طالما ظلت مرحلة التطور الثقافي للسكان المعنيين تتطلب وجودها؛ ومع تقدم عملية الإدماج، تحل محلها تسهيلات التدريب المكفولة لغيرهم من المواطنين.

المادة 18

  1. تشجع الحرف اليدوية والصناعات الريفية بوصفها أحد عوامل التنمية الاقتصادية للسكان المعنيين، بالطريقة التي تمكن هؤلاء السكان من رفع مستوى معيشتهم والتكيف مع الطرق الحديثة في الإنتاج والتسويق.
  2. تجري تنمية الحرف اليدوية والصناعات الريفية بين هؤلاء السكان بطريقة تصون تراثهم الثقافي وترتفع بقيمهم الفنية وأوجه التعبير الثقافي الخاصة بهم.

الجزء الخامس – الضمان الاجتماعي والصحة

المادة 19

توسع نظم الضمان الاجتماعي القائمة تدريجيا، حيثما كان ذلك عمليا، لتشمل –

  • (أ) العاملين بأجر من بين السكان المعنيين؛
  • (ب) غيرهم من الأشخاص الذين ينتسبون لأولئك السكان.

المادة 20

  1. تتحمل الحكومات مسؤولية توفير الخدمات الصحية المناسبة للسكان المعنيين.
  2. يستند تنظيم هذه الخدمات إلى دراسات منهجية للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين
  3. يجري تنسيق تنمية هذه الخدمات مع التدابير العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

الجزء السادس – التعليم ووسائل الاتصال

المادة 21

تتخذ تدابير لضمان تمتع أفراد السكان المعنيين بفرص التعليم على كل المستويات وعلى قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع الوطني.

المادة 22

  1. تكيف البرامج التعليمية الخاصة للسكان المعنيين، من حيث أساليبها وتقنياتها، مع المرحلة التي وصل إليها هؤلاء السكان في عملية اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع الوطني.
  2. تسبق صياغة تلك المناهج عادة استقصاءات اثنولوجية.

المادة 23

  1. يعلم أبناء السكان المعنيين القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية أو باللغة الأكثر استعمالا في الجماعة التي ينتمون اليها، اذا تعذر ذلك.
  2. تتخذ الترتيبات للانتقال التدريجي من اللغة الأصلية أو اللغة السائدة الى اللغة الوطنية أو احدى اللغات الرسمية للبلد.
  3. تتخذ بقدر الإمكان تدابير مناسبة لصيانة اللغة الأصلية واللغة السائدة في بيئة السكان المعنيين

المادة 24

يهدف التعليم الابتدائي لأبناء السكان المعنيين الى تزويدهم بالمعلومات العامة وإلى تنمية المهارات التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع الوطني.

المادة 25

تتخذ تدابير تعليمية بين القطاعات الأخرى للمجتمع الوطني وخاصة بين القطاعات الأكثر اتصالا مباشرا بالسكان المعنيين، بهدف القضاء على أي تحيزات قد تكون لديهم ضد هؤلاء السكان.

المادة 26

  1. تتخذ الحكومات تدابير تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للسكان المعنيين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وخاصة في مجال العمل والرعاية الاجتماعية.
  2. يتم ذلك عند الضرورة بوسائل الترجمة التحريرية، وبوسائل الاتصال الجماهيري باستعمال لغات هؤلاء السكان.

الجزء السابع – الادارة

المادة 27

  1. تنشىء السلطة الحكومية المختصة بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية أو تطور هيئات لادارة البرامج التي تنفذها.
  2. تشمل هذه البرامج: –
  • (أ) تخطيط تدابير مناسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين وتنسيقها وتنفيذها:
  • (ب) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير على السلطات المختصة؛
  • (ج) الإشراف على تنفيذ هذه التدابير.

الجزء الثامن – أحكام عامة

المادة 28

يراعى في طبيعة ومضمون التدابير الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أن تكون مرنة وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد.

المادة 29

لا يستتبع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المساس بالمزايا الممنوحة للسكان المعنيين عملا بغيرها من الاتفاقيات والتوصيات.

المادة 30

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 31

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
  2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
  3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 32

  1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
  2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 33

  1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
  2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 34

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 35

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 36

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
  • (أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 32 السابقة، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
  • (ب) اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
  1. تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 37

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.


الإتفاقيات ذات الصلة