اتفاقية بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الاقامة وحق التنقل بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 يونيو 1973
- تاريخ النفاذ: 6 يونيو 1973
- تاريخ التصديق: 6 يونيو 1973
- رقم القانون: 98
اتفاقية بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الاقامة وحق التنقل بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة الجمهورية التونسية
إيمانا منهما بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين، وتحقيقا لامالهما المشتركة في المزيد من التقارب والتعاون في كافة الميادين
اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
إن حق التنقل بين البلدين مكفول لمواطني كل منهما فى حدود التشريعات الجاري بها العمل في كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما ريثما تتخذ مستقبلا الإجراءات التي من شأنها ان تمكن المواطنين من التنقل بين البلدين بالبطاقات الشخصية.
مادة 2
لا يجوز لمواطني الدولتين التنقل من بلد الى آخر الا من الأماكن المخصصة لذلك.
مادة 3
يجوز لكل من الدولتين أن تلزم القادمين اليها لغرض السياحة من مواطني الدولة الاخرى بحمل مبلغ من العملة القابلة للتحويل لا تقل قيمته عن 30 ثلاثين جنيها استرلينيا.
مادة 4
- أ. يتمتع مواطنو كل من البلدين في البلد الآخر بما لمواطني هذا البلد من حقوق الاقامة والتنقل دون الإخلال بالقوانين والقرارات المتعلقة بالنظام العام.
- ب. على مواطني كل من البلدين المقيمين في البلد الآخر ان يسجلوا انفسهم بسجلات قنصليتهم وأن يحملوا بطاقات تعريف صادرة عن السلطة المختصة في بلد الاقامة و يعتبر مقيما كل من اقام في البلد الآخر اقامة شرعية و متصلة أكثر من 6 اشهر.
مادة 5
يتمتع مواطنو كل من الطرفين في بلد الطرف الآخر بحق تملك العقارات و المنقولات فى الحدود المقررة لمواطني هذا البلد.
مادة 6
يكون لمواطني كل من الطرفين في بلد الطرف الآخر ما لمواطني هذا البلد من الحقوق وما عليه من الواجبات فيما يتعلق بالعمل وممارسة المهن والحرف والانشطة الصناعية والتجارية والزراعية مع مراعاة الأولوية لمواطني الدولة المتوفرة فيها هذه الفرص
مادة 7
يخضع مواطنو كل من البلدين فى البلد الآخر للضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف الجبائية التي يخضع لها مواطنو هذا البلد.
مادة 8
يقصد بالمواطن بأحكام هذه الاتفاقية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
مادة 9
يحق للعامل الذي يعمل في احدى الدولتين تحويل ما لا يزيد عن 90% من أجره الصافي اذا نص فى العقد على التزام صاحب العمل بتوفير المسكن والغذاء وما لايزيد عن 60% إذا لم يوفر صاحب العمل ذلك.
مادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويسري العمل بها لمدة سنة تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها او تعديلها وذلك قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الاولى سنة 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- الهادی نویره – الوزير الأول
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية تعاون فيما بين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
-
اتفاقية تفاهم بين كل من:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
-
اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة
-
الاتفاقية العربية رقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة”
-
اتفاقية بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية
-
الاتفاقية رقم 128 بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة الورثة
-
الاتفاقية رقم 121 بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل
-
الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعى
-
الاتفاقية رقم 102 بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي
-
الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي