اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم 182
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 17 يونيو 1999
- تاريخ التصديق: 17 يونيو 1999
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم 182
اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 17/ 06/ 1999
انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 25/ 9/ 2000 ف
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من يونيو 1999.
وإذ يلاحظ الحاجة اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام 1973 اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال.
وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال أعمال الأطفال يقتضي إتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان اهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة إنتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الإعتبار.
وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996.
وإذ بتر بأن الفقر هو إلى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989.
وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق السياسية في ومتابعته، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998.
وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى ولا سيما اتفاقية العمل الجبري 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 1956.
وإذ قرر إعتماده بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة.
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل الاتفاقية، يعتمد في هذا اليوم السابع عشر من يونيو عام تسعة وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999
مادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
مادة 2
يطبق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون السن الثامنة عشرة
مادة 3
يشمل تعبير أسوأ عمل الأطفال في مفهوم هذه الإتفاقية مايلي:
- أ. كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري. بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال للإستخدام في صراعات مسلحة.
- ب. إستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة. أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
- ج. إستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها.
- د. الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
مادة 4
- تتحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع، العمل المشار إليه في المادة 3 – د مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، لا سيما الفقرتان 3 و 4 من وصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية و بالتشاور مع بمقتضى الفقرة 1 من 1 المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.
مادة 5
تنشئ كل دولة عضوة أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع ممنظمات أصحاب العمل والعمال.
مادة 6
- تقوم كل دولة عضوة بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول.
- ينبغي تصميم برامج العمل، وهذه تنفيذها بالمشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء بعين الإعتبار.
مادة 7
- تتخد كل دولة عضوة كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات عند الاقتضاء وتطبيقها.
- تتخد كل دولة عضوة، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنياً من أجل:
- أ. الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال.
- ب. توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.
- ج. ضمان حصول الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم جميع المجاني الأساسي وعلى التدريب المهنى حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً.
- د. تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم
- هـ. أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الإعتبار.
- تعيين كل دولة عضوة السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الإتفاقية.
مادة 8
تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة بعضها بعضاً في إنفاذ أحكام هذه الإتفاقية من خلال تعزيز التعاون أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.
مادة 9
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 10
- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي وصديقاتها.
- يبدء نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لدى المدير العام.
- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضوة بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.
مادة 11
- يجوز لأي دولة عضو صدّقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو صدّقت هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة. تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ لها أن تنقض في هذه المادة هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 12
- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 13
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان من الصواب إدراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئى في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 15
- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
- أ. يستتبع تصديق دولة عضوة علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشرة للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
- ب. ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
- ظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
مادة 16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية