اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية تركيا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: تركيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 نوفمبر 2009
- تاريخ النفاذ: 25 نوفمبر 2009
- تاريخ التصديق: 25 نوفمبر 2009
اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وجمهورية تركيا
- إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تركيا، يشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي يقيمها المستثمرين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
- واعترافا بأن المعاملة التي تمنح لمثل هذه الاستثمارات ستحفز تدفق رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين.
- وإدراكا منهما على أن المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات هي المرغوب فيها من أجل المحافظة على إطار مستقر للاستثمار وأقصى قدر من الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية.
- وقد عقدا العزم على إبرام اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
اتفقا على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
التعاريف
لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية تعني الكلمات التالية المعاني المقابلة لها:
- المستثمر:
- أ. الأشخاص الطبيعيين باعتبارهم من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين وفقا للقانون المعمول به.
- ب. الشركات، والمؤسسات أو الجمعيات التجارية الموجودة أو المنشأة بموجب القانون النافذ في أي من الأطراف المتعاقدة والتي توجد مقارها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذين قدموا للاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر.
- الاستثمار: كافة أنواع الأصول التي يمتلكها مستثمر لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريعات ذلك الطرف على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر:
- أ. الأسهم أو السندات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات.
- ب. عائدات الاستثمار، والمطالبات المالية أو أية حقوق أخرى ذات قيمة مالية تتعلق بالاستثمار
- ج. الأموال المنقولة وغير المنقولة، وغيرها من الرهون والامتيازات والتعهدات وأية حقوق أخرى مماثلة تتعلق الاستثمارات على النحو المحدد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في طرف متعاقد في إقليمه،
- د. التطوير الصناعي وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالاستثمارات مثل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والعمليات التقنية، وكذلك العلامات التجارية، وحسن النية المتعلقة بالموارد الاقتصادية.
- هـ. الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد الاستثمار، بما في ذلك الامتيازات وزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية في أراضي كل طرف متعاقد ؛ شريطة أن تكون هذه الاستثمارات ليس في طبيعة اقتناء أسهم أقل من 10 في المئة من الشركة من خلال أسواق الأوراق المالية والتي لن تكون مشمولة بهذه الاتفاقية.
- العوائد: المبالغ المحصلة من استثمار وتشمل على وجه الخصوص وإن لم يكن حصرا، الأرباح، والفوائد، ومكاسب رأس المال والأتعاب وأرباح الأسهم.
- عملة قابلة للتحويل: العملة التي يتم التداول بها في نطاق واسع وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية الرئيسية.
- الإقليم:
- أ. بالنسبة لجمهورية تركيا: الأراضي التركية، وبحارها، وكذلك المناطق البحرية التي لها عليها ولاية قضائية أو حقوق سيادية لأغراض استكشاف واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية وفقا للقانون الدولي.
- ب. بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى: كامل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وهي الوحيدة التي لها حق الاختصاص في هذا الشأن أن يشمل المنطقة اقتصاديا صرفا، والتي تتضمن قاع البحر والمجال الجوي والـ تخضع كلها لممارسة حقوق السيادة عليها وفقا للقانون الدولي.
المادة 2
تشجيع وحماية الاستثمارات
- يعمل كل طرف متعاقد في إقليمه على تشجيع الاستثمارات المقامة من جانب مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
- تعامل استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة في إقليم كل منهما. ويتعين على أي منهما عدم اتخاذ أية إجراءات غير معقولة أو تمييزية من شأنها إحداث ضرر في الإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع بها والإرشاد أو التصرف في مثل هذه الاستثمارات.
المادة 3
معاملة الاستثمارات
- يوفر كل طرف من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمري طرف ثالث.
- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات أو عوائد مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة.
- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة واستخدام والتمتع باستثماراتهم معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة، أيهما أكثر تفضيلا.
- استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين تظل خاضعة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى الأحكام والاتفاقات المعمول بها فيما يتعلق بدخول وإقامة الأجانب. وعلى الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعاتهما الوطنية تقديم التسهيلات لدخول وإقامة الأشخاص من الطرفين المتعاقدين، الذين يرغبون في دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض الاستثمار.
- أ إن أحكام هذه المادة لا تفسر بحيث يلزم طرف متعاقد بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة او تفضيل أو امتياز يمكن منحها من جانب الطرف المتعاقد السابق بموجب أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو جزئياً بالضرائب
- ب إن عدم التمييز والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية الممنوحة بأحكام هذه الاتفاقية لا ينطبق على جميع المزايا الحالية أو المستقبلية الممنوحة من قبل أي طرف متعاقد بموجب عضويته في أي اتحاد اقتصادي او جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة او أي اتفاق دولي مماثل لرعايا هذه الدول أو الشركات الخاصة بها، أو أي دولة ثالثة أخرى.
- إن أحكام المادة 2 و 3 من هذه الاتفاقية لا تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ، أو أي تدابير غير تمييزية فيما يتعلق بشراء الأراضي و العقارات، والحقوق العينية من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
المصادرة نزع الملكية
- لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو استثمارات أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة، شريطة دفع تعويض سريع ومناسب وفعال، وفقا للإجراءات القانونية والمبادئ العامة للمعاملة المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية.
- يتم احتساب التعويض على أساس للقيمة السوقية للاستثمارات التي صودرت قبل اتخاذ الإجراء أو أعلن عنها للعموم. ويجب ان تدفع التعويضات دون إبطاء، وأن تكون قابلة للتحويل بحرية على النحو المبين في الفقرة 2 من المادة 6.
- في حال التأخير في دفع التعويضات، يجب أن يحمل فائدة بمعدل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ما لم يكن مثل هذا المعدل منصوص عليه في القانون من تاريخ المصادرة حتى تاريخ الدفع.
المادة 5
التعويض عن الخسائر
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الذين تصاب استثماراتهم في إقليمه بخسائر ناجمة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث مشابهة أخرى، معاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه أو لمستثمري طرف ثالث أيهما أكثر ملائمة.
المادة 6
حرية التحويل
- يضمن كل طرف متعاقد وبحسن نية وبعد الوفاء بكل الالتزامات الضريبية جميع التحويلات المتعلقة بالاستثمارات وأن تكون بحرية وبدون تأخير داخل وخارج أراضيها وتشمل هذه التحويلات:
- أ. العوائد.
- ب. العوائد من بيع أو تصفية جميع أو أي جزء من الاستثمار.
- ج. مبالغ التعويض وفقا للمادة 54.
- د. التعويضات أو مبالغ مدفوعات الفوائد الناجمة عن القروض فيما يتعلق بالاستثمارات هـ الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى التي وردت من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين حصلوا في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على تصاريح العمل المتعلقة بالاستثمار.
- و. المبالغ المستحقة عن نزاعات الاستثمار.
- يجب أن يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل في الاستثمار الذي تم إحرازه أو بأي عملة قابلة للتحويل على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل، ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل المستثمر والطرف متعاقد.
المادة 7
الحلول
- إذا منح للمستثمر من طرف متعاقد واحد التأمين ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام ينص عليه القانون، يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر أي الحلول التي يتمتع بها المؤمن، والتي تنبع من بنود الاتفاقية والتأمين.
- للمؤمن له الحق بحكم الحلول ممارسة الحقوق وإنفاذ المطالبة بأن يقوم المستثمر ويتحمل الالتزامات المتعلقة بالاستثمار متنازلا له عن حقوق أو مطالبات لا تتجاوز حقوق أو مطالبات الأصلية للمستثمر.
- كل نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومؤمن استثمار للطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته وفقا لأحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
تسوية النزاعات بين احد الطرفين المتعاقدين و مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
- إن أي نزاع بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر والمتعلق بالاستثمار يجب إخطاره كتابيا، بما في ذلك المعلومات مفصلة، من قبل المستثمر إلى الطرف المتعاقد القابل للاستثمارات. قدر الإمكان، وعلى المستثمر والطرف المتعاقد المعني أن يسعيا لتسوية هذا النزاع وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات.
- إذا تعذر تسوية هذه النزاعات في غضون تسعين 90 يوما التالية من تاريخ الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الأولى فيحق للمستثمر أن يختار المحكمة المختصة للطرف المتعاقد في أراضي الاستثمار أو إلى التحكيم الدولي في نطاق:
- أ. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID الذي أنشأته “اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، في حالة النزاع بين الطرفين المتعاقدين الموقعين من هذه الاتفاقية
- ب. محكمة التحكيم المنصوص عليها بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL·
- ج. محكمة التحكيم في باريس غرفة التجارة الدولية.
- إذا قدم المستثمر النزاع إلى إحدى إجراءات تسوية المنازعات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، فإن اختيار إحدى هذه الإجراءات يكون قرارها نهائياً.
- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ؛
- أ. المنازعات التي تنشأ مباشرة من الأنشطة الاستثمارية التي حصلت على الترخيص اللازم، إن وجدت، وفقا للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل من الطرفين المتعاقدين على رأس المال الأجنبي، و بدأ بالفعل تخضع للولاية القضائية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID في حالة كل من الطرفين المتعاقدين أصبحا الموقعين على هذه الاتفاقية، أو أي آلية لتسوية المنازعات الدولية على النحو المتفق عليه من قبل الأطراف المتعاقدة.
- ب. المنازعات المتصلة بحقوق الملكية العينية على العقارات تدخل تحت الولاية القضائية للطرف المتعاقد في الإقليم المستثمر فيه، وعليه لا يجوز تقديمها إلى الولاية القضائية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID أو أي آلية لتسوية المنازعات الدولية.
- ج. وفيما يتعلق بالمادة 64 من اتفاقية” تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى:
جمهورية تركيا لا تقبل إحالة أي نزاعات ينشأ بين جمهورية تركيا وأية دولة متعاقدة أخرى بشأن تفسير أو تطبيق “اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى” والتي لم يتم تسويتها عن طريق التفاوض، إلى محكمة العدل الدولية.
- يجب أن تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لجميع الأطراف في النزاع. وعلى كـــل طرف متعاقد أن يلتزم بتنفيذ قرار التحكيم وفقا لقانونه الوطني.
المادة 9
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
- يسعى الطرفان المتعاقدان بحسن نية وبروح من التعاون على إيجاد حل سريع ومنصف لأي نزاع بينهما بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وفي هذا الصدد يتفق الطرفين المتعاقدين على الدخول في مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى مثل هذه الحلول. وإذا لم يتمكن الطرفين المتعاقدين من التوصل إلى اتفاق في غضون ستة أشهر بعد بداية المنازعات فيما بينها من خلال الإجراءات السابقة، يتم عرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء.
- يقوم كل طرف متعاقد في غضون شهرين من تاريخ استلام الطلب بتعيين محكم ويتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث رئيسا، ويجب أن يكون من رعايا دولة ثالثة، وفي حال فشل أي من الطرفين المتعاقدين على تعيين محكم خلال الفترة الزمنية المحددة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين
- إذا لم يتمكن المحكمين من التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس في غضون شهرين بعد تعيينهم، يتعين على الرئيس أن يعين بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
- في الحالات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو حال عائق عن القيام بالمهام المذكورة يجب أن يتم التعيين من قبل نائب الرئيس، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو حال عائق عن القيام بالمهام المذكورة، يدعى أقدم عضــو مــن محكمة العدل الدولية إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
- على هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اختيار الرئيس الاتفاق على النظام الداخلي بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الهيئة أن تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تسمية النظام الداخلي، مع مراعاة القواعد المعترف بها عموما لإجراءات التحكيم الدولي.
- ما لم يتفق على خلاف ذلك، تقدم جميع الطلبات ويجب جميع الجلسات أن تكتمل في غضون ثمانية أشهر من موعد اختيار الرئيس، وتصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات في غضون شهرين من تاريخ تقديم الطلبات النهائية أو من تاريخ إقفال جلسات الاستماع أيهما أبعد. و تكون قراراتها نهائية وملزمة.
- التكاليف المتعلقة بالرئيس، وغيرها من المحكمين، وغيرها من تكاليف الإجراءات تدفع بالتساوي من قبل الأطراف المتعاقدة ويجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تقرر بأن يدفع أي من الطرفين المتعاقدين نسبة أعلى من التكاليف.
- لا يجوز أن يقدم النزاع إلى محكمة دولية للتحكيم وفقا لأحكام هذه المادة، إذا كان قد عرض على محكمة دولية أخرى للتحكيم وفقا لأحكام المادة 8، وكانت القضية لا تزال معروضة على المحكمة ولا يؤثر هذا على المشاركة في مفاوضات مباشرة وجادة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تم إنشاؤها في إقليم الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إلا إنها لا تسري على المنازعات التي نشأت قبل دخولها حيز النفاذ
المادة 11
أحكام أخرى
إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو الحقوق أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين إضافة إلى هذه الاتفاقية يتضمن حكما ما إذا كانت عامة أو خاصة، يعطي الحق لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إلى العلاج أفضل من تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق، حكم من هذا القبيل، لدرجة أنه هو أكثر ملائمة، الغلبة على هذا الاتفاق.
المادة 12
الدخول في حيز التنفيذ
- يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها لنفاذ الاتفاقية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار.
وتسري هذه الاتفاقية لمدة عشرة سنوات وتظل سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين قبل سنة واحدة إشعار الطرف المتعاقد الآخر خطيا برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية فترة أولية مدتها عشر سنوات أو في أي وقت بعد ذلك.
- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مكتوب بين الطرفين المتعاقدين و يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد إخطار كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر باستكماله جميع الإجراءات القانونية اللازمة لبدء نفاذ هذا التعديل.
- تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة سنوات بعد إنهائها بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة طرابلس بتاريخ 25 / 11 /1377و.ر 2009 مسيحي من نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجة القانونية. وفي حال الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص باللغة الإنكليزية.
- التوقيع عن / جمهورية تركيا
- وزير الدولة – ظفر جاغلایان
- التوقيع عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
- أمين اللجنة العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة – محمد علي الحويج
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية