اتفاقية بشأن الأسس العامة للتعاون الفني في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 يونيو 1973
- تاريخ النفاذ: 6 يونيو 1973
- تاريخ التصديق: 6 يونيو 1973
- رقم القانون: 98
اتفاقية بشأن الأسس العامة للتعاون الفني في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة الجمهورية التونسية
تدعيماً للعلاقات الأخوية بين بلديهما وتوثيقاً للتعاون في المجالات الاجتماعية اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والأبحاث المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني كما يتبادلان زيارات خبراء ومستشاري التدريب والتكوين المهني.
مادة 2
- أ. تقوم الجمهورية التونسية بتأهيل مجموعة من المدربين والمكونين الليبيين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالجمهورية العربية الليبية.
- ب. كما تقوم بتدريب مجموعة من العاملين بالجهات المذكورة في كافة مجالات من التدريب والتكوين المهني.
- ج. يحدد الطرفان الإعداد المطلوب تدريبها ومجالات التدريب ومواعيدها.
مادة 3
تتحمل الجمهورية العربية الليبية، تكاليف سفر المدربين والمتدربين و نفقات إقامتهم وعلاجهم، وتتعهد الجمهورية التونسية بتكوينهم وتدريبهم مع تحمل نفقات ذلك.
مادة 4
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين، وتكون مدتها سنة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعولها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- الهادی نویره – الوزير الأول
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية تعاون فيما بين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
-
اتفاقية تفاهم بين كل من:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
-
اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة
-
الاتفاقية العربية رقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة”
-
اتفاقية بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية
-
الاتفاقية رقم 128 بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة الورثة
-
الاتفاقية رقم 121 بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل
-
الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعى
-
الاتفاقية رقم 102 بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي
-
الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي