اتفاقية المساواة في الأجور الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- تاريخ التوقيع: 29 يونيو 1951
- تاريخ النفاذ: 23 مايو 1953
- تاريخ التصديق: 29 يونيو 1951
اتفاقية المساواة في الأجور الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 حزيران/ يونيه 1951 في دورته الرابعة والثلاثين
تاريخ بدء النفاذ: 23 أيار / مايو 1953، طبقاً لأحكام المادة 6 انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 20 / 6 / 1962 ف
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه إلى الإنعقاد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وانعقد في دورته الرابعة والثلاثين في 6 حزيران/ يونيه 1951
وقد انتهى إلى قرار بشأن اعتماد مقترحات معيّنة بصدد مبدأ مساواة العمال لا تعتبر من والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، الذي يشكل البند السابع في جدول أعمال الدورة.
ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية.
يعتمد في هذا اليوم، التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيو من العام 1951 الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم (اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951).
مادة 1
في مصطلح هذه الاتفاقية:
- أ. تشمل كلمة (أجر) الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقداً أو عينا، لقاء استخدامه له.
- ب. تشير عبارة (مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل) إلى معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب إختلاف الجنس.
مادة 2
- على كل عضو أن يعمل، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلات الأجور، على جعل تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه معنا الطرائق.
- يمكن تطبيق المبدأ بإحدى الوسائل التالية:
- أ. القوانين والأنظمة الوطنية. أو
- ب. أي نظام لتحديد الأجور يقرره القانون أو يقره. أو
- ج. الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال. أو
- د. أي مزيج من هذه الوسائل.
مادة 3
- تتخذ التدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف على أساس ما تستلزمه من عمل حين يكون من شأن التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.
- يمكن أن يتم تحديد الأساليب التي تتبع في هذا التقويم إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الأجور، إما بقرارات تتفق عليها الأطراف المتعاقدة حين يتم تحديد معدلات الأجور باتفاقات جماعية.
- لا تعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل أن توجد فروق بين معدلات الأجور تقابل، دونما اعتبار للجنس، فروقا في العمل الواجب إنجازه ناجمة عن التقويم الموضوعي المشار إليه.
مادة 4
على كل عضو أن يتعاون، بالطريقة المناسبة، مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 5
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها.
مادة 6
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدى المدير العام.
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
مادة 7
- يجب أن تحدد الإعلانات الموجهة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
- أ. الأقاليم التي يتعهد العضو المعني بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها دون تعبير.
- ب. الأقاليم التي يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الإتفاقية فيها مع تغييرات، مع إيضاح تفاصيل هذه التغييرات
- ج. الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع بيان أسباب عدم الانطباق في هذه الحالات.
- د. الأقاليم التي يتحفظ باتخاذ قرار بشأنها ريثما يستكمل النظر في أمرها.
- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة جزء لا يتجزأ من التصديق ويكون لها مثل آثاره.
- لكل عضو، في أي حين، بإعلان لاحق، أن يلغي كليا أو جزئيا أية تحفظات أوردها في تصريحه الأصلي استناداً إلى الفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
- لكل عضو، خلال أية فترة يجوز خلالها الإنسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجّه إلى المدير العام إعلاناً جديداً يدخل أية تغييرات جديدة على مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.
مادة 8
- يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين 4 و5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الإتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها فيجب أن تحدد تفاصيل هذه التغييرات.
- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر أن يبلغوا المدير العام في أي حين، بإعلان لاحق التخلي جزئياً أو كلياً عن حق اللجوء إلى أية تغيير أشير إليه في إعلان سابق.
- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، خلال أية فترة يجوز خلالها الإنسحاب من هذه الإتفاقية وفقاً لأحكام المادة 9، وأن يوجّهوا إلى المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات جديدة على مضامين أي إعلان سابق ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 9
- لكل عضو صدّق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
- كل عضو صدّق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الإنسحاب من هذه الاتفاقية انقضاء كل فترة عشرة سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 10
- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي يواجهها إليه أعضاء بجميع المنظمة.
- على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية.
مادة 11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقاً للمواد السابقة، كما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 12
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الإتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئياً.
مادة 13
- إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهده الإتفاقية وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- أ. يستتبع تصديق العضو للإتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتى، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول.
- ب. تصبح هذه الاتفاقية، اعتباراً من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقي غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
- تظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الإتفاقية المنطوية على التنقيح.
مادة 14
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقاً للأصول في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران/ يونيه 1951.
وإثباتاً لذلك، ذيلناه بتوقيعاتنا في هذا اليوم، الثاني من آب أغسطس 1951.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية