اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: باكستان
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 13 فبراير 1988
- تاريخ النفاذ: 13 فبراير 1988
- تاريخ التصديق: 13 فبراير 1988
اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية
- إن ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة والأخوة وتوطيد وتنمية العلاقات المتبادلة بين بلديهما في مجال الضمان الاجتماعي،
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية ما يلي:
- أ- التشريعات:
- هي جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، والتأمين الاجتماعي.
- ب – السلطة المختصة:
- هو مدير صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لليبيا ووزير العمل والقوى العاملة الباكستانية عبر البحار بالنسبة لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية أو أي سلطة أخرى يعينها كل طرف متعاقد.
- ج- المنظمة المعنية:
- هي أجهزة الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات.
- د-المستخدم:
- هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي يعمل في بلد الطرف الآخر ويحصل مقابل عمله على أجر أو مرتب أو دخل من أية جهة كانت.
- ه – بلد الموطن:
- البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
- و – بلد العمل:
- البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه.
مادة 2
يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 3
المستخدمون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يعملون داخل أراضي الطرف الآخر، يخضعون للضمان الاجتماعي، وتسدد اشتراكاتهم وفقاً لتشريع بلد العمل، فيما عدا اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة.
مادة 4
تغطي معاشات الشيخوخة من قبل بلد المستخدم ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
مادة 5
يتمتع المستخدمون بالرعاية الصحية والاجتماعية وتتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية، تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب الولادة أو المرض أو إصابة العمل أو العجز أو الوفاة.
مادة 6
لا يستحق المستخدم أية منفعة نقدية ضمانية من المنافع التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
مادة 7
يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو للباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم بناءً على نصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة المعقودة بين البلدين وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل يجوز صرف رأسمال المعاش لهم بشرط موافقتهم.
مادة 8
تسوى حقوق المستخدمين العاملين في كلا البلدين الناشئة عن الاشتراكات الضمانية التي دفعت لصالحهم بما فيها الاشتراكات المسددة خلال المدة من 1981/12/23م وحتى تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما يلي:
- أ- يستحق المستخدمون الذين لم يتقرر منحهم معاشات ضمانية في المدة المذكورة أعلاه إعانة إجمالية وفقاً للنظم والتشريعات المنظمة لهذه الإعانة في بلد العمل.
- ب- تكون قيمة الإعانة الإجمالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مساوية لنسبة 4.335 من أجر أو مرتب أو دخل المستخدم الذي دفعت الاشتراكات الضمانية على أساسه وذلك من مجموع الاشتراكات التي سددت لصالحه.
- ج- تصرف الإعانة الإجمالية للمستخدم بناءً على طلبه نقداً دفعة واحدة أو تودع في حسابه في المصارف ويجوز تحويلها إلى عنوانه في موطنه طبقاً للنظم والإجراءات المالية المعمول بها في بلد العمل.
مادة 9
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على من تستثنيهم تشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 10
تقوم السلطة المختصة أو المعنية لدى كل طرف فيما بينها في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي:
- الاتفاق على الإجراءات اللازمة للتطبيق.
- الاتصال المباشر فيما بينهما لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
- تبادل المساعدات الإدارية بدون مقابل.
- تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها.
- التعاون في مجال الأمن الصناعي وإعادة التأهيل للمستخدمين.
مادة 11
أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهما.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين وتدخل حيز النفاذ من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتبادل الوثائق النهائية للتصديق عليها، وتسري لمدة ثلاث سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدد أخرى مماثلة إلا إذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين إلغاؤها وذلك بإخطار مكتوب يوجه إلى الطرف الآخر يمهله ستة أشهر على الأقل، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها على أن يحتفظ بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة الإلغاء.
مادة 13
تعتبر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بمدينة إسلام آباد بتاريخ 23 من شهر النوار سنة 1981م ملغاة اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
مادة 14
حررت هذه الاتفاقية بمدينة إسلام آباد بتاريخ 23 جمادى الآخر 1399 من وفاة الرسول الموافق 13 من شهر النوار 1988م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن ليبيا
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- أمين اللجنة الشعبية للمكتب
- الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن جمهورية باكستان الإسلامية
- السيد/ صاحب زادة يعقوب خان
- وزير الخارجية
تعليمات العمل رقم 6 لسنة 1990 بشأن تنفيذ اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية
- الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلديات.
- الأخوة/ رؤساء فروع صندوق الضمان الاجتماعي.
- الأخوة/ المسجل العام ومديري الإدارات بالصندوق
- الأخوة/ المستشارون ورؤساء المكاتب الصندوق.
- الأخوة/ رؤساء أقسام التسجيل والتفتيش والمنافع النقدية بأمانات اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلديات.
بعد التحية،،،
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية بالأحرف الأولى في مدينة إسلام آباد بتاريخ 23 من جمادى الآخر 1399 و.ر الموافق 13 من شهر النوار 1988م وبصفة نهائية في مدينة طرابلس بتاريخ 23 ربيع الآخر 1399 و.ر الموافق 22 من شهر الحرث 1989م.
فإنه يراعي في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة تعليمات العمل التالية: أولاً: تعتبر اتفاقية الضمان الموقعة بين ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية نافذة بصفة مبدئية من تاريخ توقيعها في مدينة إسلام آباد بتاريخ 23 من جمادى الآخر 1399 و.ر الموافق 13 من شهر النوار 1988م وبصفة نهائية في طرابلس بتاريخ 23/ربيع الآخر/ 1399 و.ر الموافق 1989/11/22 م.فإنه يراعى في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة تعليمات العمل التالية:
- أولا: تعتبر اتفاقية الضمان بين ليبيا و الباكستان نافذة بصورة مبدئية من تاريخ توقيعها في إسلام أباد بتاريخ 23/ جمادى الآخر/ 1399 و.الموافق 1988/2/13 مو بصفة نهائية من أول شهر الصيف 1990
- ثانياً: يستمر صرف المعاشات السابقة المستحقة للمستخدمين الباكستانيين في ظل اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة الموقعة بتاريخ 17 ربيع الثاني 1390 و.ر الموافق 1981/2/23 م والمنشور بمجموعة تشريعات الضمان الاجتماعي الجزء الثالث صفحة رقم 434. كما يجوز لأصحاب المعاشات الباكستانيين طلب استبدال المعاش برأسمال المعاش.
- ثالثاً: تسوى وتصرف الإعانة الإجمالية طبقاً للشروط والقواعد المقررة لاستحقاقها وذلك لكل من لم يتقرر منحه معاشاً ضمانياً على أن تكون قيمة الإعانة المستحقة بواقع 4.335% من الأجر أو المرتب المسدد عنه الاشتراكات الضمانية. كما يجوز تحويل الإعانة الإجمالية المستحقة لصالح المشترك الباكستاني إلى بلده الأصلي الباكستان تنفيذاً لأحكام المادة 8 من الاتفاقية الجديدة وذلك عن المدة من 1981/12/23 م إلى تاريخ توقيع الاتفاقية الثانية في 1988/2/13م.
- رابعاً: يعفى المستخدمون الباكستانيون من سداد اشتراك المعاش والمنح المقطوعة اعتباراً من 1988/2/13م ويستمر أداء باقي الاشتراكات الضمانية المفروضة الأخرى طبقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- خامساً: لا تصرف أية معاشات أو منافع نقدية أخرى يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة للمستخدمين الباكستانيين اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى في 1988/2/13م.
- سادساً: تتم تسوية أية فروقات للمستحقات الضمانية المسددة من قبل جهات العمل المختلفة عن العمالة الباكستانية في ليبيا اعتباراً من 1988/2/13 م تاريخ توقيع الاتفاقية في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية وذلك باستنزال قيمة اشتراك المعاش والمنح المقطوعة بناءً على ما ورد في البند رابعاً من هذه التعليمات.
- سابعاً: لا تسري الاتفاقية النافذة في 1981/2/23م على مدد العمل السابقة لها وتعامل طبقاً للتشريعات الضمانية النافذة في ليبيا.
- ثامناً: تعتبر هذه التعليمات في غاية الأهمية ويطلب التقيد بها ووضعها موضع التنفيذ واعتباراً ما ورد برسالة الأخ/ مدير إدارة الدراسات والأبحاث والعلاقات الدولية المكلف تحت رقم ص.ص: 1579/19 المؤرخة في 26 شوال 1399 من وفاة الرسول الموافق 21 من شهر الماء 1990م بشأن عدم تنفيذ الاتفاقية حتى توقيع الإجراءات الإدارية ملغاة.
- تاسعاً: أية استفسارات بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية يكاتب بشأنها قسم تنفيذ الاتفاقيات الضمانية بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- “إبراهيم قويدر”
- أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية