اتفاقية السخرة
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 يونيو 1930
- تاريخ النفاذ: 1 مايو 1932
- تاريخ التصديق: 28 يونيو 1930
اتفاقية السخرة
الاتفاقية رقم 29 الخاصة بالسخرة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العدل الدولية في دورته الرابعة عشرة يوم 28 حزيران/ يونيه 1930
تاريخ بدء النفاذ: أول أيار/ مايو 1932، طبقاً لأحكام مادة 28
انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 13/ 6/ 1961م
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الرابعة عشرة يوم 10 حزيران/ يونيه 1930.
وقد استقر رأيه على اعتماد بعض المقترحات الخاصة بموضوع السخرة أو العمل القسري، المدرج في البند الأول من جدول أعمال دورته.
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية.
يعتمد، في هذا اليوم الثامن من حزيران/ يونيو عام ألف وتسعمائة وثلاثين الاتفاقية التالية التي ستدعى اتفاقية السخرة 1930، كيما يصدقها أعضاء منظمة العمل الدولية وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
مادة 1
- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الإتفاقية بتحريم استخدام السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة.
- على هدف هذا التحريم الكلي، لا يجوز اللجوء إلى عمل السخرية أو العمل القسري خلال فترة الإنتقال، إلا للأغراض العامة، وبوصفه تدبيرا استثنائيا، وبالشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية.ر
- لدى انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبمناسبة قيام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بإعداد التقرير الذي تنص عليه المادة 31 أذناه الإدارة المذكور في إمكانية إلغاء عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صورة دون، ينظر مجلس مهلة انتقالية إضافية، وفى أمر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 2
- في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة عمل السخرة أو العمل القسري جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوّع بأدائها بمحض اختياره.
- ورغم ذلك، فإن عبارةعمل السخرة أو العمل القسري، في مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل:
- أ. أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحثه.
- ب. أي عمل أو خدمة تشكل جزأ من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد متمتع بالحكم الذاتي الكامل.
- ج. أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناءً على إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو هذه الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة عامة، ولا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات او جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها.
- د. أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل لو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات، أوعزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموماً أية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
- هـ. الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة، والتي يمكن تبعاً لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع على عائق أعضاء هذا المجتمع شريطة أن يكون لهم أو ممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات.
مادة 3
في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة (السلطة المختصة) إما إحدى سلطات الدولة المتروروبولية وإما السلطة المركزية العليا في الإقليم صاحب الشأن.
مادة 4
- لايجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل السخرة أو العمل القسري المنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.
- حين يحدث أن يكون هذا الشكل من عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة قائماً في تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق أحد الأعضاء لهذه الإتفاقية، يكون على هذا العضو أن يمنع ذلك كليا منذ التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية إزاء العضو المذكور.
مادة 5
- لا يجوز لأي امتياز ممنوح لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أن ينطوي على أى شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسرى يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة المذكورة.
- حيثما وجدت امتيازات تشتمل على أحكام تفرض هذا الشكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسرى، تلغى الأحكام المذكورة في أقرب وقت ممكن، بغية الانصياع لأحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية.
مادة 6
على موظفي الإدارة، حتى حين يكون من واجبهم تشجيع الأهالي الخاضعين لإشرافهم على تعاطي عمل ما، ألا يكرهوا هؤلاء الأهالى أو أى افراد منهم على العمل في خدمة أفراد أو شريكات أو جمعيات خاصة.
مادة 7
- لا يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائف إدارية أن يلجأوا إلى عمل السخرة أو العمل القسري.
- للرؤساء الذين يمارسون وظائف إدارية أن يلجأوا، بإذن صريح من المختصة، إلى عمل السخرة أو العمل القسرى، شريطة التقيد بأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.
- يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقاً للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور اخرى، أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.
مادة 8
- تعود إلى السلطة المدنية العليا في الإقليم صاحب الشأن مسؤولية اتخاذ أي قرار باللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري.
- إلا أن لهذه السلطة أن تفوّض السلطات المحلية العليا سلطة فرض عمل السخرة أو العمل القسرى شريطة ألا يترتب على ذلك إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد. كما أن لهذه السلطة أن تفوض إلى السلطات المحلية العليا، خلال الفترات وطبقاً للشروط التي تحدد في اللوائح التنظيمية التى تنص عليها المادة 23 من هذه الاتفاقية سلطة فرض عمل سخرة أو عمل قسرى ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد إذا كان الغرض تيسير انتقال موظفى الإدارة فى ممارستهم لوظائفهم ونقل المعدات الحكومية.
مادة 9
ما لم يكن في أحكام مادة 10 من هذه الاتفاقية ما ينص على خلاف ذلك ينبغي لأية سلطة تملك حق فرض عمل سخرة أو عمل قسرى أن تبت في أمر اللجوء إلى هذا الشكل من أشكال العمل إلا بعد أن تتأكد من:
- أ. أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلى المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة.
- ب. وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام.
- ج. وأنه قد استحال الحصول على يد عاملة طوعية لأداء العمل أو تقديم الخدمة رغم عرض معدلات أجور وشروط عمل ليست أقل ملاءمة من تلك المألوف عرضها في الإقليم صاحب الشأن لقاء أعمال أو خدمات مماثلة.
- د. وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب.
مادة 10
- يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري الذي يفرض بوصفه ضريبة أو الذي يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة.
- إلى أن يكتمل هذا الألغاء، وحيثما يعمل بنظام السخرة أو العمل القسري الذي يفرض بوصفه ضريبة أو الذي يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة يحتم على السلطة المعنية أن تتأكد أولاً من:
- أ. أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوبة تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلى المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة.
- ب. وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام.
- ج. وأنه لن يكون فى أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب.
- د. وأن العمل أو الخدمة لن ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد.
- هـ. وأن أداء العمل أو تقديم الخدمة سيدار وفقاً لمتطلبات الدين والحياة الإجتماعية والزراعية.
مادة 11
- لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا على الذكور البالغين الأصحاء الأجسام، الذين يبدو أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن 18 السنة ولا يزيد على 45 سنة. وباستثناء حالات العمل المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية يخضع هذا الفرض للحدود والشروط التالية:
- أ. شهادة طبيب تعينه الإدارة، بصورة مسبقة حيثما كان مستطاعا، ببراءة الأشخاص المعنيين من أية أمراض وبائية أو معدية وبأنهم قادرون جسدياً على أداء العمل المطلوب وعلى تحمل الظروف التي سيؤدى فيها.
- ب إعفاء معلمى المدارس وتلاميذها وموظفى الجهاز الإدارى عموماً.
- ج. الإحتفـاط، في كل مجتمع محلى، بالعدد الذي لا غنى عنه للحياة العائلية والإجتماعية من الذكور البالغين الأصحاء الأجسام.
- د. إحترام الروابط الزوجية والعائلية.
- للأغراض المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقة، تحدد اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية نسبة عدد الذين يمكن أخذهم في أي مرة للسخرة أو العمل القسري إلى مجموع عدد الذكور البالغين الأصحاء الأجسام المقيمين بصفة دائمة، شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة، في أي حال، 25 في المائة من المجموع المذكور. وعلى السلطة المختصة، حيث تحدد هذه النسبة، أن تضع في اعتبارها كثافة السكان، وتقدمهم الإجتماعي والمادي، وفصول السنة والأعمال التي سيتوجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بها بأنفسهم لأنفسهم محليا. كما أن عليها، عموماً، أن تراعى ما تتطلبه الحياة الإجتماعية للمجتمع المحلى المعنى من ضرورات اقتصادية واجتماعية.
مادة 12
- لا يجوز للمدة القصوى التي يمكن أن يؤخذ فيها أي شخص للسخرة أو العمل القسري بمختلف أنواعه أن تتجاوز، فى اية فترة اثنى عشر شهراً، مدة ستين يوما، بما في ذلك أيام السفر الضرورية للذهاب إلى مكان العمل والعودة منه.
- يزود كل شخص فرض عليه عمل السخرة أو العمل القسري بشهادة تحدد فترات عمل السخرة أو العمل القسري الذي أدّاه.
مادة 13
- تكون ساعات العمل العادية لأى شخص يفرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري أية ساعات إضافية يعمل خلالها بنفس المعدلات المعمول بها تعويضاً عن الساعات مساوية لساعات العمل العادية المعمول بها في حالة العمل الحر، ويجب أن يكافاً على الإضافية فى حالة العمل الحر.
- يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من أى نوع، ويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا اليوم مع اليوم المحدد للراحة عرفاً أو تقليداً في الأقاليم أو المناطق المعنية.
مادة 14
- باستثناء عمل السخرة أو العمل القسري المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يجزى على عمل السخرة أو العمل القسري بجميع أشكاله نقداً وبمعدلات لا تكون أدنى من تلك المعمول بها لقاء ضروب العمل المماثلة إما في المنطقة التي يستخدم فيها العمال وإما في تلك التي يؤتى بهم منها.
- في حالة العمل الذى يلجأ إليه الرؤساء فى ممارسة وظائفهم الإدارية، يجب البدء في أسرع وقت ممكن بدفع الأجور وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
- تدفع الأجور لكل عامل فردياً، لا لرئيس قبيلته أو لأية سلطة أخرى.
- لغرض دفع الأجور، تحسب الأيام المقضية في السفر إلى مكان العمل والعودة منه أيام عمل.
- ليس في هذه المادة ما يمنع من إعطاء العمال جرايات غذائية عادية بوصفها جزءاً من أجورهم، على أن تكون هذه الجريات، من حيث القيمة، على الأقل للمبلغ النقدى المقتطع لقاءها من الأجر. إلا أنه لا يجوز خصم أي جزء من الأجر لقاء دفع الضرائب ولا لقاء أى طعام أو لباس أو سكن ذي طابع خاص يوفر للعامل بغية جعله قادراً على مواصلة عمله فى ظل الظروف الخاصة لهذا العمل، ولا لقاء تزويده بالأدوات.
مادة 15
- تنطبق علي الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل السخرة أو عمل قسرى، سواء بسواء على العمال الأحرار، أية قوانين أو لوائح تنظيمية تتصل بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناتجة عن عملهم وأية قوانين أو لوائح تنظيمية تنص على تعويض الأشخاص الذين كان يعولهم العامل المتوفى أو العاجز، سواء كانت نافذة حاليا أو سيعمل بها مستقبلا في الإقليم المعنى.
- وفي جميع الأحوال يجب أن يفرض على أية سلطة تستخدم أي عامل في عمل سخرة أو عمل قسري واجب كفالة معاش هذا العامل إذا أصبح عاجزا كليا أو جزئيا عن القيام بأود نفسه كنتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن عمله، وواجب اتخاذ تدابير لكفالة معاش أي شخص يعيله العامل المذكور فعلاً في حالة عجز هذا العامل أو وفاته بسبب العمل.
مادة 16
- لا يجوز إلا فى الحالات الضرورية القصوى، نقل الأشخاص الذين فرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري إلى مناطق تختلف ظروف الغذاء والمناخ فيها عن تلك وتم العمل إذا شاء ذلك التي اعتادها اختلافاً يبلغ منه أن يعرض صحتهم للخطر.
- ولا يجوز، فى أية حالة، أن يسمح بنقل هؤلاء العمال على هذا النحو إلا بعد أن يصبح في الإمكان أن تطبق على وجه الدقة جميع التدابير الصحية والسكينة الضرورية لتكييف هؤلاء العمال مع الظروف ولحماية صحتهم.
- حين لا يكون هناك سبيل لتفادي هذا النقل، تتخذ تدابير لكفالة تعويد العمال تدريجيا الخاص أو السلع على الظروف الغذائية والمناخية الجديدة يؤخذ فيها بمشورة الجهة الصحية المختصة.
- في الحالات التي يكون مطلوباً فيها من هؤلاء العمال أن يقوموا بعمل لم يعتادوه السلطة المختصة لوائح تتخذ تدابير تكفل تعويدهم عليه، وخاصة على صعيد تدريبهم التدريجي، وساعات النوع من العمل إلا العمل، وتوفير فترات راحة لهم، وما وجباتهم الغذائية.
مادة 17
قبل السماح باللجوء إلى السخرة أو العمل القسري من أجل بناء أو صيانة تتطلب بقاء العمال في أمكنة العمل لفترات طويلة، يجب على السلطة المختصة أن تتأكد من:
- أن جميع التدابير الضرورية قد اتخذت لحماية العمال وضمان الرعاية الطبية التي لا غنى عنها، ومن ذلك على وجه الخصوص:
- أ. أن يتم فحص العمال طبياً قبل بدء العمل وعلى فترات محدده طوال امتداده.
- ب. أن يكون هنالك جهاز كافٍ من الموظفين الطبيين، مزوّد بالمستوصفات والعيادات والمستشفيات والمعدات اللازمة لمواجهة جميع الإحتياجات.
- ج. أن يكون هنالك ما يرضى من الظروف الصحية فى أماكن العمل ومن إمدادات مياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهو، ومن المسكن والملبس عند الضرورة.
- أن تكون قد اتخدت ترتيبات محددة لكفالة معاش أسرة كل عامل، وخاصة بتيسير تحويل جزء من أجره بطريقة مأمونة إلى أسرته، بناءً على طلب العامل أو بموافقته.
- أن تكون أسفار العمال إلى أماكن العمل ومنها على نفقة الإدارة ومسؤولياتها، وأن تيستر الإدارة هذه الأسفار بالاستعانة إلى أقصى حدٍ ممكن بجميع وسائل النقل المتاحة.
- أن تقوم الإدارة، في حالة مرض العامل أو إصابته بحادث يقعده لبعض الوقت بإعادته إلى موطنه على نفقتها.
- أن يسمح لأى عامل، لدى انتهاء فترة العمل السخرة أو العمل القسري، بالبقاء في موقع العمل إذا شاء ذلك كعامل حر، دون أن يخسر، لمدة عامين، حقه في أن يعاد مجاناً إلى وطنه.
·
مادة 18
- يجب أن يلغي، في أقصى فترة ممكنة، عمل السخرة أو عمل القسرى الخاص بنقل الأشخاص أو السلع، مثل عمل الحمالين أو النوتية. وبانتظار هذا الإلغاء، تصدر السلطة المختصة لوائح تنظيمية تقرر، على وجه الخصوص (أ) ألا يلجأ إلى مثل هذا النوع من العمل إلا لغرض تيسير انتقال موظفى الإدارة أثناء ممارستهم لعملهم أو لنقل اللوازم الحكومية،أو، عند الضرورة المستعجلة جداً، نقل أشخاص غير موظفين. (ب) ألا يستخدم فى هذا النقل إلا عُمال تشهد بلياقتهم البدنية شهادة طبية حيثما كان إجراء الفحص الطبي مستطاعاً، أو، فى حالة تعذر ذلك، يحمل الشخص الذي يستخدمهم مسؤولية التأكد من لياقتهم البدنية وكونهم غير مصابين بأية أمراض المسافة القصوى التى يمكن فرضها على هؤلاء العمال ابتداء من منازلهم. (هـ) العدد وبائية أو معدية. (ج) الحمولة القصوى التى يجوز أن ينقلها هؤلاء العمال. (د) الأقصى من الأيام التي يمكن فيها، شهرياً، أو خلال أية فترة أخرى، مصادرة الأشخاص المؤهلون للالتجاء إلى هذا النوع من السخرة أو العمل القسرى، وإلى أى هؤلاء العمال، بما في ذلك الأيام التي تستغرقها عودتهم إلى منازلهم. (و) من هم مدى يستطعون ممارسة هذه الأهلية.
- على السلطة المختصة، لدى تعيينها الحدود القصوى المشار إليها في الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة السابقة، أن تضع في اعتبارها، جميع العوامل ذات الشأن، ولا سيما القدرة البدنية لمجموعة السكان التي سيؤخذ منها العمال، وطبيعة الأرض التي سيكون عليهم أن يجتازوها في السفر، والظروف المناخية.
- وعلى السلطة المختصة، بالإضافة إلى ذلك، أن تضع أحكاماً تلتزم بعدم تجاوز رحلة هؤلاء العمال اليومية المعتادة مسافة تقابل متوسط يوم العمل المكوّن من ثماني ) ساعات، علماً بأن ذلك يقتضى أن يوضع في الإعتبار، بالإضافة إلى الحمل الذي. سينقل والمسافة التي ستقطع، طبيعة الطريق والفصل الذى تتم فيه الرحلة وكل ما إلى ذلك من عوامل ذات شأن، وأن من الواجب، إذا فرض على العمال أن يسيروا ساعات إضافية فوق ساعات سفرة اليوم العادية، أن يجازوا عليها بأعلى من المعدلات العادية.
مادة 19
- ليس للسلطة المختصة أن تجيز الإلتجاء إلى السخرة فى الزراعة إلا كوسيلة لتفادى المجاعة أو شح المواد الغذائية، وعلى أن يكون ذلك مشروطاً في جميع الأحوال بأن تظل المواد الغذائية أو المحاصيل الناتجة ملكاً لمن أنتجها أفراداً أو جماعة.
- ليس في هذه مادة ما يجوز تأويله على نحو يجعله يحرر أعضاء جماعة ما، إذا كان الإنتاج فيها منظماً على أساس جماعي بمقتضى القانون أو العرف وكانت المنتجات أو المكاسب الناجمة عن بيعها تظل ملكاً للجماعة، من واجب أداء العمل الذي تفرضه عليهم الجماعة بمقتضى القانون أو العرف.
مادة 20
لا يجوز لقوانين الجزاء الجماعي، القاضية بإمكان فرض عقوبة على جماعة بكاملها عن جريمة ارتكبها بعض من أفرادها، أن تشتمل على أحكام تفرض إلزام الجماعة بعمل سخرة أو عمل قسري كوسيلة من وسائل العقوبة الأرض.
مادة 21
لا يجوز أن يلجأ إلى عمل السخره أو العمل القسري للعمل في المناجم تحت الأرض.
مادة 22
يجب أن تتضمن التقارير السنوية التى يتعهد الأعضاء الذين يصدقون هذه الإتفاقية بتقديمها إلى مكتب العمل الدولى، طبقاً لأحكام المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، حول التدابير التي اتخذتها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، على معلومات مستوفاة بقدر الإمكان، بشأن كل إقليم معني، عن المدى الذي تم فيه اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري في هذا الاقليم، وعن الأغراض التي استخدم فيها هذا العمل الأجور،و معدلات الأمراض والوفيات، وساعات العمل، وطرق دفع الأجور، ومعدلات هذه الأجور وأية معلومات أخرى تتصل بذلك.
مادة 23
- على السلطة المختصة، إنفاذاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن تصدر لائحة كاملة ودقيقة تنظم اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري.
- ويجب أن يكون مما تنطوي عليه هذه اللائحة قواعد تسمح لأي شخص فرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري بأن يتقدم إلى السلطات بجميع الشكاوى المتصلة بشروط العمل، وتكفل له أن هذه الشكاوى ستدرس وستوضع موضع الاعتبار.
مادة 24
يجب أن تتخذ في جميع الأحوال تدابير كافية لضمان تطبيق اللوائح الناظمة للإستخدام في السخرة أو العمل القسري، وذلك إما بتوسيع صلاحيات أية هيئة تفتيشية قائمة أنشئت لمراقبة العمل الحر توسيعاً يجعلها تغطي عمل السخرة أو العمل القسري وإما بأية طريقة ملائمة. ويجب أيضاً أن تتخذ تدابير تكفل توعية الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل السخرة او العمل القسري باللوائح المذكورة.
مادة 25
يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية، ويلتزم كل عضو يصدّق هذه الاتفاقية بواجب كفالة كون العقوبات التي يفرضها القانون فعّالة حقاً وكفالة إنقاذها بكل دقة.
مادة 26
- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدّق هذه الاتفاقية بأن يطبقها في الأقاليم الخاضعة لسيادته أو لولايته أو لحمايته أو لسلطانه أو لوصايته أو لسلطته، وذلك بقدر ما يكون له من حق قبول التزامات تمس الشؤون الداخلية. هذا علماً بأنه سيكون على هذا العضو، إذا أراد الانتفاع بأحكام مادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية، أن يلحق بتصديقه إعلانا يذكر فيه:
- الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الإتفاقية دون تعديل.
- الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الإتفاقية مع تعديلات، مضيفا بيانا بتفاصيل التعديلات المذكورة.
- . الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها.
2. يعتبر الإعلان المذكور أعلاه جزءا لا يتجزا من التصديق وتكون له مثل آثاره ولكل عضو اصدر مثل هذا الإعلان أن يتخلى، بإعلان جديد، عن كل أو بعض التحفظات التي أوردها، طبقا للفقرتين الفرعيتين-2 و-3 أعلاه في الإعلان الأصلي.
مادة 27
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الإتفاقية، المنظمة طبقا للشروط المحددة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
مادة 28
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصديقهم لها لدى مكتب العمل الدولي.
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها
مادة 29
بمجرد أن يتم تسجيل صكي تصديق اثنين من أعضاء منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك. كما يقوم بإشعارهم بتسجيل ما قد يتلقاه لاحقاً من صكوك تصديق آخرين من أعضاء المنظمة.
مادة 30
- لكل عضو صدّق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
- الأقاليم التي يعتزم أن تطبق فيها أحكام هذه الإتفاقية دون تعديل
- الأقاليم التي يعتزم ان يطبق فيها أحكام هذه الإتفاقية مع تعديلات، مضيفا بيانا و بتفاصيل التعديلات المذكورة.
- الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها.
- يعتبر الإعلان المذكور أعلاه جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون له مثل آثاره ولكل عضو أصدر مثل هذا الإعلان أن يتخلى، بإعلان جديد، عن كل أو بعض التحفظات التي أوردها، طبقاً الفقرتين الفرعيتين 2 و3 أعلاه في الإعلان الأصلي.
مادة 27
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الإتفاقية، المنظمة طبقاً للشروط المحددة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
مادة 28
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصديقهم لها لدى مكتب العمل الدولي.
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
مادة 29
بمجرد أن يتم تسجيل صكي تصديق اثنين من أعضاء منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك. كما يقوم بإشعارهم بتسجيل ما قد يتلقاه لاحقاً من صكوك تصديق آخرين من أعضاء المنظمة.
مادة 30
- لكل عضو صدّق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
- كل عضو صدّق الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التالية لإنقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الإنسحاب الذي تنص عليه هذه مادة، يظل مرتبطاً بها لفترة خمس سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الإنسحاب من هذه الإتفاقية انقضاء كل فترة خمس سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه مادة.
مادة 31
انقضاء كل فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريراً إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الإتفاقية، كما مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها يدرس كليا أو جزئياً.
مادة 32
- إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية يستتبع تصديق أي عضو للإتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، انسحابه من هذه الإتفاقية دون اشتراط أي أجل، بصرف النظر عن أحكام المادة 30 أعلاه، إذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول.
- تصبح هذه الاتفاقية، اعتباراً من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
- تظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدّقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.
مادة 33
يكون النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الإتفاقية متساويين في الحجية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية