اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- تاريخ التوقيع: 5 ديسمبر 1958
- تاريخ النفاذ: 5 ديسمبر 1958
- تاريخ التصديق: 5 ديسمبر 1958
- رقم القانون: 154
اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات
- إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مجتمعاً في دورته العاشرة في باريس من 4 نوفمبر إلى 5 ديسمبر عام 1958م،
- مقتنعاً بأن تنمية التبادل الدولي للمطبوعات هام للتبادل الحر للآراء والمعرفة فيما بين شعوب العالم.
- و دارساً للاهمية المتفقة مع التبادل الدولي للمطبوعات عن طريق دستور منظمة اليونسكو، ومعترفاً بضرورة معاهدة دولية جديدة بشأن تبادل المطبوعات.
- ومعروضاً عليه مقترحات بشأن التبادل الدولي للمطبوعات، معينة بالمادة 15 – 4 – 1 بجدول أعمال الدورة، قرر في دورته التاسعة أن هذه المقترحات يجب أن تكون موضوع نظام دولى عن طريق معاهدة دولية.
- تبنى هذه المعاهدة في اليوم الثالث من ديسمبر عام 1958م.
المادة 1
المحتويات
- تبادل المطبوعات
- الهدف من تبادل المطبوعات
- تبادل الخدمات
- سلطات التبادل الوطنية
- قائمة وعدد المطبوعات للتبادل
- وسيلة النقل
- التنسيق الدولي للتبادل
- المعلومات والدراسات
- المساعدة التي تقدمها اليونسكو
- العلاقة بالاتفاقيات السابقة
- الاتفاقيات الثنائية
- اللغات
- التصديق والقبول
- الانضمام
- سريان المعاهدة
- التوسع الإقليمي للمعاهدة
- سحب العضوية من المعاهدة
- التبليغات
- تعديل المعاهدة
- التسجيل
تبادل المطبوعات
تتعهد الدول المتعاقدة بتشجيع وتسهيل تبادل المطبوعات فيما بين كل من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية ذات الطبيعة التعليمية والعلمية، والفنية، أو ذات الطبيعة الثقافية والتى ليست للحصول على فائدة وفقاً لشروط هذه المعاهدة.
المادة 2
الهدف من تبادل المطبوعات
- تعتبر المطبوعات التالية، لغرض هذه المعاهدة، مواد صحيحة للتبادل من أجل الاستعمال وليست لاعادة البيع بين الهيئات
والمؤسسات المذكورة فى المادة الأولى من هذه المعاهدة:
- أ- مطبوعات ذات طبيعة تعليمية، وقانونية وعلمية، وفنية وثقافية، ومعلومات مثل الكتب والجرائد والدوريات والخرائط، والمخططات، والطباعة، والصور الفوتوغرافية والمواد المجهودية، والاعمال الموسيقية، ومطبوعات براى ومادة الحفر.
- ب- المطبوعات المغطاة بالمعاهدة الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول و المتبناة من مؤتمر اليونسكو العام فى اليوم الثالث من ديسمبر عام 1958م.
- لن تؤثر هذه المعاهدة بأى صورة من الصور، للتبادل النافذ بموجب المعاهدة المتعلقة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول و المتبناة من المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة فى اليوم الثالث من ديسمبر عام 1958م.
- لا تطبق هذه المعاهدة على الوثائق السرية والدوريات والمواد الاخرى مما ليس للنشر.
المادة 3
تبادل الخدمات
- للدول المتعاقدة أن تؤمن خدمة التبادل الوطنى، وفى حالة عدم وجود مثل هذه الخدمة فسلطة التبادل المركزية، أو السلطات ذات الوظائف التالية المرتبطة بتنمية وتنسيق تبادل المطبوعات بين الهيئات والمؤسسات المذكورة فى المادة الأولى من هذه المعاهدة.
- أ- تقوم بتسهيل التبادل الدولي للمطبوعات وبخاصة بواسطة النقل حين التخصص للمادة المتبادلة.
- ب- وتقديم المشورة والبيانات عن إمكانيات التبادل مع الهيئات والمؤسسات في الداخل والخارج.
- ج- وتشجيع تبادل نسخة ثانية من المادة حين التخصص.
- كيفما كان الحال، حينما يعتبر من غير المرغوب فيه التركيز على خدمة التبادل الوطنية، أو على السلطات المركزية فقد يعهد الى سلطة أو سلطات أخرى بتنمية وتنسيق التبادل بين الهيئات والمؤسسات المذكورة فى المادة الأولى من هذه المعاهدة بأى من الوظائف أو جميعها المرتبة في الفقرة «أ» من هذه المعاهدة.
المادة 4
سلطات التبادل الوطنية
- خدمة التبادل الوطنية فى كل دولة متعاقدة، أو حيثما لا توجد هذه الخدمة، تقوم السلطة المركزية أو السلطات المرشحة لهذا الغرض بوظائف التبادل.
- تكون سلطات التبادل مسئولة فى كل دولة متعاقدة من انجاز المعاهدة، والمعاهدات الثنائية كالمذكورة في المادة الثالثة حيثما كان الأمر سليماً، وتعد كل دولة متعاقدة خدمة التبادل الوطنية بها أو سلطات التبادل المركزية الاختصاص المطلوب للحصول على مادة التبادل والوسائل المالية الكافية لتنفيذ وظائف التبادل.
المادة 5
قائمة وعدد المطبوعات للتبادل
يتم الاتفاق بين سلطات التبادل فى الدول المتعاقدة على قائمة المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية وعددها، بغية التبادل، وقد تعدل هذه القائمة وعدد المطبوعات الرسمية المنصوص عنها فى المعاهدة للتبادل عن طريق الترتيبات بين هذه السلطات.
المادة 6
وسيلة النقل
يتم النقل مباشرة إلى سلطات التبادل أو المتسلمون المرشحون بينهم، ويكون الاتفاق بين سلطتي التبادل على طريقة بيان الشحنات·
المادة 7
ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فإن السلطات المكلفة بالتبادل والتي تقوم بإرسال مادة ما، تتحمل كل نفقة نقل المواد حتى وصولها الى المكان المقصود، أما بخصوص النقل بحراً فإنها لا تؤدى نفقة التغليف والشحن إلا الى غاية المكتب الجمركي في ميناء الوصول.
المادة 8
التنسيق الدولي للتبادل
لمساعدة منظمة اليونسكو على تنفيذ المهام الملقاة على كاهلها بموجب دستورها فيما يتعلق بالتنسيق الدولى للتعاون، فإن على الدول المتعاقدة أن تزود المنظمة بتقارير سنوية حول تطبيق هذه المعاهدة مع نسخ لجميع الاتفاقات الثنائية التي يتم عقدها بموجب أحكام المادة 12.
المادة 9
المعلومات والدراسات
تنشر منظمة اليونسكو المعلومات التي تتلقاها من الدول المتعاقدة بموجب أحكام المادة 8، كما تعد وتنشر دراسات عن سير هذه المعاهدة.
المادة 10
المساعدة التي تقدمها اليونسكو
- يجوز للدول المتعاقدة أن تطلب المساعدة التكنية من منظمة اليونسكو بشأن أية مشكلة تنشأ عن تطبيق هذه المعاهدة، وتقدم المنظمة مثل هذه المساعدة فى حدود برنامجها وامكانياتها، وبنوع خاص لانشاء وتنظيم خدمات التبادل الوطنية.
- يحق لمنظمة اليونسكو أن تتخذ بادرة تقديم اقتراحات في هذا الشأن للدول المتعاقدة.
المادة 11
العلاقة بالاتفاقيات السابقة
أن المعاهدة الحالية لن تؤثر على الالتزامات التي سبق للدول المتعاقدة أن اضطلعت بها بموجب اتفاقات دولية.
المادة 12
الاتفاقيات الثنائية
كلما كان ذلك ضرورياً أو مرغوباً فيه فإن الدول المتعاقدة تبرم اتفاقات ثنائية لإتمام أحكام هذه المعاهدة وتسوية القضايا التي يثيرها تطبيقها وتتعلق بالمصالح المشتركة.
المادة 13
اللغات
حررت هذه المعاهدة بالانكليزية والاسبانية والفرنسية والروسية، وتكون هذه اللغات الأربع على قدم المساواة في اعتماد النص.
المادة 14
التصديق والقبول
- تكون هذه الاتفاقية معروضة على التصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو وفقاً للأصول الدستورية الخاصة بكل منها.
- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة اليونسكو.
المادة 15
الانضمام
- تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام أية دولة ليست عضواً فى المنظمة إذا وعدها بذلك المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.
- يتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة اليونسكو.
المادة 16
سريان المعاهدة
تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الثالثة، ولكن فقط بالنسبة لتلك الدول التى أودعت وثائقها فى ذلك التاريخ أو قبله، وتصبح سارية بالنسبة لكل دولة أخرى بعد ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام باثني عشر شهراً.
المادة 17
التوسع الإقليمي للمعاهدة
يحق لاية دولة متعاقدة عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو فى أى وقت لاحق أن تعلن باشعار موجه الى مدير عام منظمة اليونسكو أن هذه المعاهدة سيعتمد سريانها إلى جميع، أو إلى أي من، الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية.
ويسري مفعول هذا الإشعار بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ وصوله.
المادة 18
سحب العضوية من المعاهدة
- يحق لكل دولة متعاقدة أن تسحب عضويتها أو عضوية أي من الأقاليم التى تكون مسئولة عن علاقاتها الدولية.
- يجب تبليغ الانسحاب من عضوية المعاهدة بوثيقة خطية تودع لدى مدير عام منظمة اليونسكو.
- يصبح الانسحاب من عضوية المعاهدة ساري المفعول بعد اثني عشر شهراً من وصول وثيقة سحب العضوية.
المادة 19
التبليغات
على مدير عام منظمة اليونسكو أن يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة 15 وكذلك الأمم المتحدة بإيداع كافة وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها فى المادتين 14 و 15 و بالاشعارات والغاءات العضوية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 على الترتيب.
المادة 20
تعديل المعاهدة
- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو تعديل هذه المعاهدة على ألا يسرى التعديل إلا على تلك الدول التي تنضم الى المعاهدة المعدلة.
- إذا وضع المؤتمر العام معاهدة جديدة معدلة للمعاهدة الحالية كليا أو جزئيا فان باب تصديق المعاهدة الحالية وقبولها والانضمام إليها يغلق اعتباراً من تاريخ سريان المعاهدة المعدلة إلا إذا نصت المعاهدة المعدلة على خلاف ذلك.
المادة 21
التسجيل
بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه المعاهدة لدى سكرتارية الأمم المتحدة بطلب من مدير عام منظمة اليونسكو
وضعت في باريس يوم الخامس من ديسمبر 1958م في نسختين أصليتين تحملان تواقيع رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر العام ومدير عام منظمة اليونسكو وسوف تودع فى أرشيفات منظمة اليونسكو وسوف ترسل نسخ مصدقة عنها الى كافة الدول المشار إليها في المادتين 14 و15 وكذلك إلى الأمم المتحدة إن ما تقدم هو النص الأصلي للمعاهدة التي وضعها حسب الأصول المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو أثناء دورته العاشرة التي عقدت في باريس والتي أعلن انتهاؤها يوم الخامس من ديسمبر 1958م.
وشهادة على ما تقدم ذيلناه بتوقيعاتنا هذا اليوم الخامس من ديسمبر 1958م
- رئيس المؤتمر العام
- جان بيرتوين
- المدير العام
- لوثر ه.إيفانز
- نسخة مصدقة
- باريس
- المستشار القانوني لمنظمة اليونسكو
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية