أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن التبادل الدولي للمطبوعات

نشر في

اتفاقية بشأن التبادل الدولي للمطبوعات

  • أقرها المؤتمر العام في 3 ديسمبر/ كانون الأول 1958 أثناء دورته العاشرة المنعقدة في باريس.
  • اعدت هذه الترجمة سكرتارية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.غير أن النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية للاتفاقية هي التي تعبر، دون سواها، نصوصا رسمية.
  • اتفاقية بشأن التبادل الدولي للمطبوعات أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته العاشرة المنعقدة بباريس من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الى ديسمبر/ كانون الأول 1958، اقتناعا منه بأن تنمية التبادل الدولي للمطبوعات أمر ضرورى لحرية تبادل الأفكار والمعارف بين شعوب العالم ونظرا للأهمية التي يوليها الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  • للتبادل الدولي للمطبوعات،وإذ تدرك الحاجة إلى اتفاقية دولية جديدة بشأن التبادل الدولي للمطبوعات، وقد عرضت عليه اقتراحات بشأن التبادل الدولي للمطبوعات، وهو موضوع البند ار 154 من جدول أعمال الدورة،
  •  وقد قرر في دورته التاسعة أن تكون هذه الاقتراحات موضع تنظيم دولى بعد في صورة اتفاقية بقر هذه الاتفاقية في اليوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 1958.

تبادل المطبوعات

المادة 1

تتعهد الدول المتعاقدة بتشجيع وتسهيل تبادل المطبوعات وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، سواء بين الهيئات الحكومية او المؤسسات غير الحكومية التي لها طابع تربوي او علمى وتقنى أو ثقافي والتي لا تسعى الى التربح.

المادة 2

نطاق التبادل

  1. لأغراض هذه الاتفاقية يمكن اعتبار المطبوعات التالية مواد صالحة للتبادل، ولكن تجوز إعادة بيعها، بين الهيئات والمؤسسات المشار إليها بالمادة 1 من هذه الاتفاقية 
  • (أ) المطبوعات ذات الطابع التربوي او القانوني او العلمى والتقنى او الثقافي او الاعلامي، كالكتب والصحف والدوريات والخرائط والتصاميم والنسخ المطبوعة والصور الفوتوغرافية والنسخ المصغرة والأعمال الموسيقية ومطبوعات ” برای” وغيرها من المواد المطبوعة؛ 
  • (ب) المطبوعات الخاضعة للاتفاقية الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 1958
  1. ليس في هذه الاتفاقية ما يونر بأى حال في عمليات التبادل التي تجري بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 1958.
  2. لا تنطبق هذه الاتفاقية على الوثائق السرية والمنشورات الدورية وغيرها من الوثائق التي لم تنشر علانية

المادة 3

هيئات التبادل

  1.  يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد إلى هيئة التبادل الوطنية او، اذا لم توجد مثل هذه الهيئة، الى السلطة أو السلطات المركزية المكلفة بالتبادل، بالمهام التالية فيما يتعلق بتنمية وتنسيق تبادل المطبوعات بين الهيئات والمؤسسات المشار إليها بالمادة 1 من هذه الاتفاقية :
  • (أ) تسهيل التبادل الدولي للمطبوعات، وخاصة بإرسال المواد المتبادلة عند اللزوم 
  • (ب) تقديم المشورة والمعلومات عن إمكانيات التبادل للهيئات والمؤسسات الموجودة في داخل البلاد وخارجها؛
  • (ج) تشجيع تبادل المواد المتوفرة في أكثر من نسخة حيثما اقتضى الأمر ذلك.
  1. غير أنه إذا روى انه من غير المرغوب فيه أن تركز في هيئة التبادل الوطنية أو السلطات المركزية مهام تنمية وتنسيق التبادل بين الهيئات والمؤسسات المشار إليها بالمادة 1 من هذه الاتفاقية، فيجوز ان يعهد الى سلطة أو سلطات أخرى بأى من المهام المذكورة بالفقرة الاولى من هذه المادة أو بها جميعا

المادة 4

طريقة الارسال

يتم الارسال اما بصورة مباشرة بين الهيئات والمؤسسات المعنية أو عن طريق هيئة التبادل الوطنية أو السلطات المكلفة بالتبادل.

المادة 5

نفقات النقل

اذا تم الإرسال مباشرة بين أطراف التبادل، فإن الدول المتعاقدة لا تتحمل نفقات النقل اما اذا تم الارسال عن طريق السلطة أو السلطات المكلفة بالتبادل، فإن الدول المتعاقدة تتحمل نفقات النقل حتى الجهة المرسل إليها.ولكن في حالة النقل البحرى تدفع نفقات التغليف والنقل حتى جمرك ميناء الوصول فقط.

المادة 6

أسعار وشروط الارسال

تتخذ الدول المتعاقدة كافة التدابير اللازمة لتمكين السلطات المكلفة بالتبادل من الاستفادة من أفضل الأسعار وشروط الارسال المعمول بها، مهما كانت وسيلة النقل التي يقع عليها الاختيار بالبريد، بالبر، بالسكة الحديدية، بالنقل النهرى او البحرى، بالبريد الجوى او بالشحن الجوى

المادة 7

التسهيلات الجمركية وغيرها

تعفى كل دولة متعاقدة السلطات المكلفة بالتبادل من الرسوم الجمركية على المواد المستوردة والمصدرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق آخر يعقد لتنفيذها، كما تمنحها أفضل معاملة من حيث التسهيلات الجمركية وغيرها

المادة 8

التنسيق الدولي للتبادل

من أجل مساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على أداء مهامها الخاصة بالتنسيق الدولي للتبادل والمنصوص عليها بميثاقها التأسيسي، ترسل الدول المتعاقدة إلى المنظمة تقارير سنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية ونسخة من الاتفاقات الثنائية المعقودة وفقا لاحكام المادة 12.

المادة 9

المعلومات والدراسات

تنشر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ما تتلقاه من معلومات من الدول المتعاقدة وفقا للمادة 8، وتعد وتنشر دراسات عن تنفيذ هذه الاتفاقية

المادة 10

معونة اليونسكو

  1. يجوز للدول المتعاقدة أن تطلب معونة فنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل حل أية مشكلة ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية.وتقدم المنظمة هذه المعونة في حدود برنامجها ومواردها، وخاصة لإنشاء وتنظيم هيئات التبادل الوطنية
  2. للمنظمة الحق في التقدم من تلقاء نفسها باقتراحات بشأن هذه الأمور إلى الدول المتعاقدة.

المادة 11

العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة

لن تؤثر هذه الاتفاقية في الالتزامات التي سبق أن ارتبطت بها الدول المتعاقدة بموجب اتفاقات دولية

المادة 12

الاتفاقات الثنائية

تعقد الدول المتعاقدة، كلما كان ذلك ضروريا او مرغوبا فيه، اتفاقات ثنائية تكمل احكام هذه الاتفاقية وتنظم المسائل المشتركة الناجمة عن تطبيقها

المادة 13

اللغات

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من هذه النصوص الأربعة نصا رسميا.

المادة 14

التصديق والقبول

  1. تعرض هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتصديق عليها أو قبولها، كل دولة وفقا لاجراءاتها الدستورية
  2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

المادة 15

الانضمام إلى الاتفاقية

  1. ان باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام كافة الدول غير الأعضاء بالمنظمة والتي يدعوها الى ذلك المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
  2. ويتم الانضمام الى الاتفاقية بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 16

تاريخ العمل بالاتفاقية

يبدأ بدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول او الانضمام، وذلك فقط بالنسبة للدول التي ودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله.ويبدأ العمل بها بالنسبة لكل دولة أخرى تودع وثيقة تصديقها أو قبولها او انضمامها بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الوثيقة.

المادة 17

توسيع النطاق الإقليمي للاتفاقية

لكل دولة متعاقدة أن تعلن عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها او انضمامها اليها او فى اى وقت لاحق، بموجب اخطار توجهه الى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن هذه الاتفاقية نسرى على كافة أو اى الأقاليم التي تتكفل هذه الدولة بعلاقاتها الدولية.ويصبح الإخطار المذكور نافذا بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ تسلمه.

المادة 18

الانسحاب من الاتفاقية

  1. لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية باسمها او نيابة عن أى إقليم تتكفل بعلاقاته الدولية
  2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  3. يصبح الانسحاب نافذا بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب

المادة 19

الاخطارات

يخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء المشار إليها بالمادة 15، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع سائر وثائق التصديق و القبول والانضمام المنصوص عليها بالمادتين 14 و 15، كما يعلمها بالاخطارات وحالات الانسحاب المنصوص عليها بالمادتين 17 و 18 على التوالى.

المادة 20

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، على ألا يكون هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا بالاتفاقية المعدلة
  2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، فان هذه الاتفاقية لا تعود قابلة للتصديق أو القبول او الانضمام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة، ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك.

المادة 21

التسجيل

وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

  • حررت في باريس في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 1958 من نسختين رسميتين وقع عليهما رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.وستودع النسختان بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وتعطى نسخ مطابقة للأصل لجميع الدول المشار إليها في المادتين 14 و 15 و للامم المتحدة ان النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العاشرة التي انعقدت في باريس وأعلن اختتامها في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 1908 0
  • وإثباتا لما تقدم وقعنا بامضاءاتنا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 1958
  • رئيس الموتمر العام جان پرتوان
  • المدير العام
  • لوثر ه ایفانز
  • نسخة طبق الأصل
  • باريس المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة