أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية للتعاون الإعلامي والثقافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والأردن 

نشر في

اتفاقية للتعاون الإعلامي والثقافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية 

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تمسكا منهما بعلاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، واهتماما منهما بما للإعلام والثقافة من أهمية في التقارب ، وتعميق الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين.

قررتا الاتفاق على ما يلي: – 

مادة 1 

يؤكد الجانبان على تعميق التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين جانا وبترا وعقد اتفاقية بينهما تنظم التعاون في المجالين الصحفي والتقني.

مادة 2

 التعاون بين الإذاعات المرئية والمسموعة في البلدين من خلال تبادل البرامج الثقافية التي تهتم بالعادات والتقاليد والتراث والآثار والتاريخ والمنوعات المرئية والمسلسلات المنتجة.

مادة 3 

قيام الاذاعتين في البلدين بتبادل الرسائل المرئية الشهرية، وتبادل الخبرات بينهما في مجال صناعة الإعلان والدعاية.

مادة 4

 يعمل الطرفان على التعاون في مجال الإنتاج المشترك للبرامج والمسلسلات المرئية والمسموعة بما يكفل توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أن يتم الاتفاق على تمويل هذه البرامج بين الاذاعتين في البلدين 

مادة 5 

التعاون بين الاذاعتين في البلدين في مجال التدريب الإذاعي وخاصة فيما يتعلق في إقامة الدورات التخصصية والحلقات الدراسية وتبادل زيارات المختصين والخبراء في المجال الإذاعي.

مادة 6

 قيام الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والثقافية في البلدين بالمساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية التي تقام في البلدين الشقيقين.

مادة 7

التعاون بين المؤسسات الصحفية في كلا البلدين وذلك بتبادل زيارات الصحفيين وخاصة خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية.

مادة 8

 حث المسؤولين في المؤسسات الإعلامية والثقافية على تكثيف اللقاءات والاتصالات بينهما للاستفادة وتبادل الخبرة بين المؤسسات المتناظرة في كلا البلدين.

مادة 9 

التعاون في مجال تدريب وتأهيل الأطر الفنية ، وتبادل الخبراء والفنيين المختصين في كافة المجالات الإعلامية ، وتقديم المساعدات الفنية وفقا للإمكانات المتاحة في كلا البلدين.

مادة 10

تشجيع التعاون بين مراكز البحوث والدراسات في المجال الإعلامي والثقافي من خلال تبادل المعلومات والوثائق والبحوث والدراسات والاشتراك في الندوات واللقاءات التي تقام في كلا البلدين.

مادة 11

تشجيع تبادل وتوزيع الكتب والصحف والمجلات وكافة المطبوعات الإعلامية والثقافية من خلال القنوات المعتمدة في كلا البلدين.

مادة 12

التعاون بين المؤسسات الإعلامية والثقافية الخاصة بالطباعة والنشر والتوزيع في كلا البلدين من خلال تبادل الخبراء والاستفادة من الإمكانيات.

مادة 13

التعاون في مجال الخيالة السينما من خلال إقامة الأسابيع الخاصة بأشرطة الخيالة السينما والتعاون في التحميض والطبع وتصنيع الأشرطة وعرضها في المناسبات والأعياد الوطنية.

مادة 14 

التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين من خلال إقامة الملتقيات وتبادل المعلومات والكتب والمخطوطات والمشاركة في اللقاءات وتبادل زيارات الخبراء في شؤون المكتبات في البلدين.

مادة 15 

تشجيع إقامة المعارض والأسابيع الفنية والثقافية ، وتبادل زيارات فرق الفنون الشعبية والمسرحية والموسيقية، والمشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام في كلا البلدين..

مادة 16

 فتح مراكز ثقافية كل في البلد الآخر، وذلك للتعريف بالتراث الحضاري وثقافة وتاريخ الشعبين الشقيقين ، وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 17 

التشاور والتنسيق بينهما في المواقف في كافة المسائل الإعلامية والثقافية وعند المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.

مادة 18

 العمل على إبرام اتفاقية ثنائية بين المؤسسات الإعلامية والثقافية المتناظرة في كلا البلدين، ووضع آلية لتنفيذ ما ورد بهذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

مادة 19 

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أن تجتمع مرتين في السنة و بشكل دوري في كلا البلدين.

مادة 20 

أحكام عامة  

  1. يتحمل الجانب المرسل نفقات سفر المشارك ذهابا وإيابا 
  2. يؤمن الجانب المستقبل الإقامة الكاملة طعام + سكن في فنادق مناسبة والتنقلات الداخلية حسب برنامج الزيارة المتفق عليه.
  3. يبلغ الطرفان بعضهما عبر القنوات الدبلوماسية رغبتهما بإقامة أي نشاط قبل شهر من موعد إقامته.
  4. يؤمن الجانب المستقبل العلاج في حالة المرض الطارئ.

مادة 21

 يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.

مادة 22

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت ووقعت في عمان بتاريخ 2000/5/21 من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فوزية شلابي أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
  • عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أيمن المجالي نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام والثقافة بالوكالة