أدوات الوصول

Skip to main content

ملحق النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

نشر في

ملحق النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

المحتويات

الفصل الأول | أحكام عامة

المادة 1 

التعريفات

في هذا النظام الأساسي وما لم يتم النص على خلاف ذلك، يقصد بـ: 

الميثاق الأفريقي“: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

اللجنة الأفريقية“: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 

اللجنة الأفريقية للخبراء“: اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته. 

المنظمات الأفريقية الحكومية المشتركة“: منظمة أنشئت بهدف ضمان التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتي تتنازل بعض الدول الأعضاء لها باختصاصات معينة للعمل نيابة عنها وكذلك المنظمات الأفريقية الإقليمية الفرعية والإقليمية أو القارية.

منظمات أفريقية غير حكومية“: منظمات تعمل على المستويات الإقليمية الفرعية والإقليمية أو القارية وكذلك تلك التي توجد في المهجر وفقاً لما يحدده المجلس التنفيذي.

الوكيل“: الشخص الذي يفوض كتابياً بتمثيل طرف في قضية أمام المحكمة.

المؤتمر“: مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد

الغرف“: غرف يتم إنشاؤها وفقاً للمادة 19 من هذا النظام.

القانون التأسيسي“: القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

المفوضية“: مفوضية الاتحاد.

المحكمة“: المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان بفروعها وغرفها.

المجلس التنفيذي“: المجلس التنفيذي للاتحاد.

الجلسة العامة“: الجلسة المشتركة لفرعي الشؤون العامة وحقوق الإنسان للمحكمة.

فرع حقوق الإنسان“: فرع حقوق الإنسان والشعوب للمحكمة.

القاضي“: أحد قضاة المحكمة.

دولة عضو“: دولة عضو في الاتحاد.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“: المؤسسات العامة التي تقوم الدولة بإنشائها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الرئيس“: رئيس المحكمة المنتخب وفقا للمادة 22، الفقرة 1 من هذا النظام الأساسي.

البروتوكول“: بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان. 

كاتب الضبط“: الشخص الذي يعين وفقاً للمادة 22 – 4 من هذا النظام. 

النظام“: النظام الداخلي للمحكمة.

الفرع“: فرع الشؤون العامة أو حقوق الإنسان للمحكمة

كبير القضاة“: الشخص الذي يشير إليه نظام المحكمة بهذه الصفة 

الدول الأطراف“: الدول الأعضاء التي صدقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه 

النظام الأساسي“: هذا النظام الأساسي.

الاتحاد“: الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي

نائب الرئيس“: نائب رئيس المحكمة المنتخب وفقاً للمادة 22 – 1 من هذا النظام الأساسي.

المادة 2

مهام المحكمة

  1. تعتبر المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان الهيئة القضائية الرئيسية للاتحاد الأفريقي.
  2. تنشأ المحكمة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الثاني | تنظيم المحكمة 

المادة 3

التشكيل

  1. تتكون المحكمة من ستة عشر 16 قاضياً من مواطني دول أطراف يجوز للمؤتمر بتوصية من المحكمة، مراجعة عدد القضاة.
  2. لا يجوز للمحكمة، في أي وقت، أن يكون لها أكثر من قاض واحد من نفس الدولة العضو.
  3. يمثل كل إقليم من أقاليم أفريقيا الجغرافية، كما هي محددة بقرارات المؤتمر حيثما أمكن، ثلاثة 3 قضاة باستثناء إقليم الغرب الذي يمثل بأربعة 4 قضاة.

المادة 4

مؤهلات القضاة

تتكون المحكمة من قضاة مستقلين منتخبين من بين الأشخاص المعروفين بحيادهم ونزاهتهم والذين تتوفر لديهم المؤهلات الضرورية لممارسة أعلى المهام القضائية في بلدانهم و / أو من الخبراء الاستشاريين المعروفين بكفاءتهم وخبرتهم في مجال القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان.

المادة 5

تقديم المرشحين

  1. فور دخول بروتوكول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ، يدعو رئيس المفوضية كل دولة طرف إلى تقديم الترشيحات لمنصب قاض بالمحكمة كتابياً، في غضون تسعين 90 يوماً.
  2. يجوز لكل دولة طرف تقديم مرشحين اثنين 2 على أن يُراعي خلال عملية الترشيح التمثيل العادل للجنسين.

المادة 6

قوائم المرشحين

لأغراض الانتخاب، يعد رئيس المفوضية قائمتين أبجديتين للمرشحين المقدمين كالآتي: 

  1. قائمة” ألف” تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة المعترف بهما في مجال القانون الدولي. 
  2. قائمة” باء” تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة المعترف بهما في مجال قانون حقوق الإنسان 
  3. يتعين على الدول الأعضاء التي تقوم بتقديم مرشحين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة في القائمتين اختيار القائمة التي يمكن إدراج مرشحيها فيها.
  4. خلال العملية الانتخابية الأولى، يتم انتخاب ثمانية 8 قضاة من بين مرشحي القائمة” ألف”، وثمانية 8 قضاة من بين مرشحي القائمة” باء”. ويجري تنظيم الانتخابات بحيث يتم الحفاظ على نفس العدد بين القضاة المنتخبين من بين القائمة الأولى والقائمة الثانية. 
  5. يقوم رئيس المفوضية بإرسال هاتين القائمتين إلى دول الأعضاء قبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر أو المجلس التي يجري خلالها تنظيم الانتخابات، بثلاثين 30 يوماً على الأقل.

المادة 7

انتخاب القضاة

  1. ينتخب المجلس التنفيذي القضاة ويتم تعيينهم من قبل المؤتمر.
  2. يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت من بين المرشحين المشار إليهم في المادة 6 من هذا النظام الأساسي.
  3. يتم انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أغلبية الثلثين وعلى أكبر عدد من الأصوات. غير أنه، إذا اقتضت الضرورة تنظيم جولات انتخابية أخرى، يقصى المرشحون الحاصلون على أقل عدد من الأصوات.
  4. ينبغي للمؤتمر ضمان التمثيل العادل للأقاليم الأفريقية والأعراف القانونية الرئيسية للقارة في المحكمة بجميع أجهزتها
  5. خلال انتخاب القضاة، يتعين على المؤتمر أن يضمن التمثيل العادل للجنسين.

المادة 8 

مدة الولاية

  1. ينتخب القضاة لمدة ست 6 سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط. وغير أن مدة ولاية ثمانية 8 قضاة أربعة 4 قضاة من كل فرع تنتهي بعد أربع 4 سنوات من عملية الانتخاب الأولى.
  2. بعد العملية الانتخابية الأولى مباشرة، يتم تعيين القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بانتهاء الفترة الأصلية التي مدتها أربع 4 سنوات بالنسبة كل فرع عن طريق القرعة التي يسحبها رئيس المؤتمر أو رئيس المجلس التنفيذي.
  3. يستكمل قاضي المحكمة المنتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة ولايته، مدة ولاية سلفه.
  4. يقوم جميع القضاة ما عدا الرئيس ونائب الرئيس بمهامهم على أساس عدم التفرغ.

المادة 9

الاستقالة، الإيقاف أو العزل من المنصب

  1. يجوز لقاض أن يستقيل من منصبه بعد توجيه رسالة استقالته كتابياً إلى الرئيس الذي ينقلها إلى المؤتمر عن طريق رئيس المفوضية. 
  2. لا يتم وقف أو عزل أي قاض من منصبه ما لم يقر القضاة الآخرون في توصية بأغلبية ثلثي الأعضاء الآخرين بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالشروط التي يجب أن تتوفر في قاض.
  3. ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر عن طريق رئيس المفوضية.
  4. تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.

المادة 10 

الشغور

  1. تصبح المناصب في المحكمة شاغرة في الحالات الآتية:
  • أ. الوفاة.
  • ب. الاستقالة.
  • ج. العزل من المنصب.
  1. في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابة عن طريق رئيس المفوضية حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب.
  2. تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.

المادة 11 

التصريح الرسمي

  1. بعد عملية الانتخاب الأولى يقوم القضاة خلال الجلسة الأولى للمحكمة وبحضور رئيس المؤتمر بتقديم التصريح الرسمي التالي:” أنا أقسم رسميا أؤكد أو أصرح أنني سأقوم بتأدية مهامي كقاض للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان للاتحاد الأفريقي بكل حياد وتفان ودون خوف أو محاباة أو عاطفة أو تحايل وأن أصون شرف المحكمة.
  2. يتولى رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه قانونا الإشراف على مراسم تأدية اليمين. 
  3. بالتالي، يقدم التصريح الرسمي أمام رئيس المحكمة. 

المادة 12

استقلال القضاة

  1. يتم ضمان استقلال القضاة على نحو تام وفقا للقانون الدولي.
  2. تعمل المحكمة بحياد ونزاهة وعدل.
  3. في أداء مهامها وواجباتها القضائية، لا تخضع المحكمة وقضاتها للتوجيه أو السيطرة من أي فرد أو هيئة.

المادة 13

تضارب المصالح

  1. تتعارض مهام القاضي مع جميع الأنشطة التي من شأنها المساس بمتطلبات استقلالية أو نزاهة المهنة القضائية. وفي حالة الخلاف، يرجع قرار الفصل إلى المحكمة.
  2. لا يجوز للقاضي ممارسة وظائف وكيل أو مستشار أو محام في أي قضية أمام المحكمة.

المادة 14

الشروط التي تحكم مشاركة القضاة في تسوية قضية معينة

  1. عندما يشعر أحد القضاة أن هناك تضارب مصالح في قضية معينة، يجب عليه إعلان ذلك. وعلى أية حال، لا يشارك في تسوية القضية التي كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً لأحد الأطراف فيها أو عضوا في المحكمة الوطنية أو الدولية أو لجنة تحقيق أو بأي صفة أخرى.
  2. إذا رأى الرئيس أنه لا يجوز لقاض المشاركة في قضية معينة، يقوم بإبلاغ القاضي المعني بذلك. ويتم بموجب هذا الإشعار إقصاء القاضي المعني من المشاركة في هذه القضية بعد استشارة قضاة المحكمة.
  3. لا يحق لقاض من جنسية دولة طرف في قضية مرفوعة أمام المحكمة في جلستها العامة أو في أحد فرعيها، النظر في هذه القضية.
  4. وفي حالة الخلاف، تقوم المحكمة بالفصل في المسألة.

المادة 15

الامتيازات والحصانات

يتمتع القضاة، اعتباراً من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقاً للقانون الدولي.

يتمتع القضاة بالحصانة القضائية من الإجراءات القانونية بخصوص أي فعل أو سهو يتم أثناء أداء مهامهم القضائية.

يستمر القضاة بعد انتهاء ولايتهم – في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية.

المادة 16

فروع المحكمة

تجتمع المحكمة في فرعين: فرع القضايا العامة ويتألف من ثمانية 8 قضاة وفرع حقوق الإنسان ويتألف من ثمانية 8 قضاة.

المادة 17

توزيع القضايا على الفروع

  1. ينظر فرع القضايا العامة في كل قضية ترفع إليه بمقتضى المادة 28 من هذا النظام الأساسي ما عدا تلك التي تخص مسائل حقوق الإنسان والشعوب.
  2. ينظر فرع حقوق الإنسان والشعوب في كل قضية تتعلق بانتهاك أحد حقوق الإنسان أو الشعوب.

المادة 18

الإحالة إلى المحكمة في جلستها العامة

عند إحالة قضية ما إلى أحد فرعي المحكمة يمكن لهذا الفرع، إن رأى لذلك ضرورة، إحالة هذه القضية إلى المحكمة لتبحثها في جلسة عامة.

المادة 19 

الغرف

  1. يجوز لفرع القضايا العامة وفرع حقوق الإنسان أن يشكلا غرفة أو عدة غرف في أي وقت وتحدد قواعد المحكمة النصاب القانوني المطلوب لتشكيل هذه الغرف.
  2. يعتبر الحكم الذي يصدر عن فرع أو غرفة على أنه حكم صدر عن المحكمة.

المادة 20

الدورات

  1. تعقد المحكمة دورات عادية ودورات استثنائية.
  2. تحدّد المحكمة كل سنة فترات دوراتها العادية.
  3. تعقد الدورات الاستثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية القضاة.

المادة 21

النصاب القانوني

  1. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات المحكمة في جلستها العامة هو 9 قضاة تسعة.
  2. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع القضايا العامة هو ستة 6 قضاة. 
  3. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع حقوق الإنسان والشعوب هو ستة 6 قضاة.

المادة 22

الرئاسة، نيابة الرئاسة وكتابة الضبط

  1. تنتخب المحكمة بكامل عضويتها خلال دورتها العادية الأولى بعد انتخاب أعضائها رئيسها وكذلك نائب الرئيس من قوائم مختلفة وذلك لمدة ثلاث 3 سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مرة واحدة. 
  2. يرأس الرئيس كل الجلسات العامة للمحكمة، وكذلك جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك، ينوب عنه نائب الرئيس بالنسبة لكافة جلسات المحكمة، في حين يترأس أقدم قاض في ذلك الفرع جلسات الفرع الذي ينتمي إليه. 
  3. يرأس نائب الرئيس كل جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك ينوب عنه أقدم قاض في هذا الفرع.
  4. تقوم المحكمة بتعيين كاتب الضبط لها ويمكنها تعيين الموظفين الذين قد تقتضي الضرورة تعيينهم.
  5. يقيم كل من الرئيس ونائب الرئيس وكذلك كاتب الضبط بمقر المحكمة.

المادة 23

أجور القضاة

  1. يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس مرتباً سنوياً ومكافآت أخرى.
  2. يتقاضى القضاة الآخرون بدل عن كل يوم يمارسون فيه مهامهم.
  3. يحدد المؤتمر الأجور والمكافآت والتعويضات بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي ولا يجوز تخفيضها أثناء مدة ولاية القضاة.
  4. تحدد القواعد المعتمدة من قبل المؤتمر باقتراح من المجلس التنفيذي الشروط التي يتم بموجبها دفع معاشات التقاعد للقضاة وكذلك شروط دفع نفقات السفر.
  5. تعتبر الأجور والمكافآت والتعويضات المذكورة معفاة من كل ضريبة.

المادة 24

شروط خدمة كاتب ضبط المحكمة وأعضاء كتابة الضبط

يحدد المؤتمر أجور وشروط خدمة كتاب ضبط المحكمة وكذلك الموظفين الآخرين في المحكمة باقتراح الأخيرة عن طريق المجلس التنفيذي.

المادة 25

مقر وختم المحكمة

  1. يكون مقر المحكمة هو نفس مقر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ويجوز مع ذلك للمحكمة أن تجتمع في أي دولة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك وبموافقة الدولة العضو المعنية ويجوز للمؤتمر أن يغير مقر المحكمة بعد استشارتها. 
  2. يكون للمحكمة ختم يحمل عبارة” المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان”.

المادة 26 

الميزانية

  1. تعد المحكمة مشروع ميزانيتها السنوية وترفعه إلى المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي للموافقة عليه.
  2. يتحمل الاتحاد الأفريقي ميزانية المحكمة.
  3. تكون المحكمة مسئولة عن تنفيذ الميزانية وتقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي وفقاً للنظم واللوائح المالية للاتحاد الأفريقي.

المادة 27

النظام الداخلي للمحكمة

  1. تعتمد المحكمة نظامها الداخلي لممارسة وظائفها وتنفيذ هذا النظام الأساسي وبوجه خاص، تقوم بإعداد نظامها الخاص.
  2. يجب على المحكمة أن تضع في اعتبارها، أثناء إعداد نظامها الداخلي علاقات التكامل القائمة مع اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء.

الفصل الثالث | صلاحيات المحكمة

المادة 28

اختصاص المحكمة

  1. يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا وإلى جميع الخلافات ذات الطابع القانوني، التي سترفع إليها طبقاً لهذا النظام الأساسي وتتعلق بما يلي:
  • أ. تفسير وتطبيق القانون التأسيسي.
  • ب. تفسير أو تطبيق أو صلاحية المعاهدات الأخرى للاتحاد الأفريقي وكافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقى أو منظمة الوحدة الأفريقية. 
  • ج. تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان تكون الدول الأطراف المعنية قد صدقت عليها.
  • د. أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي.
  • هـ. كل أعمال وقرارات ونظم وتوجيهات أجهزة الاتحاد و. كل المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاق آخر يمكن للدول الأطراف إبرامه فيما بينها أو مع الاتحاد والذي يعطي الاختصاص للمحكمة.
  • ز. وجود أية وقائع يمكن أن تشكل، إذا ما ثبتت، انتهاكا لالتزام إزاء دولة طرف أو إزاء الاتحاد.
  • ح. طبيعة أو مدى التعويض المترتب على عدم الوفاء بالتزام دولي.
  • هـ. مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 46 من هذا النظام الأساسي، وأحكام القضاء وفقه الخبراء في القانون الدولي الأكثر تأهيلا في مختلف الأمم، وكذلك نظم وتوجيهات وقرارات الاتحاد كوسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون.
  • و. أي قانون آخر يتعلق بالبت في القضية.
  1. لا تمس هذه المادة بقدرة المحكمة، إذا وافقت الأطراف، على الحكم في قضية وفقا لقواعد العدالة والإنصاف.

الفصل الرابع | الإجراءات

المادة 32

اللغات الرسمية

لغات العمل الرسمية للمحكمة هي لغات الاتحاد.

المادة 33

رفع دعوى أمام فرع القضايا العامة

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة بمقتضى المادة 29 من هذا النظام الأساسي، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة. يجب الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الوسائل القانونية التي تبني عليها العريضة. 
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى كافة الأطراف المعنية. 
  3. يبلغ كاتب ضبط المحكمة أيضا عن طريق رئيس المفوضية الدول الأعضاء وكذلك عند الاقتضاء، أجهزة الاتحاد المتنازع على قراراتها.

المادة 34

رفع دعوى أمام فرع حقوق الإنسان

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة والمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الشعوب، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة ويجب أن تشير العريضة إلى الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها وكذلك وبقدر الإمكان، إلى حكم أو أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته أو بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية ذات صلة وتكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والتي تؤسس عليها العريضة.
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى الأطراف المعنية وكذلك إلى رئيس المفوضية.

المادة 38

الإجراءات أمام المحكمة

ترد الإجراءات أمام المحكمة في نظامها الداخلي مع الأخذ في الاعتبار الصفة المتممة بين المحكمة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات للاتحاد.

المادة 39 

الجلسات العلنية

تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف أن تكون الجلسات مغلقة.

المادة 40

محضر الجلسات

  1. يكون لكل جلسة محضر يوقعه كاتب ضبط الجلسة وقاضي المحكمة الذي يترأس الجلسة.
  2. يكون لهذا المحضر وحده الطابع الرسمي.

المادة 41

الحكم الغيابي

  1. عندما يتخلف أحد الأطراف عن الحضور أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم حججه تواصل المحكمة بحث القضية والنطق بالحكم.
  2. قبل النطق بالحكم، تتأكد المحكمة ليس فقط من اختصاصها طبقاً للمواد 28 و 29 و 30 من هذا النظام الأساسي ولكن أيضاً من أن الدعوى تستند إلى الوقائع القانون ومن أن الطرف الآخر قد أبلغ بالأمر رسمياً.
  3. يحق للطرف المعني الاعتراض على الحكم في غضون تسعين 90 يوماً ابتداءً من إشعار الطرف المعني بالحكم الغيابي، وما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فإن الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابياً.

المادة 42

الأغلبية المطلوبة لقرارات المحكمة

  1. دون الإخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة 50 من هذا النظام الأساسي، تتخذ قرارات المحكمة بأغلبية القضاة الحاضرين.
  2. في حالة التعادل في الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

المادة 43

الأحكام والقرارات

  1. تنطق المحكمة بالحكم خلال تسعين 90 يوماً من انتهاء مداولاتها.
  2. تنص جميع الأحكام على الأسباب التي تستند إليها.
  3. يذكر في الحكم أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار.
  4. يوقع كل القضاة على الحكم ويصدق عليه كل من رئيس وكاتب ضبط الجلسة. وتتم قراءته في جلسة علنية بعد إعلام ممثلي الأطراف، بذلك في الوقت المناسب.
  5. يتم إبلاغ الأطراف المعنية بحكم المحكمة الذي يرسل إلى الدول الأعضاء و إلى المفوضية.
  6. يتم إخطار المجلس التنفيذي بحكم المحكمة الذي يقوم بمراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتمر.

المادة 44 

الآراء المخالفة

إذا لم يكن الحكم معبرا، كليا أو جزئياً، عن الرأي الإجماعي للقضاة فإنه يكون لكل قاض الحق في إبداء رأيه الفردي أو المخالف للحكم.

المادة 45 

التعويض

دون الإخلال بقدرتها على إصدار أحكام بخصوص مسائل التعويض بناءً على طلب أحد الأطراف، بمقتضى الفقرة 1 ح من المادة 28 من هذا النظام الأساسي، يجوز للمحكمة إذا رأت أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان و الشعوب أن تأمر بأي إجراءات مناسبة لمعالجة الوضع بما في ذلك منح تعويض عادل.

المادة 46

القوة الملزمة و تنفيذ الأحكام

  1. يكون قرار المحكمة ملزما للأطراف.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 41 من هذا النظام الأساسي يكون حكم المحكمة نهائياً.
  3. يجب على الأطراف أن تمتثل للأحكام الصادرة عن المحكمة في أي نزاع تكون أطرافا فيه وتقوم بتنفيذها في الأجل الذي تحدده المحكمة.
  4. في حالة عدم التزام أحد الأطراف بالأحكام الصادرة بشأنه، تقوم المحكمة بعرض المسألة على المؤتمر الذي يقرر الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطبيق القرار. 
  5. يجوز للمؤتمر أن يفرض عقوبات بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 23 من القانون التأسيسي.

المادة 47

التفسير

في حالة الاعتراض على معنى أو نطاق أحد الأحكام، فإنه يعود إلى المحكمة تفسيره، بناءً على طلب أي طرف.

المادة 48

المراجعة

  1. لا يجوز أن يطلب من المحكمة أن تراجع حكماً إلا عند اكتشاف وقائع جديدة من شأنها أن تكون عاملاً حاسما لم يكن معروفاً لدى المحكمة والطرف طالب المراجعة قبل النطق بالحكم على ألا يكون مثل هذا الجهل ناجماً عن إهمال.
  2. تتم إجراءات المراجعة بقرار من المحكمة ينص صراحة على وجود وقائع جديدة ذات طابع يجعل القضية مفتوحة للمراجعة ويعلن طلب المراجعة مقبولاً على هذا الأساس.
  3. يجوز للمحكمة أن تشترط لفتح إجراء المراجعة، التنفيذ المسبق للحكم.
  4. يجب أن يقدم طلب المراجعة في غضون ستة 6 أشهر من اكتشاف الوقائع الجديدة.
  5. لا يمكن تقديم أي طلب مراجعة بعد انقضاء مدة عشر 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

المادة 49 

التدخل

  1. إذا رأت أي دولة عضو أو جهاز من أجهزة الاتحاد أحد مصالحها القانونية قد تم المساس به بالقرار الصادر بشأن القضية، يجوز لهما أن يطلبا من المحكمة السماح لهما بالتدخل. ويرجع قرار البت في هذه المسألة إلى المحكمة.
  2. إذا قامت أي دولة عضو أو جهاز من أجهزة الاتحاد استخدام الحق المخول لهما بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، فإن التفسير الوارد في القرار يكون ملزما أيضاً.
  3. لتنفيذ العدالة، يجوز للمحكمة دعوة أي دولة عضو ليست طرفا في الدعوى أو أي جهاز من أجهزة الاتحاد أو أي شخص يهمه الأمر غير الجهة الطالبة، لتقديم ملاحظات كتابية أو المشاركة في الجلسات.

المادة 50

التدخل في قضية تخص تفسير القانون التأسيسي

  1. إذا تعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في قضية تهم دولا أعضاء أخرى غير الدول الأطراف في الخلاف، يقوم كاتب الضبط بإشعار جميع هذه الدول وأجهزة الاتحاد الأفريقي بذلك
  2. يحق لهذه الدول ولأجهزة الاتحاد أن تتدخل في المحاكمة. 
  3. تكون قرارات المحكمة بخصوص تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعضاء ولأجهزة الاتحاد بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 من المادة 46 من هذا النظام الأساسي. 
  4. كل قرار يتخذ بمقتضى هذه المادة، يجب أن يحوز على الأغلبية بصوتين على الأقل وبحضور ثلثي القضاة على الأقل.

المادة 51

التدخل في قضية تخص تفسير معاهدات أخرى

  1. إذا تعلق الأمر بتفسير معاهدات أخرى تكون أطرافا فيها دول أعضاء غير الأطراف في الخلاف، يقوم كاتب الضبط بإشعارها وكذلك أجهزة الاتحاد في أقرب وقت ممكن. 
  2. يكون لكل من هذه الدول أو الأجهزة التي تم إشعارها الحق في التدخل في المحاكمة، وإذا مارست هذا الحق، فإن التفسير المتضمن في الحكم يكون ملزما لها أيضاً.
  3. لا تنطبق هذه المادة على القضايا المتعلقة بإدعاء انتهاك أحد حقوق الإنسان أو الشعوب المقدمة بمقتضى المادتين 29 أو 30 من هذا النظام الأساسي.

المادة 52 

التكاليف

  1. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف في الدعوى تكاليف إجراءاته.
  2. إذا ما اقتضت مصلحة العدالة ذلك، يمكن تقديم مساعدة قضائية مجانية لصاحب بلاغ فردي بشروط ينص عليها النظام الداخلي للمحكمة.

الفصل الخامس | الآراء الاستشارية

المادة 53

طلب رأي استشاري

  1. يجوز للمحكمة أن تقدم رأيا استشاريا بشأن كل مسألة قانونية بناءً على طلب المؤتمر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو المؤسسات المالية أو أي أجهزة أخرى للاتحاد مرخص لها من قبل المؤتمر.
  2. تعرض المسائل التى تتطلب رأيا استشارياً، على المحكمة من خلال عريضة مكتوبة تصاغ بعبارات واضحة وترفق بالعريضة كل وثيقة مناسبة.
  3. يجب ألا يحيل طلب الرأي الاستشاري على دعوى منظورة أمام اللجنة الأفريقية أو اللجنة الأفريقية للخبراء.

المادة 54

تقديم الإشعار

  1. يقوم كاتب الضبط، على الفور، بتوجيه طلب الرأي الاستشاري إلى كافة الدول والأجهزة المؤهلة للتقاضي أمام المحكمة بموجب المادة 29 من هذا النظام الأساسي. 
  2. علاوة على ذلك، يقوم كاتب الضبط بإبلاغ أي دولة أو أجهزة مؤهلة للتقاضي أمام المحكمة وأي منظمة حكومية تقدر المحكمة أو الرئيس إذا لم تكن المحكمة منعقدة أنه بإمكانها توفير معلومات حول المسألة – بإشعار خاص أو مباشر – باستعداد المحكمة لاستلام بيانات كتابية من تاريخ يحدده الرئيس أو الاستماع إلى بيانات شفهية في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض.
  3. في حالة عدم استلام أي دولة مؤهلة للمثول أمام المحكمة الإشعار الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز لهذه الدولة أن تبدي رغبتها في تقديم بيان كتابي أو الاستماع إليها وتبت المحكمة في هذه المسألة.
  4. يحق للدول أو المنظمات التي تقدمت ببيانات كتابية أو شفهية أن تقدم تعليقات على البيانات المقدمة من قبل الدول والمنظمات الأخرى وذلك وفق الأشكال والإجراءات والآجال المحدّدة في كل حالة على حدة، من قبل المحكمة أو إذا لم تكن منعقدة فمن قبل الرئيس. ولهذا الغرض، يقوم كاتب الضبط بإبلاغ الدول أو المنظمات في الوقت المناسب، بالبيانات الكتابية التي تكون دول أو منظمات أخرى قد قدمتها.

المادة 55

النطق بالرأي الاستشاري

تنطق المحكمة بآرائها الاستشارية في جلسة مفتوحة بعد إبلاغ رئيس المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بصورة مباشرة.

المادة 56

التطبيق بالقياس لأحكام النظام الأساسي المطبقة على القضايا الخلافية

علاوة على ذلك، تستلهم المحكمة، في ممارستها لاختصاصاتها الاستشارية من أحكام هذا النظام الأساسي التي تنطبق على القضايا المتنازع عليها وفي حدود اعترافها بقابليتها للتطبيق.

الفصل السادس | التقرير إلى المؤتمر 

المادة 57

التقرير السنوي عن الأنشطة

تقدّم المحكمة تقريراً سنوياً عن أعمالها خلال السنة السابقة. وتذكر في هذا التقرير بصفة خاصة الحالات التي لم يقم فيها أحد الأطراف بتطبيق قرارات المحكمة.

الفصل السابع | إجراءات التعديل

المادة 58

التعديلات المقترحة من دولة طرف

  1. يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إذا قامت دولة طرف بطلب ذلك بإرسال طلب كتابي لهذا الغرض إلى رئيس المفوضية الذي يرسل بدوره نسخة منه إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين 30 يوماً من تاريخ الاستلام.
  2. يجوز للمؤتمر اعتماد مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد أخذ رأي المحكمة بشأن التعديل المقترح.

المادة 59

التعديلات المقترحة من المحكمة

يجوز للمحكمة أن تقترح على المؤتمر التعديلات التي تراها ضرورية على هذا النظام الأساسي وذلك من خلال رسالة كتابية توجه إلى رئيس المفوضية، لبحثها وفقاً لأحكام المادة 58 من هذا النظام الأساسي.

المادة 60

سريان مفعول التعديلات

يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة توافق عليه وفقاً لقوانينها الدستورية بعد إشعار رئيس المفوضية بهذه الموافقة بثلاثين 30 يوماً.