Skip to main content

قرار رقم 483 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات

31 مايو 2017

قرار رقم 483 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته 
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 ميلادية، بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية بمجلس التخصصات الطبية رقم 304 المؤرخة في 2017/3/19 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي الصالح مجلس التخصصات الطبية، وذلك لتغطية البرنامج التدريبي للأطباء وما يترتب عليه من نفقات الامتحانات و الكتابية والسريرية ومكافآت وإجراءات الأساتذة الزوار والمحليين حسب كتاب رئيس اللجنة التسييرية بالمجلس رقم 304 المؤرخة في 2017/3/19 م المشار إليه، وذلك خصما من بند التفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم