Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

30 مارس 2022

قرار رقم 163 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 1 المؤرخ 2022/03/24 م.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 180-9 المؤرخ في 2022/03/23.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف  السيد، رئيس مجلس الوزراء، تسمى اللجنة العليا لفض المنازعات على النحو التالي:

  1. السيد وزير العدل – رئيسا
  2.  السيد، وزير الحكم المحلي – عضوا
  3.  السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي – عضوا
  4. السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية – عضوا
  5.  السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار فض المنازعات بما يسهم في حفظ السلم الأهلي واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أثارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.

مادة 3

للجنة في سبيل أداء مهامها تشكيل لجان فرعية لفض المنازعات بالبلديات، تعمل تحت إشراف اللجنة العليا.

مادة 4

على اللجنة تقديم مقترح إلى  السيد، رئيس مجلس الوزراء يحدد آلية العمل المناط بها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 شعبان 1443 هجري
  • الموافق 3/30/ 2022 ميلادي