قرار رقم 163 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 163 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف  السيد، رئيس مجلس الوزراء، تسمى اللجنة العليا لفض المنازعات على النحو التالي:

  1. السيد وزير العدل – رئيسا
  2.  السيد، وزير الحكم المحلي – عضوا
  3.  السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي – عضوا
  4. السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية – عضوا
  5.  السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار فض المنازعات بما يسهم في حفظ السلم الأهلي واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أثارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.

مادة 3

للجنة في سبيل أداء مهامها تشكيل لجان فرعية لفض المنازعات بالبلديات، تعمل تحت إشراف اللجنة العليا.

مادة 4

على اللجنة تقديم مقترح إلى  السيد، رئيس مجلس الوزراء يحدد آلية العمل المناط بها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly