Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2010 م بإلغاء وتعديل بعض الأحكام بقرارها رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين 

20 مارس 2010

قرار رقم 73 لسنة 2010 م بإلغاء وتعديل بعض الأحكام بقرارها رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين 

اللجنة الشعبية العامة: 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون التجاري الليبي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر، بشأن المصارف. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 513 لسنة 1377 و.ر، بإصدار النظام الأساسي الصندوق ضمان أموال المودعين. 
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية رقم 672 المؤرخ في 1378/02/08 و.ر.
  • وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 36 المؤرخ في 1378/02/22 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378 و.ر. 

قرر

مادة 1 

تلغى الفقرة ط من المادة 6 من النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين والمتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الصندوق بشأن تعيين مراجعي حسابات الصندوق وتحديد أتعابهم. 

مادة 2 

تعدل المادة 25 من النظام الأساسي للصندوق بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 25:

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية بفحص حسابات الصندوق يكون للصندوق مراجع خارجي يتم اختياره وتحديد أتعابه بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من بين المقيدين بسجل مكاتب المراجعة المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المصارف مع استيفائه الشرطين المنصوص عليهما في المادة 83 بند أولاً بالفقرتين 1، من القانون المذكور. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 04 ربيع الثاني 
  • الموافق: 2010.1378.03.20