منشور رقم 6 لسنة 2010 بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل إتخاذ قرارات اعدام الديون لدى المصارف
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 22 مارس 2010
- الرقم: 6
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 6 لسنة 2010 بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل إتخاذ قرارات اعدام الديون لدى المصارف
الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع / القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف
تأسيساً علـــى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 مسيحي، الصادر بتاريخ 1373/1/12 و.ر 2005 بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2006/15 المؤرخ في 1374/7/27 و.ر 2006م، الذي تم بموجبه إحالة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 1324 و.ر 2006م الصادر بتاريخ 2006/7/6 م بتعديل شروط الإعفاء من الفوائد المجنبة والمحتسبة بيانياً.
نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول لسنة 1378 و.ر 2010م المنعقد بتاريخ 1378/2/21 و.ر 2010م، قد أصدر القرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر 2010م بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف.
وإذ نحيل إليكم القرار المشار إليه أعلاه، فانه يؤمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بأحكامه ولوضع ما جاء به موضع التنفيذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 07 ربيع بان
- الموافق: 2010.03.22 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً