أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 6 لسنة 2010 بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل إتخاذ قرارات اعدام الديون لدى المصارف

نشر في

منشور رقم 6 لسنة 2010 بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل إتخاذ قرارات اعدام الديون لدى المصارف

الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري 

الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

الموضوع / القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف 

تأسيساً علـــى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 مسيحي، الصادر بتاريخ 1373/1/12 و.ر 2005 بشأن المصارف. 

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2006/15 المؤرخ في 1374/7/27 و.ر 2006م، الذي تم بموجبه إحالة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 1324 و.ر 2006م الصادر بتاريخ 2006/7/6 م بتعديل شروط الإعفاء من الفوائد المجنبة والمحتسبة بيانياً.

نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول لسنة 1378 و.ر 2010م المنعقد بتاريخ 1378/2/21 و.ر 2010م، قد أصدر القرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر 2010م بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف.

وإذ نحيل إليكم القرار المشار إليه أعلاه، فانه يؤمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بأحكامه ولوضع ما جاء به موضع التنفيذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 07 ربيع بان 
  • الموافق: 2010.03.22 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.