قرار رقم 73 لسنة 2010 م بإلغاء وتعديل بعض الأحكام بقرارها رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2010 م بإلغاء وتعديل بعض الأحكام بقرارها رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين 

اللجنة الشعبية العامة: 

قرر

مادة 1 

تلغى الفقرة ط من المادة 6 من النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين والمتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الصندوق بشأن تعيين مراجعي حسابات الصندوق وتحديد أتعابهم. 

مادة 2 

تعدل المادة 25 من النظام الأساسي للصندوق بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 25:

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية بفحص حسابات الصندوق يكون للصندوق مراجع خارجي يتم اختياره وتحديد أتعابه بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من بين المقيدين بسجل مكاتب المراجعة المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المصارف مع استيفائه الشرطين المنصوص عليهما في المادة 83 بند أولاً بالفقرتين 1، من القانون المذكور. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly