Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله 

21 فبراير 2022

قرار رقم 100 لسنة 2022 م بإعادة موظف إلى سابق عمله 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 895 لسنة 2013 م، بإحالة موظفين تحت تصرف الخدمة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 17757 المؤرخ 2021/11/10 م.

قرر

مادة 1 

يعاد الموظف/ عثمان يونس الدعيكي، المحال تحت تصرف الخدمة للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
  • الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي