مدونة الإجراءات لسنة 2009 م العدد 6 السنة الثامنة
نشر في 4 أكتوبر 2009
- اسم الجريدة: مدونة الإجراءات
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين الشؤن القانونية وحقوق الإنسان
- السنة: 2009
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: التاسعة والخمسون
الجريدة الرسمية العدد 6 السنة الثامنة 2009 مدونة الإجراءات
محتويات العدد
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 264 لسنة 1377 و.ر 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- دقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 283 لسنة 1377 و.ر 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1377 و. ر 2009 م باعتماد مخطط شعبية النقاط الخمس.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 295 لسنة 1377 و.ر. 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 سنة 1377 و.ر 2009 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البرية والبحرية والجوية واختصاصات مديريها.
- البيانات الببليوغرافية لطلبات الاختراع لسنة 2004 ف.
نشرت بأمر أمين الشؤن القانونية وحقوق الإنسان.