قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1377 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار،تتولى الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للسياحة سابقا في القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة والاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وذلك فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات الاستثمارية السياحية بالمنطقة الكائنة ما بين تلیل و ملیته بشعبية النقاط الخمس وحدودها حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار،ولها في سبيل ذلك ما يلي:
مادة 2
يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية صلاحيات او اختصاصات الأمين المختص في القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،والقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما،فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات السياحية بالمنطقة المشار إليها.
مادة 3
تنقل الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية الملفات والعقود المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية السياحية المأذون بإقامتها بالمنطقة المشار إليها،والموجودة لدى الهيئة العامة للتمليك والاستثمار،وتحل محلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4
لا يجوز إصدار أية تراخيص بإنشاء أو تشغيل أي مشروع سياحي بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة،إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية ووفقا للمخطط العام للتنمية السياحية بالجماهيرية العظمى.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.