البيانات الببليوجرافية لطلبات الإختراع لسنة 2004 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 أبريل 2004
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
البيانات الببليوجرافية لطلبات الإختراع لسنة 2004 م
1.أيني أس . بي .أ2. إينيتكو نولوجي أس . بي . أ | اسم الشركة أو الهيئة الطالبة | 1 |
1- شارع أي مايتا 1 روما – إيطاليا . 2- شارع إف ماريتانو 26 ، سان دوناتو ميلانيزي ميلانو ، إيطاليا | عنوان الشركة أو الهيئة الطالبة | |
تتعاطى الصناعة | الغرض من إنشائها | |
إيطاليا | مركزها الرئيسي | |
طريقة للتخلص من السلفور بدرجة حرارة الغرفة | تسمية الإختراع | |
2004/07/17 | تاریخ قيد الطلب | |
2004/3239 | رقم الطلب | |
قدم عنه طلبا في إيطاليا بتاريخ 18/يوليو/2003 ف تحت رقم (م أي 2003)أ (001470) | استناد حق الأسبقية | |
1.أيني أس . بي .أ2. إينيتكو نولوجي أس . بي . أ | اسم الشركة أو الهيئة الطالبة | 2 |
1- شارع أي مايتا 1 روما – إيطاليا . 2- شارع إف ماريتانو 26 ، سان دوناتو ميلانيزي ميلانو ، إيطاليا | عنوان الشركة أو الهيئة الطالبة | |
تتعاطى الصناعة | الغرض من إنشائها | |
إيطاليا | مركزها الرئيسي | |
طريقة للتخلص من السلفور في شكل مركبات سائلة بدرجة حرارة الغرفة | تسمية الإختراع | |
2004/07/17 | تاریخ قيد الطلب | |
2004/3240 | رقم الطلب | |
قدم عنه طلبا في إيطاليا بتاريخ 18/يوليو/2003 ف تحت رقم (م أي 2003)أ (001469) | استناد حق الأسبقية | |
بوليميري أوروبا أس بي أ.إينيتكو نولوجي أس . بي . أ | اسم الشركة أو الهيئة الطالبة | 3 |
1-شارع أيي فيرمي 4 ، برنيديزي – إيطاليا.2 – شارع إف ماريتانو 26 ، سان دور أنتي ميلانيزي ميلانو ، إيطاليا. | عنوان الشركة أو الهيئة الطالبة | |
تتعاطى الصناعة. | الغرض من إنشائها | |
إيطاليا | مركزها الرئيسي | |
محفز و عملية إعداد الكينات – فئة المركبات الهيدروكربونية الدهنية المشبعة الخطية . | تسمية الاختراع | |
2004/02/25 م. | تاريخ قيد الطلب | |
2004/3193 . | رقم الطلب | |
قدم عنه طلباً في إيطاليا بتاريخ 2003/فبراير/27 ف تحت رقم (2003 أ 000347) | استناد حق الأسبقية | |
1.أيني أس . بي .أ2. إينيتكو نولوجي أس . بي . أ | اسم الشركة أو الهيئة الطالبة | 4 |
1- شارع أي ماتيا 1 روما – إيطاليا .2 – شارع إف ماريتانو 26 ، سان دور أنتي ميلانيزي ميلانو ، إيطاليا . | عنوان الشركة أو الهيئة الطالبة | |
تتعاطى الصناعة | الغرض من إنشائها | |
إيطاليا | مركزها الرئيسي | |
عملية الاكسدة الجزئية لإنتاج المكونات | تسمية الاختراع | |
2004/09/11 م. | تاريخ قيد الطلب | |
2004/3255. | رقم الطلب | |
قدم عنه طلباً في إيطاليا بتاريخ 2003/09/11 ف تحت رقم (001739 أ 2003 أي م) | استناد حق الأسبقية | |
1. أيني أس . بي .أ.2.انشتيتوت فرانكايس دوبيترولى.2 إينيتكو نولوجين أس بي أ. | اسم الشركة أو الهيئة الطالبة | 5 |
1- شارع اي مايتا 1 روما – إيطاليا.2- 1 إي تي 4 ، أفينو دي بويس بريوريل- مالما سيون ، فرنسا.3- شارع إف مارتينو 26 سان دوناتو ميلانيزي ميلانو ، إيطاليا | عنوان الشركة أو الهيئة الطالبة | |
تتعاطى الصناعة | الغرض من إنشائها | |
1 – إيطاليا2 – فرنسا 3 – إيطاليا | مركزها الرئيسي | |
طريقة الإنتاج المستمر للهيدروكاربونات من الغاز المركب . | تسمية الاختراع | |
2004/05/19 م | تاريخ قيد الطلب | |
2004/3210 . | رقم الطلب | |
قدم عنه طلباً في إيطاليا بتاريخ 2003/05/22 ف تحت رقم(م أي 2003 أ 001029) | استناد حق الأسبقية |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2021 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2012 م لطلبات الاختراع
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻡ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2011 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2010 م لطلبات الاختراع
-
قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3163 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
اترك تعليقاً