قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2022
- رقم التشريع: 760
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 10 03-2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقة رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م.باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى ما عرضه المصلحة العامة السيد رئيس جامعة ليبيا المفتوحة في كتابه رقم 43 2022/1 م المؤرخ في 2022/4/18 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يكون مقره بجامعة ليبيا المفتوحة الكائن طرابلس – جنزور ويعمل تحت إشرافها.
مادة 2
يتولى إدارة المركز مدير عام يتم تكليفه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من رئيس جامعة ليبيا المفتوحة يتضمن ترشيح ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لا تقل درجتهم العلمية عن درجة أستاذ من الجامعات الليبية، وعند شغر وظيفة مدير المركز فإنه يجوز لرئيس جامعة ليبيا المفتوحة تكليف رئيس المركز من جامعة ليبيا المفتوحة او من احد الجامعات الليبية مؤقتا إلى حين صدور قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 3
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي
- ما يخصص للمركز ضمن الميزانية العامة.
- أية تبرعات.
- أية هبات أخرى غير مشروطة.
مادة 4
يعمل المركز تحت إشراف جامعة ليبيا المفتوحة، ويتولى القيام بالمهام الآتية: –
- وضع خارطة عامة، أجندة سنوية للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعتزم مؤسسات التعليم العالى والكليات الجامعات – الاكاديمية المراكز الإدارات وما في حكمها القيام بها خلال السنة، تعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم نشرها عبر الموقع الرسمي المركز على الشبكة العنكبوتية، والإعلان عنها في مختلف الوسائل الإعلامية، والوسائط والمنصات عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت.
- إعداد الإحصائيات وبناء قواعد البيانات عن المشاركين في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- تسهيل إجراءات حضور المهتمين للمؤتمرات والندوات وورش العمل وما في حكمها المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- فتح قنوات التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية الليبية مع الجهات البحثية الإقليمية والدولية ذات العلاقة فيما يخص المؤتمرات والندوات وورش العمل.
- تشكيل اللجان العلمية والفنية المختصة لدراسة وتحديد مواعيد وأماكن انعقاد المؤتمرات والندوات وورش العمل والميزانيات المطلوبة لانعقادها، وتنتدب الجهة المقترحة لعقد المؤتمر أو الندوة أو الورشة عضوين على الأكثر لتمثيلها في تلك اللجان المشكلة تجتمع أربع مرات على الأقل في السنة الجامعية، وتكون آلية اتخاذ القرار في أي من تلك اللجان بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- القيام بأية أعمال أخرى تسند إليه تشرح من رئيس جامعة ليبيا المفتوحة وتعتمد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 5
عند طلب أحد الجامعات عقد مؤتمر والندوة وورش العمل تشكل لجنة بقرار من مدير عام المركز على ألا يكون أحد أعضائها من الجامعة نفسها التي منها رئيس المركز، ويستثنى من ذلك الممثل عن الجهة مقدمة الطلب ولا يحق لمدير عام المركز أن يرأس اللجنة أو أن يكون أحد أعضائها.
مادة 6
على مدير عام المركز إحالة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الجدوى من عقد المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد والموافقة عليها.
مادة 7
تحمل المؤسسة الداعية للحدث لعقد المؤتمر أو الندوة ار ورشة العمل المسؤولية القانونية وتصرف له المبالغ المالية سواء كانت من الميزانية العامة أو الهبات والإيرادات أو اى أمور أخرى ويتم ذلك بإذن مسبق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 8
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي