Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 493 /58 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 493
  • السنة القضائية: 61
  • تاريخ الجلسة: 30 ديسمبر 2013

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 27 صفر 1435هـ الموافق 30 /2013/12م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: عبد السلام إمحمد بحيح “رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:- حسين عمر الشتيوي..:- مفتاح علي بادي: علي جمعة البوعيشي.:- عمر علي البرشني.وبحضور عضو النيابة ) الأستاذ: محمد مروان.ومسجل الدائرة السيد:- حكيم أبو جناح

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 493 /58 ق

المقدم من: النيابة العامة

ضد:

  1.  (…)
  2. (…) 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – بتاريخ 10/ 11/ 2010 م في القضية رقم 2008/1322 م أبوسليم 2009/1820.بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض والإطلاع على الأوراق، والمداولة قانونا۔

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 13.10.2008 م بدائرة مركز شرطة أبو سليم.المتهمة الأولى:- قتلت عمدا المجني عليه (…) بأن طعنته بواسطة سكين في بطنه فألحقت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أدت لوفاته، وعلى النحو المبين بالأوراق.المتهمة الثانية:- مكنت آخر من مواقعتها برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل بأن مكنت (…) من نفسها فأولج ذكره في دبرها وعلى النحو المبين بالأوراق.الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 1 من القانون رقم 7 لسنة 1430 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن القصاص والدية، والمادة 4/407 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1985 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة.وقدمتهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وطلبت منها إحالتهما إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – المحاكمتهما عما نسب إليهما، والغرفة قررت ذلك والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 3.11.2010 م ببراءة المتهمة (…) مما نسب إليها، والتأجيل لجلسة 10.11.2010م بالنسبة للمتهمة (…) مع استمرار حبسها.وبتاریخ 10.11.2010 م أصدرت المحكمة المذكورة قرارا مسببا قررت فيه أولا:- وقف إجراءات نظر الدعوى بالنسبة للمتهمة (…) إلى حين بلوغ ابنها (…) سن الثامنة عشر مع استمرار حبسها.ثانيا:- حكمت المحكمة حضوريا ببراءة (…).وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات بتاريخ 10.11.2010 صدر القرار المشار إليه آنفا، وبتاريخ 2.1.2011 م قرر أحد أعضاء النيابة العامة لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته الطعن فيه بطريق النقض، كما أودع بنفس التاريخ ولدي ذات الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.ونيابة النقض وأودعت مذكرة برأيها في الطعن، خلصت فيه إلى قبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه.ومن بعد فحصت دائرة فحص الطعون الجنائية الطعن، وقررت إحالته إلى هذه الدائرة، والتي حددت لنظره جلسة 25.11.2013 م، وفيها نظر، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق ورأت قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

 وحيث أنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة والفاصلة في موضوع الدعوى، أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كله أو بعضه فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان القرار الصادر عن المحكمة المطعون في قضائها بوقف السير في الدعوى بالنسبة للمتهمة (…) إلى حين بلوغ ابنها (…) سن الثامنة عشرة سنة من عمره مع استمرار حبسها، وهي المتهمة بقتل والده عمدا، تأسيسا منها على أن قانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1423 يشترط لتطبيقه وللحكم بالقصاص عدة شروط من بينها أن يكون المستحق بالغا فإن كان مستحقه صبيا فيحبس الجاني حتى يبلغ الصغير، لا يخرج عن كونه حكم في شق من الخصومة، لأنه حسم مسألة شروط استيفاء القصاص طبقا لأحكام القانون المذكور على نحو قطعي لا يجوز معه للمحكمة مصدرته بحث هذه المسألة من جديد أو العدول عما انتهت إليه بشأنها، ولأن العبرة في وصف الأجراء بأنه قرار أو حكم هي بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة، وهو ما يجعله جائز الطعن فيه بالنقض طبقا لأحكام المادتين 281، 382 من قانون الإجراءات الجنائية.وحيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من نموذج التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى رقم 2009/1820 أنه يتضمن بيانا للحكم المطعون فيه بأنه الصادر فيها بتاريخ 10.11.2010 والقاضي منطوقه قررت المحكمة وقف إجراءات نظر الدعوى بالنسبة للمتهمة (…) إلى حين بلوغ ابنها (…) سن الثامنة عشر، وهو ما تكون معه النيابة العامة قد اقتصرت فيه في طعنها على هذا الشق من الحكم دون ما قضي به من براءة بالنسبة للمتهمة الثانية وإن كانت مذكرة أسباب طعنها قد اشتملت على تعييب الحكم في شقيه.ولما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها، وأن إيداع أسبابه التي بني عليها هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه.بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا أو اتخذ بشكل معيب صار الطعن غير مقبول شكلا، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فيما يتعلق بالحكم المطعون فيه في شقه الأول القاضي بوقف السير في إجراءات الدعوى بالنسبة للمتهمة (…) إلى حين بلوغ ابنها (…) سن الثامنة عشر، لذلك فهو مقبول شكلا، أما بالنسبة للشق الثاني من الحكم القاضي ببراءة المتهمة والثانية (…) فإن طعنها فيه غير مستوف للشكل المقرر في القانون لعدم التقرير بالطعن فيه، وهو ما يجعله غير مقبول شكلا.وحيث تنعى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه – في شقه الأول – خطأه في تطبيق القانون بمقولة إن المادة 1/2 من قانون القصاص والدية تنص على أنه [ يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد.] فهي تؤكد أنه يشترط في ولى الدم كي يثبت له حق القصاص العقل والبلوغ، مما يدل على أنه لا يثبت حق القصاص لغير العاقل ولغير البالغ، وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط ذلك في ولى الدم وقت ارتكاب الجريمة، فإن كان غير بالغ أو عاقل وقتها فلا يثبت له حق القصاص وإن أفاق من جنونه أو بلغ بعدها، ومن لم يثبت له الحق في القصاص لا يثبت له الحق في العفو عنه، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقف السير في الدعوى الحين بلوغ ابن المتهمة الأولى القاتلة أبيه عمدا حتى يبلغ سن الثامنة عشر سنة يكون معيبا بما يوجب نقضه مع الإعادة.م

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه تأسيسا لما قضي به من وقف السير في إجراءات الدعوى إلى حين بلوغ ابن المتهمة (…) المدعو (…) سن الثامنة عشر من عمره مع استمرار حبس المتهمة، ما مفاده أن قانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1423 م وتعديلاته يشترط لاستيفاء القصاص أن يكون المستحق به عاقلا بالغا، فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا لا ينوب عنهما أحد في استيفائه، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، وأنه لا يمكن تطبيق القصاص حتى يتفق أولياء الدم جميعا على استيفائه وليس لأحدهم أن ينفرد به، وفي هذه الدعوى من ضمن أولياء دم المجني عليه ابن المتهمة بقتل والده وهو صغير لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وهو طالب دم، وفي السنة لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده، أي بمعنى لا يطلب القصاص فيهما، وكون المادة الثانية نصت على أن يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد وإذا عفي أحدهم سقط الحق في القصاص فليس معنى ذلك أن المشرع أهدر حق القاصر من أولياء الدم في القصاص ولكنه قرر ما هو متفق عليه شرعا من أحد شروط طلب القصاص أن يكون طالبه عاقلا بالغا، وترك معالجة أمر وجود قاصر من بين أولياء الدم إلى فقه السنة والسلف الصالح، وهو ما أكدته المادة السابعة من ذات القانون حيث نصت على أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص.وحيث أن القانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية نص في مادته الأولى على أن [ يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية.وكان المستفاد من هذا النص أنه كي يعاقب الجاني بالقصاص عن جريمة القتل العمد يلزم أن يطلب ذلك أولياء دم المجني عليه، أي أن الحكم بالقصاص مرهون بطلبه من أولياء دم المجني عليه، إلا أنه وبعد أن صدر القانون رقم 4 لسنة 1427 م بتعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 م المشار إليه والذي أستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 / 1423 م النص الآتي: [ يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه، فإذا سقط القصاص بالعفو فتكون العقوبة الدية.وكان المستفاد من هذا النص أن الحكم بعقوبة القصاص في جريمة القتل العمد لم يعد متوقفا على طلب أولياء الدم بما يعد ذلك إلغاء ضمني لما ورد في نص المادة الأولى من القانون رقم 6/ 1423 م أن عقوبة القصاص لا تطبق إلا إذا طلبها أولياء الدم، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1430 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 / 1423 م المذكور ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 / 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية النص الآتي:- يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة الدية والسجن المؤبد ويقدم العفو….ألخ ) وقد جاء هذا النص مؤكدا على أن عقوبة القصاص لا تتوقف على طلب أولياء دم المجني عليه، وأنها عقوبة لا تسقط إلا بالعفو ممن له الحق في القصاص، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 6 / 1423 م المذكور قد نصت على أن يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.] ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بوقف السير في إجراءات الدعوى لحين بلوغ ابن المتهمة القاتلة الأبيه سن الثامنة عشرة من عمره حيث أنه لم يبلغ هذه السن بعد، على اعتبار أنه أحد أولياء دم المجني عليه، مع أن الحكم بالقصاص لا يتوقف على طلب أولياء دم المجني عليه سواء كانوا بالغين عاقلين أم لا، وإنما العفو عن القصاص لا يكون إلا من العاقلين البالغين سن الرشد منهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعلى نحو يتسع له وجه نعى النيابة العام عليه فى هذا الشأن،وهو ما يتعين معه القضاء بنقضه مع الاعادة.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا فيما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المتهمة الثانية (……)

وقبول طعنها شكلا فيما قضى به حيال المتهمة الأولى (…..)وفى الموضوع بنقض الحكم فيما يخصها واعادة الدعوى بشأنها إلى 

المحكمة  استئناف طرابلس دائرة الجنايات لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

  • المسجل حكيم ابو جناح.
  • المستشار عبد السلام إمحمد بحيح رئيس الدائرة.