أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة السياحية الفنادق – القرى السياحية

24 أبريل 2018

قرار رقم 135 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة السياحية الفنادق – القرى السياحية

رئيس الهيئة العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2013 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة السياحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2016 ميلادي بتقرير حكم بقراره رقم 26 لسنة 2016 ميلادي بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016 ميلادي بإنشاء هيئات عامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 370 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1177 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الهيئة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة سابقاً رقم 6 لسنة 2004 ميلادي بإصدار لائحة تصنيف المحال العامة السياحية.
  • وعلى قرار وزير السياحة رقم 85 لسنة 2013 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لديوان وزارة السياحة.
  • وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة رقم 292 لسنة 2017 ميلادي بشأن تشكيل لجنة.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية بكتابه رقم 5-9-1480 المؤرخ في 2018/4/16 ميلادي.

مادة 1
تصدر لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة السياحية (الفنادق – القرى السياحية) وفقاً لأحكام هذا القرار والجدولين 1 -2 المرفقين بها.

مادة 2
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:

  1. تحسين جودة الخدمات السياحية بما يتوافق والمعايير السياحية الدولية.
  2. إصلاح الوضع القائم للخدمات السياحية، وتجاوز نقاط الضعف، والاختلاف القائمة بين المنشآت السياحية المصنفة في نفس الدرجة أو المستوى.
  3. وضع حد للاستثمارات العشوائية وغير الملائمة في قطاع السياحة القائمة على المنافسة غير المسئولة.
  4. تشجيع الاستثمارات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية والمستوى العالي من الجودة السياحية.
  5. وضع أساس لإنشاء وتشييد المنشآت السياحية وإصدار الترخيص والرقابة والتفتيش السياحي على نشاطها بما يكفل استمرار صيانة وإصلاح العوائق العملية للمنشآت وبما يتطابق والمواصفات الفنية المحددة في هذه اللائحة.

مادة 3
تطبق مواصفات التصنيف والتقييم للفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة على النحو المحدد في الجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 4
تطبق مواصفات التصنيف والتقييم للقرى السياحية على النحو المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 5
تعتبر المواصفات الأساسية المرتبطة بالجوانب الإنشائية والتشييدية والتجهيزات والخدمات المطلوبة في هذه اللائحة بمثابة الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه مع ترك مجال الزيادة عليه مفتوحاً واختيارياً أمام أصحاب المنشآت السياحية، والعمل به بعد اعتماده من الهيئة العامة للسياحة أو من له اختصاصاتها.

مادة 6
تعتبر المواصفات المذكورة في هذه اللائحة دليل إرشادي ملزم للقائمين بالتصنيف وإصدار التراخيص والتقييم والرقابة السياحية.

مادة 7
تعتبر عملية التصنيف والتقييم السياحي للمنشآت السياحية إجراء يسبق إجراء منح الأذونات والتراخيص لممارسة النشاط السياحي.

مادة 8
يسري تطبيق المواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة على المنشآت السياحية (الفنادق والقرى السياحية) القائمة، والمرخص لها قبل صدور هذه اللائحة. ويتعين على أصحاب المشروعات الاستثمارية السياحية المنفذة حديثاً، أو الجاري تنفيذها فعلياً بموجب تراخيص استثمارية رسمية، الإعداد والتجهيز لمشروعاتهم وفقاً للمواصفات المحددة في هذه اللائحة.

مادة 9
يحظر إجراء تحوير أو تعديل لأي مبنى سكني أو تجاري قائم حديثاً إلى منشأة فندقية سياحية ما لم يكن مصمماً ومشيداً كمنشأة فندقية، ووفقاً للمواصفات المحددة في هذه اللائحة. ولا يمنح المبنى المخالف للمواصفات الفنية الإنشائية المقررة بهذه اللائحة الترخيص اللازم لمزاولة النشاط السياحي به.

مادة 10
يتم مراعاة الوضع القائم للمباني التاريخية القديمة التي يتم تحويرها كمنشآت سياحية فندقية بالنسبة للمواصفات الخاصة بالمساحات المرتبطة بالأرضيات ومساحات الغرف ومواقف السيارات وصالات الاستقبال والمصاعد وغيرها من المواصفات الإنشائية.

مادة 11
يجب على المنشآت السياحية من الفنادق والقرى السياحية العاملة والمرخصة لها فعلياً قبل صدور هذه اللائحة القيام بتوفيق مواصفاتها وخدماتها على ضوء المواصفات المحددة في هذه اللائحة وذلك وفقاً للقواعد الانتقالية التالية:

  • أ. على المنشآت السياحية المذكورة تسوية أوضاعها خلال مدة أقصاها سنة ميلادية واحدة من تاريخ العمل بهذه اللائحة لإجراء التعديلات بما يتوافق مع المواصفات الخاصة بالأثاث والخدمات وتأهيل العاملين أو تعيين موظفين جدد من ذوي الخبرة والكفاءة، وتحتفظ خلالها المنشأة بدرجة التصنيف الممنوحة لها سابقاً.
  • ب. في حالة مخالفة المواصفات الأساسية كما هو محدد في (أ) من هذه المادة، يجب إشعار صاحب المنشأة رسمياً بالإدارة المختصة بالهيئة العامة للسياحة للقيام بالتعديلات المطلوبة بما يتناسب مع مواصفات الدرجة الممنوحة للمنشأة مع تحديد المهلة الممنوحة للسماح. وإذا انقضت المهلة دون إجراء التعديلات المطلوبة في المواصفات العملية نتيجة لأسباب فنية أو تكاليف باهظة، يعاد تصنيف المنشأة بالدرجة المناسبة وفقاً للمواصفات المحددة في هذه اللائحة.

مادة 12

  • أ. لا يجوز التوسع في حجم البناء للمنشآت القائمة ما لم يكن هناك توافق مع المساحة الكلية للأرضية القائمة عليها المنشأة وحسب ما هو محدد في المواصفات المذكورة في هذه اللائحة.
  • ب. تعطى الفنادق القائمة خارج نطاق المدن أو في المناطق النائية مرونة مناسبة بالنسبة للمواصفات المرتبطة بالمساحة الكلية للأرضية ومساحة ومواقف السيارات وغيرها من المواصفات الإنشائية في حالة تعذر إجراء التعديلات المطلوبة لأسباب فنية عند تطبيق مواصفات التصنيف والتقييم السياحي للفنادق القائمة في المدن الرئيسية، على أن تلتزم هذه الفنادق بالمواصفات الأخرى المتطلبة للدرجة المعنية.

مادة 13
على الجهات ذات العلاقة بالترخيص لإنشاء وتشييد وتشغيل المنشآت السياحية من فنادق وقرى سياحية العمل بما جاء في المواصفات المحددة في هذه اللائحة والتنسيق بشأن تطبيقها مع الهيئة العامة للسياحة.

مادة 14
يستمر العمل بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة (سابقاً) رقم 6 لسنة 2004 ميلادي المشار إليه أعلاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 24/ 04/ 2018 م
  • خيضر بشير أحمد مالك
  • رئيس الهيئة العامة للسياحة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount