قرار رقم 135 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة السياحية الفنادق – القرى السياحية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة السياحية الفنادق – القرى السياحية

رئيس الهيئة العامة للسياحة،

مادة 1
تصدر لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة السياحية (الفنادق – القرى السياحية) وفقاً لأحكام هذا القرار والجدولين 1 -2 المرفقين بها.

مادة 2
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:

  1. تحسين جودة الخدمات السياحية بما يتوافق والمعايير السياحية الدولية.
  2. إصلاح الوضع القائم للخدمات السياحية، وتجاوز نقاط الضعف، والاختلاف القائمة بين المنشآت السياحية المصنفة في نفس الدرجة أو المستوى.
  3. وضع حد للاستثمارات العشوائية وغير الملائمة في قطاع السياحة القائمة على المنافسة غير المسئولة.
  4. تشجيع الاستثمارات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية والمستوى العالي من الجودة السياحية.
  5. وضع أساس لإنشاء وتشييد المنشآت السياحية وإصدار الترخيص والرقابة والتفتيش السياحي على نشاطها بما يكفل استمرار صيانة وإصلاح العوائق العملية للمنشآت وبما يتطابق والمواصفات الفنية المحددة في هذه اللائحة.

مادة 3
تطبق مواصفات التصنيف والتقييم للفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة على النحو المحدد في الجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 4
تطبق مواصفات التصنيف والتقييم للقرى السياحية على النحو المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 5
تعتبر المواصفات الأساسية المرتبطة بالجوانب الإنشائية والتشييدية والتجهيزات والخدمات المطلوبة في هذه اللائحة بمثابة الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه مع ترك مجال الزيادة عليه مفتوحاً واختيارياً أمام أصحاب المنشآت السياحية، والعمل به بعد اعتماده من الهيئة العامة للسياحة أو من له اختصاصاتها.

مادة 6
تعتبر المواصفات المذكورة في هذه اللائحة دليل إرشادي ملزم للقائمين بالتصنيف وإصدار التراخيص والتقييم والرقابة السياحية.

مادة 7
تعتبر عملية التصنيف والتقييم السياحي للمنشآت السياحية إجراء يسبق إجراء منح الأذونات والتراخيص لممارسة النشاط السياحي.

مادة 8
يسري تطبيق المواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة على المنشآت السياحية (الفنادق والقرى السياحية) القائمة، والمرخص لها قبل صدور هذه اللائحة. ويتعين على أصحاب المشروعات الاستثمارية السياحية المنفذة حديثاً، أو الجاري تنفيذها فعلياً بموجب تراخيص استثمارية رسمية، الإعداد والتجهيز لمشروعاتهم وفقاً للمواصفات المحددة في هذه اللائحة.

مادة 9
يحظر إجراء تحوير أو تعديل لأي مبنى سكني أو تجاري قائم حديثاً إلى منشأة فندقية سياحية ما لم يكن مصمماً ومشيداً كمنشأة فندقية، ووفقاً للمواصفات المحددة في هذه اللائحة. ولا يمنح المبنى المخالف للمواصفات الفنية الإنشائية المقررة بهذه اللائحة الترخيص اللازم لمزاولة النشاط السياحي به.

مادة 10
يتم مراعاة الوضع القائم للمباني التاريخية القديمة التي يتم تحويرها كمنشآت سياحية فندقية بالنسبة للمواصفات الخاصة بالمساحات المرتبطة بالأرضيات ومساحات الغرف ومواقف السيارات وصالات الاستقبال والمصاعد وغيرها من المواصفات الإنشائية.

مادة 11
يجب على المنشآت السياحية من الفنادق والقرى السياحية العاملة والمرخصة لها فعلياً قبل صدور هذه اللائحة القيام بتوفيق مواصفاتها وخدماتها على ضوء المواصفات المحددة في هذه اللائحة وذلك وفقاً للقواعد الانتقالية التالية:

مادة 12

مادة 13
على الجهات ذات العلاقة بالترخيص لإنشاء وتشييد وتشغيل المنشآت السياحية من فنادق وقرى سياحية العمل بما جاء في المواصفات المحددة في هذه اللائحة والتنسيق بشأن تطبيقها مع الهيئة العامة للسياحة.

مادة 14
يستمر العمل بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة (سابقاً) رقم 6 لسنة 2004 ميلادي المشار إليه أعلاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly