قرار رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
- تاريخ: 1 يناير 1991
- رقم التشريع: 1079
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته.
- وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 17 محرم 1389 و.ر الموافق 1980/11/24 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1108 لسنة 1990 م بشأن تنظيم أمانة الضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1109 لسنة 1990 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الإجتماعي بمذكرته رقم أ ض 7م / 10/ لسنة 1991م المؤرخة في 15 ربيع الأول 1401 و. والموافق 1991/9/24م.
قررت
مادة 1
يعمل باللائحة المرفقة، فى شأن أنظمة التسجيل والاشتراكات والتفتيش تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م. وتسرى أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1991م المشار إليه.
مادة 2
تلغى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 17/محرم/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980/11/24م.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 جمادى الاخر 1401 و.ر
- الموافق 30 الكانون 1991م
المحتويات
لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
مادة 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- القانون: هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م والقوانين المعدلة له.
- قانون التقاعد: هو قانون التقاعد الصادر سنة 1967 م والقوانين المعدلة له.
- قانون التأمين الإجتماعي: وهو قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له.
- قانون تقاعد العسكريين: هو القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين والقوانين المعدلة له.
- قانون الخدمة المدنية: هو قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م والقوانين المعدلة له.
- قانون العمل: هو القانون رقم 58 لسنة 1970 بشأن العمل والقوانين المعدلة له.
- قانون مرتبات الوطنيين: هو القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام مرتبات للعاملين الوطنيين بالدولة.
- المضمون: هو كل من ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م سواء كان من المشتركين أو كان من غير المشتركين.
- المشترك: هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م مقابل أداء إشتراكات والمشتركون في نظام الضمان الإجتماعي هو الشركاء والموظفون والعمال والعاملون لحساب أنفسهم وذلك على الوجه الذي تبينه أحكام هذه اللائحة.وينتفع بأنظمة الضمان الإجتماعي كذلك أفراد أسر هذه الفئات الأربعة
- جهات العمل أو الخدمة: هي الجهات التي يعمل لديها أو يستخدم بها موظفون أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة على إختلاف أنواعها كما يشمل أصحاب الأعمال سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب.وتعتبر في حكم جهة العمل أو الخدمة، من حيث الالتزام بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأحكام هذه
- اللائحة: المنشآت والوحدات الإنتاجية بالنسبة إلى التزاماتها الضمانية المتعلقة بالشركاء فيها، وأصحاب الأعمال الزراعية والصناعية وغيرها ودور المهن والحرف الحرة والك فيما يتعلق بالتزاماتهم الضمانية نحو أنفسهم.
- المرتب أو الأجر: هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين والعاملين بعقود المضمونين المشتركين كما يسوى على أساسه ما يستحقونه من معاشات ومنافع ضمانية أخرى، ويشمل ما يتقاضاه الموظف أو العامل بعقد من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة، وذلك سواء كان المرتب أو الأجر يؤدي من جهة العمل أو غيرها وسواء كان يؤدي نقدا أو عينا.
- الدخل: هو الحل المفترض للشركاء في المنشآت الإنتاجية، أو الدخل المفترض للعاملين لحساب أنفسهم من أفراد و تشاركيات، وذلك على النحو الذي تحدده أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفئتين المذكورتين من المشتركين المضمونين.
- الاشتراك: هو المبلغ الذي تفرضه هذه اللائحة بناء على أحكام قانون الضمان الإجتماعي عن كل مشترك من المشتركين في مقابل المنافع الضمانية ويكون جزءا من إيرادات صندوق الضمان الإجتماعي، ويجوز تعديله وفقا لأحكام القانون. هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م مقابل أداء إشتراكات والمشتركون في نظام الضمان الإجتماعي هو الشركاء والموظفون والعمال والعاملون لحساب أنفسهم وذلك على الوجه الذي تبينه أحكام هذه اللائحة.وينتفع بأنظمة الضمان الإجتماعي كذلك أفراد أسر هذه الفئات الأربعة.
- جهات العمل أو الخدمة:.هي الجهات التي يعمل لديها أو يستخدم بها موظفون أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة على اختلاف أنواعها كما يشمل أصحاب الأعمال سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب.
الباب الأول أحكام التسجيل وإجراءاته
مادة 2
التسجيل
تسجل في السجلات التي تعد لذلك في فروع صندوق الضمان الإجتماعي أسماء وبيانات كل من جهات العمل أو الخدمة الكائنة بدائرة اختصاصها، والمضمونين المشتركين التابعين لها، وتتبع في كل ما يتعلق بالتسجيل الضماني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية.
مادة 3
فئات المضمونين المشتركين
المضمونون المشتركون الواجب تسجيلهم أربع فئات وهي:
- أ. الشركاء.
- ب. الموظفون العموميون.
- ج. العاملون لحساب أنفسهم.
- د. العاملون بمقتضى عقود عمل من غير من ذكروا في فئات المضمونين المشتركين الثلاثة السابقة.
مادة 4
الشركاء
الشركاء هم المنتجون الذين يساهمون بعملهم في وحدة أو منشأة إنتاجية حيث يكون دخل الشريك فيها نصيبا من الأرباح الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات الإنتاج.
مادة 5
الموظفون
- أ. الموظفون هم موظفو الوحدات الإدارية العامة وهي أمانات اللجان والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والإدارات العامة التابعة لها والأجهزة العامة القائمة بذاتها، ورجال القضاء والنيابة العامة والسلك السياسي والقنصلي ورجال الشرطة وحرس الجمارك.
- ب. ويعتبر في حكم الموظفين، من حيث الانتفاع بقانون الضمان الإجتماعي والخضوع لأحكامه ولأحكام هذه اللائحة، أمناء المؤتمرات الشعبية وأمناؤها المساعدون وأمناء اللجان الشعبية وأعضاؤها بالوحدات الإدارية العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة.
- ج. وتسري على الموظفين غير الليبيين المقيمين في الدولة أنظمة التسجيل والاشتراكات وينتفعون بأحكام الضمان الإجتماعي بشرط أبداء الموافقة من جانبهم أو الاتفاق مع الدول التابعين لها.
- د. كما يسرى حكم الفقرة ج على أصحاب المعاشات الذين يعملون لحساب أنفسهم وذلك خلال سنة من بداية مزاولة النشاط أو من تاريخ نفاذ هذه اللائحة ولا يجوز لهم العدول عن ذلك بعد إعادة تسجيلهم بأنظمة الضمان الإجتماعي.
مادة 6
العاملون بعقود عمل
ويقصد بهم في تطبيق أحكام هذه اللائحة الذين يعملون لدى الغير بمقتضی عقد عمل مكتوب أو شفوي مقابل أجر أو مرتب، يؤدى نقدا أو عينا سواء كان ذلك في أعمال غير إنتاجية أو في أعمال إنتاجية لا يطبق بشأنها نظام الشركاء، وسواء كان الأمل مواطنا أو أجنبيا وأيا كانت جهة العمل سواء كانت جهة عامة أو خاصة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بهذه اللائحة وأحكام الاتفاقيات الدولية.
مادة 7
تحديد فئات العاملين بمقتضى عقود عمل
أن يكون من فئة العاملين بعقود عمل المشتركين الواجب تسجيلهم وفقا لأحكام هذه اللائحة:
- أ. العاملون بمقتضى عقود عمل ممن كان يسري عليهم قانون التأمين الإجتماعي.
- ب. العاملين بمقتضى عقود عمل الذين كان يستثنيهم قانون التأمين الإجتماعي من الخضوع لأحكامه وبصفة خاصة:
- عمال المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة .
- عمال الزراعة وعمال الرعي وتربية الحيوان.
- العمال الموسميون والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وذلك أيا كانت مدة العمل.
- المتدربون المدنيون والعسكريون الذين تصرف لهم منح أو مكافآت شهرية مقابل التدريب سواء أكان التدريب يتم في المراكز أو المعاهد أو الكليات المعدة لذلك أو في مواقع العمل أو الإنتاج.ويعامل المتدرب في حالة العجز أو الوفاة قبل التخرج معاملة قرينة العامل من حيث المرتب الأساسي وعلاوتا السكن والعائلة فقط.
- زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأولاد أي منهما ووالداه متى كان بينهم وبين صاحب العمل عقد عمل مكتوب.
- العاملون بخدمة المنازل في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
- ج. المسجونون الذين يجري تشغيلهم أثناء مدة السجن، مع مراعاة أحكام قانون وأنظمة السجون على أن تكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل هي جهة العمل بالنسبة لهم.
ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي:
- أ. الرعايا الأجانب المقيمون في الدولة بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو في أعمال الخبرة العسكرية.
- ب. أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي.
مادة 8
العاملون لحساب أنفسهم
- أ. العاملون لحساب أنفسهم هم أصحاب المهن الحرة أو الحرف الحرة الذين لا يعملون لدى الغير ولا تربطهم بالغير صلة إستخدام وأصحاب الأعمال الزراعية أو الصناعية والعاملون لأنفسهم في الرعي وتربية الحيوان أو غير ذلك من الأعمال التي لا يطبق فيها نظام الشركاء.
- ب. وإذا كان العامل لحساب نفسه من المقيمين في الدولة من غير الليبيين فيشترط لسريان أحكام هذه اللائحة عليه ولانتفاعه بأنظمة الضمان الإجتماعي أبداء الموافقة من جانبه أو الاتفاق مع الدولة التابع لها.
مادة 9
الملزم بالتسجبل
يقع الالتزام بالتقدم للتسجيل على:
- أ. المنشأة أو الوحدة الإنتاجية بالنسبة للشركاء فيها.
- ب. جهة العمل والخدمة أياً كانت بالنسبة إلى الموظفين والعاملين بعقود عمل بها.
- ج. العامل لحساب نفسه بالنسبة إلى تسجيل نفسه.
مادة 10
التسجيل إجباري
- أ. التسجيل الضماني إلزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الإجتماعي وذلك في حدود أحكام هذه اللائحة وبشرط توفر اللياقة الصحية للعمل أو النشاط الذي يزاوله.
- ب. ولا يترتب على تقصير الملزم بالتسجبل في القيام بواجب التسجيل ضياع حق المضمون أو المستحقين عنه في المنافع الضمانية.
- ج. وفي حالة عدم التسجيل يقوم فرع الصندوق المختص بتسجيل المضمون باعتباره مشتركا حسب الفئة التي ينتمي إليها من بين فئات المضمونين وتقيد الاشتراكات المتعلقة به والمستحقة الدفع عنه، ويرجع على كل طرف من الملزمين لأداء هذه الاشتراكات بحصته فيها مع مراعاة حكم الفقرة ب من المادة 64 من هذه اللائحة.
مادة 11
عدم ازدواج التسجيل
يجرى تسجيل المضمون المشترك مرة واحدة وفي مكان واحد، ويراعى ألا يتعدد التسجيل بالنسبة إلى أي مشترك، فإذا تعددت أماكن عمل أو خدمة المشترك أو نشاطه فيتم تسجيله لدى فرع الصندوق المختص الكائن بدائرته جهة خدمته أو عمله الأصلي أو مقر نشاطه الأساسي دون غيره.
مادة 12
العمل الأساسي
- سجل المضمون المشترك على أساس عمله الأصلي أو نشاطه الأساسي، وبناء على ذلك:
- أ. فإن المضمون الذي يجمع بين العمل كموظف عام وبين أي عمل أو نشاط آخر، تعتبر الوظيفة العام هي نشاطه الأساسي ويسجل على أساس هذه الوظيفة.
- ب. المضمون الذي يجمع بين العمل كشريك في الإنتاج وبين العمل في مهنة أو حرفة أو غير ذلك من الأعمال يسجل على أساس عمله كشريك منتج.
- ج. العامل بعقد عمل يسجل على أساس عمله هذا ولو كان يجمع بينه وبين عمل أو نشاط آخر.
- على أن يراعي في جميع الأحوال، بالنسبة إلى المشترك الذي يجمع بين عدة أعمال أو خدمات، أن يدخل ما يحصل عليه مقابل كل أعماله وخدماته في حساب الاشتراكات التي تستحق عنه وفي تسوية المنافع الضمانية التي تستحق له مع مراعاة المادة 39 من هذه اللائحة.
مادة 13
العامل لحساب نفسه
- أ. العامل لحساب نفسه أذا تعددت أوجه نشاطاته الزراعية أو الرعوية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية فإنه يحل مرة واحدة على أن تؤخذ في الاعتبار بالنسبة إليه جميع الدخول المتحصلة له من مختلف الأعمال التي يباشرها الحساب نفسه مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 12 من هذه اللائحة.
- ب. وفي أعمال الزراعة والرعي وتربية الحيوان وفي الصناعات المنزلية واليدوية، حيث يشترك في الإنتاج أفراد الأسرة ولا يكون للزوجة أو الأولاد دخل مستقل، يقتصر التسجيل على رب الأسرة ويكون هو المشترك.
- ج. أما أذا كان لأي فرد من أفراد الأسرة دخل مستقل من إنتاجه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة، في سجل اسمه على إستقلال بوصفه مضمونا مشتركا.
مادة 14
مكان التسجيل
- أ. يتم تسجيل جهات العمل والخدمة والمشتركين من أي فئة كانوا في فرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرة اختصاصها مقر عمل أو نشاط الجهة الملزمة بالتقدم للتسجيل والمشار إليها بالمادة 9 من هذه اللائحة.
- ب. وفي حالة تعدد فروع المنشأة أو جهة العمل أو الخدمة يتم تسجيل كل فرع من فروعها لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع هذا الفرع في نطاق اختصاصه وذلك مع مراعاة حكم المادة 22 من هذه اللائحة.
مادة 15
رقم التسجيل
- أ. يكون لكل مشترك رقم تسجيل كما يكون لكل جهة عمل أو خدمة رقم تسجيل.
- ب. ويتحدد رقم التسجيل الضماني على مستوى المنطقة الضمانية.
- ج. وتزود كل منطقة ضمانية بوحدة من وحدات النظام الآلي، ويجرى التنسيق بين الوحدات على مستوى الجهاز الآلي المركزي بصندوق الضمان الإجتماعي.
مادة 16
مناطق التسجيل
تنقسم الدولة إلى مناطق تسجيل ضمانية، وذلك على النحو الآتي: –
- المنطقة الأولى: ومقرها البيضاء وتشمل دائرة اختصاص بلدية الجبل الأخضر.
- المنطقة الثانية: ومقرها بنغازي وتشمل دائرة اختصاص بلدية البيان الأو
- المنطقة الثالثة: ومقرها مصراتة وتشمل دائرة اختصاص بلدية خليج سرت.
- المنطقة الرابعة: ومقرها طرابلس وتشمل دائرة اختصاص بلدية طرابلس.
- المنطقة الخامسة: ومقرها الزاوية وتشمل دائرة اختصاص بلدية الزاوية.
- المنطقة السادسة: ومقرها غريان وتشمل دائرة اختصاص بلدية الجبل الغربي.
- المنطقة السابعة: ومقرها سبها وتشمل دائرة اختصاص بلدية الشرارة.
ويجوز إضافة مناطق جديدة أو إلغاء بعض المناطق أو التعديل في دوائر اختصاص المناطق المذكورة بهذه المادة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي بناء على إقتراح من فرع الصندوق المختص.
مادة 17
السجلات
يعد في كل فرع من فروع صندوق الضمان الاجتماعي المختص سجلان، أحدهما لتسجيل جهات العمل والخدمة سواء كانت منشآت إنتاجية أو وحدات أدارية عامة أو أصحاب عمل، والثاني لتسجيل المضمونين المشتركين
مادة 18
تسجيل جهات العمل أو الخدمة
على كل ملزم بالتسجيل سواء كان منشأة أو وحدة إدارية عامة أو جهة خدمة أو عمل أيا كانت أو عاملا الحساب نفسه أن يتقدم ألي فرع الصندوق المختص بطلب تسجيل أسمه في سجل جهات العمل أو الخدمة به.
ويكون تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ويبين فيه اسم الملزم بالتسجيل والبيانات المتعلقة به وبنشاطه وتاريخ بدء ذلك النشاط وعنوانه ومقره.
ويجب على الملزم بالتسجيل تقديم هذا الطلب في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إكتساب جهة العمل أو الخدمة هذه الصفة أو تاريخ بدء نشاطها.
مادة 19
تسجيل المضمونين المشتركين
- أ. على كل ملزم بالتسجيل أن يتقدم إلى فرع الصندوق المختص بطلب تسجيل أسماء وبيانات العاملين معه من الشركاء والموظفين العاملين بعقود في سجل المضمونين المشتركين وتسجيل أسمه هو كذلك من كان من العاملين لحساب أنفسهم.
- ب. ويقدم هذا الطلب في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التحاق المضمون المشترك بالعمل أو الخدمة لدي الملزم بالتسجيل أو من تاريخ بدء نشاط العامل لحساب نفسه.
- ج. ويكون تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ويبين فيه اسم المضمون المشترك وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته والبيانات المتعلقة بشخصه وعمله أو خدمته وتاريخ و محل ميلاده وجنسيته والبيانات المتعلقة بشخصه وعمله أو خدمته وتاريخ بدء العمل أو الخدمة ومقرها.
- د. وعلى كل مضمون أن يساعد جهة العمل أو الخدمة في شأن أعداد هذه البيانات وتحرير نموذج طلب التسجيل.
مادة 20
رقم تسجيل جهة العمل أو الخدمة
يعطى فرع الصندوق المختص رقم تسجيل لكل جهة عمل أو خدمة تسجيل لدية، وتبلغ كل جهة برقم تسجيلها الضماني في أشعار التسجيل الذي يسلم إليها على النموذج المعد لهذا الغرض، ويظل هذا الرقم ثابتا ويذكر في جميع المحررات المتبادلة بين جهات الضمان الإجتماعي وبين جهة العمل أو الخدمة.
مادة 21
رقم تسجيل المشترك
يعطى فرع الصندوق المختص كل مضمون مشترك يسجل لديه رقم تسجيل، ولا يجوز أن يكون للمشترك الواحد أكثر رقم تسجيل واحد، ويظل هذا ثابتا للمشترك بصفة دائمة طوال حياته وبعد مماته، ويراعى ذكر رقم التسجيل في جميع المعاملات الضمانية المتعلقة بالمشترك نفسه وبورثته المستحقين عنه بعد وفاته.
مادة 22
المقر الرئيسي والفروع
- أ. في حالة تعدد أماكن نشاط أو عمل الجهة الملزمة بالتسجيل يتم تسجيل مقرها الرئيسي لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرة اختصاصه هذا المقر، ويتم تسجيل كل فرع من فروعها وكل وحدة من وحداتها على حدة لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع في نطاقه مقر الفرع أو الوحدة.
- ب. أذا أثبت لفرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرة اختصاصه مشروع من المشروعات التي تنفذها جهة من الجهات الملزمة بالتسجيل أو نشاط فرع من فروع هذه الجهة أو وحدة من وحداتها بأن هذا المشروع أو ذلك النشاط ليس مستقلا بذاته من النواحي الإدارية والمالية والمحاسبية، فيكتفي بتسجيل المشروع أو النشاط المذكور لدى فرع الصندوق المختص الذي يقع بدائرته المقر الرئيسي اللجهة الملزمة بالتسجيل.
مادة 23
تعديل البيانات
- أ. على كل ملزم بالتسجيل أيا كان أن يبلع فرع الصندوق المختص بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات السابق تقديمها من جانبه في نموذج طلب التسجيل سواء تعلق هذا التغيير أو التعديل بشكل المنشأة أو جهة العمل أو الخدمة أيا كانت أو بعنواها أو مقرها أو نوع نشاطها أو عملها أو بغير ذلك من البيانات الخاصة بها، تعلق التغيير أو التعديل بموظفيها أو عمالها أو الشركاء فيها ومدة عملهم أو خدمتهم أو أجورهم أو مرتباتهم أو نقلهم أو إنتهاء عملهم أو خدماتهم، أو غير ذلك من البيانات المتعلقة.
- ب. وعلى كل ملزم بالتسجيل الإبلاغ كذلك عن توقف عمله أو نشاطه أو انتهائه وسبب ذلك وظروفه.
مادة 24
الأعمال الإضافية
- أ. أذا ندب المشترك أو أعير من جهة عمل أو خدمة إلى جهة عمل أو خدمة أخرى أو أسند إليه على أي نحو بالإضافة إلى عمله أو خدمته عمل أو خدمة في جهة أخرى، فتكون جهة العمل أو الخدمة الأخيرة ملزمة بإبلاغ فرع الصندوق المختص عن عمله الجديد معها أو خدمته الإضافية فيها.
- ب. ويظل للمشترك في هذه الحالة رقم تسجيله فلا يتعدد هذا الرقم ولا يتغير مهما تعددت أوجه عمل المشترك ونشاطه، ويؤشر في سجل المضمونين بالبيانات المتعلقة بالعمل الجديد أو الخدمة الإضافية، على أن يدخل ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله أو خدمته الجديدة الإضافية في حساب الإشتراكات التي تستحق منه، وفي تسوية المنافع التي تستحق له.
مادة 25
میعاد الإبلاغ
يتم الإبلاغ في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادتين السابقتين، على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير أو التعديل أو بدء العمل أو الخدمة الإضافية أو توقف العمل أو النشاط أو انتهائه.
مادة 26
المسئولين بجهات العمل أو الخدمة
- أ. على كل جهة عمل أو خدمة ملزمة بالتسجيل أن تخصص فيها مسئولا أو مسئولين عن شئون تسجيل المشتركين وعن غير ذلك من المعاملات الضمانية، وعليها أن تخطر فرع الصندوق المختص بأسماء هؤلاء المسئولين وصفاتهم وعناوينهم ونماذج توقيعاقم وبكل تغيير يطرأ على هذه الأسماء والصفات والعناوين ونماذج التوقيعات.
- ب. وتعتبر الرسائل الموجهة من الجهات المختصة في شؤون الضمان الإجتماعي إلى هؤلاء المسئولين موجهة إلى جهات العمل أو الخدمة المذكورة.
مادة 27
البطاقة الضمانية
- أ. يعد فرع الصندوق المختص بطاقة ضمانية على النموذج الخاص بذلك بقصد التعريف بالمضمون المشترك لدى مختلف الجهات الضمانية.
- ب. وتتضمن هذه البطاقة بيانات بشأن اسم المشترك وفرع الصندوق المختص المسجل لديه ورقم تسجيله وتاريخ ومحل ميلاده ورقم بطاقته الشخصية أو جواز سفره أن كان من غير المواطنين وتلصق بها صورته الشمسية..
- ج. وتسلم البطاقة إلى المشترك عن طريق جهة العمل أو الخدمة التابع لها.
- د. وعلى المشترك المحافظة على هذه البطاقة وإبرازها لدى كل معاملة ضمانية وكلما طلب إليه ذلك.
- هـ. وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار الشرطة وفرع الصندوق المختص بذلك.
مادة 28
أشعار التسجيل
على كل جهة عمل أو خدمة ألا كانت أن تحتفظ لديها بأشعار التسجيل الصادر إليها من فروع الصندوق المختص والذي يفيد تسجيلها هي وتسجيل المضمونين العاملين بها من أية فئة كانوا لدى فرع الصندوق المختص.ويقع هذا الالتزام على العامل لحساب نفسه في شأن تسجيله هو ضماننا.
الباب الثاني بشأن الاشتراكات
الفصل الأول في تحديد الاشتراكات
مادة 29
الإشتراكات المفروضة
تفرض في مقابل المنافع النقدية.الإشتراكات الآتية:
- أ. إشتراك المعاش: وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل.والعجز الكلى لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، والمنح المقطوعة، وقد حددت قيمة هذا الإشتراك بعشرة ونصف في المائة.
- ب. إشتراك المساعدات: ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية قصيرة الأمد التي تستحق لهم، وقد حددا قيمة هذا الإشتراك بواحد ونصف في المائة.
- ج. إشتراك الرعاية الصحية:ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين وينقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي للمشتركين، وقد حدد بواحد في المائة.
- القسم الثاني: مقابل الخدمات الطبية الأساسية التي تقدمها أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة للمشتركين وأفراد أسرهم وقد حدد باثنين ونصف في المائة.
مادة 30
دخل الشريك في الإنتاج
- أ. تحدد الإشتراكات بالنسبة إلى الشركاء في المنشآت الإنتاجية على أساس دخل مفترض يختاره الشريك من بين قائمة الدخول المفترضة الآتية:
- 150 دينارا شهريا.
- 200 دينارا شهريا.
- 300 دینارا شهريا.
- 350 دینارا شهريا.
- 400 دینارا شهريا.
- 450 دینارا شهريا.
- 500 دينارا شهريا.
- 550 دينارا شهريا.
- 600 دینارا شهريا.
- ب. ويخضع اختيار الشريك للدخل المفترض لموافقة المنشأة الإنتاجية واعتماد فرع الصندوق المختص.
- ج. ويراعى أن يتناسب الخل المفترض الذي يتم اختياره مع النصيب من الأرباح الصافية للمنشأة الذي يتوقع حصوله عليه وعلى ألا يتعدى الحد الأعلى المقرر للدخل المفترض.
مادة 31
دخل العامل لحساب نفسه
- أ. تحدد الإشتراكات، فيما يتعلق بالعاملين لحساب أنفسهم، على أساس دخل مفترض يختاره المشترك من بين قائمة الدخول المفترضة الآتية:
- 150 دينارا شهريا.
- 200 دينارا شهريا.
- 250 دينارا شهريا.
- 300 دينارا شهريا.
- 350 دینارا شهريا.
- 400 دینار شهريا.
- 450 دینار شهريا.
- 500 دينارا شهريا.
- 550 دينارا شهريا.
- 600 دینارا شهريا.
- ب. ويخضع اختيار المشترك للدخل المفترض لاعتماد فرع الصندوق المختص ويراعى أن يتناسب ذلك الحل المفترض مع دخله الصافي الفعلي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي شرائح الدخول المفترضة لكافة المهن والحرف والأنشطة المختلفة بحد أدنى وحد أقصى لكل حرفة أو نشاط في حدود أحكام هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
مادة 32
ضوابط اختيار الدخل المفترض
- في الحالات المنصوص عليها بالمادتين السابقتين يراعى عن مراقبة إختيار المشترك للدخل المفترض الاستهداء بالعوامل الآتية:
- أ. رأس مال المنشأة.
- ب. حجم أعمالها وأنشطتها وميزانيتها التقديرية.
- ج. حساب الأرباح والخسائر في السنة أو السنوات الماضية.
- د. الضرائب المدفوعة عن دخلها في السنوات المذكورة.
- وإذا قامت لدى فرع الصندوق المختص دلائل قوية على عدم صحة الدخل المفترض الذي أختاره المشترك، فيعدل الدخل بقرار مسبب من جانبه ويحدد الاشتراكات على أساس ما ورد بهذا القرار، ويضل هذا القرار ساريا ما لم يلغي أو يعدل بقرار من لجنة المنازعات المختصة وفقا للقانون.
مادة 33
الدخل مفترض لمدة سنة
- أ. متى تم إختيار الدخل المفترض وفقا لأحكام المواد السابقة فإنه يظل مستقرا لمدة سنة على الأقل ولا يجوز تغيير خلال هذه المدة.وتتبع في شأن طلب تغيير الدخل المفترض بعد هذه المدة ذات القواعد المقرر للمواد السابقة.
- ب. ويسري العمل للدخل المفترض المعدل اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لقبول طلب التغيير.
مادة 34
مرتب موظف
- أ. يقصد بالمرتب الذي يستحق عنه الإشتراك فيما يتعلق بالموظفين الوارد بيانهم بالمادة 5 من هذه اللائحة المرتب الفعلي وهو المرتب الأساسي للموظف المشترك أي أول مربوط درجته وما استحقه في هذه الدرجة من علاوات سنوية وتشجيعية وعلاوة ترقية مضافا إلى ذلك ما يستحق له من علاوة السكن، وعلاوة العائلة وسائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددها قرار تصدره اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي.
- ب. وتراعي بالنسبة لبدل العمل الإضافي الذي يتقاضاه الموظف متى توفرت له صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنة الميلادية الواحدة، أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي.
- ج. وفي حالة تخصيص مسكن للموظف من جانب جهة العمل تقدر هذه الميزة العينية بقيمة علاوة السكن التي كانت تستحق له لو لم يخصص له ذلك المسكن.
- د. ولا يشمل المرتب المبالغ التي يتقاضاها الموظف عوضا عن نفقات فعلية كبدل السفر وعلاوة البيت وما في حكمها.
مادة 35
أجر العامل بمقتضى عقد عمل
- أ. يقصد بالأجر الذي يستحق عنه الإشتراك فيما يتعلق بالعاملين بعقود عمل الوارد بيانها في المادتين 7 – 6 من هذه اللائحة الأجر الفعلي وهو كل ما يستحقه العامل المشترك لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني أيا كانت الفترة التي يستحق عنها.
- ب. ويشمل ذلك الأجر الأساسي للعامل مضافا إليه ما يتقاضاه في مقابل الإسكان ومقابل الأعباء العائلية والعلاوات والبدلات والمزايا المالية الآتية ذات الصفة المستقرة والثابتة والمنتظمة وهي:
- البدلات النقدية عن الأعمال الخطرة أو شبه الخطرة أو الضارة بالصحة.
- المكافآت والمنح وغيرها من المبالغ التي تعطى مقابل نشاطه أو جزاء أمانته أو كفايته منی کانت مقررة في عقد العمل أو في اللوائح والأنظمة أو جرى العمل بمنحها.
- نصيب العامل في الأرباح.
- العلاوات التي تتصرف بسبب غلاء المعيشة.
- المزايا العينية التي تقدم للعاملين.
- ما يحصل عليه العاملون بالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة من هبات من غير صاحب العمل إذا تضمن عقد العمل أو لوائح وأنظمة العمل قواعد لضبطها.
- بدل العمل الإضافي منى كانت له صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنة الميلادية الواحدة مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي.
- ج. ولا يشمل الأجر ما يتقاضاه العامل من مبالغ عوضا عن نفقات فعلية كبدل السفر وعلاوة المبيت وما في حكمها.
- د. يتم إحتساب الإشتراك الضماني بالنسبة للعاملين الوطنيين في الشركات الأجنبية وجهات العمل غير الوطنية بما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1985م.
مادة 36
المزايا العينية
تقدر المزايا العينية التي تقدم كأجور للعمال بقيمتها، على أنه إذ كانت هذه المزايا طعاما أو مسكنا فيكون تقديرها على الوجه الأتي:
- الطعام: وجبة رئيسية واحدة في اليوم: نصف دينار يوميا.وجبتان رئيسيتان أو أكثر في اليوم: دينار واحد يوميا.
- المسكن: ويقدر بقيمة علاوة السكن التي تستحق لعامل مماثل له في الأجر من العاملين الخاضعين لنظام علاوة السكن، وتحدد الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم ميزة علاوة السكن للمضمونين المشتركين بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي.
مادة 37
الأجر بالقطعة أو بالإنتاج
إذا كان العامل بعقد يتقاضى أجرة بالقطعة أو على أساس الإنتاج أو مقابل عمولة تتحدد بحسب حجم المبيعات أو هبة من العملاء أو بالساعة، فيحسب أجره على أساس متوسط ما تتقاضاه عن مدة عمله في الأشهر الثلاثي الأخيرة، وبالنسبة إلى العاملين الجدد يؤخذ متوسط أجر عامل مماثل أساس للحساب.
مادة 38
تقدير الأجر
إذا لم تقر جهة العمل بالأجر الفعلي للعامل بعقد أو لم يقتنع فرع الصندوق المختص بما حصل الإقرار به فيتولى هذا الفرع تقدير الأجر وحساب الإشتراك على أساسه.
مادة 39
حالة الجمع بين عدة أعمال أو خدمات
- أ. إذا كان المشترك يعمل لدى أكثر من جهة عمل أو خدمة وسجل طبقا للمادة 12 من هذه اللائحة،فإن ما يتحصل عليه من دخل أو أجر أو مرتب من غير جهة عمله الأصلية يحسب ضمن الوعاء الضمان في حدود %50 من أجره أو مرتبه الأساسي بدون علاوات.
- ب. فإذا كان المشترك عاملا لحساب نفسه وسجل طبقا للمادة 13 من هذه اللائحة بهذه الصفة يقوم بعدة أنشطة أخرى فأن ما يحصل عليه من دخول، تطبق بشأنها أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال تراعي التشريعات الخاصة بمزاولة الحرف والمهن والأنشطة المختلفة إلى جانب العمل الأصلي.
مادة 40
الوعاء الإجمالي للإشتراك
يحسب كل اشتراك بنسبة مئوية من المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض على النحو السالف بیانه وذلك قبل إستنزال أية استقطاعات تحري عليها الضرائب والرسوم وقبل خصم الديون والأقساط المستحقة على المشترك والاستقطاعات الأخرى بسبب الجزاءات أو الغرامات أو الخصم مقابل أيام الغياب أو ساعات التأخير أو لغير ذلك من الأسباب التي دعت إلى خفض الأجر أو الضرائب أو الدخل وذلك مع مراعاة حكم المادة 34 من هذه اللائحة.
مادة 41
الشهر هو الوحدة الزمنية للاشتراك
- أ. تكون العبرة في تحديد الإشتراك في جميع الأحوال بما يستحق المشترك في كل شهر من أجر فعلی أو مرتب فعلى، أو بدخله المفترض عن شهر، وذلك سواء كان يحصل عليه فعلا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا أو كان يستحقه عن أية وحدة زمنية أخرى.
- ب. ويقصد بالشهر في هذا الخصوص الشهر بحسب التقويم الميلادي.
مادة 42
حالات بدء العمل أو الخدمة وانتهائها
- أ. يستحق الإشتراك عن الشهر الذي يبدأ فيه المشترك العمل أو الخدمة وكذلك عن الشهر الذي ينتهي فيه عمله أو خدمته وذلك على أساس نسبة عدد أيام العمل أو الخدمة الفعلية لذلك المشترك في الشهر المذكور من 1 إلى مدة شهر كامل.
- ب. وفي حالة انتقال المشترك من جهة عمل أو خدمة أخرى تحسب الإشتراكات المستحقة عن عمله أو خدمته على أساس المدة الفعلية التي قضاها في كل جهة منها.
مادة 43
فقد الأجر بسبب المرض أو الإصابة
- أ. إذا فقد المشترك كامل أجره أو مرتبه أو دخله لمدة معينة بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة فيعفى من أداء حصته من الإشتراك من المدة المذكورة على أن تعتبر هذه المدة كما لو كانت مسددة عنها الإشتراكات بالكامل وذلك فيما عدا أشتراك المساعدات.
- ب. فإذا كان فقد الأجر أو المرتب أو الدخل جزئيا فيعفى من أداء الإشتراك عن القدر الذي فقده.
مادة 44
حالات الوقف والحرمان
- أ. لا يحول دون إستحقاق الإشتراك الضماني كاملا وقف المشترك عن العمل أو الخدمة بدون مرتب أو أجر أو دخل، أو بمرتب أو أجر أو دخل منخفض أو حرمانه كليا أو جزئيا من مرتبه أو أجره أو دخله بمقتضی أنظمة العمل أو الخدمة أو نقص مرتبه أو أجرة أو دخله بسبب الخصم أو الجزاءات أو الاستقطاعات أيا كانت.
- ب. ويبقى قائما في هذه الحالات إلتزام جهة العمل أو الخدمة بأداء حصة المشترك في الإشتراك نيابة عنه على أن تعتبر هذه الحصة المؤدى عنه في حكم القرض الذي يلتزم المشترك بالوفاء به لجهة العمل أو الخدمة وفقا للأنظمة المعمول بها فيها.
- ج. ولا يخل ما تقدم بحكم المادة 43 من هذه اللائحة.
مادة 45
الإعارة والندب والبعثة والتجنيد
- أ. يكون الإشتراك الضماني مستحقا في حالة إعارة المشترك أو ندبه للعمل بجهة أخرى داخل الدولة على أساس ما يتقاضاه من مرتب أو أجر ومزايا مالية مقررة وفقا لهذه اللائحة من جهة عمله المنتدب أو المعار إليها وذلك طيلة فترة الندب أو الإعارة.
- ب. يكون الإشتراك الضمان مستحقا في حالة إعارة المشترك أو ندبه أو تكليفه بالعمل خارج الدولة مستحقا في حالة إعارة المشترك أو ندبه أو تكليفه بالعمل خارج الدولة أو إيفاده في بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو الإستدعاء للخدمة العسكرية أو الوطنية على أساس المرتب أو الأجر الذي كان يستحق له من جهة عمله الأصلية مضافا إليه الترقيات والعلاوات الدورية التي تستحق له.
- ج. وتلتزم الجهة التي يصرف منها مرتبه أو أجره أو دخله في هذه الحالات بأداء حصتها من الإشتراك بوصفهاجهة عمل أو خدمة وأداء حصة المشترك نيابة عنه وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 46
الإجازات والإعارات بدون مرتب
- أ. يظل الإشتراك الضماني مستحقا في الحالات التي لا يستحق فيها للمشترك أجر أو مرتب أو دخل الدولة بسبب أجازة دراسية أو إعارة أو إجازة خاصة، ويحسب الإشتراك في هذه الحالات على أساس آخر مرتب أو أجر أجر أساسي تتقاضاه مضافا إليه علاوة السكن والعائلة.
- ب. وتستمر جهة العمل أو الخدمة في أداء حصتها من الإشتراك وحصة المشترك نيابة عنه، على أن يسري في هذه الحالة حكم الفقرة ب من المادة 44 من هذه اللائحة.
مادة 47
توزيع عبء الإشتراك
و مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية الضمانية يوزع عبء كل إشتراك من الاشتراكات الضمانية على الوجه الآتي:
- أ. بالنسبة إلى الشركاء:
تؤدي المنشاة الإنتاجية كامل الإشتراك الذي يستحق عن الشريك وذلك خصما من نصيب الشركاء في دخل النشأة.
- ب. بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وجهات العمل الوطنية الأخرى:
يوزع عبء إشتراك على ثلاثة أطراف بالنسب الآتية:
- الخزانة العامة وتتحمل 5% من الإشتراك.
- جهة العمل أو الخدمة وتتحمل 70% من الإشتراك.
- المشترك ويتحمل 25% من الإشتراك.
- ج. بالنسبة إلى العاملين لحساب أنفسهم:
يوزع عبء الإشتراك على طرفين بالنسب الآتية:
- الخزانة العامة وتتحمل 5% من الإشتراك.
- المشترك ويتحمل 95% من الإشتراك.
- د. بالنسبة للعاملين في جهات العمل غير الوطنية:
يوزع عبء الإشتراك على طرفين بالنسب الآتية:
- جهة العمل أو الخدمة وتتحمل 75% من الإشتراك.
- المشترك ويتحمل 25% من الإشتراك.
مادة 48
عبء المشترك محدد
لا يجوز لجهة العمل أو الخدمة أو لغيرها من الجهات أن تحمل المضمون المشترك بأي نصيب من الإشتراك يزيد على ما حدد بقانون الضمان الإجتماعي وبأحكام هذه اللائحة.
كما لا يجوز بصفة عامة تحميل المشتركين بنصيب في أعباء المقررة بالقانون المذكور أو اللوائح التي تصدر بمقتضاه.
مادة 49
تحديد الإشتراك في حالة عدم تقديم البيانات
إذا تخلفت جهة العمل أو الخدمة أو تخلف المشترك عن تقديم البيانات اللازمة لتحديد قيمة الإشتراك الواجب أداؤه، فيتولى فرع الصندوق المختص تحديد الإشتراك على أساس أخر بیانات سبق تقديمها إليه أو في ضوء ما قد يتوافر لديه من معلومات أخرى.
ويكون قراره في هذا الشأن ملزما لجهة العمل أو الخدمة وللمشترك ما لم يبلغ هذا القرار أو يعدل بقرار يصدر من الفرع المذكور بعد الإدلاء بالبيانات اللازمة وبقرار من لجنة المنازعات المختصة بمقتضى حكم المادة 44 من قانون الضمان الإجتماعي.
الفصل الثاني في أداء الإشتراكات
مادة 50
أداء الإشتراك إلزامي
- أ. يكون أداء الإشتراكات إلزاميا وذلك فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين وفي حدود أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأحكام هذه اللائحة.
- ب. ويستمر الألتزام بأداء الإشتراك طوال مدة خدمة المشترك أو عمله وحتى تاريخ إنتهاء الخدمة أو العمل،وذلك مع مراعاة أنه يتعين وقف اقتطاع اشتراك المعاش من مرتب المشترك أو أجره أو دخله إبتداء من التاريخ الذي تخوله فيه مدة خدمته أو عمله المحسوبة الحد الأقصى للمعاش وذلك عملا بحكم المادة 14 فقرة ج من قانون الضمان الإجتماعي.
مادة 51
الملزم بأداء الإشتراك
- أ. تلتزم بأداء الاشتراكات الضمانية الجهات الآتية:
- المنشآت الإنتاجية:
وتلتزم بأداء 100% من الاشتراكات التي تستحق عن الشركاء فيها وذلك خصما من نصيب الشركاء في داخل المنشآت
- الخزانة العامة:
وتلتزم بأداء 5% من الاشتراكات التي تستحق عن المشتركين من الموظفين والعاملين لدى الجهات الوطنية ولحساب أنفسهم.
- جهات الخدمة أو العمل الوطنية:
وتلتزم بأداء 70% من الاشتراكات التي تستحق عن المشتركين من الموظفين والعاملين لديها، كما تلتزم هذه الجهات بأن تؤدي نيابة عن هؤلاء الموظفين والعاملين الحصة التي يتحصل وقدرها 25% من الإشتراكات المستحقة
- جهات العمل أو الخدمة غير الوطنية:
وتلتزم بأداء 75% من الاشتراكات التي تستحق عن المشتركين من العاملين لديها كما تلتزم هذه الجهات بأن تؤدي نيابة عن هؤلاء العاملين الحصة التي يتحصلوها وقدرها 25% من الإشتراكات المستحقة عنهم.
- العاملون لحساب أنفسهم:
ويلتزمون بأداء 95% من الإشتراكات التي تستحق عنهم.
- ب. وتكون كل جهة من الجهات السالفة الذكر هي المخاطبة بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأحكام هذه اللائحة باعتبارها الملزم بأداء الإشتراكات قانونا، ذلك في الحدود المقررة بهذه المادة.
مادة 52
عمل المشترك لدى أكثر من جهة
أذا كان المشترك يعمل أو يخدم لدى أكثر من جهة عمل أو خدمة فيكون على كل جهة منها أن تؤدي ما تلتزم بأدائه من الإشتراكات عنه بحسب الأجر أو المرتب الذي يتقاضاه منها مع مراعاة حكم المادة 39 من هذه اللائحة.
مادة 53
حصة الخزانة العامة
تؤدى حصة الخزانة العامة وقدرها 5% من الإشتراكات المستحقة عن المشتركين من الموظفين والعاملين لدى جهات عمل وطنية والعاملين لحساب أنفسهم، وذلك بطريق التحويل مباشرة من أمانة اللجنة الشعبية للخزانة إلى حساب صندوق الضمان الإجتماعي بالمصرف، خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام الأولى من الشهر الميلادي التالي لتاريخ المطالبة.
مادة 54
التزام المنشآت الإنتاجية
على كل منشأة من المنشآت الإنتاجية التي يطبق بها نظام – شركاء لا أجراء – وعلى كل فرع من فروعها وكل وحدة من وحداتها، أن تؤدي شهريا كامل الاشتراكات المستحقة عن الشركاء فيها إلى فرع الصندوق المختص بالبلدية الذي يقع بدائرته مقر الوحدة أو الفرع وذلك لحساب صندوق الضمان الإجتماعي خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة.
مادة 55
التزام جهات الخدمة والعمل
- أ. على كل جهة من جهات الخدمة أو العمل سواء كانت عامة أو خاصة، بما في ذلك الأمانات واللجان الشعبية والمصالح والإدارات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والمنشآت والشركات الوطنية والأجنبية وأصحاب الأعمال، أن تقتطع من مرتبات وأجور الموظفين والعاملون وقدرها 25% من الإشتراكات المستحقة عنهم، وعليها أن تؤدي شهريا هذه الحصة بالإضافة إلى الحصة التي تلتزم بها وقدها 70 % أو 75% من الإشتراك المستحق – حسب الأحوال – إلى فرع الصندوق المختص بالبلدية الذي يقع بدائرته مقر جهة العمل أو الخدمة وذلك لحساب صندوق الضمان الإجتماعي.
- ب. فإذا كان لجهة العمل أو الخدمة أكثر من مقر أو كان لها مقر رئيسي ومقار فرعية فيتعين أداء الاشتراكات المتعلقة بالموظفين والعاملين في كل فرع الصندوق المختص بالبلدية الكائن بدائرته كل مقر أو كل فرع على حدة، وذلك لحساب الصندوق.
مادة 56
قبض الأجر من غير جهة العمل
في الحالات التي تكون فيها أجور العاملين كلها مما تدفقه غير جهة العمل، يلتزم هؤلاء العاملون بأداء حصتهم من الإشتراك وقدرها 25% من، وتلتزم جهة العمل بأداء الحصة التي تتحصل بها من الاشتراك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 57
التزام العامل لحساب نفسه
على كل مشترك من العاملين لحساب أنفسهم أن يؤدي شهريا حصته في الإشتراك المستحق عنه وقدرها 95% منه، إلى فرع الصندوق المختص بالبلدية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر عمله أو نشاطه وذلك لحساب صندوق الضمان الإجتماعي.
مادة 58
ميعاد الإستحقاق والأداء
- أ. يستحق الاشتراك المتعلق بكل شهر ميلادي في اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي له مباشرة ويكون الاشتراك واجب الأداء شهريا فور استحقاقه.
- ب. وعلى كل من يلتزم بأداء الإشتراك كله أو حصة منه أن يبادر إلى الأداء في اليوم الأول من الشهر المذكور أو على الأكثر في ميعاد لا يجاوز – بأي حال – اليوم العاشر، وإلا استحقت عليه غرامة التأخير فضلا عن الجزاءات القانونية الأخرى.
- ج. ويجوز لفرع الصندوق المختص أن يقبل أداء المشترك العامل لحساب نفسه حصته من الاشتراك المستحق مقدما.
مادة 59
طريقة الأداء
- أ. يكون أداء الإشتراكات في جميع الأحوال بطريق الأداء مباشرة لحساب صندوق الضمان الإجتماعي بإحدى الوسائل الآتية:
- بالدفع إلى فرع الصندوق المختص نقدا أو بصك معتمد من أحد المصارف العاملة بالدولة وذلك لحساب الصندوق.
- بالإيداع لحساب الصندوق بأحد المصارف.
- ب. وعلى الملزم بالأداء أن يقدم إلى الموظف المكلف بمراجعة التحصیل بفرع الصندوق المختص خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الدفع أو الإيداع إيصال التوريد أو قسيمة الدفع وصورة من الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويقوم الموظف المذكور بختم إيصال التوريد أو قسيمة الدفع بعد مراجعته أو التثبت من مطابقة المبلغ المدفوع لمستحقات صندوق الضمان الإجتماعي، كما يختم صورة الاستمارة المذكورة ويعيدها لصاحب الشأن.
- ج. ويتحدد تاريخ أداء الإشتراكات بتاريخ إيصال التوريد أو قسيمة الدفع أو تاريخ تسليم الصك أو تاريخ إيداع المبلغ لحساب صندوق الضمان الإجتماعي في المصرف.
مادة 60
سجل الإشتراكات
يعد في فرع الصندوق المختص بكل بلدية سجل لمتابعة سداد الإشتراكات، وتحدد اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي بقرار منها بيانات هذا السجل ونظام القيد فيه.
مادة 61
الأخطار بالاشتراكات المدفوعة
يقوم فرع الصندوق المختص في كل بلدية بأخطار المشتركين المسجلة استثمارهم لديه بعدد الاشتراكات الضمانية المدفوعة عنهم وذلك بناء على طلب كل منهم.
مادة 62
استمارات الصرف
- أ. على جهات العمل والخدمة – أيا كانت – أن تضمن إستمارات صرف المرتبات والأجور والدخول البيانات الآتية:۔
- إسم المشترك بالكامل.
- رقمه الضماني.
- عدد أيام العمل خلال الشهر بالنسبة إلى المشترك.
- المرتب أو الأجر أو الدخل المدفوع له عن الشهر.
- قيمة الإشتراك الضمان المستحق عن كل مشترك وحصة كل من المشترك وجهة العمل أو الخدمة من هذا الإشتراك.
- ب. وعلى جهات العمل والخدمة أن تحتفظ بصور من كل إستمارة من استمارات الصرف المذكورة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة 63
وجوب الأداء رغم الاعتراض
على كل من يلتزم بأداء الإشتراك – كله أو بعضه أن يوفي به على النحو المقرر بهذه اللائحة ولو كان لديه سبب للاعتراض أو التظلم، ولا يمنعه الأداء من تقديم ما قد يكون لديه من اعتراضات أو تظلمات إلى الجهة المختصة.
مادة 64
أثر التخلف عن التسجيل أو الأداء
- أ. لا يترتب على التخلف عن أداء الاشتراكات الضمانية من جانب الملزم بأدائها، أو التأخير في ذلك، ضیاع حق المشترك أو المستحقين عنه في المنافع الضمانية.
وعلى فرع الصندوق المختص الرجوع على الملتزمين بالأداء للحصول على مستحقات الصندوق الاشتراكات المتأخرة وغرامات التأخير بالطرق المقررة في قانون الضمان الإجتماعي وفي هذه اللائحة.
- ب. وإذا انتهى نشاط العامل لحساب نفسه لأي سبب كان وأستحق هو، أو المستحقون عنه، منفعة ضمانية قبل تسجيله في نظام الضمان الإجتماعي وتحديد دخله المفترض فيتم تسجيله بالحد الأدنى المقرر بشريحة الدخل المفترض للمهنة أو الحرفة التي كان يزاولها قبل انتهاء نشاطه.
الباب الثالث ضمانات التسجيل والتحصيل والتفتيش
الفصل الأول ضمانات التسجيل والتحصيل
مادة 65
العقوبات
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة أ من المادة 45 من قانون الضمان الإجتماعي كل من أعطى – فيما يتعلق بالتسجيل الضمان أو الإشتراكات – معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد أن يتهرب هو أو غيره من أي التزام يفرضه قانون الضمان الإجتماعي أو تفرضه أحكام هذه اللائحة أو غيرها، أو بقصد أن يحصل لنفسه أو لغيره على أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو على زيادة في هذه المنفعة، كما يلزم برد قيمة جميع المنافع التي يكون قد تلقاها بدون وجه حق، وبتعويض صندوق الضمان الإجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله.
- ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 45 من قانون الضمان الإجتماعي كل مسؤول عن جهة عمل أو خدمة لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أي مضمون مشترك من العاملين معه الخاضعين لأحكام القانون المذكور، سواء كان من الشركاء أو الموظفين أو العاملين بعقود، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحمل العاملين لديه أي نصيب في اشتراكات الضمان الإجتماعي لم ينص عليه ذلك القانون أو هذه اللائحة، أو غيرها، من اللائحة، أو غيرها، من اللوائح أو يزيد على ما نص عليه فيها.وتتعدد الغرامة التي يحكم بها بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة 66
غرامة التأخير
- أ. إذا تأخر الملزم بأداء الإشتراكات سواء كان هو جهة العمل أو المضمون المشترك، عن أداء الأنصبة المفروض عليه أداؤها من الإشتراكات إلى الجهات وفي المواعيد المحددة وفقا لقانون الضمان الإجتماعي ولإحكام هذه اللائحة وغيرها من اللوائح التي تصدر بمقتضاه، فتستحق على الملزم بالأداء غرامة التأخير المقررة بحكم المادة 46 من القانون المذكور ومقدارها 5% خمسة في المائة من قيمة مبالغ الاشتراكات المستحقة التي بأخر أداؤها، وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة من مدة التأخير في السداد.
- ب. ويتحمل الملزم بالأداء وحده غرامة التأخير ولا يجوز أن تحمل جهة العمل أو الخدمة عبء هذه الغرامة للمشترك بل تكون هي الملزمة وحدها بأداء الغرامة بالإضافة إلى سداد حصتها وحصة المشترك من الإشتراك.
- ج. ولا تستحق الغرامة إذا تم أداء الإشتراك في تاريخ استحقاقه، كما يسمح بأداء الإشتراك دون غرامة وذلك خلال الأيام العشرة الأولى – على الأكثر من الشهر دون أداء الإشتراك فتستحق عن هذا الإشتراك غرامة التأخير، على أن يكون إستحقاق الغرامة وحسابها – في جميع الأحوال – اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي السالف ذكره أي اعتبارا من تاريخ إستحقاق الإشتراك الذي تأخر أداؤه.
- د. ويكون استحقاق غرامة التأخير بقوة القانون وبدون حاجة إلى أية مطالبة قضائية أو إدارية أو إنذار أو تنبيه أو إتخاذ أية إجراءات أخرى.
- هـ. وتحسب الغرامة بمقدار 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من كامل مدة التأخير.
- و. وتحسب مدة التأخير بالنسبة إلى كل إشتراك على حدة من تاريخ إستحقاق هذا الاشتراك حتى تاريخ سداد قيمته.
- ز. وإذا كانت مدة التأخير جزءا من السنة فتحسب سنة وإذا كانت المدة سنة أو عدة سنوات وجزءا من السنة فيحسب كسر السنة سنة كاملة.
- ح. ويكون تحصيل غرامات التأخير لحساب صندوق الضمان الإجتماعي..
مادة 67
الترخيص لجهات العمل
على جميع الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة التي تختص بإصدار تراخيص لجهات العمل – أيا كانت – أن تعلق إصدار هذه التراخيص أو تحديدها على تقديم شهادة من فرع صندوق الضمان الاجتماعي المختص تفيد تسجيل جهة العمل والعاملين لديها في سجلات هذا الفرع وسداد الاشتراكات الضمانية المتعلقة بهم.
مادة 68
التزام جهات العمل والخدمة بالإخطار
على كل جهة من جهات العمل أو الخدمة التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات الضمانية أو أحد المستحقين في المعاش أن تخطر فرع الصندوق المختص باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه بالعمل أو الخدمة وبمرتبه أو أجره أو دخله وسائر البيانات اللازمة قانونا وذلك لضمان تسجيله بوصفه مشتركا وتحصيل الاشتراكات الضمانية التي تستحق عن عمله أو خدمته الجديدة، وفقا لحكم المادة 40 من قانون الضمان الإجتماعي، وفي حالة عدم الإخطار تطبق أحكام المادة 45 من القانون على جهات العمل أو الخدمة.
مادة 69
التنازل عن المنشآت
على الجهات المختصة بتحرير أو توثيق أو شهر أو تسجيل العقود والمحررات المتعلقة بالتنازل عن المنشآت أو جهات العمل بصفة عامة، أن تعلق الأجراء على تقديم شهادة من جانب المتنازل تفيد تسجيل المنشاة أو جهة العمل والعاملين بما في سجلات الضمان الإجتماعي والوفاء بجميع الاشتراكات الضمانية المستحقة.
مادة 70
الأمتياز
يكون للإشتراكات الضمانية وغرامات التأخير امتياز عام على جميع أموال الملزم بأدائها، وتأتي مرتبة هذا الامتياز بعد مرتبة المصروفات القضائية وتتبع بشأنه أحكام المادة 1143 من القانون المدني الليبي.
مادة 71
الحجز الإداري
إذا تخلف الملزم بأداء الإشتراكات أيا كان عن تنفيذ التزامه أو عن أداء غرامات التأخير المستحقة عليه فتستوفي هذه الإشتراكات والغرامات بإجراءات الحجز الإداري وذلك عملا بقانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 م وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويتولى إجراءات الحجز الإداري قسم التفتيش والمتابعة الضمانية بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الإجتماعي وأقسام التفتيش بفروع الصندوق في البلديات، على أن يصدر قرار الحجز الإداري من أمين فرع الصندوق المختص أو من مدير إدارة الشئون الضمانية بحسب الأحوال.
مادة 72
التقسيط
يجوز تقسيط مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير المستحقة على أن تراعى في هذا الشأن القواعد الآتية:
- أ. عدم الإخلال بأحكام الغرامات وسائر العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي متى توفرت شروط تطبيقها.
- ب. وجوب مراعاة الأحكام المتعلقة بغرامة التأخير بحيث لا يعني السماح بتقسيط مبالغ الاشتراكات المتأخرة من إستحقاق غرامة التأخير عن أي مبلغ تأخر أداؤه، وتظل الغرامة مستحقة عن كل مبلغ من هذه المبالغ اعتبارا من تاريخ استحقاقه إلى تاريخ الوفاء به بالكامل، على أن تخصم الأقساط المدفوعة من حساب غرامة التأخير أولا بأول.
- ج. أن يكون التقسيط بناء على طلب يتقدم به الملزم بالأداء ويبين فيه الظروف التي تقتضي التقسيط مع تقديم ما يثبت قيام هذه الظروف.
- د. ألا يكون من شأن السماح بالتقسيط تعريض حقوق صندوق الضمان الإجتماعي للضياع بسبب إعسار الملزم بالأداء أو خشية مغادرته البلاد أو لغير ذلك من الأسباب.
- هـ. ألا يجاوز أمد التقسيط التاريخ الذي تنتهي عنده خدمة المشترك أو عمله بمقتضى قانون الضمان الإجتماعي.
- و. ويختص أمين فرع الصندوق، أو مدير إدارة الشئون الضمانية بالصندوق بتقسيط المبالغ التي لا تتجاوز 25.000 خمسة وعشرين كما يختص أمين اللجنة الشعبية للصندوق بتقسيط المبالغ التي لا تتجاوز 100.000 مائة ألف دينار.
- ح. وإذا جاوزت المبالغ المراد تقسيطها ما ذكر أعلاه فيكون تقسيطها بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي. ويصدر بتحديد الضمانات القانونية للمبالغ التي يتم تقسيطها فرار من اللجنة الشعبية للصندوق بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للصندوق.
- ز. إذا أخل الملزم بالأداء بالاتفاق الخاص بالتقسيط يحق لصندوق الضمان الإجتماعي إلغاء التقسيط وتطبيق أحكام المادة 71 من هذه اللائحة.
مادة 73
مسئولية الخلف
- أ. تظل المنشأة – أو جهة العمل بصفة عامة – في أية يد كانت مسؤولة عن كافة مستحقات الضمان الإجتماعي من الإشتراكات وغرامات التأخير وغيرها.
- ب. وفي حالة انتقالها إلى الغير بالبيع أو التنازل أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك من أسباب الانتقال فإن المشتري أو المتنازل إليه أو الموصي له أو الوارث أو الخلف – أيا كان – يكون مسئولا بالتضامن مع أصحاب المنشاة أو جهة العمل السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للضمان الإجتماعي.
- ج. فإذا كان الذي أنتقل إلى الغير هو حصة من المنشأة أو جهة العمل أو عنصر من عناصرها، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.في الفصل الثاني أحكام التفتيش والضبط.
الفصل الثاني أحكام التفتيش والضبط
مادة 74
أجهزة التفتيش
- أ. يكون بكل فرع من فروع الصندوق بالبلديات جهاز يتولى التفتيش على أعمال تسجيل جهات العمل والخدمة وتسجيل المضمونين المشتركين وعلى أعمال تحصيل الإشتراكات وغرامات التأخير المتعلقة بهم، ومراقبة صرف المنافع الضمانية وتقديمها والتحقق من أن ذلك يتم وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأحكام هذه اللائحة وغيرها من اللوائح التي تصدر بمقتضاه.
- ب. كما يكون بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الإجتماعي جهاز مرکزي يضم مراقبين للتفتيش يتولون الإشراف على تنفيذ أنظمة التسجيل والاشتراكات والتحقق من أقسام التسجيل والاشتراكات والتحقق من أقسام التسجيل والاشتراكات والتفتيش في فروع الصندوق في البلديات والمشتركين وجهات العمل والخدمة تحرث جميعا على سلامة تنفيذ أحكام القانون واللوائح المتعلقة بالتسجيل والاشتراكات وتقديم المنافع الضمانية وصرفها.
- ج. ويراعى في اختيار المفتشين ومراقبي التفتيش أن يكونوا من العناصر ذات الكفاءة والأمانة والخبرة في شئون التسجيل والاشتراكات وفي أعمال الضمان الاجتماعي بصفة عامة.
مادة 75
إختصاصات المفتشين
تشمل اختصاصات المفتشين ومراقبي التفتيش البحث والتحري والتثبت مما يلي:
- أ. في شأن التسجيل:
مراقبة تنفيذ كل ملزم بالتسجيل الالتزام القانوني بشأن تسجيل نفسه والعاملين معه وأنه قد تقدم بالبيانات الصحيحة الكاملة، وضبط وقائع التهرب من التسجيل والامتناع عن إعطاء البيانات الصحيحة الكاملة والإدلاء بالبيانات غير الكافية أو غير الصحيحة.
- ب. في شأن الإشتراكات:
مراقبة تنفيذ كل ملزم بأداء الإشتراكات كلها أو حصة منها لالتزامه القانوني بهذا الشأن وضبط وقائع التخلف عن أداء الإشتراكات أو التهرب من ذلك أو التأخر في أدائها عن الميعاد المحدد أو تقديم بيانات غير صحيحة للتخلص من تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المتعلقة بأداء الإشتراكات والتحقق من تحصيل غرامات التأخير المستحقة وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.
- ج. في شأن المنافع الضمانية:
مراقبة صرف الضمانية والتحقق من سلامة صرفها وتقديمها على من تتوافر فيهم شروط إستحقاقها قانونا، وضبط ما يظهر في هذا الشأن من مخالفات للقانون ولوائحه.
مادة 76
صفة الضبط القضائي
- أ. تحدد أسماء مراقبي التفتيش والمفتشين بقرار تصدره اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي بناء على عرض أمين فرع الصندوق المختص في البلدية أو مدير ادارة الشئون الضمانية بالصندوق.
- ب. ويكون للمفتشين ومراقبي التفتيش الذين تحدد أسماؤهم وفقا لما تقدم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الضمان الإجتماعي ولوائح التسجيل والاشتراكات والمنافع الصادرة بمقتضاه.
- ج. ولهم بهذه الصفة إتخاذ جميع الإجراءات المخولة لهم قانون بما في ذلك دخول أماكن العمل أو الخدمة والإطلاع على الوثائق والسجلات والمستندات والأوراق عامة وإجراء التحريات والتفتيش وجمع الأستدلالات وتحرير محاضر ضبط الواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة.
مادة 77
المحافظة على أسرار الوظيفة
على المفتشين ومراقبي التفتيش وغيرهم من الموظفين بأجهزة التفتيش وكل من لهم إختصاص بتنفيذ أنظمة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم إفشائها، ولا يجوز لهم إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق – أيا كانت – مما تحمع لدى أجهزة التفتيش نتيجة لتنفيذ أحكام قانون الضمان الإجتماعي أو لوائحه، ألا بناء على أمر من جهة عامة مختصة بحكم القانون أو بموافقة مكتوبة من صاحب الشأن.
وتطبق عليهم في حالة إفشاء أسرار الوظيفة أحكام المادة 236 من قانون العقوبات الليبي فضلا عن التعرض للجزاءات التأديبية.
مادة 78
أعمال المفتشين والمراقبين
- أ. للمفتشين ومراقبي التفتيش في سبيل أداء واجباتهم – أن يستعينوا برجال الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي كلما اقتضى الأمر ذلك و وعلى جهات العمل والخدمة أن تقدم التسهيلات التي تيسر لهم إنجاز مهامهم.
- ب. وعلى كل مفتش أو مراقب أن يحمل معه بطاقة تثبت صفته الوظيفية وأن يبرزها لكل من يطلب الإطلاع عليها من ذوي الشأن.
- ج. وإذا رأى المفتش أو المراقب ضرورة الحصول على مستند أو ورقة – أيا كانت – لدى جهة العمل أو الخدمة، فعليه أن يحافظ عليها ويعطي هذه الجهة إيصالا يفيد تسلمه إياها.
مادة 79
الحجز الإداري
يقوم المفتشون بفروع الصندوق بأعمال وإجراءات الحجز الإداري لتحصيل الاشتراكات وغرامات التأخير، ويتولى مراقبو التفتيش الأشراف والتوجيه ومتابعة أعمال وإجراءات الحجز.
مادة 80
بدل ومكافأة
يمنح كل من المفتشين ومراقبي التفتيش، بالإضافة إلى مرتباتهم، مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الإجتماعي.
الباب الرابع أحكام عامة وإنتقالية
مادة 81
حساب مدد العمل والخدمة
- أ. تحسب بالتقويم الميلادي سنوات العمل والخدمة التي يسري عليها قانون الضمان الإجتماعي.
- ب. وعند حساب مجموع مدد العمل والخدمة – لكل مشترك – عند تسوية المعاش تعتبر كسور السنة سنة كاملة الصالح المشترك وذلك أيا كان مقادير الكسر وأيا كان نوع مدة الخدمة والعمل.
- ج. ويراعي في جميع الأحوال ألا تحسب أية مدة أكثر من مرة واحدة، وألا يجبر كسر المدة ألا مرة واحدة بالنسبة للمشترك.
مادة 82
ضم المدد السابقة
تحسب مدد العمل والخدمة السابقة على يوم 1981/6/1م وتضم إلى مدد عمل المشترك وخدمته التالية للتاريخ المذكور وذلك مع مراعاة ما يلي:
- أ. تحسب مدد الخدمة التقاعدية وفقا للقواعد المقررة في قانون التقاعد لسنة 1967 م وبالقدر الذي تحدده هذه القواعد.
- ب. تحسب مدد العمل السابقة التي كان يسري عليها قانون التأمين الاجتماعي باعتبار كل خمسين أسبوعا دفعت عنها الاشتراكات بمثابة سنة.
- ج. تضم مدد الخدمة العسكرية السابقة للمشترك على أن يكون حسابها وفقا للقواعد المقررة بشأنها قانون تقاعد العسكريين وبالقدر المحدد فيه.
مادة 83
حالة عودة المشترك للعمل أو الخدمة
- أ. إذا كان المشترك مدة خدمة تقاعدية مدنية أو عسكرية أو مدة خدمة تأمينية سابقة و يجوز له أن يتقدم بطلب لضمها كلها أو بعضها إلى مدة خدمته الضمانية اللاحقة بشرط أن يرد على صندوق الضمان الإجتماعي قيمة المكافأة أو الإعانة التي صرفت له عنها والاستقطاعات التقاعدية المقررة، ما لم يكن معفى منها حسب الأحوال، وتطبق بشأنها أحكام المادة السابقة.
- ب. ويكون الرد أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية إلى فرع الصندوق المختص.
- ج. فإذا انتهت خدمة المشترك أو عمله وأستحق معاشا ضمانيا ولم يتم رد كامل الأقساط المستحقة عن ضم مدة خدمته السابقة فيحسب له ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش جزء من مدة الخدمة السابقة المضمونة ويعادل الأقساط التي قام بردها فقط.
- د. ويجوز له خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو عمله أن يدر باقي الأقساط وفي هذه الحالة تعاد تسوية المعاش الضماني بحساب کامل مدة الخدمة السابقة المضمومة.
مادة 84
المدد التي لم يكن يغطيها نظام سابق
أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين لم تكن تغطيهم أنظمة الضمان الإجتماعي أو أنظمة التقاعد – قبل سريان قانون الضمان الإجتماعي – يخضعون لأنظمة التسجيل الضمانية المقررة بهذه اللائحة، ويبدأ تحصيل الإشتراكات الضمانية المتعلقة بهم اعتبارا من يوم 1981/6/1 م ولا تحسب لهم أي مدد عمل أو خدمة سابقة على ذلك التاريخ.
ولا تحسب للعاملين لحساب أنفسهم المدد التي كانوا يعملون فيها لحساب أنفسهم قبل تاریخ 1981/6/1 م.
مادة 85
أنظمة التسجيل والتفتيش وتعليمات العمل السارية
- أ. يستمر العمل بأنظمة التسجيل والتفتيش والتحصيل وتعليمات العمل والنماذج المستخدمة السارية و وذلك بالقدر الذي لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة على أن تلغى أو تعدل.
- ب. وعلى جهات العمل أو الخدمة تسوية أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 86
تصدر اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي القرارات تعليمات العمل واعتماد النماذج و السجلات والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.