قرار رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

يعمل باللائحة المرفقة، فى شأن أنظمة التسجيل والاشتراكات والتفتيش تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م. وتسرى أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1991م المشار إليه.

مادة 2 

تلغى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 17/محرم/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980/11/24م.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

مادة 1

تعاريف 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

  1. القانون: هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م والقوانين المعدلة له.
  2. قانون التقاعد: هو قانون التقاعد الصادر سنة 1967 م والقوانين المعدلة له.
  3. قانون التأمين الإجتماعي: وهو قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له.
  4. قانون تقاعد العسكريين: هو القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين والقوانين المعدلة له.
  5. قانون الخدمة المدنية: هو قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م والقوانين المعدلة له.
  6. قانون العمل: هو القانون رقم 58 لسنة 1970 بشأن العمل والقوانين المعدلة له.
  7. قانون مرتبات الوطنيين: هو القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام مرتبات للعاملين الوطنيين بالدولة.
  8. المضمون: هو كل من ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م سواء كان من المشتركين أو كان من غير المشتركين.
  9. المشترك: هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م مقابل أداء إشتراكات والمشتركون في نظام الضمان الإجتماعي هو الشركاء والموظفون والعمال والعاملون لحساب أنفسهم وذلك على الوجه الذي تبينه أحكام هذه اللائحة.وينتفع بأنظمة الضمان الإجتماعي كذلك أفراد أسر هذه الفئات الأربعة
  10. جهات العمل أو الخدمة: هي الجهات التي يعمل لديها أو يستخدم بها موظفون أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة على إختلاف أنواعها كما يشمل أصحاب الأعمال سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب.وتعتبر في حكم جهة العمل أو الخدمة، من حيث الالتزام بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأحكام هذه
  11. اللائحة: المنشآت والوحدات الإنتاجية بالنسبة إلى التزاماتها الضمانية المتعلقة بالشركاء فيها، وأصحاب الأعمال الزراعية والصناعية وغيرها ودور المهن والحرف الحرة والك فيما يتعلق بالتزاماتهم الضمانية نحو أنفسهم.
  12. المرتب أو الأجر: هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين والعاملين بعقود المضمونين المشتركين كما يسوى على أساسه ما يستحقونه من معاشات ومنافع ضمانية أخرى، ويشمل ما يتقاضاه الموظف أو العامل بعقد من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة، وذلك سواء كان المرتب أو الأجر يؤدي من جهة العمل أو غيرها وسواء كان يؤدي نقدا أو عينا.
  13. الدخل: هو الحل المفترض للشركاء في المنشآت الإنتاجية، أو الدخل المفترض للعاملين لحساب أنفسهم من أفراد و تشاركيات، وذلك على النحو الذي تحدده أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفئتين المذكورتين من المشتركين المضمونين.
  14. الاشتراك: هو المبلغ الذي تفرضه هذه اللائحة بناء على أحكام قانون الضمان الإجتماعي عن كل مشترك من المشتركين في مقابل المنافع الضمانية ويكون جزءا من إيرادات صندوق الضمان الإجتماعي، ويجوز تعديله وفقا لأحكام القانون. هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م مقابل أداء إشتراكات والمشتركون في نظام الضمان الإجتماعي هو الشركاء والموظفون والعمال والعاملون لحساب أنفسهم وذلك على الوجه الذي تبينه أحكام هذه اللائحة.وينتفع بأنظمة الضمان الإجتماعي كذلك أفراد أسر هذه الفئات الأربعة.
  15. جهات العمل أو الخدمة:.هي الجهات التي يعمل لديها أو يستخدم بها موظفون أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة على اختلاف أنواعها كما يشمل أصحاب الأعمال سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب.

الباب الأول أحكام التسجيل وإجراءاته

مادة 2

التسجيل 

تسجل في السجلات التي تعد لذلك في فروع صندوق الضمان الإجتماعي أسماء وبيانات كل من جهات العمل أو الخدمة الكائنة بدائرة اختصاصها، والمضمونين المشتركين التابعين لها، وتتبع في كل ما يتعلق بالتسجيل الضماني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية.

مادة 3

فئات المضمونين المشتركين 

المضمونون المشتركون الواجب تسجيلهم أربع فئات وهي:

مادة 4

الشركاء 

الشركاء هم المنتجون الذين يساهمون بعملهم في وحدة أو منشأة إنتاجية حيث يكون دخل الشريك فيها نصيبا من الأرباح الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات الإنتاج.

مادة 5

الموظفون 

مادة 6 

العاملون بعقود عمل 

ويقصد بهم في تطبيق أحكام هذه اللائحة الذين يعملون لدى الغير بمقتضی عقد عمل مكتوب أو شفوي مقابل أجر أو مرتب، يؤدى نقدا أو عينا سواء كان ذلك في أعمال غير إنتاجية أو في أعمال إنتاجية لا يطبق بشأنها نظام الشركاء، وسواء كان الأمل مواطنا أو أجنبيا وأيا كانت جهة العمل سواء كانت جهة عامة أو خاصة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بهذه اللائحة وأحكام الاتفاقيات الدولية.

مادة 7

تحديد فئات العاملين بمقتضى عقود عمل 

أن يكون من فئة العاملين بعقود عمل المشتركين الواجب تسجيلهم وفقا لأحكام هذه اللائحة:

  1. عمال المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة .
  2. عمال الزراعة وعمال الرعي وتربية الحيوان.
  3. العمال الموسميون والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وذلك أيا كانت مدة العمل.
  4. المتدربون المدنيون والعسكريون الذين تصرف لهم منح أو مكافآت شهرية مقابل التدريب سواء أكان التدريب يتم في المراكز أو المعاهد أو الكليات المعدة لذلك أو في مواقع العمل أو الإنتاج.ويعامل المتدرب في حالة العجز أو الوفاة قبل التخرج معاملة قرينة العامل من حيث المرتب الأساسي وعلاوتا السكن والعائلة فقط.
  5. زوجة صاحب العمل أو زوج صاحبة العمل وأولاد أي منهما ووالداه متى كان بينهم وبين صاحب العمل عقد عمل مكتوب.
  6. العاملون بخدمة المنازل في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.

ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي:

مادة 8 

العاملون لحساب أنفسهم 

مادة 9 

الملزم بالتسجبل 

يقع الالتزام بالتقدم للتسجيل على:

مادة 10 

التسجيل إجباري

مادة 11 

عدم ازدواج التسجيل 

يجرى تسجيل المضمون المشترك مرة واحدة وفي مكان واحد، ويراعى ألا يتعدد التسجيل بالنسبة إلى أي مشترك، فإذا تعددت أماكن عمل أو خدمة المشترك أو نشاطه فيتم تسجيله لدى فرع الصندوق المختص الكائن بدائرته جهة خدمته أو عمله الأصلي أو مقر نشاطه الأساسي دون غيره.

مادة 12 

العمل الأساسي 

  1. سجل المضمون المشترك على أساس عمله الأصلي أو نشاطه الأساسي، وبناء على ذلك:
  1. على أن يراعي في جميع الأحوال، بالنسبة إلى المشترك الذي يجمع بين عدة أعمال أو خدمات، أن يدخل ما يحصل عليه مقابل كل أعماله وخدماته في حساب الاشتراكات التي تستحق عنه وفي تسوية المنافع الضمانية التي تستحق له مع مراعاة المادة 39 من هذه اللائحة.

مادة 13

العامل لحساب نفسه 

مادة 14

مكان التسجيل 

مادة 15 

رقم التسجيل 

مادة 16 

مناطق التسجيل 

تنقسم الدولة إلى مناطق تسجيل ضمانية، وذلك على النحو الآتي: –

  1. المنطقة الأولى: ومقرها البيضاء وتشمل دائرة اختصاص بلدية الجبل الأخضر.
  2. المنطقة الثانية: ومقرها بنغازي وتشمل دائرة اختصاص بلدية البيان الأو
  3. المنطقة الثالثة: ومقرها مصراتة وتشمل دائرة اختصاص بلدية خليج سرت.
  4. المنطقة الرابعة: ومقرها طرابلس وتشمل دائرة اختصاص بلدية طرابلس.
  5. المنطقة الخامسة: ومقرها الزاوية وتشمل دائرة اختصاص بلدية الزاوية.
  6. المنطقة السادسة: ومقرها غريان وتشمل دائرة اختصاص بلدية الجبل الغربي.
  7. المنطقة السابعة: ومقرها سبها وتشمل دائرة اختصاص بلدية الشرارة.

ويجوز إضافة مناطق جديدة أو إلغاء بعض المناطق أو التعديل في دوائر اختصاص المناطق المذكورة بهذه المادة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي بناء على إقتراح من فرع الصندوق المختص.

مادة 17 

السجلات

يعد في كل فرع من فروع صندوق الضمان الاجتماعي المختص سجلان، أحدهما لتسجيل جهات العمل والخدمة سواء كانت منشآت إنتاجية أو وحدات أدارية عامة أو أصحاب عمل، والثاني لتسجيل المضمونين المشتركين

مادة 18 

تسجيل جهات العمل أو الخدمة 

على كل ملزم بالتسجيل سواء كان منشأة أو وحدة إدارية عامة أو جهة خدمة أو عمل أيا كانت أو عاملا الحساب نفسه أن يتقدم ألي فرع الصندوق المختص بطلب تسجيل أسمه في سجل جهات العمل أو الخدمة به.

ويكون تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ويبين فيه اسم الملزم بالتسجيل والبيانات المتعلقة به وبنشاطه وتاريخ بدء ذلك النشاط وعنوانه ومقره.

ويجب على الملزم بالتسجيل تقديم هذا الطلب في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إكتساب جهة العمل أو الخدمة هذه الصفة أو تاريخ بدء نشاطها.

مادة 19 

تسجيل المضمونين المشتركين

مادة 20 

رقم تسجيل جهة العمل أو الخدمة 

يعطى فرع الصندوق المختص رقم تسجيل لكل جهة عمل أو خدمة تسجيل لدية، وتبلغ كل جهة برقم تسجيلها الضماني في أشعار التسجيل الذي يسلم إليها على النموذج المعد لهذا الغرض، ويظل هذا الرقم ثابتا ويذكر في جميع المحررات المتبادلة بين جهات الضمان الإجتماعي وبين جهة العمل أو الخدمة.

مادة 21

رقم تسجيل المشترك 

يعطى فرع الصندوق المختص كل مضمون مشترك يسجل لديه رقم تسجيل، ولا يجوز أن يكون للمشترك الواحد أكثر رقم تسجيل واحد، ويظل هذا ثابتا للمشترك بصفة دائمة طوال حياته وبعد مماته، ويراعى ذكر رقم التسجيل في جميع المعاملات الضمانية المتعلقة بالمشترك نفسه وبورثته المستحقين عنه بعد وفاته.

مادة 22 

المقر الرئيسي والفروع 

مادة 23

تعديل البيانات 

مادة 24 

الأعمال الإضافية 

مادة 25 

میعاد الإبلاغ 

يتم الإبلاغ في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادتين السابقتين، على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير أو التعديل أو بدء العمل أو الخدمة الإضافية أو توقف العمل أو النشاط أو انتهائه.

مادة 26 

المسئولين بجهات العمل أو الخدمة

مادة 27

البطاقة الضمانية 

مادة 28

أشعار التسجيل 

على كل جهة عمل أو خدمة ألا كانت أن تحتفظ لديها بأشعار التسجيل الصادر إليها من فروع الصندوق المختص والذي يفيد تسجيلها هي وتسجيل المضمونين العاملين بها من أية فئة كانوا لدى فرع الصندوق المختص.ويقع هذا الالتزام على العامل لحساب نفسه في شأن تسجيله هو ضماننا.

الباب الثاني بشأن الاشتراكات

الفصل الأول في تحديد الاشتراكات 

مادة 29 

الإشتراكات المفروضة

تفرض في مقابل المنافع النقدية.الإشتراكات الآتية:

  1. القسم الأول: مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي للمشتركين، وقد حدد بواحد في المائة.
  2. القسم الثاني: مقابل الخدمات الطبية الأساسية التي تقدمها أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة للمشتركين وأفراد أسرهم وقد حدد باثنين ونصف في المائة.

مادة 30 

دخل الشريك في الإنتاج 

مادة 31

دخل العامل لحساب نفسه 

مادة 32 

ضوابط اختيار الدخل المفترض 

  1. في الحالات المنصوص عليها بالمادتين السابقتين يراعى عن مراقبة إختيار المشترك للدخل المفترض الاستهداء بالعوامل الآتية: 
  1. وإذا قامت لدى فرع الصندوق المختص دلائل قوية على عدم صحة الدخل المفترض الذي أختاره المشترك، فيعدل الدخل بقرار مسبب من جانبه ويحدد الاشتراكات على أساس ما ورد بهذا القرار، ويضل هذا القرار ساريا ما لم يلغي أو يعدل بقرار من لجنة المنازعات المختصة وفقا للقانون.

مادة 33

الدخل مفترض لمدة سنة 

مادة 34 

مرتب موظف 

مادة 35 

أجر العامل بمقتضى عقد عمل

  1. البدلات النقدية عن الأعمال الخطرة أو شبه الخطرة أو الضارة بالصحة.
  2. المكافآت والمنح وغيرها من المبالغ التي تعطى مقابل نشاطه أو جزاء أمانته أو كفايته منی کانت مقررة في عقد العمل أو في اللوائح والأنظمة أو جرى العمل بمنحها.
  3. نصيب العامل في الأرباح.
  4. العلاوات التي تتصرف بسبب غلاء المعيشة.
  5. المزايا العينية التي تقدم للعاملين.
  6. ما يحصل عليه العاملون بالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة من هبات من غير صاحب العمل إذا تضمن عقد العمل أو لوائح وأنظمة العمل قواعد لضبطها.
  7. بدل العمل الإضافي منى كانت له صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنة الميلادية الواحدة مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي.

مادة 36

المزايا العينية

تقدر المزايا العينية التي تقدم كأجور للعمال بقيمتها، على أنه إذ كانت هذه المزايا طعاما أو مسكنا فيكون تقديرها على الوجه الأتي:

  1. الطعام: وجبة رئيسية واحدة في اليوم: نصف دينار يوميا.وجبتان رئيسيتان أو أكثر في اليوم: دينار واحد يوميا.
  2. المسكن: ويقدر بقيمة علاوة السكن التي تستحق لعامل مماثل له في الأجر من العاملين الخاضعين لنظام علاوة السكن، وتحدد الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم ميزة علاوة السكن للمضمونين المشتركين بقرار من اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي.

مادة 37 

الأجر بالقطعة أو بالإنتاج

إذا كان العامل بعقد يتقاضى أجرة بالقطعة أو على أساس الإنتاج أو مقابل عمولة تتحدد بحسب حجم المبيعات أو هبة من العملاء أو بالساعة، فيحسب أجره على أساس متوسط ما تتقاضاه عن مدة عمله في الأشهر الثلاثي الأخيرة، وبالنسبة إلى العاملين الجدد يؤخذ متوسط أجر عامل مماثل أساس للحساب.

مادة 38 

تقدير الأجر

إذا لم تقر جهة العمل بالأجر الفعلي للعامل بعقد أو لم يقتنع فرع الصندوق المختص بما حصل الإقرار به فيتولى هذا الفرع تقدير الأجر وحساب الإشتراك على أساسه.

مادة 39 

حالة الجمع بين عدة أعمال أو خدمات 

وفي جميع الأحوال تراعي التشريعات الخاصة بمزاولة الحرف والمهن والأنشطة المختلفة إلى جانب العمل الأصلي.

مادة 40 

الوعاء الإجمالي للإشتراك

يحسب كل اشتراك بنسبة مئوية من المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض على النحو السالف بیانه وذلك قبل إستنزال أية استقطاعات تحري عليها الضرائب والرسوم وقبل خصم الديون والأقساط المستحقة على المشترك والاستقطاعات الأخرى بسبب الجزاءات أو الغرامات أو الخصم مقابل أيام الغياب أو ساعات التأخير أو لغير ذلك من الأسباب التي دعت إلى خفض الأجر أو الضرائب أو الدخل وذلك مع مراعاة حكم المادة 34 من هذه اللائحة.

مادة 41 

الشهر هو الوحدة الزمنية للاشتراك 

مادة 42 

حالات بدء العمل أو الخدمة وانتهائها

مادة 43 

فقد الأجر بسبب المرض أو الإصابة 

مادة 44 

حالات الوقف والحرمان 

مادة 45

الإعارة والندب والبعثة والتجنيد

مادة 46

الإجازات والإعارات بدون مرتب

مادة 47 

توزيع عبء الإشتراك 

و مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية الضمانية يوزع عبء كل إشتراك من الاشتراكات الضمانية على الوجه الآتي:

تؤدي المنشاة الإنتاجية كامل الإشتراك الذي يستحق عن الشريك وذلك خصما من نصيب الشركاء في دخل النشأة.

يوزع عبء إشتراك على ثلاثة أطراف بالنسب الآتية:

  1. الخزانة العامة وتتحمل 5% من الإشتراك.
  2. جهة العمل أو الخدمة وتتحمل 70% من الإشتراك.
  3. المشترك ويتحمل 25% من الإشتراك.

يوزع عبء الإشتراك على طرفين بالنسب الآتية:

  1. الخزانة العامة وتتحمل 5% من الإشتراك.
  2. المشترك ويتحمل 95% من الإشتراك.

يوزع عبء الإشتراك على طرفين بالنسب الآتية:

  1. جهة العمل أو الخدمة وتتحمل 75% من الإشتراك.
  2. المشترك ويتحمل 25% من الإشتراك.

مادة 48

عبء المشترك محدد

لا يجوز لجهة العمل أو الخدمة أو لغيرها من الجهات أن تحمل المضمون المشترك بأي نصيب من الإشتراك يزيد على ما حدد بقانون الضمان الإجتماعي وبأحكام هذه اللائحة.

كما لا يجوز بصفة عامة تحميل المشتركين بنصيب في أعباء المقررة بالقانون المذكور أو اللوائح التي تصدر بمقتضاه.

مادة 49 

تحديد الإشتراك في حالة عدم تقديم البيانات 

إذا تخلفت جهة العمل أو الخدمة أو تخلف المشترك عن تقديم البيانات اللازمة لتحديد قيمة الإشتراك الواجب أداؤه، فيتولى فرع الصندوق المختص تحديد الإشتراك على أساس أخر بیانات سبق تقديمها إليه أو في ضوء ما قد يتوافر لديه من معلومات أخرى.

ويكون قراره في هذا الشأن ملزما لجهة العمل أو الخدمة وللمشترك ما لم يبلغ هذا القرار أو يعدل بقرار يصدر من الفرع المذكور بعد الإدلاء بالبيانات اللازمة وبقرار من لجنة المنازعات المختصة بمقتضى حكم المادة 44 من قانون الضمان الإجتماعي.

الفصل الثاني في أداء الإشتراكات 

مادة 50 

أداء الإشتراك إلزامي

مادة 51

الملزم بأداء الإشتراك

  1. المنشآت الإنتاجية:

وتلتزم بأداء 100% من الاشتراكات التي تستحق عن الشركاء فيها وذلك خصما من نصيب الشركاء في داخل المنشآت

  1. الخزانة العامة:

وتلتزم بأداء 5% من الاشتراكات التي تستحق عن المشتركين من الموظفين والعاملين لدى الجهات الوطنية ولحساب أنفسهم.

  1. جهات الخدمة أو العمل الوطنية:

وتلتزم بأداء 70% من الاشتراكات التي تستحق عن المشتركين من الموظفين والعاملين لديها، كما تلتزم هذه الجهات بأن تؤدي نيابة عن هؤلاء الموظفين والعاملين الحصة التي يتحصل وقدرها 25% من الإشتراكات المستحقة

  1. جهات العمل أو الخدمة غير الوطنية:

وتلتزم بأداء 75% من الاشتراكات التي تستحق عن المشتركين من العاملين لديها كما تلتزم هذه الجهات بأن تؤدي نيابة عن هؤلاء العاملين الحصة التي يتحصلوها وقدرها 25% من الإشتراكات المستحقة عنهم.

  1. العاملون لحساب أنفسهم:

ويلتزمون بأداء 95% من الإشتراكات التي تستحق عنهم.

مادة 52 

عمل المشترك لدى أكثر من جهة 

أذا كان المشترك يعمل أو يخدم لدى أكثر من جهة عمل أو خدمة فيكون على كل جهة منها أن تؤدي ما تلتزم بأدائه من الإشتراكات عنه بحسب الأجر أو المرتب الذي يتقاضاه منها مع مراعاة حكم المادة 39 من هذه اللائحة.

مادة 53 

حصة الخزانة العامة

تؤدى حصة الخزانة العامة وقدرها 5% من الإشتراكات المستحقة عن المشتركين من الموظفين والعاملين لدى جهات عمل وطنية والعاملين لحساب أنفسهم، وذلك بطريق التحويل مباشرة من أمانة اللجنة الشعبية للخزانة إلى حساب صندوق الضمان الإجتماعي بالمصرف، خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام الأولى من الشهر الميلادي التالي لتاريخ المطالبة.

مادة 54 

التزام المنشآت الإنتاجية 

على كل منشأة من المنشآت الإنتاجية التي يطبق بها نظام – شركاء لا أجراء – وعلى كل فرع من فروعها وكل وحدة من وحداتها، أن تؤدي شهريا كامل الاشتراكات المستحقة عن الشركاء فيها إلى فرع الصندوق المختص بالبلدية الذي يقع بدائرته مقر الوحدة أو الفرع وذلك لحساب صندوق الضمان الإجتماعي خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة 55 

التزام جهات الخدمة والعمل 

مادة 56 

قبض الأجر من غير جهة العمل

في الحالات التي تكون فيها أجور العاملين كلها مما تدفقه غير جهة العمل، يلتزم هؤلاء العاملون بأداء حصتهم من الإشتراك وقدرها 25% من، وتلتزم جهة العمل بأداء الحصة التي تتحصل بها من الاشتراك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 57 

التزام العامل لحساب نفسه

على كل مشترك من العاملين لحساب أنفسهم أن يؤدي شهريا حصته في الإشتراك المستحق عنه وقدرها 95% منه، إلى فرع الصندوق المختص بالبلدية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر عمله أو نشاطه وذلك لحساب صندوق الضمان الإجتماعي.

مادة 58 

ميعاد الإستحقاق والأداء 

مادة 59 

طريقة الأداء

  1. بالدفع إلى فرع الصندوق المختص نقدا أو بصك معتمد من أحد المصارف العاملة بالدولة وذلك لحساب الصندوق.
  2. بالإيداع لحساب الصندوق بأحد المصارف.

مادة 60

سجل الإشتراكات

يعد في فرع الصندوق المختص بكل بلدية سجل لمتابعة سداد الإشتراكات، وتحدد اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي بقرار منها بيانات هذا السجل ونظام القيد فيه.

مادة 61 

الأخطار بالاشتراكات المدفوعة

يقوم فرع الصندوق المختص في كل بلدية بأخطار المشتركين المسجلة استثمارهم لديه بعدد الاشتراكات الضمانية المدفوعة عنهم وذلك بناء على طلب كل منهم.

مادة 62

استمارات الصرف

  1. إسم المشترك بالكامل.
  2. رقمه الضماني.
  3. عدد أيام العمل خلال الشهر بالنسبة إلى المشترك.
  4. المرتب أو الأجر أو الدخل المدفوع له عن الشهر.
  5. قيمة الإشتراك الضمان المستحق عن كل مشترك وحصة كل من المشترك وجهة العمل أو الخدمة من هذا الإشتراك.

مادة 63 

وجوب الأداء رغم الاعتراض

على كل من يلتزم بأداء الإشتراك – كله أو بعضه أن يوفي به على النحو المقرر بهذه اللائحة ولو كان لديه سبب للاعتراض أو التظلم، ولا يمنعه الأداء من تقديم ما قد يكون لديه من اعتراضات أو تظلمات إلى الجهة المختصة.

مادة 64

أثر التخلف عن التسجيل أو الأداء

وعلى فرع الصندوق المختص الرجوع على الملتزمين بالأداء للحصول على مستحقات الصندوق الاشتراكات المتأخرة وغرامات التأخير بالطرق المقررة في قانون الضمان الإجتماعي وفي هذه اللائحة. 

الباب الثالث ضمانات التسجيل والتحصيل والتفتيش

الفصل الأول ضمانات التسجيل والتحصيل 

مادة 65

العقوبات 

  1. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة أ من المادة 45 من قانون الضمان الإجتماعي كل من أعطى – فيما يتعلق بالتسجيل الضمان أو الإشتراكات – معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد أن يتهرب هو أو غيره من أي التزام يفرضه قانون الضمان الإجتماعي أو تفرضه أحكام هذه اللائحة أو غيرها، أو بقصد أن يحصل لنفسه أو لغيره على أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو على زيادة في هذه المنفعة، كما يلزم برد قيمة جميع المنافع التي يكون قد تلقاها بدون وجه حق، وبتعويض صندوق الضمان الإجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله.
  2. ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 45 من قانون الضمان الإجتماعي كل مسؤول عن جهة عمل أو خدمة لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أي مضمون مشترك من العاملين معه الخاضعين لأحكام القانون المذكور، سواء كان من الشركاء أو الموظفين أو العاملين بعقود، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحمل العاملين لديه أي نصيب في اشتراكات الضمان الإجتماعي لم ينص عليه ذلك القانون أو هذه اللائحة، أو غيرها، من اللائحة، أو غيرها، من اللوائح أو يزيد على ما نص عليه فيها.وتتعدد الغرامة التي يحكم بها بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة 66 

غرامة التأخير 

مادة 67 

الترخيص لجهات العمل

على جميع الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة التي تختص بإصدار تراخيص لجهات العمل – أيا كانت – أن تعلق إصدار هذه التراخيص أو تحديدها على تقديم شهادة من فرع صندوق الضمان الاجتماعي المختص تفيد تسجيل جهة العمل والعاملين لديها في سجلات هذا الفرع وسداد الاشتراكات الضمانية المتعلقة بهم.

مادة 68 

التزام جهات العمل والخدمة بالإخطار

على كل جهة من جهات العمل أو الخدمة التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات الضمانية أو أحد المستحقين في المعاش أن تخطر فرع الصندوق المختص باسم من تستخدمه وتاريخ التحاقه بالعمل أو الخدمة وبمرتبه أو أجره أو دخله وسائر البيانات اللازمة قانونا وذلك لضمان تسجيله بوصفه مشتركا وتحصيل الاشتراكات الضمانية التي تستحق عن عمله أو خدمته الجديدة، وفقا لحكم المادة 40 من قانون الضمان الإجتماعي، وفي حالة عدم الإخطار تطبق أحكام المادة 45 من القانون على جهات العمل أو الخدمة.

مادة 69 

التنازل عن المنشآت

على الجهات المختصة بتحرير أو توثيق أو شهر أو تسجيل العقود والمحررات المتعلقة بالتنازل عن المنشآت أو جهات العمل بصفة عامة، أن تعلق الأجراء على تقديم شهادة من جانب المتنازل تفيد تسجيل المنشاة أو جهة العمل والعاملين بما في سجلات الضمان الإجتماعي والوفاء بجميع الاشتراكات الضمانية المستحقة.

مادة 70 

الأمتياز

يكون للإشتراكات الضمانية وغرامات التأخير امتياز عام على جميع أموال الملزم بأدائها، وتأتي مرتبة هذا الامتياز بعد مرتبة المصروفات القضائية وتتبع بشأنه أحكام المادة 1143 من القانون المدني الليبي.

مادة 71

الحجز الإداري

إذا تخلف الملزم بأداء الإشتراكات أيا كان عن تنفيذ التزامه أو عن أداء غرامات التأخير المستحقة عليه فتستوفي هذه الإشتراكات والغرامات بإجراءات الحجز الإداري وذلك عملا بقانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 م وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويتولى إجراءات الحجز الإداري قسم التفتيش والمتابعة الضمانية بإدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الإجتماعي وأقسام التفتيش بفروع الصندوق في البلديات، على أن يصدر قرار الحجز الإداري من أمين فرع الصندوق المختص أو من مدير إدارة الشئون الضمانية بحسب الأحوال.

مادة 72

التقسيط

يجوز تقسيط مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير المستحقة على أن تراعى في هذا الشأن القواعد الآتية:

مادة 73 

مسئولية الخلف

الفصل الثاني أحكام التفتيش والضبط

مادة 74 

أجهزة التفتيش

مادة 75

إختصاصات المفتشين

تشمل اختصاصات المفتشين ومراقبي التفتيش البحث والتحري والتثبت مما يلي:

مراقبة تنفيذ كل ملزم بالتسجيل الالتزام القانوني بشأن تسجيل نفسه والعاملين معه وأنه قد تقدم بالبيانات الصحيحة الكاملة، وضبط وقائع التهرب من التسجيل والامتناع عن إعطاء البيانات الصحيحة الكاملة والإدلاء بالبيانات غير الكافية أو غير الصحيحة.

مراقبة تنفيذ كل ملزم بأداء الإشتراكات كلها أو حصة منها لالتزامه القانوني بهذا الشأن وضبط وقائع التخلف عن أداء الإشتراكات أو التهرب من ذلك أو التأخر في أدائها عن الميعاد المحدد أو تقديم بيانات غير صحيحة للتخلص من تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المتعلقة بأداء الإشتراكات والتحقق من تحصيل غرامات التأخير المستحقة وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.

مراقبة صرف الضمانية والتحقق من سلامة صرفها وتقديمها على من تتوافر فيهم شروط إستحقاقها قانونا، وضبط ما يظهر في هذا الشأن من مخالفات للقانون ولوائحه.

مادة 76 

صفة الضبط القضائي 

مادة 77 

المحافظة على أسرار الوظيفة

على المفتشين ومراقبي التفتيش وغيرهم من الموظفين بأجهزة التفتيش وكل من لهم إختصاص بتنفيذ أنظمة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم إفشائها، ولا يجوز لهم إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق – أيا كانت – مما تحمع لدى أجهزة التفتيش نتيجة لتنفيذ أحكام قانون الضمان الإجتماعي أو لوائحه، ألا بناء على أمر من جهة عامة مختصة بحكم القانون أو بموافقة مكتوبة من صاحب الشأن.

وتطبق عليهم في حالة إفشاء أسرار الوظيفة أحكام المادة 236 من قانون العقوبات الليبي فضلا عن التعرض للجزاءات التأديبية.

مادة 78 

أعمال المفتشين والمراقبين

مادة 79

الحجز الإداري

يقوم المفتشون بفروع الصندوق بأعمال وإجراءات الحجز الإداري لتحصيل الاشتراكات وغرامات التأخير، ويتولى مراقبو التفتيش الأشراف والتوجيه ومتابعة أعمال وإجراءات الحجز.

مادة 80 

بدل ومكافأة

يمنح كل من المفتشين ومراقبي التفتيش، بالإضافة إلى مرتباتهم، مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الإجتماعي.

الباب الرابع أحكام عامة وإنتقالية

مادة 81 

حساب مدد العمل والخدمة

مادة 82 

ضم المدد السابقة 

تحسب مدد العمل والخدمة السابقة على يوم 1981/6/1م وتضم إلى مدد عمل المشترك وخدمته التالية للتاريخ المذكور وذلك مع مراعاة ما يلي:

مادة 83 

حالة عودة المشترك للعمل أو الخدمة

مادة 84 

المدد التي لم يكن يغطيها نظام سابق

أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين لم تكن تغطيهم أنظمة الضمان الإجتماعي أو أنظمة التقاعد – قبل سريان قانون الضمان الإجتماعي – يخضعون لأنظمة التسجيل الضمانية المقررة بهذه اللائحة، ويبدأ تحصيل الإشتراكات الضمانية المتعلقة بهم اعتبارا من يوم 1981/6/1 م ولا تحسب لهم أي مدد عمل أو خدمة سابقة على ذلك التاريخ.

ولا تحسب للعاملين لحساب أنفسهم المدد التي كانوا يعملون فيها لحساب أنفسهم قبل تاریخ 1981/6/1 م.

مادة 85 

أنظمة التسجيل والتفتيش وتعليمات العمل السارية 

مادة 86 

تصدر اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الإجتماعي القرارات تعليمات العمل واعتماد النماذج و السجلات والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

ls.org.ly