أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2018 م، بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، وتعديلاته.
  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021 م باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 663 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 669 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11365 المؤرخ في 2022/04/30 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بإنفاق مبلغ قدره 86,094,530.000 ستة وثمانون مليارا وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار، طبقا لجداول توزيع مخصصات الإنفاق الحكومي للوحدات الإدارية العامة للعام المالي 2022 م المرفقة بهذا القرار، وتغطى النفقات المذكورة من خلال الموارد الحكومية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارتي المالية والتخطيط كل حسب اختصاصها اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن إصدار التفويضات المالية لاستخدام المبالغ المخصصة للجهات الممولة من الخزانة العامة المحددة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 3 

يتولى كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية إجراء التسويات المالية اللازمة للجهات الممولة من الخزانة العامة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 669 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح إعتمادات مالية شهرية مؤقتة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م 

اعتماد مخصصات الإنفاق الحكومي للسنة المالية 2022 م وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2022 م 

البيان الإنفاق الحكومي للعام 2022م د.ل 
الباب الأول المرتبات وما في حكمها.46,600,000,000 
الباب الثاني المصروفات التشغيلية9,808,700,000 
الباب الثالث التنمية 7,360,830,000 
الباب الرابع الدعم 22,325,000,000 
الباب الخامس الطوارئ0
الإجمالي 86,094,530,000 د-ل 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.