أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 60/208 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 208
  • السنة القضائية: 61
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2015

قضية الطعن الجنائي رقم 60/208 ق

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 6 شعبان 1436ه الموافق 2015/5/24 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: عبدالسلام إمحمد بحيح.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين:- عمر على البرشني.:- د/ نور الدين على العكرمی 

وعضوية المستشار- د/ نور الدين

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبدالرحمن ابراهيم القندي.ومسجل الدائرة السيد:- اسامة خليفة الشارف

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 60/208 ق المقدم من / النيابة العامة ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – بتاريخ 2013/2/13 م في القضية رقم 2010/3070 م.بشأن الطلب مقدم من السلطات اليونانية بتسليم المحكوم عليه…

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية، و رأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع 

تلقى وكيل النيابة بمكتب النائب العام كتابا من رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بشأن طلب تسليم المدعو…و يوناني الجنسية ومحكوم عليه بعدة أحكام من السلطات القضائية اليونانية.وبتاريخ 2010/5/31 م تم ضبط المطلوب بمنفذ مطار طرابلس العالمي وأحيل إلى وكيل النيابة المذكورة الذي قام بتاريخ 2010/6/2م بالتحقيق معه بالقدر اللازم للتثبت من شخصيته طبقا لنص المادة 497 إجراءات جنائية.عرض مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل مذكرة بالرأي على وزير العدل لاستصدار موافقته على طلب تسليم المطلوب حتى يتم إحالة الأوراق بشأنه إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسليم، فأشر عليها وزير العدل بالموافقة وفقا للإطار العام للقانون.وبتاريخ 2010/10/12م أحال المحامي العام بمكتب النائب العام ملف الاسترداد إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس، الذي أشر عليه بذات التاريخ بإحالته على الدائرة المختصة.ومحكمة الجنايات قضت فيه: بعدم جواز نظره لمخالفته الإجراءات المطلوب إتباعها في طلبات التسليم.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

صدر القرار المطعون فيه، بتاريخ 2013/2/13 قرر النائب العام بتاريخ 2013/3/3م الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة القرار، وأودع بتاريخ 2013/4/11م لدى نفس القلم مذكرة بأسباب الطعن بموجب محضر إيداع موقع عليه منه، أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه والتصدي.وبتاريخ 2014/11/24 م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة حددت جلسة 2015/4/28م لنظر الدعوى، وقدم المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث تنعى النيابة الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لأنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الطلب لمخالفته جميع الإجراءات المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالمواد 493 وما بعدها، حيث لم يتقدم وزير العدل بطلب صريح وقاطع إلى النائب العام لتسليم المطلوب تسليمه، كما لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن النائب العام قد أمر بضبط المطلوب تسليمه، أو إخطاره بالتحقيق معه، وهذا الذي استند إليه القرار المطعون فيه لا يتفق مع التأويل الصحيح للقانون ذلك أن القانون لم يوجب تقدم وزير العدل بطلب صريح وقاطع إلى النائب العام لتسليم المجرمين وما ورد في هذا الشأن بالمادة 2/497 من قانون الإجراءات الجنائية غايته استصدار أمر بالقبض على المطلوب تسليمه من النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن تأشيرة وزير العدل على المذكرة المعروضة عليه من إدارة العلاقات بالوزارة بالموافقة هي إذن صريح منه بالتسليم يتحقق به الإجراء القانوني المطلوب، أما بخصوص عدم إخطار النائب العام فور انتهاء التحقيق وفق ما نصت عليه المادة

2/497 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هذا الإجراء هو إجراء تنظيمي لا يترتب عن مخالفته البطلان طبقا لما قررته المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 240 لسنة 50 ق.وحيث إن القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم جواز نظر الطلب على عدة مخالفات إجرائية، حيث أورد قوله: وحيث إن هذه المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها وبعد إحاطتها بكافة الوقائع والمستندات المرفقة فقد استقر لديها بأن جميع الإجراءات المبينة في الباب التاسع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المواد 493 وما بعدها المتعلقة بتسليم المجرمين واستردادهم قد تمت مخالفتها، ومن ثم فإن المحكمة ترى بأن هذا الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية ولا يجوز الاستمرار في نظره للأسباب الآتية:

أولا:- مخالفة نص المادة 497 إجراءات جنائية، ذلك أن وزير العدل لم يتقدم بطلب صريح وقاطع للنائب العام يطلب فيه تسليم المذكور، وأن عبارة نأمر بالموافقة

وفقا للإطار العام للقانون، وإحالة هذا الرأي إلى النائب العام لا يعد طلبا صريحا للتسليم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن النائب العام قد أمر بضبط المطلوب تسليمه وهو صاحب الاختصاص الوحيد بذلك.

ثانيا:- مخالفة عضو النيابة المحقق لنص المادة 2/497 إجراءات جنائية، حيث لا يوجد ما يفيد إخطاره للنائب العام فور انتهاء التحقيق.

ثالثا:- مخالفة رئيس المحكمة للمادة 499 إجراءات جنائية التي توجب ندب أحد مستشاري محكمة الجنايات ليتولى التحقيق مع المطلوب تسليمه.

رابعا:- مخالفة نص المادة 503 إجراءات جنائية، حيث لم تتم إحالة الطلب إلى المحكمة عن طريق المستشار المنتدب للتحقيق بموجب تقرير منه وحيث إنه ولكل ما تقدم فإن المحكمة ترى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت باطلة لمخالفتها القواعد القانونية المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.”لما كان ذلك فإن ما ساقه القرار المطعون فيه في مدوناته بالبندین ثالثا ورابعا من أوجه بطلان وهما: مخالفة نص المادة 499 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم ندب أحد مستشاري محكمة الجنايات ليتولى التحقيق مع المطلوب تسليمه، ومخالفة نص المادة 503 من ذات القانون وذلك لعدم إحالة الطلب إلى المحكمة عن طريق المستشار المنتدب كافيان وحدهما لحمل قضائه باعتبار أنهما من الإجراءات الجوهرية التي لا يجوز مخالفتهما التعلقهما بأصول وقواعد النظر في طلب التسليم، ومن أهم الضمانات القضائية التي كفلها المشرع في باب تسليم المجرمين واستردادهم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون بغض النظر عما أشار إليه من مخالفات إجرائية أخرى والتي أيا كان وجه الرأي فيها فإنها ليست ذات أثر على النتيجة التي انتهى إليها، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

  • مسجل الدائرة اسامة خليفة الشارف
  • المستشار عبد السلام إمحمد بحيح رئيس الدائرة