أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2001م 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

24 فبراير 2024

قرار رقم 200 لسنة 2001م 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

الأمين المساعد لشئون الخدمات

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 853 المؤرخ 1369/1/2 و.ر.

قرر

مادة 1

يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص، جمعية أهلية تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه.

مادة 2

 تزاول الجمعية نشاطها وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في الموافق 1369.2.24 و.ر
  • عبدالله سالم البدري الأمين المساعد لشئون الخدمات