قرار رقم 200 لسنة 2001م 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص
الأمين المساعد لشئون الخدمات
- بعد الإطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 853 المؤرخ 1369/1/2 و.ر.
قرر
مادة 1
يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص، جمعية أهلية تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه.
مادة 2
تزاول الجمعية نشاطها وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في الموافق 1369.2.24 و.ر
- عبدالله سالم البدري الأمين المساعد لشئون الخدمات