تصويب خطأ مادي ترتيب الأقدمية في قرار اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 211
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:۔
- عبدالسلام بشير التومي
- محمد عاشور شرکز
- رمضان فرج فرحات باليل
- عبدالرحمن موسى العبار
- عبدالرحمن حسين العلام
- محمد عبداللطيف يوسف
- مفتاح أبو بكر المطردي
- عبدالله عبدالكريم الزوي و
- محمد يوسف القبائلي
- المبروك محمد عزالدين المزوغي
- علي عمران التواتي
- سعید مفتاح جرجر
- سعد محمد عقيلة آدم
- محمد أحمد المرجيني
- خليفة عمر شعبان الأبيض
- أحمد بشير موسى
- حسين أحمد البغدادي
- محمد خليفة أبو القاسم جبوده
- محمد رمضان الزيتوني
- محمد القمودي الحافي
- فتحي حسين إبراهيم الحسومي
- رفيعه محمد العبيدي
- فرج عبدالله أبوعائشة
- مفتاح علي بادي
- نعيمة عمر عيسى البلعزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في:سرت
- بتاریخ:13/صفر/1378 و.ر
- الموافق:28/أي النار/2010 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.