تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.