تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:۔
- عبدالسلام بشير التومي
- محمد عاشور شرکز
- رمضان فرج فرحات باليل
- عبدالرحمن موسى العبار
- عبدالرحمن حسين العلام
- محمد عبداللطيف يوسف
- مفتاح أبو بكر المطردي
- عبدالله عبدالكريم الزوي و
- محمد يوسف القبائلي
- المبروك محمد عزالدين المزوغي
- علي عمران التواتي
- سعید مفتاح جرجر
- سعد محمد عقيلة آدم
- محمد أحمد المرجيني
- خليفة عمر شعبان الأبيض
- أحمد بشير موسى
- حسين أحمد البغدادي
- محمد خليفة أبو القاسم جبوده
- محمد رمضان الزيتوني
- محمد القمودي الحافي
- فتحي حسين إبراهيم الحسومي
- رفيعه محمد العبيدي
- فرج عبدالله أبوعائشة
- مفتاح علي بادي
- نعيمة عمر عيسى البلعزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في:سرت
- بتاریخ:13/صفر/1378 و.ر
- الموافق:28/أي النار/2010 مسيحي.