قرار رقم 319 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2009
- رقم التشريع: 319
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 319 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي،بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي،بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984 مسیحی،بشأن الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تنظيم الخدمة الوطنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1374 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية،المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1375 و.ر.بإصدار لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنية بمؤسسات التعليم العالي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع رقم 88 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم التدريب العسكري المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1375 و.ر.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 24 لسنة.
- 1374 و.ر.وأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة و أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- وعلى الإجتماع المنعقد بتاريخ 1375/2/12 و.ر.المخصص لمناقشة وتفعيل برنامج الخدمة الوطنية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع السنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يقصد بالخدمة الوطنية في مجال التعليم والصحة تقديم الخاضعين لها الخدمات التعليمية والصحية بصورة مجانية تناوبية بعد أدائهم للتدريب العسكري العام.
مادة 2
يتم توجيه العناصر المؤهلة لأداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة بمن في ذلك العاملون لحساب أنفسهم،من واقع القوائم التي تعدها إدارة التدريب العسكري العام لهذا الغرض وذلك لأداء الخدمة الوطنية التناوبية في القطاعين المذكورين بعد أدائهم للتدريب العسكري العام،وذلك وفقا للضوابط المحددة بهذا القرار.
مادة 3
يشترط فيمن يؤدي الخدمة الوطنية التناوبية بقطاع التعليم ما يلي:
- أن يكون من حملة الشهادات العليا الجامعية أو شهادات المعاهد والمراكز العليا.
- أن ينسب وفق تخصصه وبما يتناسب مع التخصصات المقررة بالمؤسسة التعليمية.
- أن يكون قادرا على تدريس المادة التي يسند إليه تدريسها.
- أن يقدم العامل لحساب نفسه إقرارا ضريبيا شاملا رقم الترخيص وقرار منح الإذن بالمزاولة.
مادة 4
تحدد آلية الخدمة الوطنية التناوبية بقطاع التعليم وفقا لما يلي:
- تحال القوائم بأسماء و تخصصات ومؤهلات المكلفين بأداء الخدمة الوطنية إلى قطاع التعليم بمن في ذلك المؤهلون من العاملين لحساب أنفسهم.
- تتولى الإدارات المختصة بتنظيم العمل بالمؤسسات التعليمية وضع جداول لتناوب المكلفين بأداء الخدمة الوطنية بما يكفل تغطية العجز في المعلمين بالمؤسسات التعليمية من خلال القوائم المقدمة.
- يؤدي الخاضع للخدمة الوطنية التناوبية 3 ساعات عمل أسبوعيا ويجوز تأديتها في يوم واحد،أو موزعة على باقي أيام الأسبوع بحيث لا يتعارض ذلك مع العمل الأصلي للمناوب وبما يضمن تدريس تخصص واحد طيلة العام الدراسي وعدم تغيير المدارس أثناء العام.
- بعد أن يؤدي الخاضع للخدمة الوطنية العمل المكلف به يمنح إفادة بإتمام الخدمة الوطنية التناوبية معتمدة من إدارة المؤسسة التعليمية التي أدى فيها الخدمة واللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية.
مادة 5
يشترط فيمن يؤدي الخدمة الوطنية التناوبية في قطاع التعليم العالي ما يلي:
- أن يكون من حملة شهادات الإجازة العليا الماجستير أو الإجاز الدقيقة الدكتوراه.
- أن يكون عاملا بإحدى مؤسسات التعليم العالي العامة أو بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة.
- أن يكون قادرا على التدريس وتتوافر فيه شروط عضو هيئة التدريس المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1375 و.ر.بإصدار لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بمؤسسات التعليم العالي.
- أن يقدم العامل لحساب نفسه إقرارا ضريبيا شاملا لرقم الترخيص و إذن مزاولة النشاط.
مادة 6
تحدد آلية الخدمة الوطنية التناوبية في مجال التعليم العالي وفقا للآتي:
- تجال القوائم بأسماء و تخصصات ومؤهلات المكلفين بأداء الخدمة الوطنية إلى قطاع التعليم العالي بمن في ذلك المؤهلون من العاملين لحساب أنفسهم.
- تتولى الإدارة المختصة بقطاع التعليم العالي وضع جداول لتناوب المكلفين بأداء الخدمة الوطنية التناوبية من حملة الإجازات العليا الماجستير و الإجازة الدقيقة الدكتوراه بما يكفل تغطية العجز بالمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية المعتمدة.
- تحدد الإدارة المختصة بقطاع التعليم العالي بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي عدد الساعات التي يمكن تكليف المناوب بأدائها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا في حدود المدة المقررة للخدمة الوطنية.
- بعد أن يؤدي الخاضع للخدمة الوطنية العمل المكلف به يمنح إفادة بإتمام الخدمة الوطنية التناوبية معتمدة من إدارة مؤسسة التعليم العالي واللجنة الشعبية للتعليم العالي.
مادة 7
يشترط فمن يؤدي الخدمة الوطنية التناوبية بقطاع الصحة والبيئة ما يلي:
- أن يكون من حملة الشهادات العليا الجامعية أو شهادات المعاهد والمراكز الصحية العليا.
- أن ينسب وفق تخصصه وبما يتناسب مع التخصصات المطلوبة بالمؤسسة الصحية.
- أن يكون قادرا على ممارسة التخصص الذي يسند إليه.
- أن يقدم المؤهل العامل لحساب نفسه إقرار ضريبيا شاملا لرقم الترخيص و قرار منح الإذن بالمزاولة.
مادة 8
تحدد آلية أداء الخدمة الوطنية التناوبية بقطاع الصحة والبيئة وفقا لما يلي:
أ- تجال القوائم بأسماء و تخصصات ومؤهلات المكلفين بأداء الخدمة الوطنية إلى قطاع الصحة والبيئة بمن في ذلك المؤهلون من العاملين لحساب أنفسهم.
ب- تتولى الإدارات المختصة بقطاع الصحة والبيئة وضع جداول لتناوب المكلفين بأداء الخدمة الوطنية التناوبية بما يكفل تغطية العجز بالمؤسسات الصحية على النحو الآتي:
- الأطباء العامون يتم توزيعهم على المؤسسات الصحية التالية:
- مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- أقسام الإسعاف والطوارئ.
- المستشفيات العامة في الشعبيات التي بها نقص في الأطباء العامين.
- برنامج إمداد الجنوب.
- المشاركة في أعمال الإغاثة الطبية الداخلية والخارجية.
- الأخصائيون ويتم توزيعها كالآتي:
- العيادات التخصصية المجمعة كل حسب تخصصه.
- المستشفيات العامة في حالة النقص.
- برنامج الطبيب الزائر المحلي للشعبيات المحتاجة.
- المشاركة في أعمال الإغاثة الطبية الداخلية والخارجية.
إلقاء المحاضرات التوعوية و الثقافية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين وذلك وفقا البرامج محددة.
ويتم التنسيق في شأن توزيع الأطباء بين كل من إدارة الخدمات الطبية وإدارة الرعاية الصحية الأولية.
- الصيادلة ويتم توزيعها كالآتي:
- الصيدليات التابعة للقطاع العام كل حسب منطقته على أن تكون الأولية لمكان العمل للعاملين بالقطاع العام.
- المساهمة في برنامج إمداد الجنوب والمناطق النائية.
- المساهمة في أعمال الإغاثة والطوارئ.
- إلقاء المحاضرات التوعوية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين وذلك وفقا لبرامج محددة.
- بعد أداء المكلف بالمدة المقررة للخدمة الوطنية التناوبية يمنح إفادة بإتمام الخدمة الوطنية التناوبية معتمدة من المؤسسة الصحية التي أدى فيها الخدمة واللجنة الشعبية للصحة بالشعبية.
مادة 9
يجوز أن يدفع الخاضعون لأداء الخدمة الوطنية التناوبية في مجال ال والصحة عوضا نقديا عن أداء الشهر التناوبي،يساوي نسبة 5% من صافي الدخل السنوي لهم،ويحسب الدخل من شهادة المرتب بالنسبة للموظف ومن واقع سجلات مصلحة الضرائب بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم،وفقا لما يلي:
أ- العاملون لحساب أنفسهم:
- يحدد الدخل السنوي وفقا للإقرارات الضريبية التي يقدمها الخاضع لأداء الخدمة الوطنية التناوبية في مجالي التعليم والصحة.
- يخصص شباك بكل من قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والبيئة الإيداع المبالغ المالية وفقا للنسب المقررة على أن يمنح المعنى إيصالات مالية بالقيمة المدفوعة.
- لا يتم تجديد التراخيص ولا إذونات مزاولة الأنشطة الاقتصادية إلا بعد إثبات ما يفيد تسديد القيمة المقررة كعوض عن أداء الخدمة الوطنية التناوبية.
ب- العاملون في القطاع العام وما في حكمه:
- تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية استقطاع النسبة المقررة وفقا لكل حالة، وإحالة ما يتم استقطاعه إلى القطاع المختص سنويا.
- يتولى القطاع المختص التنسيق مع الشركات العامة وما في حكمها في شأن استقطاع النسب المقررة من الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية التناوبية في مجالي التعليم والصحة للعاملين منهم بالشركات.
مادة 10
على الجهات التي يؤدي غير المشتغلين فيها الخدمة الوطنية بها أن توفر لهم وسيلة النقل اللازمة لتمكينهم من الوصول إلى أماكن الخدمة وعودتهم إلى أماكن إقامتهم أو منحهم مقابلا ماليا للإنتقال والعودة.
مادة 11
تحسب مدة الخدمة الوطنية ضمن مدة الأقدمية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة 12
تصدر النماذج والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار من القطاعات ذات العلاقة بالتنسيق مع إدارة التدريب العسكري العام.
مادة 13
تتولى الهيئة العامة للمعلومات بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة وإدارة التدريب العسكري العام إعداد القوائم اللازمة للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية بشكل دوري.
مادة 14
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:7/ربيع الثاني.
- الموافق:24/04/1375و.ر.2007 مسيحي.