أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 315 لسنة 2007 م باعتبار متوفين شهداء واجب

نشر في

قرار رقم 315 لسنة 2007 م باعتبار متوفين شهداء واجب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1373 و.ر. بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 1373 و.ر.بتسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب ونقل تبعيتها.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 147 المؤرخ في 1375/4/1 و.ر.المرفق بمحضري الإجتماعي الرابع عشر والخامس عشر لسنة 1375 و.ر. للجنة شهداء الواجب.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي  السابع السنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، المشار إليه، المتوفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار والبالغ عددهم 41 واحدا وأربعين توفي أولهم/ المرحوم أبو بكر أحمد هلبو وآخرهم/ المرحوم أحمد محمد البوحميري.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،  وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7/ ربيع الثاني.
  • الموافق: 24/04/1375 و.ر. 2007 مسيحي.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار متوفين شهداء واجب أولهم / وآخرهم المرحوم / أحمد محمد البوحميري.

ر.مالأسم الثلاثيجهة العمل
المرحوم أبوبكر أحمد هلبوالشعب المسلح
المرحوم علي الطاهر النورالشعب المسلح
المرحوم احمد عبدالله عبدالعاطى خالدالشعب المسلح
المرحوم سعيد دخيل سعيد عامرالشعب المسلح
المرحوم رجب علي ابراهيم بالخيرالشعب المسلح
المرحوم محمد السنوسي محمد عبدالسلامالشعب المسلح
المرحوم العجيلي سالم العجيلي حدودالشعب المسلح
المرحوم أحمد غيث أحمد غيثالشعب المسلح
المرحوم نصر الدين ناصر سعید فرجالشعب المسلح
المرحوم عبدالمجيد محمد سالم الشرقاويالشعب المسلح
المرحوم عبدالسلام إمحمد عبدالسيد عليالشعب المسلح
المرحوم عبدالله حسن سالم الكميتيالشعب المسلح
المرحوم عبد السلام سعد محمد عليالشعب المسلح
المرحوم صابر مفتاح سعيد الشيخيالشعب المسلح
المرحوم عبدالله محمد عبدالله جبرالشعب المسلح
المرحوم أكرم صالح المبروك عامرالشعب المسلح
المرحوم ارحومة علي محمد ماديالشعب المسلح
المرحوم عماد عبدالمجيد الهمالي أبو عقربالشعب المسلح
المرحوم محمد المحجوب الصغيرالشعب المسلح
المرحوم المبروك عويدات عبداللهالشعب المسلح
المرحوم عبدالسلام محمد سلطان المغربيالشعب المسلح
المرحوم أحمد حسين رمضان العجيليالشعب المسلح
المرحوم محمد المبروك أبو بكر الصغيرشركة الكهرباء
المرحوم محمد محمد صالح دعباجشركة الكهرباء
المرحوم محمد القذافي صالحشركة الكهرباء
المرحوم إبراهيم عمران الحفيانشركة الكهرباء
المرحوم عبدالله رمضان التقازيشركة الكهرباء
المرحوم حسن موسی الطاهر النويجيشركة الكهرباء
المرحوم محمود بشیر ناجيشركة الكهرباء
المرحوم زکریا عبدالله الزويالأمن العام
المرحوم نصر علي الصابر منصورالأمن العام
المرحوم جبريل صالح جبریلالأمن العام
المرحوم عبدالكريم علي مصدقالأمن العام
المرحوم صالح أبوبكر الوداويفيبا للعمليات النفطية
المرحوم حمزة أبوبكر ساسيالمؤسسة الوطنية للنفط
المرحوم محمد النفاتي أبو سعدجهاز الحرس البلدي
المرحوم عبدالله السنوسي محمدجهاز الحرس البلدي
المرحوم عادل علي أبو عينشركة طرابلس للأشغال العامة والخدمات
المرحوم الأمين رمضان طنیششركة الضمان للتسيير الفندقي
المرحوم صالح اقريرة المجذوبالشركة الأهلية للإسمنت
المرحوم أحمد محمد البوحميريشركة الأعمال الكهربائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.