أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2009 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2009 م

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2009 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2009 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1376 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1376 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1376 و.ر 2008 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1377 و.ر بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 م.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق المبالغ المبينة أدناه خلال السنة المالية 1377 و.ر 2009 م على أغراض الميزانية العامة وذلك على النحو الآتي:

البابالبيانالمبلغ بالدينار
الأولالمرتبات وما في حكمها8,978,470,000
الثانيالنفقات التسييرية4,778,880,000
الثالثمشروعات وبرامج التنمية21,500,000,000
الرابعنفقات أخرى8,915,293,000

وطبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون، كما يجوز إنفاق المبالغ التي تتحدد نتيجة إعمال أحكام المواد السادسة، الرابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة 2

تغطي النفقات المبينة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1377و.ر 2009 م على النحو المبين بالجدول ج المرفق.

المادة 3

توزع مخصصات الباب الرابع المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون والبالغة 8,915,293,000 ثمانية مليارات وتسعمائة وخمسة عشرة مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألف دينار على النحو المبين بالجدول هـ المرفق.

المادة 4

تحدد أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام بمبلغ 800,000,000 ثمانمائة مليون دينار من الإيرادات النفطية، وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وعلى النحو المبين بالجدول التالي:

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1صندوق التقاعد305,000,000
2صندوق الجهاد145,000,000
3صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة100,000,000
4قرض النهر الصناعي العظيم مصرف ليبيا المركزي150,000,000
5الأحكام القضائية100,000,000
الإجمالي800,000,000

المادة 5

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية شهرياً بتفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.

المادة 6

يودع في حساب الأموال المجنبة لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي ما يعادل مبلغ وقدره 5,000,000,000 خمسة مليارات دينار من الإيرادات النفطية، كما تودع بذات الحساب أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات بالميزانية.

وفي حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات غير النفطية عن ما هو مقدر لها يتم التصرف فيها وفقا للضوابط التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 7

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 8

يجوز لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية بتغطية جزئية بناءً على طلب الجهة المختصة وموافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية واعتماد اللجنة الشعبية العامة، على أن لا تتجاوز التغطية الجزئية السنوية المبالغ المخصصة لهذه المشروعات بالميزانية العامة 1377 و.ر.2009 م.

المادة 9

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل الأموال الناتجة عن فائض أعمال شركات القطاع العام.

المادة 10

تلتزم كافة الجهات العامة بجباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

المادة 12

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصصات المحددة بهذا القانون لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه في حساباتهما على دفعات شهرية وإخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أولا بأول.

المادة 13

تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة بتوزيع مخصصاتها على مشروعات وبرامج محددة مبيناً نسبة إنجازها، وتوزيعها المكاني والتدفقات النقدية المطلوبة لها، وفقا للنماذج المعدة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالخصوص و النموذج الملحق بهذا القانون.

كما تلتزم تلك الجهات بتقديم تقرير متابعة مالي وفني عن تنفيذ مخصصات الباب الثالث إلى كل من: مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية على النحو الآتي:

تقرير- متابعة عن السنة المالية 1376 و.ر 2008 م، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر أي النار للعام 1377 و.ر 2009 م – تقرير متابعة عن النصف الأول من العام 1377 و.ر 2009 م، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1377و.ر 2009 م.

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المبينة مشروطاً بتقديم التقرير المطلوب.

المادة 14

تلتزم الجهات التي تمول من الميزانية العامة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي و لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

المادة 15

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من تخوله اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون كما يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءً على طلب الجهة المعنية ووفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير الفنية النصف سنوية الصادرة عن المكاتب الاستشارية المكلفة بمتابعة التنفيذ التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

المادة 16

تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات من مخصصاتها المدرجة لهذا الغرض بالميزانية العامة.

المادة 17

يلتزم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية في مواعيدها، على أن تتم التسوية على مرحلتين، الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية 1377و.ر-2009 م.

المادة 18

تتولى اللجنة الشعبية العامة تدبير التمويلات اللازمة بالإقراض لمشروعات التطوير بالمؤسسة الوطنية للنفط وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها بالخصوص.

المادة 19

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لصرف المرتبات وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية ودعم السلع والخدمات.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

المادة 20

يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بمراعاة المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية والمادة الرابعة والعشرين من أحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال يتم إخطار مجلس التخطيط الوطني بذلك.

المادة 21

تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة بالأسس والضوابط المحددة من مجلس التخطيط الوطني، الذي يتولى مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي متابعة تنفيذ البرنامج التنموي.

المادة 22

تلتزم كافة الجهات عند تنفيذ المشروعات الممولة من الميزانية العامة بلائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة للتعاقد والشراء، كما عليها الالتزام بما تمليه المصالح الاقتصادية للجماهيرية العظمى فيما يتعلق بمراعاة الأفضلية في التعامل.

المادة 23

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وضع الضوابط الخاصة بالصرف لكافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 24

للجنة الشعبية العامة إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك.

المادة 25

يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أي النار 1377 و.ر.2009 م وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 6/ ربيع الآخر
  • الموافق: 1/ الطير/ 1377و.ر – 2009 م

المحتويات

جدول أ موارد الميزانية العامة

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1الموارد النفطية32,398,880,000
2الموارد السيادية والمحلية8,978,470,000
3المبالغ المرحلة من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة 1376 و.ر6,182,210,000
4المبالغ المرحلة من مخصصات الباب الرابع بالميزانية العامة 1376 و.ر1,613,083,000
إجمالي الموارد49,172,643,000

تتضمن مبلغ وقدره 5 مليار دينار يودع في حساب الأموال المجنبة بمصرف ليبيا المركزي وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

جدول أ – 1 الموارد النفطية واستخداماتها

البيانالمبلغ بالدينار
الموارد النفطية33,198,880,000
الدين العام800,000,000
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام32,398,880,000

جدول أ -2 الإيرادات السيادية والمحلية

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة2,823,137,900
2الضرائب على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري176,862,100
3رسوم الخدمات وضريبة الإنتاج والاستهلاك على الواردات1,000,000,000
4رسوم الخدمات العامة233,790,500
5تمليك الوحدات الاقتصادية العامة1,600,000,000
6مساهمة المضمونين في تغطية نفقات الرعايةالصحية الأولية150,000,000
7توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي460,000,000
8الهيئة العامة للاتصالات200,000,000
9خصم الدينار9,679,500
10موارد القروض الخارجية25,000,000
11إيرادات مبيعات الوقود بالسوق المحلي1,100,000,000
12مُنح عودة الشركات النفطية1,200,000,000
الإجمالي8,978,470,000

الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة تشمل مساهمة النشاط الصناعي.

جدول ب استخدامات الميزانية العامة

ر.مالبيانالباب الأول المرتبات وما في حكمهاالباب الثاني النفقات التسييريةالباب الثالث مشروعات وبرامج التنميةالباب الرابع نفقات أخرى
1مؤتمر الشعب العاموالجهات التابعة له146,804,100105,264,866
2اللجنة الشعبية العاموالجهات التابعة لها6,437,527,9002,543,615,134
3اللجنة العامة المؤقتة للدفاع1,050,000,000430,000,000450,000,000
4المؤسسة الوطنية للنفط1,344,138,000850,000,000500,000,000
5جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه850,000,000
6نفقات أخرى8,915,293,000
7مشروعات وبرامج التنمية20,550,000,000
الإجمالـي8,978,470,0004,778,880,00021,500,000,0008,915,293,000

وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر 2004 م.

جدول ج الموارد واستخداماتها

القيمة بالدينار

ر.مأبواب الميزانيةالموارد السيادية والمحليةالموارد النفطيةالأرصدة المرحلةالإجمالي
1الأول8,978,470,0008,978,470,000
2الثاني4,778,880,0004,778,880,000
3الثالث15,317,790,0006,182,210,00021,500,000,000
4الرابع7,302,210,0001,613,083,0008,915,293,000
الإجمالي8,978,470,00027,398,880,0007,795,293,00044,172,643,000

تمثل الأرصدة المتبقية المفوض بها وغير المفوض بها من مخصصات الميزانية العامة للعام 1376 و.ر 2008 م.

لا تتضمن مبلغ 5 مليار دينار المحدد في المادة السادسة من هذا القانون.

جدول د – 1 البابين الأول والثاني للقطاعات والجهات التابعة لها ورسوم الخدمات المتعلقة بها

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة له4,115,000146,804,100105,264,866
2اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها35,473,400425,042,400298,819,071
3قطاع الأمن العام والجهات التابعة له40,000,0001,047,880,900214,080,296
4قطاع العدل والجهات التابعة له8,000,000150,390,20099,835,300
5قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة له8,800,00309,534,900588,415,326
6قطاع التخطيط والمالية والجهات التابعة له430,000129,580,000609,892,966
7قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له9,125,100901,386,600326,133,755
8قطاع التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة له19,772,0002,927,525,900184,697,185
9قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والجهات التابعة له15,745,00037,505,20011,121,852
10قطاع المواصلات والاتصالات والنقل والجهات التابعة له66,075,00055,213,90074,735,946
11قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له7,375,000155,819,2009,327,006
12قطاع الشئون الاجتماعية والجهات التابعة له5,000,000106,570,10048,691,452
13قطاع المرافق والجهات التابعة له11,300,000172,887,90014,057,700
14الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها2,580,00015,190,7004,810,356
15مخصصات المناشط الشبابية والرياضية3,000,00058,996,923
16اللجنة العامة المؤقتة للدفاع1,050,000,000430,000,000
17المؤسسة الوطنية للنفط1,344,138,000850,000,000
18جهاز النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه850,000,000
الإجمالي233,790,5008,978,470,000

جدول رقم 1 مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1القيادة الشعبية الاجتماعية2,544,400
2أمانة مؤتمر الشعب العام2,969,50020,874,700
3المؤتمرات الشعبية بالشعبيات37,718,2008,556,700
4مجلس الأمن الوطني6,000,00041,850,000
5مركز الدراسات والبحوث373,200569,300
6اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية41,518,7004,121,800
7المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية2,500,0006,077,1002,060,500
8اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية1,500,00031,059,2004,249,300
9المحكمة العليا110,0004,017,100452,866
10مجلس التخطيط الوطني561,300685,000
11مجالس التخطيط بالشعبيات9,176,6001,937,200
12مجلس الثقافة العام5,000709,9001,171,200
13أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها1,871,2002,120,000
14المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر2,030,00012,661,400
15جهاز وإدارة وتشغيل مجمع قاعات واقادوقو2,722,1001,410,500
الإجمالي4,115,000146,804,100105,264,866

جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1اللجنة الشعبية العامة3,001,30054,457,100
2مصلحة التخطيط العمراني250,0009,799,1001,645,500
3مؤسسة الطاقة الذرية1,545,0002,630,000
4الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة1,091,600365,100
5مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق29,058,00022,085,2002,755,900
6مصلحة الآثار2,000,0004,622,7001,232,200
7الهيئة العامة للمعلومات1,640,900257,500
8المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي4,000,0002,269,100
9مركز بحوث العلوم الاقتصادية80,000122,30063,000
10الزيارات والمؤتمرات والاحتفالات88,276,700
11مركز المعلومات والتوثيق800,000431,600
المجموع31,388,00048,708,100154,383,700

تابع جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1العمل والتدريب1,000,000181,940,90016,846,793
2معهد تنمية القوى العاملة الطبية410,30097,800
3المعهد الوطني للإدارة800,0002,546,000774,400
4المراكز العليا بالشعبيات1,120,400121,387,10014,776,600
الإجمالي2,920,400306,284,30032,495,593
  • مخصصات العمل والتدريب تشمل مراكز التدريب والتأهيل المتوسطة.

تابع جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الثقافة والإعلام65,00044,016,80065,922,978
2الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى1,000,00019,957,30037,333,100
3وكالة الجماهيرية للأنباء100,0001,869,8001,482,600
4المركز العام للإذاعات الموجهة1,978,6002,968,000
5مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية867,000303,600
6مركز المدينة للوسائط المتعددة1,360,5003,929,500
الإجمالي1,165,00070,050,000111,939,778
الإجمالي العام للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها35,473,400425,042,400298,819,071
  • مخصصات الباب الثاني للثقافة والإعلام تشمل مبلغ وقدره 4,5 مليون دينار دعم لصالح الهيئة العامة للصحافة منها مبلغ 2,8 مليون دينار لتغطية المرتبات و مبلغ و قدره 38 مليون دينار لدعم ميزانيات جهات أخرى.
  • مخصصات الباب الثاني للثقافة والإعلام بالشعبيات تشمل مبلغ وقدره 6.5 فقط ستة مليون وخمسمائة ألف دينار لدعم ميزانيات أخرى لكل من الإذاعات المحلية والصحف المحلية بالشعبيات.
  • مخصصات الباب الثاني للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى تشمل مبلغ و قدره 27 مليون دينار كمساهمات واشتراكات ومصاريف منتجين وديون سابقة على أن يتم تسديد الاشتراكات في الأقمار الصناعية عن طريق الشركة العامة للبريد.

جدول رقم 3 قطاع الأمن العام والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الأمن العام2,000,000885,019,30059,183,796
2الأمن العام بالشعبيات15,000,00017,781,100
3هيئة السلامة الوطنية100,000,000
4جهاز الأمن الداخلي77,751,0009,337,300
5جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية29,600,0007,650,000
6مصلحة الجوازات والجنسية23,000,00054,540,00019,781,500
7مركز المعلومات والتوثيق970,600346,600
الإجمالي40,000,0001,047,880,900214,080,296
  • مخصصات الباب الأول للأمن العام تشمل مديريات الأمن بالشعبيات وهيئة السلامة الوطنية.

جدول رقم 4 قطاع العدل والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1العدل8,000,00091,091,20079,873,100
2إدارة القضايا8,137,500625,600
3مركز الخبرة القضائية والبحوث2,756,500645
4جهاز الشرطة القضائية46,838,10017,204,300
5المعهد العالي للقضاء595,1001,033,100
6مركز المعلومات والتوثيق971,800453,900
الإجمالي8,000,000150,390,20099,835,300
  • مخصصات الباب الثاني للعدل تشمل مبلغ وقدره 1 مليون دينار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى ومبلغ وقدره 1,291,200 دينار للجنة الإشراف على التعويضات، كما يشمل مبلغ 68 مليون دينار لدعم ميزانيات جهات أخرى
  • مخصصات الباب الثاني للمعهد العالي للقضاء تشمل مبلغ وقدره 362,000 دينار لتغطية اجتماع مدراء القضاء العرب المزمع عقده بالجماهيرية العظمى.

جدول رقم 5 قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1للاتصال الخارجي والتعاون الدولي800,0008,365,900224,113,326
2المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والقنصليات8,000,000230,709,700102,995,300
3الهيئة العامة للإعلام الخارجي612,4004,644,000
4جهاز الأمن الخارجي62,000,00024,313,700
5جهاز المراسم العامة4,896,400105,002,800
6صندوق تشجيع الاستثمار في أفريقيا1,556,6001,635,800
7صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا1,156,200125,219,700
8مركز المعلومات والتوثيق237,700490,700
الإجمالي8,800,000309,534,900588,415,326
  • مخصصات الباب الثاني للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تشمل مبلغ وقدره 206,990,400 دينار للمساعدات والعمل السياسي.
  • مخصصات الباب الثاني لصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في إفريقيا تشمل مبلغ وقدره 124,720,300 دينار للمساعدات والبرامج في أفريقيا.
  • مخصصات الباب الثاني لجهاز المراسم العامة تشمل مبلغ وقدره 14 مليون دينار للإقامة ، ومبلغ 39 مليون دينار للشحن الجوي ،و مبلغ 45 مليون دينار دعم ميزانيات جهات أخرى.
  • مخصصات الباب الأول للمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والقنصليات تتضمن كافة مرتبات العاملين بالخارج بالإضافة الى العاملين بالمكاتب الشعبية والمراكز الثقافية ووكالة أنباء الجماهيرية العظمى.

جدول رقم 6 قطاع التخطيط والمالية والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1التخطيط والمالية50,0007,193,6007,869,836
2مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات35,774,20011,941,200
3مصلحة الجمارك70,524,90011,782,100
4مصلحة الضرائب12,335,1004,487,500
5مركز المعلومات والتوثيق1,201,300997,700
6المتفرقات571,410,330
7صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة608,400495,500
8المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية50,000724,800386,400
9مصلحة المساحة250,000763,600225,000
10معهد التخطيط80,000454,100297,400
الإجمالي430,000129,580,000609,892,966
  • تشمل مخصصات المتفرقات مبلغ 100 مليون دينار للاحتفالات بالعيد الأربعين.
  • تشمل مخصصات الباب الثاني للتخطيط والمالية مبلغ وقدره 4,770,000 دينار لتغطية عقود صيانة المباني الإدارية بكل من سرت والجفرة.

جدول رقم 7 قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الصحة والبيئة600,00014,441,60053,042,455
2الصحة والبيئة بالشعبيات939,000350,264,8005,875,500
3المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها2,300,0006,165,4001,502,400
4البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء1,560,200563,000
5مجلس التخصصات الطبية90,000582,000765,300
6الهيئة العامة للبيئة3,000,0002,839,4001,497,500
7تحسين الخدمات الصحية والعلاجية والحالاتالمستعصية130,000,000
8تحسين التغذية بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية21,374,400
9المصابين بمرض فقدان المناعة5,000,000
10مركز المعلومات والتوثيق600,000370,400
11المستشفيات التعليمية1,359,000372,152,60054,379,800
12المستشفيات العامة والقروية837,100152,780,60051,763,000
الأجمالي9,125,100901,386,600326,133,755
  • مخصصات الباب الأول للصحة والبيئة تشمل فروقات مرتبات المستشفيات التعليمية حسب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 532 لسنة 1376 و.ر وفقاً للائحة رقم 154 بشأن استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة لسنة 2009 م بالمستشفيات التعليمية بمبلغ وقدره 12,824,900 دينار.
  • مخصصات الباب الثاني للجنة الشعبية العامة للصحة تشمل مبلغ 49 مليون دينار دعم ميزانيات جهات أخرى.

تابع الجدول رقم 7 المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1مستشفى الثورة البيضاء40,00018,192,7001,280,600
2مركز بنغازي الطبي14,222,7003,362,000
3مستشفى الجمهورية بنغازي200,00021,980,2003,467,000
4مستشفى الجلاء للحوادث بنغازي70,00017,335,9002,223,100
5مستشفى الفاتح للأطفال بنغازي10,00012,815,0001,413,300
6مستشفى النهر للعيون بنغازي8,0003,750,300735,300
7مستشفى ابن سينا سرت26,00016,621,1001,331,900
8مستشفى 2 مارس سبها50,00011,281,0001,616,000
9مستشفى غريان المركزي48,00010,273,3001,853,400
10مستشفى الزاوية المركزي التعليمي55,00017,844,7001,853,400
11مركز طرابلس الطبي150,00060,756,10011,634,000
12مستشفى طرابلس المركزي75,00036,287,8004,661,700
13مستشفى العيون طرابلس التعليمي30,0006,293,3001,024,200
14مستشفى الجلاء للأطفال طرابلس35,00012,297,9001,145,600
15مستشفى الجلاء للولادة طرابلس التعليمي48,00010,315,1002,194,800
16مستشفى طب الفضاء والأعماق طرابلس امعيتيقة25,0007,862,0001,352,100
17مستشفى الحروق والتجميل طرابلس25,0007,994,1001,072,000
18مستشفى الحوادث ابوسليم طرابلس50,00012,657,4002,744,100
19المركز الوطني للقلب بتاجوراء25,00018,670,7003,241,900
20مستشفى علي عمر عسكر / السبيعة250,00021,181,0002,393,900
21مستشفى مصراتة المركزي48,00013,122,4001,269,700
22مستشفى الخمس العام التعليمي43,00011,342,0001,028,200
23مستشفى زليتن المركزي48,0009,055,9001,481,600
الإجمالي1,359,000372,152,60054,379,800

تابع الجدول رقم 7 المستشفيات التابعة لقطاع الصحة والبيئة

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1مركز البطنان الطبي20,00011,887,0001,934,300
2مستشفي الوحده درنة20,0004,620,0001,503,200
3مستشفى القبة5,0001,182,100535,900
4مستشفى التميمي القروي6,000979,400522,300
5مستشفى شحات813,000566,100
6مستشفى سوسة القروي6,000949,000450,100
7مستشفى المرج25,0003,735,2001,255,200
8مستشفى المجاهد محمد أبو منيار القروي العقورية6,000841,100497,300
9مستشفى الأبيار6,000797,200544,100
10مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي2,972,100937,500
11مستشفى السابع من أكتوبر بنغازي5,0004,019,0001,205,100
12مستشفى السابع من أبريل الهواري بنغازي5,0001,901,0002,125,000
13مستشفى السابع من أبريل بنغازي5,0002,677,0001,074,100
14مستشفى الأمراض النفسية بنغازي10,4002,718,0001,665,700
15مركز طب وجراحة القلب – بنغازي10,0001,405,400565,800
16مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية بنغازي573,600139,500
17مرکز خدمات الكلى بنغازي2,206,100716,200
18مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي1,446,600725,900
19مستشفى سلوق القروي6,000523,000465,000
20مستشفى قمينس6,000804,600453,400
21مستشفى جالو العام10,0002,198,200417,400
22مستشفى الكفرة30,0002,479,400486,700
23مستشفى تازربو6,000899,200553,400
24مستشفى بن جواد6,0001,354,800484,800
25مستشفى العافية بهون15,0002,889,900915,900
26مستشفى ودان8,400697,600509,400
27مستشفى مرزق العام12,0002,733,800500,800
28مستشفى تراغن القروي8,000844,100506,900
29مستشفى أوباري14,0003,164,500664,500
30مستشفى براك15,0002,709,600795,700
31مستشفى برقن12,0001,144,400542,600
32مستشفى ادري القروي6,0001,099,600553,200
33مستشفى الاصابعة القروي12,000900,000532,400
34مستشفى الزنتان القروي6,000681,500528,700
35مستشفى جادو القروي6,000428,600527,700
36مستشفى نالوت المركزي45,0003,157,300928,600
37مستشفى الحرابة القروي6,000787,400568,400
38مستشفى تيجي القروي6,0001,010,400533,800
39مستشفى كاباو القروي6,000828,700563,600
40مستشفى بني وليد العام15,0004,094,600834,900
41مستشفى يفرن العام15,0003,460,800931,600
42مستشفى زوارة البحري6,0002,725,800397,000
43مستشفى العجيلات العام30,0002,727,600934,700
44مستشفى الجميل العام13,6004,261,1001,056,000
45مستشفى صرمان15,0003,831,900874,600
46المعهد القومي للأورام صبراتة10,0004,682,6001,750,500
47مستشفى صبراتة34,0006,043,6001,199,100
48مستشفى الزهراء التخصصي25,0005,189,0001,410,500
49مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية طرابلس22,0001,587,800815,600
50المركز الوطني لأمراض السكر طرابلس10,0002,188,300851,000
51مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية25,0004,265,1001,175,000
52مستشفى ترهونة23,0004,616,3001,460,500
53مستشفى مسلاتة20,0003,099,0001,279,500
54المعهد القومي لعلاج الأورام – مصراتة12,7001,262,300239,900
55مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية6,000786,900435,100
56مستشفى تاورغاء10,0001,017,800478,600
57مستشفى الداوون6,000692,500388,200
58مستشفى القره بوللي القروي8,0001,038,700527,000
59مستشفى سوق الخميس7,000558,400495,600
60مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا37,0006,113,3001,711,000
61مستشفى البريقة8,000810,100507,600
62مستشفى الفاتح غات20,0002,212,600479,000
63مستشفى غدامس العام50,0002,079,900872.2
64مستشفى مزده العام12,0003,153,800594,200
65مستشفى بئر الاسطى ميلاد طرابلس12,0001,306,000569,300
66المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراتة8,000576,000157,900
67مستشفى الجغبوب العام6,0001,339,400340,700
الإجمالي837,100152,780,60051,763,000

جدول رقم 8 قطاع التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1التعليم93,804,50024,682,300
2التعليم بالشعبيات10,132,0001,781,862,60021,487,200
3جامعة عمر المختار510,00064,425,80011,601,763
4جامعة قاريونس1,600,00077,475,3009,935,000
5جامعة العرب للعلوم الطبية250,00072,462,1005,508,000
6جامعة التحدي300,00038,444,1006,577,000
7جامعة سبها300,00046,429,9007,465,000
8جامعة الجبل الغربي500,00044,724,0007,700,000
9جامعة السابع من أبريل630,00082,113,0006,755,000
10جامعة الفاتح1,250,00097,029,10010,377,000
11جامعة الفاتح للعلوم الطبية503,00039,752,2007,976,000
12جامعة ناصر الأممية11,478,9002,805,000
13جامعة 7 أكتوبر480,00052,288,9002,887,000
14جامعة المرقب700,00076,671,9007,689,000
15الجامعة الأسمرية180,0009,807,1001,393,000
16الجامعة المفتوحة600,0001,761,500449,000
17مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي75,000843,400601,000
18الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها1,655,00027,792,9006,400,000
19مخصصات الأساتذة المعارين83,650,6002,506,000
20أغذية الطلبة الجدد المنتسبين للجامعاتوالمعاهد العليا31,623,000
21مركز المعلومات والتوثيق2,603,700708,600
22جهاز حراسة المرافق التعليمية98,207,000748,900
23المركز العام لتدريب المعلمين1,251,7001,361,100
24مخصصات حملة العلوم الأساسية دوراتبالمركز العام لتدريب المعلمين100,092,900
25اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم207,600193,100
26مركز الفاتح للمتفوقين929,200121,922
27مصلحة التقنيات التعليمية2,607,7002,945,300
28المعهد العالي للتقنية الطبية درنة12,0004,107,800287,000
29المعهد العالي للهندسة هون15,0003,055,200476,000
30المعهد العالي الصحي المرقب5,0001,006,800228,000
31المعهد العالي للالكترونات بني وليد10,0003,449,700429,000
32المعهد العالي للصناعة مصراتة20,0001,741,900117,000
33المعهد العالي للتقنية الطبية مصراتة15,0004,138,300379,000
34المعهد العالي للطيران المدني والأرصاد الجوية30,0001,308,600285,000
الإجمالي19,772,0002,927,525,900184,697,185

جدول رقم 9 قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار11,205,00012,070,6005,416,352
2الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار بالشعبيات90,00018,905,1003,191,900
3الهيئة العامة للاستثمار والتمليك700,0001,970,1001,341,900
4الهيئة العامة للمناطق الصناعية196,400167,700
5المؤسسة الوطنية للتعدين750,000422,800163,800
6مركز البحوث الصناعية3,000,0002,763,300445,600
7صندوق دعم الصناعات المحلية218,700112,100
8مركز المعلومات والتوثيق958,200282,500
الإجمالي15,745,00037,505,20011,121,852

جدول رقم 10 قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1المواصلات والنقل2,194,90060,870,200
2المواصلات والنقل بالشعبيات19,589,6002,601,000
3مصلحة الطرق والجسور75,0002,684,100680,400
4المركز الوطني للأرصاد الجوية5,996,400947,400
5مصلحة الطيران المدني55,000,00020,701,3007,121,300
6مصلحة الموانئ والنقل البحري11,000,0003,350,9002,321,600
7مركز المعلومات والتوثيق696,700194,046
الإجمالي66,075,00055,213,90074,735,946
  • مخصصات الباب الثاني للمواصلات والنقل تشمل مبلغ وقدره 60 مليون دينار دعم ميزانيات جهات أخرى.

جدول رقم 11 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية180,0002,429,9001,400,306
2الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالشعبيات1,200,00090,996,9003,261,000
3الهيئة العامة للمياه300,0003,481,800240,900
4جهاز عام الشرطة الزراعية75,00035,195,0001,181,000
5مركز البحوث الزراعية والحيوانية20,0003,375,900231,800
6الهيئة العامة للثروة البحرية5,000,00012,120,9001,497,600
7مركز بحوث الأحياء البحرية1,490,500261,000
8مركز مقاومة الجراد والآفات الزراعية1,189,400232,600
9المركز الوطني للصحة الحيوانية وتحسين السلالات600,0003,900,600399,600
10جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون942,100117,500
11المركز الوطني للإرشاد الزراعي والصيد البحري325,300
12مركز المعلومات والتوثيق696,200178,400
الإجمالي7,375,000155,819,2009,327,006

جدول رقم 12 قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الشؤون الاجتماعية2,363,4005,857,452
2الشؤون الاجتماعية بالشعبيات10,704,6003,111,600
3الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة5,000,00044,992,9002,180,600
4الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي12,918,4007,785,800
5المؤسسات الاجتماعية34,409,60017,956,000
6مصلحة شؤون الحج والعمرة289,40011,460,400
7مركز الدراسات الاجتماعية660,500174,500
8مركز المعلومات والتوثيق231,300165,100
الإجمالي5,000,000106,570,10048,691,452

جدول رقم 13 قطاع المرافق والجهات التابعة له

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1المرافق1,300,00036,512,7004,780,100
2مصلحة الأحوال المدنية7,000,00051,879,7003,297,700
3جهاز الحرس البلدي3,000,00084,495,5005,979,900
الإجمالي11,300,000172,887,90014,057,700

جدول رقم 14 الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها

المبالغ بالدينار 

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية230,0003,489,1001,678,256
2جهاز إدارة المدن التاريخية2,300,0001,493,600872,800
3جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار9,212,4001,830,800
4مشروع المنتزهات الوطنية50,000995,600428,500
الإجمالي2,580,00015,190,7004,810,356

جدول رقم 15 المناشط الشبابية

المبالغ بالدينار

ر.ماسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1المجلس الوطني للشباب18,239,823
2اللجنة الأولمبية الليبية33,654,400
3مركز التربية الجماهيرية لجيل الفاتح العظيم3,000,0007,102,700
الإجمالي3,000,00058,996,923
  • مخصصات اللجنة الأولمبية الليبية تشمل مبلغ 3,366,700 دينار لبرنامج المنتخب الوطني للخماسيات لسنة 2009م ومبلغ 2,036,000 دينار لتنظيم بطولة القارات الأولى لكرة القدم الخماسية.

جدول د – 2 المشروعات والبرامج التنموية

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1مشروعات الإسكان وتطوير المدن والمباني العامة4,200,000,000
2مشروعات المرافق متكاملة وأساسية3,500,000,000
3مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية40,000,000
4مشروعات نقل المياه606,000,000
5مشروعات التحلية70,000,000
6مشروعات الغاز50,000,000
7مشروعات الكهرباء توليد ، نقل ، توزيع ، طاقات متجددة2,500,000,000
8مشروعات المطارات900,000,000
9مشروعات الطرق الحديدية700,000,000
10مشروعات الطرق والجسور650,000,000
11مشروعات الموانئ300,000,000
12مشروعات الأرصاد الجوية4,000,000
13مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم820,000,000
14تنفيذ واستكمال وصيانة مراكز التدريب125,000,000
15مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية450,000,000
16مشروعات تطوير وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية675,000,000
17مشروعات الثقافة والإعلام75,000,000
18مشروعات المدن والملاعب الرياضية245,000,000
19مشروعات الشئون الاجتماعية65,000,000
20مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل155,000,000
21مشروعات الأمن العام85,000,000
22مشروعات ترميم الآثار وتطوير البنية الأساسية للسياحة وصيانة المدن التاريخية35,000,000
23مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء مقار المكاتب الشعبية بالخارج30,000,000
24مشروعات الاستصلاح الزراعي والغطاء النباتي وإنشاء وصيانة السدود وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد البحري والصحة الحيوانية وتحسين السلالات والبذور والارشاد والاعلام الزراعي والبحري280,000,000
25التجهيزات الأمنية للسلامة المدنية250,000,000
26معدات وتجهيزات الأمن الداخلي والخارجي ومكافحة المخدرات وحرس الجمارك والحرس البلدي100,000,000
27الدراسات العليا والتدريب بالداخل والخارج850,000,000
28وسائل ومستلزمات التعليم الأساسي ، المتوسط ، العالي والتدريب220,000,000
29البحث العلمي وبرامج الطاقة الذرية للأغراض السلمية130,000,000
30البرامج الثقافية والإعلامية75,000,000
31مراقبة السلع والمنتجات الغذائية10,000,000
32برامج التطعيمات والأمصال والوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة25,000,000
33برامج التعدين5,000,000
34مقابل خدمات المرافق العامة بالمدن والتجمعات300,000,000
35الدراسات : دراسات تخطيطية إستراتيجية اقتصادية واجتماعية، متابعة وتقويم تنفيذ مخصصات التنمية دراسات الاقتصاد وبيئة الأعمال وتعزيز القدرات المؤسسية، إعداد مخططات الجيل الثالث، المواصفات والمعايرة واعتماد المختبرات الدراسات البيئية، الدراسات الهيدروجيولوجية لمراقبة ونمذجة الخزانات الجوفية الرئيسية، تخريط الجماهيرية وترسيم الحدود، الرقم الوطني، الإحصاءات والمسوحات، التعاون الفني مع المنظمات الدولية، دراسات الأمن الوطني، النظام الوطني للمعلومات.225,000,000
36إقراض عقاري فردي وعيني وضمان إقراض ، غراض التشغيل1,000,000,000
37تصفية التزامات داخلية وخارجية800,000,000
مجموع المشروعات والبرامج التنموية20,550,000,000
38اللجنة العامة المؤقتة للدفاع450,000,000
39المؤسسة الوطنية للنفط500,000,000
إجمالي مخصصات الباب الثالث21,500,000,000

جدول هـ نفقات أخرى

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1مرتبات غير المسكنين بالملاك الوظيفي1,613,000,000
2دعم السلع والخدمات:
أدعم الأدوية500,000,000
بدعم السلع التموينية800,000,000
جدعم المحروقات1,260,000,000
ددعم الكهرباء والإنارة العامة500,000,000
هـدعم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة242,293,000
3صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارية لمحدودي الدخل3,500,000,000
4نفقات أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعاشات الأساسية التقاعدية لمن لم تشملهم المحافظ500,000,000
الإجمالي8,915,293,000

نموذج المشروعات والبرامج وفقاً للمادة 13 من قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1377و.ر – 2009 م القطاع / الجهة ……………….

المبالغ بالدينار

نسبة الإنجاز %نسبة الإنجاز %التدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامجالتدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامجالتدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامجالتدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامج
ر.ماسمالمشروع / البرنامجمكانالمشروع /البرنامجالجهة المنفذةتاریخالتعاقدقيمةالمشروع / البرنامجفنيةمالية2009201020112012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
الإجمالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.