قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتنظيم الخدمة الوطنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 1, 2001
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتنظيم الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يقصد بالخدمة الوطنية – فى تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 2
آداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة فرض على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.
وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة التي تتبعهما، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية الاخرى سواء تدار بواسطة لجان شعبية، أو بدونها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوى الكفاءة والخبرة لديها، ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبياً بأداء الخدمة الوطنية في المؤسسات الصحية والتعليمية المملوكة للمجتمع، على أن تحال هذه السجلات إلى اللجنة الشعبية العامة لوضع الخطط التنفيذية فيما يتعلق بتحديد المواقع التعليمية والصحية التي تتناسب ومؤهلات المستهدفين بالخدمة الوطنية، ومواقع إقامتهم.
المادة 3
على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة أو غيرها، تقديم إقرارات عن أنفسهم تبين مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديمها خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل إلى اللجنة الشعبية المختصة التي يقع في نطاقها، وعلى اللجان الشعبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض التكليف بأداء الخدمة الوطنية طبقاً لأحكام القانون.
ويحظر تقديم أية خدمة للذين لا يقدمون الإقرارات المشار إليها مع إبلاغ جهات الاختصاص عن الممتنعين عن تقديمها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم، وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 4
يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بتقديمها، واستمرار الترخيص الممنوح، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية، وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها، وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 5
تستمر المؤسسات العامة الصحية والتعليمية الحالية في تأدية خدماتها وذلك بالعاملين فيها، والمكلفين بأداء الخدمة الوطنية، المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وضع البرنامج الزمني لتسيير المرافق المشار إليها بالمكلفين بأداء الخدمة الوطنية ووضع النظام التناوبي لهذه الأعمال.
المادة 6
تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكرى، بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
المادة 7
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
المادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدرت في: سرت
- التاريخ: 25 ذو القعدة 1409 و. ر
- الموافق: 1 الربيع 2001 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
-
قرار رقم 292 لسنة 2006 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001 م
-
قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
-
قانون رقم 19 لسنة 1999 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها
اترك تعليقاً