Skip to main content

قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل

30 مايو 2007

قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي،بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي،بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 مسيحي،بشأن مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 مسيحي،بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بشأن تنظيم الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1374 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و.ر.بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 2-27-1439 المؤرخ في 1375/5/17 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد بموجب أحكام هذا القرار تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل.

مادة 2

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 3

یکون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى،ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح من مدير المركز وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

مادة 4   

يختص المركز بالمهام الآتية: 

  • أ- متابعة تنفيذ أحكام القرار رقم 4 لسنة 1994 مسيحي،بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • ب- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع العدل وتصنيفها وتوثيقها وتنظيمها ومتابعة انسيابها مع توفر الإحصائيات التفصيلية عن القطاع وتحديثها و استخراجها في صورة كتيبات ونشرات وتقارير وتعميمها على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في إعداد الدراسات ومتابعة تنمية القطاع.
  • ج- وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات التابعة للقطاع والجهات ذات الصلة بعمله.
  • د- الإشراف على كافة أعمال الميكنة بالقطاع والجهات التابعة لها وفقا لأحدث التقنيات وتنظيم الأرشيف والتوثيق والإسترجاع وتنفيذ المنظومات المتكاملة ذات العلاقة تقنية المعلومات.
  • ه- إنشاء وتطوير الإتصال و الانسياب للبيانات والمعلومات بين الجهات التابعة القطاع من جهة وبين مراكز المعلومات المحلية والدولية ذات الصلة بعمله.
  • و- وضع إطار عام لنوع الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها.
  • ز- نشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع والنهوض بأدوات الإحصاء.
  • ح- توفير أوعية المعلومات سواء داخل اللجنة وإدارتها أو التي يتم اقتنائها من مصادر خارجية.
  • ط- إنشاء وتطوير وتجهيز وحدات ومكاتب للمعلومات والتوثيق والرفع من كفاءتها.
  • ي- الإشراف على إنشاء وإدارة مكتبة علمية متخصصة بعمل القطاع.
  • ك- المساهمة في إعداد تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بالقطاع.
  • ل- المساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية بالقطاع.
  • م- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية وبرامج المراكز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وللمركز أن يباشر التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلي: 
  • أ- تملك العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة نشاطه.
  • ب- توفير ما يلزم لعمله من مواد و تجهیزات و غيرها.

مادة 5

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها و المتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 6

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 7

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9  

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:  

  • ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة سنويا.
  • عائد نشاطاته.
  • أية موارد أخرى يؤذن له بها قانونا.

مادة 11 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة 13        

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 جمادى الأول.
  • الموافق: 1375/5/30و.ر.2007 مسيحي.