أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 إفرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات اختصاص التوفيق والتحكيم و تعديله.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية،بشأن الخدمة الوطنية،ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 2 لسنة 1375 و.ر

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار،ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

التزام 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ :1 / جمادى الأول
  • الموافق : 17/ الماء/ 1375 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.