قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعاد بموجب أحكام هذا القرار تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل.

مادة 2

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 3

یکون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى،ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح من مدير المركز وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

مادة 4   

يختص المركز بالمهام الآتية: 

مادة 5

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها و المتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 6

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 7

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9  

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:  

مادة 11 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة 13        

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly