Skip to main content

قانون رقم 133 لسنة 1970 م في شأن تنظيم المصرف الزراعي

11 نوفمبر 1970

قانون رقم 133 لسنة 1970 م في شأن تنظيم المصرف الزراعي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون المصرف الزراعي الوطني الليبي الصادر في 29 ذي القعدة 1374 هـ الموافق 19 يوليو 1955 م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م.بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963 م.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

الفصل الأول في نظام المصرف وأغراضه

مادة 1

تكون للمصرف الزراعي الشخصية الاعتبارية وتحدد تبعيته بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب في أية جهة داخل الجماهيرية العظمى، كما يجوز له اتخاذ وكلاء أو مراسلين في الداخل أو الخارج، وذلك كله بقرار من اللجنة الشعبية.

مادة 3

أغراض المصرف هي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وذلك في إطار السياسة العامة للجماهيرية العظمى وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض:-

  1. تقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية إلى المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني والأنشطة المكملة لها وعلى الأخص:-

أ- المؤتمرات الفلاحية.

ب- المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني، على أن تعطى الأسبقية للمتفرغين منهم.

ج- المنشآت والشركات العامة والتشاركيات المشتغلة بالنشاط الزراعي والحيواني.

د – المشروعات العامة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

  1. تنفيذ خطط دعم الإنتاج الزراعي والحيواني.
  2. إنشاء الشركات والمنشآت المتصلة بالأغراض التي يقوم عليها المصرف والمشاركة فيها.
  3. القيام بأعمال الاستيراد اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.
  4. القيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف من بيع وشراء وتملك المباني والمنشآت وحيازة الأراضي الزراعية وذلك كله وفقاً للقانون.
  5. القيام بالخدمات الأخرى المتصلة بالشئون الزراعية والإنتاج الحيواني وذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم في هذا الشأن مع الجهات المختصة.

مادة 4 

للمصرف مزاولة كافة أوجه النشاط والقيام بمختلف التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وله بصفة خاصة أن يقترض من الدولة أو المصارف المحلية أو الأجنبية بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

  1. لا يجوز للمصرف أن يقبل نقوداً كودائع في حسابات جارية أو لأجل إلا ممن ذكروا في بنود الفقرة 1 من المادة 3 من هذا القانون.
  2. واستثناء من ذلك يجوز للمصرف أن يقبل ودائع من المصارف الأخرى في حسابات لأجل.

مادة 6 

رأس مال المصرف عشرة ملايين من الجنيهات، دفعت منها الدولة سبعة ملايين ومائتي ألف جنيه، والباقي تؤديه بالكامل وفقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

الفصل الثاني في إدارة المصرف

مادة 7

تتولى إدارة المصرف لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام قانون اللجان الشعبية وتعديلاته.

مادة 8 

اللجنة الشعبية هي السلطة المسؤولة عن شؤون المصرف وإدارته وتصريف أموره، 

واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وتتولى اللجنة الشعبية للصرف بصفة خاصة ما يلي :-

  1. وضع السياسة العامة للمصرف، بمراعاة الخطة العامة للدولة.
  2. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف.
  3. الموافقة على عقد القروض اللازمة لتحقيق أغراض المصرف.
  4. الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف، وذلك في الحالات التي تقررها اللوائح.
  5. الموافقة على إنشاء الشركات والمنشآت ذات الصلة بالأغراض الزراعية أو الحيوانية أو المشاركة فيها، وذلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
  6. الموافقة على تمويل أو تنفيذ المشروعات الزراعية أو الحيوانية المختلفة.
  7. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لشئون المصرف المالية والإدارية والفنية وشئون الموظفين والعمال، وكذلك اللوائح المتعلقة بالسلف وغيرها من التسهيلات الائتمانية، وذلك كله دون التقيد بنظم وأوضاع الدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
  8. إنشاء ما يلزم لتسيير دفة العمل بالمصرف من إدارات عامة وأقسام، وتحديد اختصاصات كل منها، وتنظيم علاقاتها بعضها ببعض وصلاتها بغيرها من الجهات سواء داخل المصرف أو خارجه.
  9. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المصرف ومركزه المالي.
  10. النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للزراعة أو أمين اللجنة الشعبية للمصرف عرضه على اللجنة من المسائل المتعلقة بإدارة المصرف وتنظيم العمل فيه وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
  11. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 9

تجتمع اللجنة الشعبية للمصرف بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين، ولأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة دعوة اللجنة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وله حق حضور جلساتها وفي هذه الحالة يتولى أمانة اللجنة.

مادة 10 

مع مراعاة أحكام البندين 5 و 7 من المادة 8 لا تعتبر قرارات اللجنة الشعبية للمصرف نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، ومع ذلك تعتبر قرارات اللجنة الصادرة بمنح التسهيلات الائتمانية نافذة من تلقاء ذاتها فيما لا تجاوز قيمته خمسة آلاف جنيه في كل حالة.

وتبلغ القرارات إلى الأمين خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها، أعيد ما اعترض عليه إلى اللجنة مشفوعاً بأسباب الاعتراض فإذا بقت اللجنة الشعبية على رأيها ورفض الأمين اعتماد القرارات مرة أخرى أحيلت إلى اللجنة الشعبية العامة للبت فيها.

مادة 11 

للجنة الشعبية بالمصرف أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاتها ولها أن تفوض رئيسها أو أحد أعضائها في مباشرة مهمة محددة مما يدخل في اختصاصه كما لها أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الإفادة من خبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 12 

يتولى أمين اللجنة الشعبية بالمصرف الرقابة والإشراف على جميع أعمال المصرف ويباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ويمثل المصرف في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويوقع العقود نيابة عنه، وله أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى المدير العام.

ويكون أمين اللجنة الشعبية للمصرف مسئولاً أمام اللجنة عما يصدره من قرارات وما يجريه من تصرفات تتعلق بالمصرف.

وعند غياب الأمين أو قيام مانع به، يندب أحد أعضاء اللجنة الشعبية للقيام بعمله بصفة مؤقتة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 13

مادة 14 

يختص مدير عام المصرف تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية للمصرف بما يأتي :

1 تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في المصرف.

2 إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على اللجنة الشعبية للمصرف.

3 الإشراف على موظفي وعمال المصرف في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم.

4 إصدار أوامر الصرف من ميزانية المصرف وذلك طبقاً للقوانين واللوائح الصادرة في هذه الشأن.

5 إعداد تقارير دورية إلى أمين اللجنة الشعبية للمصرف عن سير العمل في المصرف ونشاطه وحالته المالية.

6 – إعداد تقرير مفصل عن نشاط المصرف في نهاية كل سنة مالية.

7 مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 15

مادة 16 

لا يجوز لأعضاء اللجنة الشعبية حضور جلسات اللجنة أو أية لجنة من لجان المصرف متى كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة في الموضوع المطروح على اللجنة، ويقع باطلاً كل عمل يتم على خلاف ذلك.

ولا يجوز للمصرف منح أية تسهيلات ائتمانية لأمين اللجنة الشعبية وأعضائها المعينين بحكم وظائفهم والمدير العام للمصرف والمديرين المساعدين وذلك طوال مدة عضويتهم أو عملهم بالمصرف، وتحدد اللوائح والأسس والضوابط التي يجوز بمقتضاها منح تسهيلات ائتمانية لأعضاء اللجنة الشعبية الآخرين.

مادة 17 

إذا خلا مركز أحد أعضاء اللجنة الشعبية قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب عين عضو آخر محله للفترة الباقية من مدته.

الفصل الثالث في مالية المصرف

مادة 18 

تتكون أموال المصرف من :

  1. رأس المال.
  2. الأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للمصرف أو التي تقدمها له الدولة.

مادة 19 

تتكون الموارد المالية للمصرف من :

  1. ما تخصصه الدولة للمصرف من اعتمادات.
  2. الأرباح الناتجة من مزاولة نشاطه.
  3. مبالغ القروض التي يعقدها لحسابه.
  4. التبرعات والهبات والوصايا التي تقبلها اللجنة الشعبية بشرط ألا تتعارض مع الأغراض التي أنشئ من أجلها.
  5. أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.

مادة 20 

تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويجوز تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للزراعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للمصرف.

مادة 21 

تكون للمصرف ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك طبقاً للقواعد المتبعة في الهيئات المصرفية، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 22 

يعد المصرف خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:

  1. حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقاً للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية.
  2. ميزانية المصرف طبقاً لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعاً عليها من أمين اللجنة الشعبية ومراجعي الحسابات.
  3. تقريراً عن مركز المصرف المالي وأعماله خلال السنة المالية المنتهية.

ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وتنشر بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية.

مادة 23 

يقوم المصرف خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر بإعداد بيان عن مركزه المالي عند إقفال أعماله في اليوم الأخير من الشهر السابق أو في نهاية يوم العمل السابق عليه إذا كان هذا اليوم يوم عطلة.

وترسل نسخة من هذا البيان إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 24

يتقاضى المصرف رسم خدمة عما يقدمه من تسهيلات ائتمانية كما يتقاضى فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف وذلك كله طبقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي.

مادة 25

يجوز للمصرف أن يدفع فوائد عن المبالغ المودعة لديه في حسابات لآجال وذلك بالأسس والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي.

مادة 26 

يجوز للمصرف فرض غرامة تأخير على عملائه المتخلفين دون عذر مقبول عن أداء التزاماتهم المالية.

ويصدر بتحديد فئات هذه الغرامة وأحوال تطبيقها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية بالمصرف.

مادة 27

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المصرف وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75 م.بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 28

تضاف في نهاية كل سنة مالية العوائد الصافية بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف حتى يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال ويؤول ما زاد على ذلك إلى الخزانة العامة.

الفصل الرابع أحكام عامة

مادة 29 

يكون للمصرف ممثلون في مجالس إدارة الشركات والمنشآت التي يكون له نصيب في رأسمالها ويحدد عددهم بنسبة لا تقل عن نسبة حصته في رأس المال، ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس من حقوق وما عليهم من واجبات، وعليهم إبلاغ المصرف بالقرارات التي تصدرها مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.

وتؤول إلى المصرف جميع المبالغ التي تستحق لممثليه في مجالس إدارة الشركات والمنشآت المشار إليها بأية صورة كانت، ويجوز منحهم مكافآت بقرار من اللجنة الشعبية بالمصرف في حدود أحكام لوائح المصرف.

مادة 30 

تحصل مستحقات المصرف بطريق الحجز الإداري طبقاً للقواعد المعمول بها في شأن الأموال المستحقة للدولة.

مادة 31 

المبالغ التي يقرضها المصرف لنفقات الزراعة والحصاد أو لشراء البذور والسماد وغيرها من المهمات والآلات الزراعية، والمبالغ التي تستحق له عما يبيعه لأجل من هذه المواد والمعدات، يكون لها جميعاً امتياز على كافة أموال المدين المنقولة يأتي في الترتيب مع الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

مادة 32

مادة 33 

إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لشئون المصرف المالية والإدارية والفنية وشئون موظفيه وعماله، تتولى اللجنة الشعبية إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 34 

يلغى قانون المصرف الزراعي الوطني الليبي الصادر في 29 من ذي القعدة سنة 1374هـ.الموافق 19 من يوليو سنة 1955 م.، والقوانين المعدلة له كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 35 

على أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي تبوك
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1390 ه.
  • الموافق 11 نوفمبر 1970م.